إذا دعت الأم ولدها وكان في صلاة النافلة فيجوز له أن يقطع الصلاة خلافا للفريضة ، وكذلك الزوج لزوجته .

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :

بَابُ إِذَا دَعَتِ الأُمُّ وَلَدَهَا فِي الصَّلاَةِ

1206 - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نَادَتِ امْرَأَةٌ ابْنَهَا وَهُوَ فِي صَوْمَعَةٍ، قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، قَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلاَتِي، قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، قَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلاَتِي، قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، قَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلاَتِي، قَالَتْ: اللَّهُمَّ لاَ يَمُوتُ جُرَيْجٌ حَتَّى يَنْظُرَ فِي وُجُوهِ المَيَامِيسِ، وَكَانَتْ تَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ رَاعِيَةٌ تَرْعَى الغَنَمَ، فَوَلَدَتْ، فَقِيلَ لَهَا: مِمَّنْ هَذَا الوَلَدُ؟ قَالَتْ: مِنْ جُرَيْجٍ، نَزَلَ مِنْ صَوْمَعَتِهِ، قَالَ جُرَيْجٌ: أَيْنَ هَذِهِ الَّتِي تَزْعُمُ أَنَّ وَلَدَهَا لِي؟ قَالَ: يَا بَابُوسُ، مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: رَاعِي الغَنَمِ " .

__________
[تعليق مصطفى البغا]
1148 (1/404) -[ ش أخرجه مسلك في البر والصلة والآداب باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة رقم 2550
(أمرأة) من بني إسرائيل. (أمي وصلاتي) اجتمع إجابة أمي وإتمام صلاتي فأيهما أرجح وأفعل. (الميامس) جمع مومسة وهي الفاجرة المجاهرة بالزنا أو الزانية مطلقا. (تأوي إلى صومعته) ترعى قرب صومعته. (نزل من صومعته) أي وأحبلني. (بابوس) اسم للرضيع بتلك اللغة]
[2350، 3253، 3279]






العنوان / ما حُكم قطْـع الصلاة لإجابة نداء الزوج ؟

الشيخ / عبدالرحمن السحيم

السؤال

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
هل يجوز قطع الصلاه للاستجابه لنداء الزوج؟


الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

إذا كانت صلاة نافلة فيجوز قطعها استجابة لِنداء الزوج أو الوالد .
أما إذا كانت صلاة فريضة فلا يجوز قطعها ؛ لأن حقّ الله – وهو الفَرْض – مُقدَّم على حقّ كل أحد .

قال الإمام البخاري : بَاب إِذَا دَعَتْ الأُمُّ وَلَدَهَا فِي الصَّلاةِ .
ثم روى بإسناده قصة جريج ، وفيها : نَادَتْ امْرَأَةٌ ابْنَهَا وَهُوَ فِي صَوْمَعَةٍ قَالَتْ : يَا جُرَيْجُ . قَال : اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلاتِي . قَالَتْ : يَا جُرَيْجُ . قَال : اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلاتِي . قَالَتْ : يَا جُرَيْجُ . قَال : اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلاتِي . قَالَتْ : اللَّهُمَّ لا يَمُوتُ جُرَيْجٌ حَتَّى يَنْظُرَ فِي وَجْهِ الْمَيَامِيسِ . وذَكَر الحديث .
والحديث مُخرّج في الصحيحين .

قَالَ الْعُلَمَاء : هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّهُ كَانَ الصَّوَاب فِي حَقّه إِجَابَتهَا ؛ لأَنَّهُ كَانَ فِي صَلاة نَفْل ، وَالاسْتِمْرَار فِيهَا تَطَوُّع لا وَاجِب ، وَإِجَابَة الأُمّ وَبِرّهَا وَاجِب ، وَعُقُوقهَا حَرَام ، وَكَانَ يُمْكِنهُ أَنْ يُخَفِّف الصَّلاة وَيُجِيبهَا ثُمَّ يَعُود لِصَلاتِهِ . نقله النووي .

وقال ابن رجب : وفي الحديث : دليل على تقديم الوالدة على صلاة التطوع ، وأنها إذا دعت ولدها في الصلاة فإنه يقطع صلاته ويجيبها .
والمرأة لا تَصوم تطوّعا وزوجها حاضر إلاّ بإذنه ، كما في صحيح البخاري ، ولكنها تصوم الفريضة مِن غير إذنه ؛ لأن الفريضة حقّ الله ، وهو أوجَب .
فكذلك الصلاة : إذا كانت فريضة فلا تقطعها المرأة استجابة لزوجها ، وإن كانت نافلة فتقطعها استجابة لزوجها ، ثم لها بعد ذلك أن تُصلّي النافلة .
والله تعالى أعلم .

المصدر / شبكة مشكاة الإسلامية


وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي في شرحه لصحيح البخاري :

فيه دليل على وجوب إجابة الوالد ، ولو كان في صلاة النافلة ، فإن كانوا يسمحون أكمل الصلاة وأشار إليهم ، وإلا قطع الصلاة ، لأن إجابة الوالدين وبرّهما فرض ، وهو مقدم على صلاة النافلة .