تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 8 12345678 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 149

الموضوع: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    السلام عليكم
    سوف أضع بحول الله تعالى وقوته في هذا الموضوع مائة قاعدة فقهية للحفظ وهي مأخوذه من كتاب (( الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الأسلامية )) للدكتور عبدالكريم زيدان فمن أراد شرح تلك القواعد فعليه بهذا الكتاب فقد عرض الشيخ عبدالكريم زيدان بعد كل قاعدة أصل هذه القاعدة وشرحها وتطبيقاتها وفروع القاعدة إن وجدت ولكن سأكتفي بوضع نص القاعدة كنوع من تيسير حفظها لمن لم يحفظها وتيسير مراجعتها لمن يحفظها وما توفيقي إلابالله العلي العظيم .


    القاعدة الأولى :
    الأمور بمقاصدها

    القاعدة الثانية :
    العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

    القاعدة الثالثة :
    الأصل في الكلام الحقيقة

    القاعدة الرابعة :
    إذا تعذرت الحقيقة يُصار إلى المجاز

    القاعدة الخامسة :
    إعمال الكلام أولى من إهماله

    القاعدة السادسة :
    لا يُنسب إلى ساكتٍ قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان

    القاعدة السابعة :
    لاعبرة بالدلالة في مقابلة التصريح

    القاعدة الثامنة :
    ذكر بعض ما لايتجزأ كذكر كله

    القاعدة التاسعة :
    المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة

    القاعدة العاشرة :
    لامساغ للإجتهاد في مورد النَّص

    يتبع بإذن الله تعالى

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    7,904

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    بارك الله فيك يا أخ شرياس .
    موضوع مفيد ، واصل وصلك الله بفضله .
    قال أبو عبدِ الله ابنِ الأعرابي:
    لنا جلـساء مـا نــمَلُّ حـدِيثَهم *** ألِبَّاء مأمونون غيبًا ومشهدا
    يُفيدوننا مِن عِلمهم علمَ ما مضى *** وعقلًا وتأديبًا ورأيا مُسدَّدا
    بلا فتنةٍ تُخْشَى ولا سـوء عِشرَةٍ *** ولا نَتَّقي منهم لسانًا ولا يدا
    فإن قُلْتَ أمـواتٌ فلـستَ بكاذبٍ *** وإن قُلْتَ أحياءٌ فلستَ مُفَنّدا


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    القاعدة الحادية عشرة :
    الإجتهاد لا ينقض بمثله

    القاعدة الثانية عشرة :
    اليقين لايزول بالشك

    القاعدة الثالثة عشرة :
    الأصل براءة الذمة

    القاعدة الرابعة عشرة :
    الأصل بقاء ما كان على ما كان

    القاعدة الخامسة عشرة :
    ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه

    القاعدة السادسة عشرة :
    الأصل في الصفات العارضة العدم

    القاعدة السابعة عشرة :
    الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته

    القاعدة الثامنة عشرة :
    القديم يترك على قدمه

    القاعدة التاسعة عشرة :
    الضرر لايكون قديماً

    القاعدة العشرون :
    المشقة تجلب التيسير

    يتبع إن شاءالله تعالى

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    القاعدة الحادية والعشرون :
    إذا ضاق الأمر اتسع

    القاعدة الثانية والعشرون :
    الضرورات تبيح المحظورات

    القاعدة الثالثة والعشرون :
    الضرورات تقدر بقدرها

    القاعدة الرابعة والعشرون :
    الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة

    القاعدة الخامسة والعشرون :
    ما جاز لعذر بطل بزواله

    القاعدة السادسة والعشرون :
    إذا زال المانع عاد الممنوع

    القاعدة السابعة والعشرون :
    الإضطرار لايبطل حق الغير

    القاعدة الثامنة والعشرون :
    ما حرم أخذه حرم إعطاؤه

    القاعدة التاسعة والعشرون :
    ما حرم فعله حرم طلبه

    القاعدة الثلاثون :
    لاضرر ولا ضرار

    يتبع إن شاءالله تعالى

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    القاعدة الحادية والثلاثون :
    الضرر يزال

    القاعدة الثانية والثلاثون :
    الضرر لايزال بمثله

    القاعدة الثلاثة والثلاثون :
    الضرر يدفع بقدر الإمكان

    القاعدة الرابعة والثلاثون :
    يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

    القاعدة الخامسة والثلاثون :
    الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

    القاعدة السادسة والثلاثون :
    إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخفهما

    القاعدة السابعة والثلاثون :
    يُختار أهون الشرين

    القاعدة الثامنة والثلاثون :
    درء المفاسد أولى من جلب المصالح

    القاعدة التاسعة والثلاثون :
    العادة محكمة

    القاعدة الأربعون :
    لاينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

    يتبع إن شاء الله تعالى

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    القاعدة الحادية والأربعون :
    الممتنع عادة كالممتنع حقيقة

    القاعدة الثانية والأربعون :
    العبرة للغالب الشائع لا للنادر

    القاعدة الثالثة والأربعون :
    إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع

    القاعدة الرابعة والأربعون :
    التابع تابع

    القاعدة الخامسة والأربعون :
    التابع لايفرد بالحكم

    القاعدة السادسة والأربعون :
    يقبل قول المترجم مطلقاً

    القاعدة السابعة والأربعون :
    من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته

    القاعدة الثامنة والأربعون :
    إذا سقط الأصل سقط الفرع

    القاعدة التاسعة والأربعون :
    قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل

    القاعدة الخمسون :
    السَّاقط لايعود كما أن المعدوم لا يعود

    يتبع إن شاءالله تعالى

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    القاعدة الحادية والخمسون :
    إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه

    القاعدة الثانية والخمسون :
    إذا بطل الأصل يُصار إلى البدل

    القاعدة الثالثة والخمسون :
    التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

    القاعدة الرابعة والخمسون :
    الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة

    القاعدة الخامسة والخمسون :
    دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه

    القاعدة السادسة والخمسون :
    لا عبرة بالظن البيّن خطؤه

    القاعدة السابعة والخمسون :
    لاحجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل

    القاعدة الثامنة والخمسون :
    لاعبرة للتوهم

    القاعدة التاسعة والخمسون :
    الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان

    القاعدة الستون :
    البينة على المدعي واليمين على من أنكر

    يتبع بحول الله وقوته

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    القاعدة الحادية والستون :
    البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل

    القاعدة الثانية والستون :
    البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة

    القاعدة الثالثة والستون :
    لاحجة مع التناقض , ولكن لايختل معه حكم الحاكم

    القاعدة الرابعة والستون :
    الخراج بالضمان

    القاعدة الخامسة والستون :
    الأجر والضمان لايجتمعان

    القاعدة السادسة والستون :
    الجواز الشرعي ينافي الضمان

    القاعدة السابعة والستون :
    الغرم بالغنم

    القاعدة الثامنة والستون :
    إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر

    القاعدة التاسعة والستون :
    المباشر ضامن وإن لم يتعمد

    القاعدة السبعون :
    المتسبب لايضمن إلا بالتعمد

    يتبع بمشيئة الله عز وجل

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    القاعدة الحادية والسبعون :
    يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبراً

    القاعدة الثانية والسبعون :
    لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه

    القاعدة الثالثة والسبعون :
    الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل

    القاعدة الرابعة والسبعون :
    تبدل سبب الملك قائماً مقام تبدل الذات

    القاعدة الخامسة والسبعون :
    جناية العجماء جبار

    القاعدة السادسة والسبعون :
    من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

    القاعدة السابعة والسبعون :
    من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه

    القاعدة الثامنة والسبعون :
    الحدود تُدرأ بالشبهات

    القاعدة التاسعة والسبعون :
    إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

    القاعدة الثمانون :
    الأصل في الإبضاع التحريم

    يتبع إن شاء الله تعالى

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    القاعدة الحادية والثمانون :
    الأصل في الأشياء الإباحة

    القاعدة الثانية والثمانون :
    ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

    القاعدة الثالثة والثمانون :
    الخروج من الخلاف مستحب

    القاعدة الرابعة والثمانون :
    الميسور لايسقط بالمعسور

    القاعدة الخامسة والثمانون :
    لايجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بسبب شرعي

    القاعدة السادسة والثمانون :
    ليس لعرق ظالم حق

    القاعدة السابعة والثمانون :
    على اليد ما أخذت حتى تؤديه

    القاعدة الثامنة والثمانون :
    الإسلام يَجبُّ ما قبله

    القاعدة التاسعة والثمانون :
    الأصل في المضار التحريم

    القاعدة التسعون :
    الإيثار في القََُرَب مكروه وفي غيرها محبوب


    يتبع بحول الله وقوته

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    القاعدة الحادية والتسعون :
    إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر

    القاعدة الثانية والتسعون :
    يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الإبتداء

    القاعدة الثالثة والتسعون :
    لايتم التبرع إلا بالقبض

    القاعدة الرابعة والتسعون :
    السؤال معاد في الجواب

    القاعدة الخامسة والتسعون :
    الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان

    القاعدة السادسة والتسعون :
    المرء مؤاخذ بإقراره

    القاعدة السابعة والتسعون :
    المواعيد بصور التعليق تكون لازمة

    القاعدة الثامنة التسعون :
    الوصف في الحاضر لغو

    القاعدة التاسعة والتسعون :
    للأكثر حكم الكل

    القاعدة المئة :
    المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه


    تم بحمدالله تعالى وفضله ومنته فلله الحمد والمنه والفضل العظيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين .

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    7,904

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    بارك الله فيك أخانا شرياس .
    ومن الكتب النافعة في شرح هذه القواعد أيضًا كتاب ((شرح القواعد الفقهية)) للشيخ أحمد بن محمد الزرقا ، الطبعة الثانية - دار القلم / دمشق ، ومعه مقدمة بقلم الشيخ مصطفى أحمد الزرقا ابن المؤلف .
    قال أبو عبدِ الله ابنِ الأعرابي:
    لنا جلـساء مـا نــمَلُّ حـدِيثَهم *** ألِبَّاء مأمونون غيبًا ومشهدا
    يُفيدوننا مِن عِلمهم علمَ ما مضى *** وعقلًا وتأديبًا ورأيا مُسدَّدا
    بلا فتنةٍ تُخْشَى ولا سـوء عِشرَةٍ *** ولا نَتَّقي منهم لسانًا ولا يدا
    فإن قُلْتَ أمـواتٌ فلـستَ بكاذبٍ *** وإن قُلْتَ أحياءٌ فلستَ مُفَنّدا


  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    هذا شرح للقواعد من كتاب الدكتور عبدالكريم زيدان ( الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية ) وحيث أن الشرح كان مختصراً فرأيت أن أنقله كما ورد وإن شاءالله تعالى يكون بمعدل شرحين أو ثلاثة كل يوم مع تطبيق واحد فقط للقاعدة وكما قيل قَليلٌ دائِمْ خَيْرٌ مِنْ كَثيرٍ مُنقَطِعْ

    شرح القاعدة الأولى :
    الأمور بمقاصدها

    المقصود بهذه القاعدة أن الأحكام الشرعية في أمور الناس ومعاملاتهم تتكيف حسب قصودهم - أي نياتهم - من إجرائها , فقد يعمل الإنسان عملاً بقصد معين فيترتب على عمله حكم معين , وقد يعمل نفس العمل بقصد آخر فيترتب على عمله حكم آخر .


    من تطبيقات القاعدة الأولى :
    لو نصب أو نشر الصياد شبكته فتعلق بها طير , فإن كان قد نشر شبكته لتجفيفها أو لإصلاحها فالصيد - الطير - الذي تعلق بالشبكة لمن سبقت يده إليه , وإن كان قد نصبها للاصطياد فالصيد لصاحبها , وإن أخذه غيره كان غاصباً , وتنطبق عليه أحكام الغصب .

    شرح القاعدة الثانية :
    العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني



    قلنا أن العقود من جملة الأمور التي يباشرها الإنسان , وحيث أن المنظور إليه في ترتيب الأحكام على هذه الأمور هو ما قصدها فاعلها منها , فكذلك الحكم على العقود بمجرد الألفاظ , أي على مطلق المعاني التي تحتملها , وإنما تترتب على المقاصد والمعاني الحقيقية التي يقصدها العاقدان من الألفاظ المستعملة في صيغة العقد , لأن المعنى المقصود من الألفاظ المستعمله هو المعنى الحقيقي المراد , وإن المقاصد هي حقائق العقود وقوامها , وإنما اعتبرت الألفاظ لدلالتها على المقاصد , فإذغ ظهر القصد كان الإعتبار له وتقيد اللفظ به وترتب الحكم بناءً عليه , ولكن لايعني هذا إهمال الألفاظ بالكلية , لأنها قوالب المعاني والمعبرة عنها , فتراعى أولاً المعاني الظاهرة للألفاظ , وإذا تعذر الجمع بينها وبين المعاني التي قصدها العاقدان في عقدهما فإنه يصار إلى المعاني المقصودة ويهمل جانب الألفاظ من حيث دلالتها على المعاني الظاهرة , ويعرف قصد العاقدين من العبارات الملحقة بصيغة العقد أو من قرينة الحال فهي التي توضح القصد منه , وعلى هذا لابد من مناسبة بين الصيغة والمعنى , حتى يتمكن اعتبار العبارات اللاحقة بصيغة العقد موضحة ومبينة للقصد .


    من تطبيقات القاعدة الثانية :
    الهبة بشرط العوض بيع : فإن قال لآخر وهبتك هذه الفرس بمائة دينار , فقال الآخر قبلت , كان العقد بيعاً , وإن كانت الصيغة بلفظ الهبة .
    يتبع إن شاء الله تعالى

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    246

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي أحمد عبد الباقي مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك أخانا شرياس .
    ومن الكتب النافعة في شرح هذه القواعد أيضًا كتاب ((شرح القواعد الفقهية)) للشيخ أحمد بن محمد الزرقا ، الطبعة الثانية - دار القلم / دمشق ، ومعه مقدمة بقلم الشيخ مصطفى أحمد الزرقا ابن المؤلف .
    هل يوجد بصيغة pdf على النت.؟ بارك الله فيكم

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    90

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    جهد مشكور .
    هنا موضوع مهم جدًا حول دراسة القواعد الفقهية ينبغي الإطلاع عليه :

    وجهة نظر : القواعد الفقهية ، متى ينبغي أن ندرسها ؟

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    147

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    بارك الله فيك

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة الثالثة : الأصل في الكلام الحقيقة

    ومعنى القاعدة أن الراجح حمل الكلام على معناه الحقيقي لا المجازي كلما أمكن ذلك , وعلى هذا
    الأساس تفسر عقود الناس وتصرفاتهم , فمن قال وقفت داري على أولادي ثم على الفقراء , فإن الوقف ينصرف إلى الأولاد الصلبيين ولا يشمل الأحفاد لأن كلامه ( أولادي ) حقيقة في الأولاد الصلبيين , فما دام للواقف أولاد صلبيون فإن كلمة ( أولادي ) تنصرف إليهم فقط , ولا يدخل معهم أحفاد الواقف إن وجدوا .

    من تطبيقات القاعدة :
    لو قال هذه الدار لزيد كان إقراراً له بالملك , حتى لو قال أردت أنها مسكنه , لم يقبل منه .



    شرح القاعدة الرابعة :
    إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز


    المقصود بتعذر الحقيقة عدم إمكان حمل الكلام على معناه الحقيقي , وعدم الإمكان هذا لعدم وجود هذه الحقيقة في الخارج - أي في خارج الذهن - فيحمل الكلام على معناه المجازي , كما لو قال وقفت داري هذه على أولادي , ولم يكن عنده أولاد صلبيون وإنما عنده أحفاد كأولاد ابنه , فإن وقفه يحمل عليهم وإن كان لفظ ( أولاده ) يحمل على أولاده الصلبيين على وجه الحقيقة , ويحمل على أحفاده على وجه المجاز , ولكن حمله على الحقيقة غير ممكن لعدم وجود أولاد صلبيين له .


    من تطبيقات القاعدة :
    حمل قول القائل في حلفه
    : والله لا أضع قدمي في هذه الدار .
    فهو يحنث إذا دخل الدار راكباً , ولا يحنث إذا وضع قدمه فيها بدون دخول , لأن المراد من كلامه حسب الإستعمال العرفي وجريان العادة بمثل هذا الكلام هو الدخول إلى الدار وليس مجرد وضع القدم فيه دون دخول .


    يتبع إن شاءالله تعالى

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة الخامسة : إعمال الكلام أولى من إهماله

    لا يجوز إهمال الكلام واعتباره بدون معنى ما أمكن حمله على معنى حقيقي أو مجازي , وبما أن الأصل في الكلام الحقيقة فما لم يتعذر حمل الكلام على معناه الحقيقي , لايحمل على المجاز , واللفظ المراد إعماله إذا كان مما يحتمل التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس أولى , لأن التأسيس يفيدنا معنى جديداً , لم يتضمنه اللفظ السابق , والتأكيد يفيده إعادة معنى اللفظ السابق .

    من تطبيقات القاعدة : لو أقر شخص بأنه مدين لآخر بمائة ريال دون أن يذكر سبب الدين وأعطى للدائن سنداً بذلك , ثم أقر بعد ذلك للشخص نفسه مرة ثانية بأنه مدين له بمائة ريال وأعطاه سنداً بذلك ولم يبين فيه سبب الدين , فإن إقراره الثاني يحمل على التأسيس أي على الإقرار بدين جديد , ولا يحمل على تأكيد دينه الأول الذي أعطاه به سنداً .

    شرح القاعدة السادسة : لاينسب لساكت قول , ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان

    هذه القاعدة تنقسم إلى جزئين الأول هو عبارة لا ينسب لساكت قول وهي عبارة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومعناها أنه لايجوز أن يُقَوَّلَ الساكت ما لم يقله , فيُقال أنه قال كذا .
    أما الجزء الثاني من القاعدة وهو عبارة ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان فالمعنى أن السكوت فيما يلزم التكلم به إقرار وبيان .

    من تطبيقات الجزء الأول من القاعدة : لو رأى أجنبياً يبيع ماله فسكت لايعد سكوته إجازة أو توكيلا , ولو رأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذناً باتلافه .

    من تطبيقات الجزء الثاني من القاعدة : سكوت البكر عند استئمار وليها بالزواج يعتبر منها رضاً , وسكوت المالك عند قبض الموهوب له أو المتصدق عليه عليه يعتبر إذاً بالقبض , السكوت في الإجارة قبولٌ ورضا كقوله لساكن داره اسكنها بكذا أجرة وإلا فاخرج منها فسكت وبقي ساكناً لزمه الأجر المسَّمى .

    يتبع إن شاءالله تعالى

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة السابعة : لاعبرة بالدلالة في مقابل التصريح

    المقصود بالدلالة كون الشيء بحال يفيد الغير علماً , والدلالة بهذا المعنى معتبرة , ويترتب عليها الحكم المناسب , ولكن إذا تعارضت الدلالة والتصريح أي القول الصريح أو ما يقوم مقامه , فإن المعتبر والمعول عليه في ترتيب الأحكام هو التصريح لا الدلالة , إذ لا إعتبار لها مع وجود التصريح المخالف لها .

    من تطبيقات القاعدة السابعة : إذا وهب شخص شيئاً لآخر وقبضه الموهوب له في مجلس الهبة , كان قبضاً صحيحاً وإن لم يأذن له الواهب في القبض صراحة , لأن إيجاب الواهب إذن منه بالقبض دلالة 1 , وأما لو نهاه عن القبض فلا يصح قبضه لأنه لاعبرة للدلالة في مقابلة التصريح .


    1 يشير المؤلف هنا إلى قاعدة (( لا عبرة للتصريح بعد العمل بالدلالة )) وهي وإن كانت موجودة في كتاب المؤلف إلا إنها غير مصنفه من ضمن المائة قاعدة في الكتاب لذى لم أذكرها هنا .

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة الثامنة : ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله

    يمكن إعتبار هذه القاعدة فرعاً أو تطبيقاً لقاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله لأنه إذا كان الشيء موضوع الكلام غير قابل للتجزئة , يحمل على إرادة كله صيانة لكلام القائل من الإلغاء والإهمال , لأن الأصل في كلام العاقل أنه يريد بكلامه إفادة السامع معنى , فَذِكرُهُ جزءً من شيء غير قابل للتجزئة , يحمل على أنه أراد الشيء كله , ويستأنس لذلك بأن من أساليب اللغة العربية ذكر الجزء وإرادة الكل كما في كفارة الظهار فتحرير رقبة وفي كفارة القتل الخطأ وتحرير رقبة مؤمنة والمراد بالرقبة : الرقيق ذكراً كان أو أنثى , فجاء التعبير عنه بذكر جزء منه وهو الرقبة .

    من تطبيقات القاعدة الثامنة : لو أسقط ولي القتيل نصف القصاص سقط القصاص كله لأن القصاص لا يتجزأ , وكذلك لو عفا عن القاتل أحد أولياء القتيل سقط القصاص وانقلب في حق باقي الورثة ( أولياء القتيل ) إلى الدية .

    يتبع بإذن الله تعالى

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •