سؤال:
صلى بعض الناس على جنازة فكبر الإمام ثلاث تكبيرات ولم يأت بالرابعة ناسياً ، فما حكم صلاته ؟
الجواب :
الحمد لله
تقدم في جواب سؤال رقم (159418) أن تكبيرات الجنازة أربع وكلها أركان.
وعليه ؛ فإذا كبر الإمام ثلاث تكبيرات ناسياً لم يتابع وينبه وجوباً ، فإن عاد وكبر الرابعة صحت صلاته ، فإن لم يرجع فعلى المأمومين إتمام التكبيرة الرابعة ثم السلام .
قال البهوتي رحمه الله : "فإن ترك غير مسبوق تكبيرة من الأربع عمداً بطلت صلاته ؛ لأنه ترك واجبا عمداً فأبطلها كسائر الصلوات ، وإن تركها سهواً يكبرها ، كما لو سلم في المكتوبة قبل إتمامها سهواً ما لم يطل الفصل وتصح ؛ " انتهى من " دقائق أولي النهى " (1/362) .
روى البخاري ـ باب التكبير على الجنازة ـ قَالَ حُمَيْدٌ : (صَلَّى بِنَا أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ سَلَّمَ ، فَقِيلَ لَهُ ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ ، ثُمَّ سَلَّمَ) .
قال الحافظ رحمه الله : " وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس أنه كبر على جنازة ثلاثاً ثم انصرف ناسياً ، فقالوا : يا أبا حمزة إنك كبرت ثلاثاً ، فقال : صفوا فصفوا ، فكبر الرابعة.." انتهى من "فتح الباري" (3/202) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا كبر الإمام ثلاثاً وسلم فماذا ينبغي على المأموم ؟
فأجاب : "يجب عليه أن ينبهه .
السائل : إذا لم ينبه ؟
الشيخ : إذا لم ينتبه يكبر المأموم ويحصل به فرض الكفاية " انتهى من "الشرح الكافي" .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ ط³ط¤ط§ظ„ ظˆط¬ظˆط§ط¨ - ظƒط¨ط± ط¥ظ…ط§ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¬ظ†ط§ط²ط© ط«ظ„ط§ط« ط?ظƒط¨ظ?ط±ط§ط? ظˆظ†ط³ظ? ط§ظ„ط±ط§ط¨ط¹ط© طŒ ظپظ‡ظ„ ظ?ط?ط§ط¨ط¹ظ‡ ط?