سؤال: ما معنى القصر؟
الجواب: القصر معناه أن تصير الصلاة الرباعية ركعتين.
سؤال: ما هي الصلوات التي يقصرها المسافر؟
الجواب:يقصر المسافر الصلوات الرُّباعية فقط، دون الفجر والمغرب، فلا قصر فيهما.
سؤال: ما هي المسافة التي يشرع للمسلم قصر الصلاة فيها؟
الجواب: روى الإمام مسلم (691)، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ - شُعْبَةُ الشَّاكُّ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ».
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ((فتح الباري)) (2/ 567): ((وَهُوَ أَصَحُّ حَدِيثٍ وَرَدَ فِي بَيَانِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَأَصْرَحُهُ))اه ـ.
فدلَّ هذا الحديث على أن النبيهكان يقصر إذا خرج عن المدينة مسافة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ؛ حيث شك الراوي؛ هل هي ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ.
ولو أخذنا نحن بالمسافة الأبعد – احتياطًا – وهي ثلاثة فراسخ؛ لأن الفرسخ ثلاثة أميال؛ فللمسافر أن يقصر إذا خرج عن بلده هذه المسافة، وهي ثلاثة فراسخ.
ومسافة الفرسخ الواحد بالتقدير الحالي 5544م أي حوالي 5,5 كيلو، فيكون الثلاثة فراسخ حوالي 17 كيلو مترًا.
إذًا للمسلم أن يقصر الصلاة إذا خرج عن بلده مسافة 17 كيلو مترًا، ولا يلزم أن يخرج عن محافظته – كما تقدم – بل له أن يقصر ولو سافر إلى بلد تابعة لمحافظته.
سؤال: هل يجوز للمسافر قصر الصلاة وهو في بلده قبل السفر؟
الجواب: لا يجوز ذلك؛ لأن الله تعالى قال: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101]، والذي لم يسافر لَمْ يضرب في الأرض، فلا يجوز له القصر إلا إذا خرج عن بلده.
سؤال: هل هناك مدة محددة للمسافر يقصر فيها الصلاة؟
الجواب: ليست هناك مدة محددة؛ بل ما دام مسافرًا ولم ينوِ الإقامة فله أن يقصر الصلاة، ولو طالت المدة.
سؤال: من كان يعمل في مكانٍ ما بعيدًا عن بلده أو كان يعمل سائقًا ويسافر إلى هذا المكان يوميًّا أو شبه يومي، فهل له أن يقصر الصلاة؟
الجواب: نعم له أن يقصر الصلاة؛ إذا خرج عن بلده وذهب إلى المكان الذي يعمل فيه.
سؤال: هل يجوز للمسافر قصر الصلاة إذا صلى خلف مقيم؟
الجواب:لا يجوز للمسافر قصر الصلاة إذا صلى خلف مقيم؛ بل لا بد له أن يتم الصلاة.
روى الإمام أحمد (1862) بسند حسن، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ: إِنَّا إِذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا، وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ. قَالَ: «تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم».
فإذا صلى مع إمام مقيم فلا بد أن يُتم صلاته أربعًا؛ سواء أدرك الصلاة من أولها, أم فاته شيء منها.
سؤال: هل يُرخص للمسافر ترك الجماعة؟
الجواب: لا يرخص للمسافر ترك الجماعة؛ لأن المسافر رُخِّص له قصر الصلاة، ولم يُرخَّص له ترك الجماعة.
قال العلامة ابن باز رحمه الله في ((مجموع الفتاوى)) (12/ 39):
ليس لأحد أن يصلي وحده سواء كان مسافرًا أو مقيمًا في محلٍّ تقام فيه الجماعة، بل عليه أن يصلي مع الناس ويتم معهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر».
فالواجب على كل مسلم مسافر أو مقيم أن يصلي في الجماعة، وأن يحذر الصلاة وحده إذا كان يسمع النداء للصلاة. والله ولي التوفيق))اهـ.
سؤال: ما هي الصلوات التي تُجمع مع بعضها في السفر؟
الجواب: يُجمع الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، وأما الفجر فيصلى في وقته.
ولا يجوز الجمع بين العصر والمغرب، ولا بين العشاء والفجر، ولا بين الظهر والفجر.
في الصحيحين عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ».
سؤال: ما هي صفة الجمع؟
الجواب: الجمع إما جمع تقديم أو جمع تأخير؛ فللمسافر أن يقدم صلاة العصر فيصليها في وقت الظهر، أو يؤخر الظهر إلى وقت العصر، وله أن يقدم صلاة العشاء، فيصليها في وقت المغرب، وله أن يؤخر المغرب إلى وقت العشاء، وذلك بحسب ظروفه في السفر.
سؤال: رجل ركب السيارة من بلده قبل أذان العصر، والمسافة طويلة، بحيث إنه لن يصل إلا بعد العشاء، فهل يجوز له أن يصلي العصر قبل وقته، أم يجمع العصر مع المغرب والعشاء؟
الجواب: لا يجوز له ذلك؛ بل عليه أن يوقف السيارة في الطريق فيصلي العصر قبل أذان المغرب، وأما إن كان في طائرة، فيصلي في الطائرة قائمًا إن استطاع، فإن لم يستطع فليصل قاعدًا، حتى ولو اتجهت الطائرة به إلى غير القبلة؛ فإنه معذور.