تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: إطعام مسكين عشرة مرات كفارة ليمين (دعوة للتباحث)

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    2,984

    افتراضي إطعام مسكين عشرة مرات كفارة ليمين (دعوة للتباحث)

    جمهور العلماء على ان كفارة اليمين هي اطعام عشرة مساكين ولا يجزئ ان تطعم مسكين واحد عشرة مرات
    مع ان حديث الرجل الذي أتى اهله في نهار رمضان واضح وصريح وقد قال له نبينا صلى الله عليه وسلم
    بعد ان أعطاه العرق: "اطعمه عيالك" وكفارة الجماع في نهار رمضان اطعام ستين مسكين

    وهذا نص الحديث

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ هَلَكْتُ‏.‏ قَالَ ‏"‏ مَا شَأْنُكَ ‏"‏‏.‏ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ‏.‏ قَالَ ‏"‏ تَسْتَطِيعُ تُعْتِقُ رَقَبَةً ‏"‏‏.‏ قَالَ لاَ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ‏"‏‏.‏ قَالَ لاَ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ‏"‏‏.‏ قَالَ لاَ‏.‏ قَالَ ‏"‏ اجْلِسْ ‏"‏‏.‏ فَجَلَسَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ ـ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ ـ قَالَ ‏"‏ خُذْ هَذَا، فَتَصَدَّقْ بِهِ ‏"‏‏.‏ قَالَ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ ‏"‏ أَطْعِمْهُ عِيَالَكَ ‏"‏‏.‏ متفق عليه.


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    2,984

    افتراضي رد: أطعم مسكين عشرة مرات كفارة ليمين (دعوة للتباحث)

    ارجوا من المشرفين تعديل العنوان إلى (إطعام مسكين عشرة مرات كفارة ليمين (دعوة للتباحث)


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,733

    افتراضي رد: أطعم مسكين عشرة مرات كفارة ليمين (دعوة للتباحث)

    جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (23/21)
    لكن يجب أن يعلم أنه لا بد في كفارة اليمين من إطعام عشرة مساكين ، ولا يجزئ إطعام واحد عشر مرات أو اثنين خمس مرات ؛ لأن الله جل وعلا نص على إطعام عشرة مساكين في قوله سبحانه : (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,733

    افتراضي رد: أطعم مسكين عشرة مرات كفارة ليمين (دعوة للتباحث)

    وحديث الرجل الذي جامع في نهار رمضان ، حيث لم يستطع شيئا مما ذكر له ؛ بدليل أنه قال له : "‏ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ‏"‏‏.‏ قَالَ لاَ‏.‏



  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    2,984

    افتراضي رد: أطعم مسكين عشرة مرات كفارة ليمين (دعوة للتباحث)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    وحديث الرجل الذي جامع في نهار رمضان ، حيث لم يستطع شيئا مما ذكر له ؛ بدليل أنه قال له : "‏ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ‏"‏‏.‏ قَالَ لاَ‏.‏

    الشيخ ابو مالك جزاك الله كل خير ولكن أين بقية الحديث
    الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الرجل عرق فيه تمر -والعرق المكتل الضخم- وقال تصدق به ثم قال "أطعمه عيالك"
    وأحتمال بعيد ان يكون عيال هذا الرجل ستون فرداّ


  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,733

    افتراضي رد: إطعام مسكين عشرة مرات كفارة ليمين (دعوة للتباحث)

    نفع الله بك .
    نعم عياله لا يصلون الستين،على أغلب الظن، وهذا لا يخفى على الرسول نفسه ، ومع ذلك بعد أن دلَّه على إطعام الستين ، ولم يستطع الرجل ذلك ، فسقط الأمر عنه لعدم استطاعته، لذا قال له صلى الله عليه وسلم : أطعمه أهلك ـ أو عيالك . ففي تكملة الحديث ما يصوِّب ما ذكرته لك . هذا ما ظهر لي ، والعلم عند الله . جزاك الله خيرا .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,687

    افتراضي رد: إطعام مسكين عشرة مرات كفارة ليمين (دعوة للتباحث)

    لا يكفي إطعام مسكين عشر مرات عن إطعام عشرة مساكين
    السؤال : من كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين . . فهل يجوز إطعام واحد منهم الآن والآخر بعد أسبوع لأنه قد لا يوجد عشرة مساكين دفعة واحدة . . وهل إذا أطعمت واحدا عشر مرات أكون أطعمت عشرة مساكين ؟
    الجواب : يجب التماس العشرة فإذا أطعمت واحدا وكررت ذلك لا يكفي فلا بد من عشرة كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة المائدة : لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ] الآية . فلا بد من التماس العشرة ولو تعددت الأيام ، لكن تجب المبادرة حسب الإمكان ، ولو كان إطعامهم متفرقا في أيام فلا بأس ، ولكن عليك أن تجتهد وتلتمس عشرة وتبادر بإخراج الكفارة أو تكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة تغديهم أو تعشيهم فإن هذا يكفي للآية السابقة .

    http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaC...eNo=1&BookID=2
    من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    2,984

    افتراضي رد: إطعام مسكين عشرة مرات كفارة ليمين (دعوة للتباحث)

    الشيخ ابو مالك جزاك الله كل خير وبارك فيك
    مسئلة سقوط الكفارة عن الفقير فيها اختلاف والذي عليه جمهور العلماء انها لا تسقط

    الاخ أحمد ابو أنس جزاك الله كل خير
    فتوى الامام ابن باز هي رأي الجمهور ولكن احببت ان نتباحث
    كيف جاء هذا الحكم مع ان ظاهر الحديث ينافي ذلك


  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,733

    افتراضي رد: إطعام مسكين عشرة مرات كفارة ليمين (دعوة للتباحث)

    بارك الله فيكم أخانا الفاضل ماجد العتيبي .
    نعم رأي الجمهور أنه لا يكفي إطعام مسكين واحد ، ولو كرر ذلك ، بل لا بد من عشرة ، لكن أيضا إذا لم يجد إلا مسكينا واحدا ، فإنه يكرره عشر مرات ، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ، والبحث هنا ، بمن لا يستطيع ، وأظن أن فتوى شيخنا ابن باز رحمه الله ـ التي نقلها أخونا الفاضل أبو أنس ـ نفع الله به ـ تتعلق بمن يستطيع ، أما من لا يستطيع ، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنصوص تؤيده ما دام غير مستطيع . والله أعلم . شكر الله لكم .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    808

    افتراضي رد: إطعام مسكين عشرة مرات كفارة ليمين (دعوة للتباحث)

    بارك الله في الإخوان.
    كان الإمام أحمد رحمه الله لايقيس الكفّارات على كفّارة المجامع في رمضان.

    قال أبو بكر الأثرم رحمه الله: " قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعم عيالك أتقول به؟ قال: نعم إذا كان محتاجا، ولكن لا يكون في شيء من الكفارات إلا في هذا بعينه في الجماع في رمضان لا في كفارة اليمين ولا في كفارة الظهار ولا في غيرها إلا في الجماع وحده. قيل له أليس في حديث سلمة بن صخر حين ظاهر من امرأته ووقع عليها نحو هذا؟ فقال: ولمن تقول هذا؟ إنما حديث سلمة بن صخر تصدق بكذا واستعن بسائره على أهلك، فإنما أمر له بما يبقى. قلت له: فإن كان المجامع في رمضان محتاجا فأطعمه عياله فقد أجزأ عنه؟ قال: نعم أجزأ عنه. قلت: ولا يكفر مرة أخرى إذا وجد؟ قال: لا، قد أجزأت عنه إلا أنه خاص في الجماع في رمضان وحده." اهـ من كتاب التمهيد للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •