الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ..
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله : ( إذا لبس خفا على خف أو جورب ، ومسح الأعلى ثم خلعه ، فهل يمسح بقية المدة على الأسفل ؟ لم أر من صرح به ، لكن ذكر النووي عن أبي العباس بن سريج فيما إذا لبس الجُرموق على الخف ثلاثة معان ، منها : أنهما يكونان كخف واحد ، الأعلى ظهارة ، والأسفل بطانة . قلت : وبناء عليه يجوز أن يمسح على الأسفل حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى ، كما لو كشطت ظهارة الخف فإنه يمسح على بطانته " . انتهى من "فتاوى الطهارة" (ص 192) .
http://www.islamqa.com/index.php?ref=36737&ln=ara
فكيف نجمع بين هذا وبين قول الإمام ابن قدامة رحمه الله : ( إذَا ثَبَتَ هَذَا فَمَتَى نَزَعَ الْفَوْقَانِيَّ قَبْلَ مَسْحِهِ لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ ، وَكَانَ لُبْسُهُ كَعَدَمِهِ ، وَإِنْ نَزَعَهُ بَعْدَ مَسْحِهِ ، بَطَلَتْ الطَّهَارَةُ ، وَوَجَبَ نَزْعُ الْخُفَّيْنِ وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ ؛ لِزَوَالِ مَحَلِّ الْمَسْحِ )
وجزاكم الله خيرا ...