تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: كبر إمامه على جنازة ثلاث تكبيرات ونسي الرابعة ، فهل يتابعه ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي كبر إمامه على جنازة ثلاث تكبيرات ونسي الرابعة ، فهل يتابعه ؟

    سؤال:
    صلى بعض الناس على جنازة فكبر الإمام ثلاث تكبيرات ولم يأت بالرابعة ناسياً ، فما حكم صلاته ؟
    الجواب :
    الحمد لله
    تقدم في جواب سؤال رقم (159418) أن تكبيرات الجنازة أربع وكلها أركان.
    وعليه ؛ فإذا كبر الإمام ثلاث تكبيرات ناسياً لم يتابع وينبه وجوباً ، فإن عاد وكبر الرابعة صحت صلاته ، فإن لم يرجع فعلى المأمومين إتمام التكبيرة الرابعة ثم السلام .
    قال البهوتي رحمه الله : "فإن ترك غير مسبوق تكبيرة من الأربع عمداً بطلت صلاته ؛ لأنه ترك واجبا عمداً فأبطلها كسائر الصلوات ، وإن تركها سهواً يكبرها ، كما لو سلم في المكتوبة قبل إتمامها سهواً ما لم يطل الفصل وتصح ؛ " انتهى من " دقائق أولي النهى " (1/362) .
    روى البخاري ـ باب التكبير على الجنازة ـ قَالَ حُمَيْدٌ : (صَلَّى بِنَا أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ سَلَّمَ ، فَقِيلَ لَهُ ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ ، ثُمَّ سَلَّمَ) .
    قال الحافظ رحمه الله : " وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس أنه كبر على جنازة ثلاثاً ثم انصرف ناسياً ، فقالوا : يا أبا حمزة إنك كبرت ثلاثاً ، فقال : صفوا فصفوا ، فكبر الرابعة.." انتهى من "فتح الباري" (3/202) .
    وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا كبر الإمام ثلاثاً وسلم فماذا ينبغي على المأموم ؟
    فأجاب : "يجب عليه أن ينبهه .
    السائل : إذا لم ينبه ؟
    الشيخ : إذا لم ينتبه يكبر المأموم ويحصل به فرض الكفاية " انتهى من "الشرح الكافي" .
    والله أعلم
    الإسلام سؤال وجواب
    ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ ط³ط¤ط§ظ„ ظˆط¬ظˆط§ط¨ - ظƒط¨ط± ط¥ظ…ط§ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¬ظ†ط§ط²ط© ط«ظ„ط§ط« ط?ظƒط¨ظ?ط±ط§ط? ظˆظ†ط³ظ? ط§ظ„ط±ط§ط¨ط¹ط© طŒ ظپظ‡ظ„ ظ?ط?ط§ط¨ط¹ظ‡ ط?
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: كبر إمامه على جنازة ثلاث تكبيرات ونسي الرابعة ، فهل يتابعه ؟

    وهذا بحث نافع منقول عن الأخ/ أبي تيمية إبراهيم, حيث قال:
    الأخ الفاضل محمد الأمين فضيل حفظكم الله
    بخصوص التكبير على الجنازة ثلاثا ، فهذا تفصيل له .
    التكبير ثلاثا على الجنازة إما أن يقع سهوا أو عمدا ، فإن كبر الإمام عليها ثلاثا عمدا يعتقد جواز ذلك فهذا مذهب مروي عن ابن عباس و غيره و سيأتي بيانه ، و إن كان وقع منه ذلك سهوا كما نقلتم عمن صلى معه و هو أخبر بصلاة إمامه فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم كما سيأتي ،
    قال ابن قدامة مبينا حال من يتعمد التكبير ثلاثا : وروي عن ابن عباس أنه كبر على الجنازة ثلاثا ولم يعجب ذلك أبا عبد الله وقال قد كبر أنس ثلاثا ناسيا فأعاد ولأنه خالف ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الصلاة الرباعية إذا نقص منها ركعة بطلت كذلك ها هنا فإن نقص منها تكبيرة عامدا بطلت كما لو ترك ركعة عمدا المغني 2 / 197.
    و فعل ابن عباس أخرجه عبد الرزاق (6402) و ابن أبي شيبة ( 11455 ) كلاهما قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي معبد قال كان ابن عباس يجمع الناس بالحمد ويكبر على الجنازة ثلاثا
    و هذا سند صحيح على شرط الشيخين ، ابو معبد اسمه نافذ و هو مولى ابن عباس ثقة مخرج له في الصحيحين .
    و قال ابن حزم : وهذا إسناد في غاية الصحة ( المحلى 5/127).
    و توبع ابن عيينة عليه تابعه شعبة أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (6/339) .و هذا أحد الحديثين الذين رواهما شعبة عن أبي معبد عن ابن عباس و الآخر ليس على أهل الكتاب حد.
    و أخرج ابن أبي شيبة أيضا ( 11456 ) قال : حدثنا معاذ بن معاذ عن عمران بن حدير قال صليت مع أنس بن مالك على جنازة فكبر عليها ثلاثا لم يزد عليها ثم انصرف .و هذا أيضا صحيح غاية
    و قال ابن عبد البر (6/338-339) : وذكر الفزاري عن حميد عن أنس أنه صلى على جنازة فكبر ثلاثا ثم سلم فقيل له إنما كبرت ثلاثا فاستقبل القبلة فكبر الرابعة ثم سلم .
    قلت : وهذا الذي أشار إليه الإمام أحمد كما نقلنا آنفا -
    بل أخرجه عبد الرزاق( 6417) قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس أنه كبر على جنازة ثلاثا ثم انصرف ناسيا فتكلم وكلم الناس فقالوا يا أبا حمزة إنك كبرت ثلاثا قال فصفوا ففعلوا فكبر الراعبة . و هذا سند صحيح .
    ، و أخرج أيضا ( 11457 ) قال : حدثنا زيد بن الحباب عن القاسم قال أخبرني ابي أنه صلى على جنازة فقال له جابر بن زيد تقدم فكبر عليها ثلاثا .
    و ذكره ابن حزم عن آخرين قال : ومن طريق حماد بن سلمة أخبرني شيبة بن أيمن أن أنس بن مالك صلى على جنازة فكبر ثلاثا وبه إلى حماد عن يحيى بن أبي إسحاق أنه قيل لأنس إن فلانا كبر ثلاثا يعني على جنازة فقال أنس و هل التكبير إلا ثلاثا ، و قال محمد بن سيرين إنما كان التكبير ثلاثا فزادوا واحدة يعني على الجنازة و من طريق مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن زرارة بن أبي الحلال العتكي أن جابر بن زيد أبا الشعثاء أمر يزيد بن المهلب أن يكبر على الجنازة ثلاثا .
    و قال عنها إنها أسانيد في غاية الصحة .
    قلت : رواية شيبة صالحة فشيبة و يقال سعيد وثقه ابن حبان و ترجمه البخاري و لم يحك فيه شيئا و مثله في طبقته في باب الأثر يصلح .
    و رواية يحيى بن أبي إسحاق صحيحة يحيى ثقة له ما يستنكر .
    و رواية زرارة لعلها تصلح فزرارة هذا فيه جهالة لكن رواية شعبة عنه تقويه فهو من كبار المتثبتين ، و قد قال الذهبي عن زرارة هذا مستور فتعقبه ابن حجر بقوله : وما أدري لم ذكره فإنه ليس من شرط هذا الكتاب ولو كان يذكر كل من لم يجد فيه توثيقا ولو روى عنه جماعة لفاته خلائق ( اللسان 2/474).
    لكن نقل بعضهم الاتفاق أن التكبيرات لا تنقص عن الأربع ، بل نقله ابراهيم النخعي اتفاقا عن الصحابة ، فقد أخرج ابن أبي شيبة ( 11446 ) قال : حدثنا حسين بن علي عن زائدة ، عن عبد الله بن يزيد قال قال إبراهيم اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبير علىالجنازة ثم اتفقوا بعد على أربع تكبيرات .و أخرجه عبد الرزاق (6401) عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال كل قد فعل فاجتمع الناس على أربع تكبيرات و هذا سند صحيح .
    و أنكر عطاء التكبير أقل من أربع ، ففي مصنف عبد الرزاق ( 6405 ) عن ابن جريج عن عطاء قال التكبير على الرجل والمراة أربعا قلت بالليل والنهار قال نعم قلت فوضعوا رجلين جميعا قال يكبر عليهما أربع تكبيرات فقال السائل فإن أناسا يقولون ثلاث كما المغرب ثلاث قال ما سمعنا بذلك . وهذا سند صحيح .
    و قد رد ابن حزم الإجماع لكنه لم يقل بجواز التكبير ثلاثا لأنه فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه و سلم و لذا قال :
    ويكبر الإمام والمأمومون بتكبير الإمام على الجنازة خمس لا أكثر فإن كبروا أربعا فحسن ولا أقل ولا ترفع الأيدي إلا في أول تكبيرة فقط فإذا انقضى التكبير المذكور سلم تسليمتين وسلموا كذلك فإن كبر سبعا كرهناه واتبعناه وكذلك إن كبر ثلاثا فإن كبر أكثر لم نتبعه وإن كبر أقل من ثلاث لم نسلم بسلامه بل أكملنا التكبير .
    فهو يراه مكروها ، و يرى اتباع الإمام فيه لأنه مأثور عن بعض الصحابة .
    و إن لم يكن فيه اتفاق فهو قول جماهير فقهاء الأمصار من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و التابعين و من بعدهم من الأئمة الأربعة و غيرهم كما حكاه ابن عبد البر في التمهيد و غيره .
    بل إن عمر جمع أصحاب النبي على أربع بعدما اختلفوا عنده و لم يجمعهم على غيره و هذا ذكره غير واحد منهم سعيد بن المسيب و إن أعله ابن حزم بالانقطاع فهو غير صواب فابن المسيب عن عمر حجة كما قال أحمد و غيره .
    و أما إن تركها سهوا كما حال الإمام المذكور ، ففيها تفصيل .
    قال ابن قدامة : وإن تركها سهوا احتمل أن يعيدها كما فعل أنس ويحتمل أن يكبرها ما لم يطل الفصل كما لو نسي ركعة ولا يشرع لها سجود سهو في الموضعين (المغني 2 / 197)
    و الأول أقرب و هذا لوجوه :
    الأول : أن الذمة لم تبرأ بيقين ، و الذمة مشغولة بصلاة الجنازة على من مات حتى تؤدى عنه ، فهي من فروض الكفايات .
    و الثاني : أن الصلاة لم تتم و فهي كمن أنقص ركعة من الرباعية ، فعليه الاعادة إذا طال الفصل .
    و الثالث : أن هذا أحوط للدين .
    و صلاتهم عليه : أن يأتوا قبره فيصلوا عليه كما فعل النبي صلى الله عليه و سلم بالمرأة التي كانت تقم مسجده ، و الله أعلم .
    إذا كبر الإمام ثلاث تكبيرات على الجنازة - ملتقى أهل الحديث
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. #3

    افتراضي

    شكرا أخي الفاضل على جهدك الطيب،فلعل موضوع "السهو في صلاة الجنازة" وهل يجبر ذلك بسجود في صلاة لا ركوع فيها ولا سجود؟ من المواضيع التي يجب أن لاتغيب عن ذهن كل ذي لب؛ وأخص بالذكر أئمتنا الأفاضل،فجعلت هذه المسألة في باب المستثنيات من بعض الفروع الفقهية؛حيث نجد بعضهم كعلاء الدين المرداوي(ت885ه) في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف[ج2،ص89]: "ويشرع للسهو في زيادة ونقص وشك للنافلة والفرض" سوى صلاة الجنازة وسجود التلاوة؛ فلا يسجد للسهو فيهما، قاله الأصحاب[الحنابلة]، زاد ابن تميم وبن حمدان وغيرهما وسجود الشكر، وكذا لا يسجد إذا سها في سجدتي السهو نص عليه، وكذا إذا سها بعدهما وقيل: سلامه في السجود بعد السلام لأنه في الجائز. فاما سهوه في سجود السهو قبل السلام؛ فلا يسجد له أيضا في أقوى الوجهين؛ قاله في مجمع البحرين والنكت قال في المغني والشرح: ولو سها بعد سجود السهو لم يسجد لذلك وقطعا به. والوجه الثاني: يسجد له وأطلقهما المجد في شرحه وبن تميم والفروع والرعايتين. وكذا لا يسجد لحديث النفس ولا للنظر إلى شيء على الصحيح من المذهب.نفس الأمر أكده ابن قدامة المقدسي في الشرح الكبير[ج1،ص665]:" ولا يشرع سجود السهو في صلاة الجنازة لانها لا سجود في صلبها ففي جبرها أولى"

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وفي شرح سنن أبي داود
    للشيخ عبد المحسن العباد

    حكم تكبير الإمام في الجنازة ثلاثاً سهواً

    السؤال: ما حكم إمام كبّر ثلاث تكبيرات في صلاة الجنازة وسلم سهواً؟
    الجواب: ينبه، ويكبر الرابعة، إذا كان في نفس الوقت، والناس عرفوا أنه ما كبر إلا ثلاث يسبحون ويقولون: سبحان الله! وإذا سلم ولم ينتبه، ثم أخبروه أنه بقي تكبيرة فعليه أن يرجع ويكبر الرابعة، لكن لو كبر أكثر من أربع فلا إشكال، فقد ورد عدد التكبيرات خمس وأكثر، لكن نقصانها عن أربع لا أعرف شيئاً فيه.أهـ

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    جزاكم الله خيرًا
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •