تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 19 من 19

الموضوع: السن المجزئ للأضحية .

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,110

    افتراضي السن المجزئ للأضحية .

    " السن المجزئ للأضحية"

    فيما يلي بحث عن القول الراجح في سن الأضحية المجزئ وخصوصا الضأن ( الغنم بمصطلح أهل العراق ).
    وذلك لما انتشر بين المسلمين من أن ما كان من الضأن قد أتم ستة أشهر ولم يكمل السنة وكان كثير اللحم فهو مجزئ .

    وهو قول لبعض أهل العلم .
    بينما القول الراجح أن الواجب هو التضحية بالمسنة وهي ما أتم سنتين من الضأن والمعز والبقر ودخل في الثالثة وما أتم خمس سنين من الإبل ودخل في السادسة .
    فإن تعسر الحصول على المسنة من تلك الأصناف جاز التضحية بالجذعة من الضأن ( الغنم ) فقط . وهي ما أتمت سنة واحدة وحال عليها الحول .
    وأما المعز والبقر والإبل فلا تصح التضحية منها إلا بالمسنة وكما بينت أعمارها آنفا.

    البيان
    جاء في المبسوط للسرخسي (حنفي ) ج2/ص182
    "والجذعة هي التي تم لها حول واحد وطعنت في الثانية والثني الذي تم له سنتان وطعن في الثالثة ".

    وفي حاشية العدوي (مالكي) ج1/ص626

    " أن الشاة الجذعة ما أوفت سنة وشرعت في الثانية "

    وفي المجموع للنووي (شافعي) ج8/ص287

    "ففي الصحيحين عن البراء بن عازب ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بردة بن نيار خال البراء بن عازب :" تجزئك " يعني الجذعة من المعز " ولا تجزيء أحدا بعدك ") والله أعلم . ثم الجذع ما استكمل سنة على أصح الأوجه .

    وقال في موضع آخر : عند جمهور الأصحاب الجذعة ما استكملت سنة ودخلت في الثانية والثنية ما استكملت سنتين ودخلت في السنة الثالثة سواء كان من الضأن أو المعز ."

    وفي فتاوى الأزهر :
    " عن السؤال الثاني : جرى فقه أئمة المسلمين على أنه لا يجزئ في الأضحية إلا الأنعام، وهى الإبل والبقر والغنم ، لقوله تعالى { ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } الحج 28 ،
    وأقل ما يجزئ من هذه الأنواع في الأضحية الجذع من الضأن، والثنية من المعز وغيرها .
    لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تذبحوا إلا مسنة، إلا تعسر عليكم ، فاذبحوا جذعة من الضأن ) .
    والثني من البقر والمعز ما كان لها سنتان ودخلت في الثالثة، ومن الإبل ما كان لها خمس سنوات ودخلت في السادسة ،
    وقد جزم الثقات من أهل اللغة بأن الجذع من الضأن والماعز والظباء والبقر ماأتم عاما كاملا ودخل في الثاني من أعوامه فلا يزال جذعا حتى يتم عامين ويدخل في الثالث فيكون ثنيا .
    وتحديد سن الأضحية توقيفي
    بمعنى أنه ثابت بالسنة الصحيحة أن الجذع من الضأن كاف تجوز به الأضحية، أما من غيره فلا تجزيء
    وليست الحكمة في هذا - والله أعلم - كثرة اللحم مع تلك السن أو قلته معهذه، وإنما الحكمة كما نقل بعض الفقهاء أن الجذع من الضأن يلقح أنثاه، ولايلقح الجذع من غير الضأن أنثاه

    مصادر الفتوى
    (
    المجموع للنووي شرح المهذب للشيرازي الشافعي 8 ص 392 - 394 - مع فتحالعزيز للرافعي ج 3 ص 238 وما بعدها ومواهب الجليل مع التاج والإكليل شرحمختصر خليل والمغنى لابن قدامة الحنبلي مع الشرح الكبير ج 11 ص 99 ومابعدها والروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير ج 3 و 143 والفتح الربانيلترتيب مسند الإمام أحمد مع شرح بلوغ الأماني ج 11 ص 71 وما بعدها باب السنالذي يجزئ في الأضحية والاختبار شرح المختار في الفقه الحنفي ج 1 ص 171،وكتاب جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام لقاضى محمد حسن باقر في أحكامالهدى والأضحية من كتاب الحج، وهو الذي نقل بعض الآثار التي تشير إلى أنتحديد سن الأضحية توقيفي، وأن ذلك مراعى فيه من التلقيح في كل نوع منالأنعام ) .
    لما كان ذلك : لم تجزيء الأضحية من البقر المسئول عنه مادام سنه منذ ولادتهعشرة أشهر، ولابد لجوازه أضحية مشروعة أن يكون له عامان ودخل في الثالثعلى ما تقدم بيانه لأن الاعتبار لبلوغ سن التلقيح لا لكثرة اللحم "
    ( فتاوى الأزهر الجزء الأول ص 79 )

    بعض أحاديث الأضحية التي تدل على أن الجذعة من المعز لا تجزئ
    عن البراء قال ( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال : من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم فقال إن عندي عناقا جذعة وهي خير من شاتي لحم فهل تجزئ عني قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك )
    الشيخ الألباني : صحيح
    و
    عن البراء بن عازب قال ( ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك )
    قال الشيخ الألباني :صحيح


    وجاء في نيل الأوطار للشوكاني

    "باب : السن الذي يجزئ في الأضحية وما لا يجزئ :-
    عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي .

    وعن البراء بن عازب قال ( ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز قال : اذبحها ولا تصلح لغيرك . ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين ) متفق عليه
    قوله : إلا مسنة قال العلماء المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها
    وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع ولا يجزئ إلا إذا عسر على المضحي وجود المسنة
    قوله جذعة من الضأن الجذع من الضأن ما له سنة تامة هذا هو الأشهر عن أهل اللغة وجمهور أهل العلم من غيرهم .
    وفي رواية لمسلم إن عندي جذعا وفيه دليل على أن جذعة المعز لا تجزئ في الأضحية .
    قال النووي وهذا متفق عليه
    وعن عقبة بن عامر قال ( قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله أصابني جذع فقال ضح به ) متفق عليه .
    وفي رواية للجماعة إلا أبا داود ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحبه أنت ) .
    قلت والعتود من ولد المعز ما رعي وقوي وأتى عليه حول
    وإلى المنع من التضحية بالجذع من المعز ذهب الجمهور
    وأحاديث الباب تدل على أنها تجوز التضحية بالجذع من الضأن كما ذهب إليهالجمهور فيرد بها على بن عمر والزهري حيث قالا إنه لا يجزئ وقد تقدم الكلام في ذلك ."
    ـ نيل الأوطار ج5/ص 201 ـ

    وفي أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للآلوسي (ج 5 / ص 209) .
    " وقد علمت مما مر: أن حديث مسلم الثابت فيه دليل على أن الأضحية لا تكون إلا بمسنة، وأنها إن تعسرت فجذعة من الضأن، فمن ضحى بمسنة، أو بجذعة من الضأن عند تعسرها: فضحيته مجزئة إجماعاً "


    ما يستفاد من الأدلة وأقوال العلماء :

    الواجب في سن الأضحية من كل صنف من الأنعام هو المسنة وهو من كل صنف كما يلي
    1 : الغنم والمعز والبقر ما أتم عامين ودخل في الثالثة .
    2 : الإبل ما أتم خمس سنوات ودخلت في السادسة .
    فإن تعسر على المضحي المسنة مما ذُكر فإن الجذعة من الضأن تجزئ عنه .
    وهي ما أتم السنة ودخل في الثانية
    ولا عبرة بكثرة اللحم والسمن .
    لأن تحديد ما يجزئ من الأضاحي هو أمر توقيفي أي مصدره الكتاب والسنة ولقد حددت السنة ما يجزئ من الأضحية بسن معينة وهي المسنة من عموم الأنعام ورخصت بالجذعة من الغنم وهي ما لها سنة كاملة ودخلت في الثانية عند تعسر المسنة وهو قول الجمهور .
    ولم يرد في السنة اعتبار لكثرة اللحم وسمن الأضحية .
    فيجب العمل بما عمل به النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام خصوصا وقد قال به جمهور العلماء .
    لأننا إذا عللنا جواز التضحية بالسمين من الضأن وإن لم يكمل السنة فينبغي أن نطرد هذا التعليل لبقية أصناف الأنعام فنقول يجوز التضحية بالبقرة وكذا بالمعز دون السنتين إن كانت سمينة.
    وبالإبل دون الخمس سنوات إن كانت سمينة ! .
    وهكذا سنتجاوز حدود ما سنه لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام .

    المعيصفي
    ذي القعدة 1431




  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,110

    افتراضي رد: السن المجزئ للأضحية .

    " يجوز الجذع من الضأن أضحية " . قال الألباني رحمه الله تعالى : ( ضعيف )
    وقال رحمه الله : وفي الباب أحاديث أخرى أوردها ابن حزم في المحلى وضعفها كلها وقد أصاب إلا في تضعيفه لحديث عقبة بن عامر قال :" ضحينا مع رسول الله ( ص ) بجذع من الضأن ".
    أخرجه ا لنسائي والبيهقي وسنده قوي .
    لكن رواه أحمد من طريق أسامة بن زيد عن معاذ به بلفظ " سألت رسول الله ( ص ) عن الجذع فقال ضح به لابأس به "وإسناده حسن .
    وهو يخالف الأول في أنه مطلق وذاك خاص في الضأن .
    وقد تكون خصوصية لعقبة لحديثه الآخر قال : " قسم النبي ( ص ) بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة ( وفي رواية عتود ) وهو الجذع من المعز قال ضح بها "
    أخرجه البخاري
    وزاد " ولا أرخصه لأحد فيها بعد ".
    وقد يكون ذلك لعذر لحديث عاصم بن كليب عن أبيه قال : " كنا نؤمر علينا في المغازي أصحاب محمد ( ص ) وكنا بفارس فغلت علينا يوم النحر المسان فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة فقام فينا رجل من مزينة فقال كنا مع رسول الله ( ص ) فأصبنا مثل هذا اليوم فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة فقال رسول الله ( ص ) إن الجذع يوفي ما يوفي الثني "
    أخرجه النسائي والحاكم وأحمد وقال الحاكم حديث صحيح وهو كما قال ( انظر التفصيل في الكتاب .
    والمسنة : هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم وهي من الغنم والبقر ما دخل في السنة الثالثة
    ومن الإبل ما دخل في السادسة .
    والجذع من الضأن : ما له سنة تامة على الأشهر ) .
    عن البراء قال ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله ( ص ) تلك شاة لحم فقال يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز فقال ضح بها ولا تصلح لغيرك وفي رواية اذبحها ولن تجزيء عن أحد بعدك "
    وفي أخرى ولا تجزيء جذعة عن أحد بعدك
    أخرجه مسلم 74 / 6 - 76 ، والبخاري نحوه .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,110

    افتراضي رد: السن المجزئ للأضحية .

    " يجوز الجذع من الضأن أضحية " . قال الألباني رحمه الله تعالى : ( ضعيف )
    وقال رحمه الله : وفي الباب أحاديث أخرى أوردها ابن حزم في المحلى وضعفها كلها وقد أصاب إلا في تضعيفه لحديث عقبة بن عامر قال :" ضحينا مع رسول الله ( ص ) بجذع من الضأن ".
    أخرجه ا لنسائي والبيهقي وسنده قوي .
    لكن رواه أحمد من طريق أسامة بن زيد عن معاذ به بلفظ " سألت رسول الله ( ص ) عن الجذع فقال ضح به لابأس به "وإسناده حسن .
    وهو يخالف الأول في أنه مطلق وذاك خاص في الضأن .
    وقد تكون خصوصية لعقبة لحديثه الآخر قال : " قسم النبي ( ص ) بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة ( وفي رواية عتود ) وهو الجذع من المعز قال ضح بها "
    أخرجه البخاري
    وزاد " ولا أرخصه لأحد فيها بعد ".
    وقد يكون ذلك لعذر لحديث عاصم بن كليب عن أبيه قال : " كنا نؤمر علينا في المغازي أصحاب محمد ( ص ) وكنا بفارس فغلت علينا يوم النحر المسان فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة فقام فينا رجل من مزينة فقال كنا مع رسول الله ( ص ) فأصبنا مثل هذا اليوم فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة فقال رسول الله ( ص ) إن الجذع يوفي ما يوفي الثني "
    أخرجه النسائي والحاكم وأحمد وقال الحاكم حديث صحيح وهو كما قال ( انظر التفصيل في الكتاب .
    والمسنة : هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم وهي من الغنم والبقر ما دخل في السنة الثالثة
    ومن الإبل ما دخل في السادسة .
    والجذع من الضأن : ما له سنة تامة على الأشهر ) .
    عن البراء قال ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله ( ص ) تلك شاة لحم فقال يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز فقال ضح بها ولا تصلح لغيرك وفي رواية اذبحها ولن تجزيء عن أحد بعدك "
    وفي أخرى ولا تجزيء جذعة عن أحد بعدك
    أخرجه مسلم 74 / 6 - 76 ، والبخاري نحوه .


    " من سلسلة الأحاديث الضعيفة الحديث رقم 65 "

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,110

    افتراضي رد: السن المجزئ للأضحية .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعيصفي مشاهدة المشاركة
    قال الألباني : ...
    وقد يكون ذلك لعذر لحديث عاصم بن كليب عن أبيه قال : " كنا نؤمر علينا في المغازي أصحاب محمد ( ص ) وكنا بفارس فغلت علينا يوم النحر المسان فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة فقام فينا رجل من مزينة فقال كنا مع رسول الله ( ص ) فأصبنا مثل هذا اليوم فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة فقال رسول الله ( ص ) إن الجذع يوفي ما يوفي الثني "
    قلت : وفي الحديث أعلاه دلالة على وجوب التضحية بالمسنة وهي ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة فإن تعسر الحصول على المسنة لندرتها أو غلاء سعرها جاز بلا حرج التضحية بالجذع من الضأن فقط وهو ما أتم سنة واحدة .

    والله أعلم

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,110

    افتراضي رد: السن المجزئ للأضحية .

    قال الألباني : ...
    وقد يكون ذلك لعذر لحديث عاصم بن كليب عن أبيه قال : " كنا نؤمر علينا في المغازي أصحاب محمد ( ص ) وكنا بفارس فغلت علينا يوم النحر المسان فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة فقام فينا رجل من مزينة فقال كنا مع رسول الله ( ص ) فأصبنا مثل هذا اليوم فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة فقال رسول الله ( ص ) إن الجذع يوفي ما يوفي الثني "

    قلت : والحديث أعلاه هو ترجمة عملية من
    الصحابة والتابعين رضي الله عنهم لحديث النهي عن التضحية بالجذع من الضأن ـ أتم سنة واحدة ـ إلا عند تعذر المسنة ـ أتمت سنتين ـ وهو قوله عليه الصلاة والسلام " ( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي .
    فهلا فعلنا مثل فعل سلفنا الصالح الذين هم أعرف الناس بما يجزئ وما لا يجزئ .
    ونحن نرى أغلب المضحين يبادرون لشراء أضحية من الضأن ليست بمسنة . بل يبادرون لشراء ما عمره ستة أشهر ! وهو أقل بكثير من أقل سن يجزئ من الضأن وهو سنة تامة بشرط تعسر المسنة .





  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    20,052

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    20,052

    افتراضي رد: السن المجزئ للأضحية .

    السن المجزئ للأضحية:
    اختلف العلماء في السن المجزئ، ففي صحيح مسلم عن جابر-رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان))، والمسنة هي الثنية من كل شيء، من الإبل والبقر والغنم، قاله النووي.
    ومذهب الجمهور أن الجذعة من الضان يجزئ، مع أنه يقول: ((لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان)) الجمهور أن الجذع من الضأن يجزئ، سواءً وجدت المسنة أو لا.
    وحكي عن عمر والزهري أنهما قالا لا يجزئ، الجذع من الضأن، استدلالاً بالحديث ((لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان)) وقد يحتج لهما بظاهر هذا الحديث، وقال الجمهور هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل.
    اختلفوا في الجذع من الضأن فقيل ما له سنة تامة، قال النووي وهو الأصح عند أصحابنا، وهو الأشهر عند أهل اللغة وغيرهم، وقيل ما له ستة أشهر، وهذا قول الحنابلة كما في المقنع وشرحه يقول: "ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهر، والثني مما سواه، والثني من الإبل ما كمل له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة"، فيجزئ الجذع من الضأن لحديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((نعم، أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن)).
    وعن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يجوز الجذع من الضأن ضحية)).
    وعن مجاشع بن سليم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: ((إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني)) وعن عقبة بن عامر قال: "ضحينا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالجذع من الضأن" وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً، وعلى العمل بها عامة أهل العلم، أن الجذع من الضأن يجزئ، وأن الحديث الأول محمول على الاستحباب.
    ترجم الإمام البخاري -رحمه الله- باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لأبي بردة:((ضحِّ بالجذع من المعز، ولن تجزئ عن أحد بعدك))، وذكر حديث أبي بردة، وأنه ضحى قبل الصلاة، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((شاتك شاة لحم)) فقال: إن عندي داجناً، جذعة من المعز، فقال: ((اذبحها ولا تصلح لغيرك)).
    وفي الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: "تجوز الأضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن لمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلاً بالحكم ولم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية غيرها؛ لقصة أبي بردة بن ميار ويحمل قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((ولن تجزئ عن أحد بعدك)) أي بعد حالك، يعني شيخ الإسلام حمل الحديث على الحال، لا على الشخص، والجمهور على أنها لا تجزئ عن أحد أبداً، يعني لا يذبح، إذا ما كان عنده إلا جذعة من المعز لا يذبح، أو أقل من جذع الضأن لا يذبح، ليست أضحية، ليست مما يشرع التقرب به؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((لن تجزئ عن أحد بعدك))، شيخ الإسلام يقول: تجزئ، وحمل الحديث على الحال، يعني بعد حالك، يعني غير حالك هذه لا تجزئه، أما من كانت حاله مثل حالك تجزئ، ولا شك أن هذا من شيخ الإسلام -رحمه الله- مقبول باعتبار إحاطته بنصوص الشريعة وقواعدها العامة والمصالح وغيرها والمقاصد -مقاصد الشريعة- لكن غيره هل يمكن أن يقول مثل هذا الكلام؟ هل يمكن أن يقول غير شيخ الإسلام غير هذا الكلام، يعني هل لطالب علم أن يقول: أبداً لن تجزئ، يقول تجزئ، يمكن أن يقوله طالب علم؟ ما يمكن، هل يمكن أن يقول طالب علم: أحابستنا هي الرسول يقول: ((أحابستنا هي)) يقول الحائض ما تحبس الرفقة، لكن شيخ الإسلام بسعة علمه واطلاعه على نصوص الشريعة ومقاصدها وقواعدها العامة يقول مثل هذا الكلام، ولا إمامة إلا بجرأة، كما هو معروف، لكن يبقى أن الجرأة لمن؟ ما يقول والله شاب من الشباب أو متعلم من المتعلمين ولا حتى عالم دون شيخ الإسلام بمراحل أن يقول مثل هذا الكلام.
    لا يجزئ في الأضحية العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، الكبيرة التي لا تنقي، كما رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان من حديث البراء بن عازب، قال أبو داود: "لا تنقي يعني ليس لها مخ".
    وأخرج أبو داود من حديث عقبة بن عامر السلمي أنه قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المصفرة" وهي التي تستأصل أذنها، والمستأصلة التي استئصل قرنها، والبخقاء التي تبخق عينها، والمشيعة وهي التي لا تتبع الغنم عجفاً أو ضعفاً، والكسراء الكسيرة لكن الحديث فيه ضعف.
    وأخرج أيضاً أبو داود عن علي قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء المقابلة مقطوعة طرف الأذن، والمدابرة المقطوعة من مؤخرة الإذن، والشرقاء قال: المشقوقة الإذن، والخرقاء مخروقة الأذن للسمة، يعني للوسم، وهذا أيضاً ضعيف.
    مقطوع الألية، يستورد من الغنم ما هو مقطوع الألية لا سيما من استراليا، جمع من أهل العلم على أنه يجزئ؛ لأن قطع الألية إنما هو لمصلحته كالخصاء، لمصلحة الفحل أو المضحى به.
    أخرج أحمد وابن ماجة والبيهقي من حديث أبي سعيد قال: اشتريت كبشاً لأضحي به، فعدى الذئب فأخذ الألية منه، فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((ضحي به)) والحديث ضعيف؛ لأن فيه جابر الجعفي مضعف عند أهل العلم شديد الضعف، وشيخه مجهول، لكن له شاهد عند البيهقي.
    ط£ط*ظƒط§ظ… ط§ظ„ط£ط¶ط*ظ?ط© | ط§ظ„ط´ظ?ط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظƒط± ?ظ… ط§ظ„ط®ط¶ظ?ط±

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    20,052

    افتراضي رد: السن المجزئ للأضحية .

    في السن المجزئة في أضحية العيد
    السؤال:
    ماهو سنُّ الشاة المجزئة في أضحية العيد؟
    الجـواب:
    الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
    فالأصلُ في الأُضحية أنه لا يجزئ منها إلاَّ بهيمة الأنعام، وهي: الإبل والبقر والضأن والمعز، لقوله تعالى: ﴿ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ ﴾ [الحج : 34]، أمّا السنُّ المجزئة فإنها هي الثَّنِيُّ من كُلِّ شيء؛ فالثَّنِيَّةُ من الإبل: ما له خمسُ سنين ودخل في السادسة.
    والثنية من البقر: ما له سنتان ودخل في الثالثة.
    والثنية من الضأن: ما له سنة ودخل في الثانية.
    والثنية من المعز: ما له سنة ودخل في الثانية.
    ولا يجزئ في الأضحية دون هذا السنِّ فيهم جميعًا، باستثناء ما إذا تعسَّر الثَّنِيُّ من الضَّأْنِ، فإنه يجزئ الجَذَعُ، وهو: ما له ستة أشهر، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً؛ إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ»(١)، فظاهرُ الحديثِ يقضي بعدم إجزاء الجَذَعِ من الضَّأْنِ إلاَّ عند العَجْزِ عن الـمُسِنَّةِ، أمَّا الأحاديثُ الواردةُ في جواز الجذع من الضأن في الأضحية فإنَّ الصحيحَ منها يُحمَلُ على العجز عن المسنَّة لعدم وجودها في الحال أو لغلاء سِعرها، لحديث عاصم بن كليب عن أبيه، قال: «كُنَّا نُؤَمِّرُ علينا في المغازي أصحابَ مُحمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، وكُنَّا بفارس، فغَلَتْ علينا يوم النحر المسان، فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة، فقام فينا رجل من مزينة فقال: كُنَّا مع رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم فأصبنا مثل هذا اليوم فكُنَّا نأخذ المسنَّة بالجذعين والثلاثة، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ الجَذَعَ يُوفِي مِمَّا يُوفِي مِنْهُ الثَّنِيُّ»(٢).
    والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.


    ١- أخرجه مسلم في «الأضاحي»، باب سن الأضحية: (5082)، وأبو داود في «الضحايا»، باب ما يجوز من السن في الضحايا: (2797)، وابن ماجه في «الأضاحي»، باب ما تجزئ من الأضاحي: (3141)، وأحمد في «مسنده»: (14093)، من حديث جابر رضي الله عنه.

    ٢- أخرجه أبو داود في «الضحايا»، باب ما يجوز من السن في الضحايا:(2799)، والنسائي في «الضحايا»، باب المسنة والجذعة: (4383)، وابن ماجه في «الأضاحي»، باب ما تجزئ من الأضاحي: (3140)، والحاكم في «المستدرك»: (7538)، من حديث مجاشع بن مسعود رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «الإرواء»: (1146).






    الصفحة الرئيسة لموقع الشيخ أبي عبد المعزّ محمّد علي فركوس - حفظه الله

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    20,052

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    20,052

  11. #11

    افتراضي رد: السن المجزئ للأضحية .


  12. #12

    افتراضي رد: السن المجزئ للأضحية .

    .............................. ...........

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,725

    افتراضي رد: السن المجزئ للأضحية .

    بارك الله فيك أخي المعيصفي ، وبارك الله فيك أخي أبا أنس على هذه النقولات والإحالات النافعة .

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,110

    افتراضي رد: السن المجزئ للأضحية .

    للتذكير ...

    والحديث الذي أورده الأخ أحمد أبو أنس وهو
    ((يجوز الجذع من الضأن ضحية))
    ضعفه الألباني رحمه الله تعالى

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,110

    افتراضي

    للأهمية ولمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك ...

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,110

    افتراضي رد: السن المجزئ للأضحية .

    للأهمية

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,110

    افتراضي رد: السن المجزئ للأضحية .

    للأهمية

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,110

    افتراضي رد: السن المجزئ للأضحية .

    للمناسبة

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,110

    افتراضي رد: السن المجزئ للأضحية .

    " أقوال علماء العربية والفقهاء في بيان سنِّ الجَذَعَةِ من الضأن "

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه . أما بعد :
    فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم سن الأضحية شرطا من شروط الإجزاء لذا كان من الواجب معرفة سن كل صنف من أصناف الأضاحي . ولكن لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمر الأضاحي بالسنين وإنما ذكر أوصاف أعمارها بما تعرفه العرب كالجذعة والثني والمسنة . لذا كان جهابذة علماء اللغة هم من دلنا على معاني كل وصف من تلك الأوصاف ومقداره من السنين . . والقول الراجح أن الواجب هو التضحية بالمسنة وهي ما أتمت سنتين من الغنم ( الضأن والمعز ) والبقر ودخلت في الثالثة وما أتمت خمس سنين من الإبل ودخلت في السادسة .
    فإن تعسر الحصول على المسنة من تلك الأصناف جاز التضحية بالجذعة من الضأن فقط . وهي ما أتمت سنة واحدة وحال عليها الحول .
    وأما المعز والبقر والإبل فلا تصح التضحية منها إلا بالمسنة وكما بينت أعمارها آنفا.
    فعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي .
    وكان قول معظم علماء اللغة أن الجذعة من الضأن هي ما أتمت سنة ودخلت في الثانية وكذلك كان قول جمهور الفقهاء وخالف في ذلك قلة من علماء اللغة فقالوا الجذعة ما أتمت ستة أشهر أو سبعة أو ثمانية أو عشرة وذكروا لهذه الأسنان شروطا تقيد إجزائها .
    فمن أراد الاحتياط لدينه فعليه أن لا يذبح من الضأن ( الخروف والنعجة ) إلا ما أتمت سنة واحدة وحال عليها الحول وأما المعز والبقر فما أتمت سنتين والإبل أتمت خمس سنين
    وفيما يلي أقوال علماء اللغة وعقبها أقوال الفقهاء: .
    .
    ذكر أقوال جهابذة علماء أهل اللغة في بيان معنى الجذعة من الضأن ومقداره من السنين :

    1 : ابن قتيبة الدينوري (276هـ) في الجراثيم (2/ 260) :
    «ثم يكون جذعاً في السنة الثانية والأنثى جذعة، ثم ثنياً في الثالثة والأنثى ثنية،

    2 : ابن الأنباري (ت 328 هـ) في الأضداد ص320: " ويقال لولد المعز إلى أن يبلغ السنة: جدي للمذكر وعناق للأنثى، ثم يقال له إذا بلغ السنة: تيس، وللأنثى عنز، فإذا دخل في الثانية قيل له: *جذع من الضأن كان أو من المعز، فإذا دخل في الثالثة قيل له: ثني "
    وقال أيضا : " أخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن الأعرابي(150 هـ ت231 هـ ) قال: إذا أجذع الجدي أو العناق سمي عريضا وعتودا "

    3 : أبو منصور الأزهري (ت 370هـ) في تهذيب اللغة (1/ 226 ) :
    " وأما الجذع فإنه يختلف في أسنان الإبل والخيل والبقر والشاء. وينبغي أن يفسر قول العرب فيه تفسيرا مشبعا، لحاجة الناس إلى معرفته في أضاحيهم وصدقاتهم وغيرها.
    فروى أبو عبيد عن أبي زيد في أسنان الغنم فقال في المعزى خاصة: إذا أتى عليها الحول فالذكر تيس والأنثى عنز، ثم يكون جذعا في السنة الثانية والأنثى جذعة
    وأخبرني المنذري عن أبي العباس عن ابن الأعرابي أنه قال: الإجذاع وقت وليس بسن. قال: والجذع من الغنم لسنة، قال: والعناق تجذع لسنة، وربما أجذعت العناق قبل تمام السنة للخصب، وتسمن فيسرع إجذاعها، فهي جذعة لسنة، وثنية لتمام سنتي "

    4 : الفارابي (ت 393هـ) في الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (3/ 1194) :
    " الجذع قبل الثني، والجمع جذعان وجذاع، والأنثى جذعة، والجمع جذعات. تقول منه لولد الشاة في السنة الثانية وولد الشاة أول سنة حمل أو جدى، ثم *جذع ثم ثنى "

    5 : أبو هلال العسكري (ت بعد 395 هـ) في التلخيص في معرفة أسماء الأشياء (ص370 ) :
    " الجدي يكون في السنة الثانية جذعا، ثم ثنيا، والضأن يكون في السنة الثانية جذعا، والأنثى جذعة. وفي السنة الثالثة ثني والأنثى ثنية. ويقع عليه عند الإثناء اسم الكبش. وعلى الأنثى اسم النعجة. والجمع كباش ونعاج "

    6 : ابن فارس (ت 395هـ) في مقاييس اللغة (1/ 437 ) : " فالجذع من الشاء: ما أتى له سنتان"

    7: أبو عبيد الهروي المتوفى 401 هـ) في الغريبين في القرآن والحديث (1/ 325:
    " وولد المعزى أول سنة: جدي، والأنثى: عناق، فإذا أتى عليها الحول فالذكر تيس، والأنثى عنز، ثم جذع في السنة الثانية، ثم ثني، ثم رباع."

    8 : الجبي (ت ق القرن الخامس ) شرح غريب ألفاظ المدونة ص37 :
    " وقال ابن وهب: الجذع ابن عشرة أشهر، وروي عن سحنون عن علي بن زياد أنه ابن ستة أشهر. قال ابن حبيب الثني من الضان والمعز ابن سنتين . وولد المعزة حين تضعه أمه ذكرًا كان أو أنثى سخلة فإذا تمت له سنة قيل له تيس والأنثى عنزة فإذا تمت له سنتان قيل له جذع والأنثى جذعة، فإذا تمت له ثلاث سنين قيل له ثنيّ . هذا ما قالت العرب في هذا الشأن ثم نعود إلى ما قالت في ذلك الفقهاء قال علي بن رباح في " المجموعة " الجذع الضان ابن سنة والثنيّ التي طرحت ثنتيها. وقال ابن حبيب في الجذع من الضان مثل هذا، وقاله أشهب وابن نافع. وقال ابن وهب: الجذع ابن عشرة أشهر، وروي عن سحنون عن علي بن زياد أنه ابن ستة أشهر. قال ابن حبيب الثني من الضان والمعز ابن سنتين، والجذع من البقر ابن سنتين، وهو التبيع، والثني منهما ما أوفى ثلاث سنين ودخل في الرابعة وهو سن المسنة."

    9 : ابن سيده (ت 458هـ)في المخصص (2/ 235) :
    " ابن السكيت : فإذا تمت له سنة من مولده فهو جذع والأنثى جذعة والجمع جذاع وجدعان وقد تمت جذوعته والشاة تجذع في رأس في رأس الحول والقول في الضأن من حين تجذع إلى آخر الأسنان كالقول في المعز "

    10: هشام بن أحمد الأندلسي (408 هـ - 489 هـ) التعليق على الموطأ في تفسير لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه (1/ 279) :
    " يقال لولد البقرة في أول سنة: تبيع، وتبيع في لغة بني كلاب، فإذا دخل في الثانية فهو جذعوفي الثالثة: ثني، وفي الرابعة: رباع، وفي كتاب "العين" التبيع: العجل من أولاد البقر. وأولاد الضأن والمعز في أسنانها كأولاد البقر، إلا أن ولد الضأن أول سنة يقال له: حمل، وولد المعز جدي، ثم تنقلهما في الأسنان كنقل أولاد البقر. "

    11: القاضي عياض (476 - 544 هـ)في مشارق الأنوار على صحاح الآثار» (1/ 387
    " والجذع من الحيوان ما لم يثن وقبل ذلك بسنة، ومنه: (الجذع من الضأن) ...، وهو من الغنم ما لم يثن ابن سنة، "
    وقال أيضا : وقوله في الضحايا: (فبقي عتود ) بفتح العين، هو من ولد المعز قبل أن يثني إذا بلغ السفاد، وقيل: إذا قوي وشب، وقيل: إذا استكرش، وبعضه يقرب من بعض، وجمعه: عدان، والأصل: عتدان، ويدل عليه قوله في الرواية الأخرى: ( جذع ) ."

    12 : ابن الأثير الجزري (ت 606هـ) في النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 250) :
    " وأصل الجذع من أسنان الدواب، وهو ما كان منها شابا فتيا، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية، وقيل البقر في الثالثة، ومن الضأن ما تمت له سنة، ..."

    13: الصغاني الحنفي (ت 650هـ) في العباب الزاخر (1/ 348 ) :
    . وولد الشاة أول سنة حمل أو جدي؛ ثم *جذع؛ ثم ثني؛ ثم رباع؛ ثم سديس؛ ثم سالغ.»

    14: الفيروزآبادى (ت 817هـ) في القاموس المحيط (ص783) :
    " والشاة : أول سنة حمل ( الضأن ) أو جدي ( المعز ) ، ثم جذع، ثم ثني، ثم رباع "

    ذكر من قال من أهل اللغة بأقل من سنة :

    1 : الأصمعي (ت 216هـ) في الشاء» (ص58):
    " فإذا أتت عليه ثمانية أشهر، أو تسعة أشهر، أو نحوها، قيل قد أجذع، وهو جذع، وهي جذعة .
    فأما الرواغي فلا تكاد تجذع إلا بعد السنة الثالثة. والرواغي الإبل والإجذاع ليس بوقوع سن من الأسنان، إنما هو بلوغ وقت ."
    قلت : وبما أنه جعل الإجذاع وقتا ثم لم يعين وقتا بل جعله مترددا بين ثمانية أشهر أو تسعة أو نحوها فهذا يضعف قوله لأن المضحي لا يعلم سن الإجزاء تحديدا هل هو ثمانية أشهر أو تسعة أو نحوها . ثم كلمة نحوها ما هو حدها ؟ هل هو عشرة أشهر أم أحد عشر أم اثنا عشر ؟

    2 : إبراهيم الحربي ( 198 ه/ 285 ه ) :
    قال أبو منصور الأزهري (ت 370هـ) في تهذيب اللغة (1/ 226) : " وسمعت المنذري يقول: سمعت إبراهيم الحربي يقول في الجذع من الضأن قال: إذا كان ابن شابين أجذع لستة أشهر إلى سبعة أشهر، وإذا كان ابن هرمين أجذع لثمانية أشهر إلى عشرة أشهر"
    قلت : وهذا أيضا قول ضعيف لصعوبة معرفة المضحي تأريخ الأضحية ومن هم أبواها وهل كانا شابين أم هرمين !! .

    أقوال الفقهاء في أن الجذعة من الضأن هو ما أتـم سنة ودخل في الثانية :

    فمن علماء الظاهرية :
    1 : ابن حزم الأندلسي ت 456 هـ في المحلى بالآثار (6/ 13) :
    *" والجذع *من *الضأن، *والماعز، *والظباء، والبقر: هو ما أتم عاما كاملا ودخل في الثاني من أعوامه، فلا يزال جذعا حتى يتم عامين ويدخل في الثالث فيكون ثنيا حينئذ.
    هكذا قال في الضأن والماعز الكسائي، والأصمعي، وأبو عبيد، وهؤلاء عدول أهل العلم في اللغة، وقاله ابن قتيبة وهو ثقة في دينه وعلمه.
    وقاله العدبس الكلابي، وأبو فقعس الأسدي، وهما ثقتان في اللغة. وقال ذلك في البقر والظباء أبو فقعس، ولا نعلم له مخالفا من أهل العلم باللغة. "

    ومن علماء المالكية :
    2 : الباجي الأندلسي المالكي (ت 474هـ) في المنتقى شرح الموطأ (3/ 85):
    " فالجذع من الضأن قد اختلف الفقهاء فيه فقال ابن حبيب: الجذع من الضأن والماعز ابن سنة وقاله ابن نافع وأشهب وعلى هذا أكثر الناس وقاله أبو عبيد قال: في المعز والضأن هو في السنة الثانية جذع ."

    ومن علماء الأحناف :
    3 : السرخسي الحنفي (ت 483 هـ) في المبسوط (12/ 10) :
    " ثم الثني من الغنم وهو الذي تم له سنتان عند أهل الأدب ."
    وقال في المبسوط ج2/ص182 : "والجذعة هي التيتم لها حول واحدوطعنت في الثانية والثني الذي تم له سنتان وطعن في الثالثة".
    وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه لا يؤخذ من المعز إلا الثني فأما من الضأن فتؤخذ الجذعة وهو قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - وهو الذي ذكره الطحاوي في مختصره "
    وكذلك من علماء المالكية :
    5 : القاضي الإشبيلي المالكي (ت 543هـ) المسالك في شرح موطأ مالك (5/ 163) :
    «فالجذع من الضأن مختلف فيه بين الفقهاء: فقال ابن حبيب: هو ابن سنة وقاله ابن نافع أيضا وأشهب (5)، وعلى هذا أكثر الناس، وقاله أبو عبيد» وأما "الثني" فقال ابن حبيب: هو ابن سنتين ودخل في الثالثة.

    6 : القاضي عياض المالكي ) ت 544هـ) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 408) :
    «وقيل: الجذع ابن سنة تامة وهو أشهر» وقال أبو عبيد فى المعز والضأن: يكون جذعاً فى السنة الثانية ثم تثنى، والمسن التى من كل ثنى من الأنعام فما فوقه. وفيه الاستحباب أن يكون الثنى من الضأن مقدماً على الجذع.
    ومن علماء الشافعية :
    8 : ابن الأثير الجزري (ت 606هـ)الشافي في شرح مسند الشافعي (3/ 47):
    «قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني -رحمه الله تعالى-: الذي عليه التعويل في الجذعة: أنها التي استكملت سنة ودخلت في الثانية .وهكذا رواه الرياشي عن الشافعي، قال: ومن أصحابنا من قال: إذا استكملت ستة أشهر فهي جذعة. وهذا ضعيف نقلوه وزيفوه

    9 : النووي (ت 676هـ) في شرح النووي على مسلم» (13/ 118) :
    " والجذع من الضأن ما له سنة تامة هذا هو الأصح عند أصحابنا وهو الأشهر عند أهل اللغة وغيرهم "
    وقال في المجموع ج8/ص287: " ثم الجذع ما استكمل سنة على أصح الأوجه."
    وقال في موضع آخر:"عند جمهور الأصحاب الجذعة ما استكملت سنة ودخلت فيالثانيةوالثنية ما استكملت سنتين ودخلت في السنة الثالثة سواء كان منالضأن أو المعز ."

    ومن علماء الحنفية :
    10 : مظهر الدين الزيداني (ت 727 هـ) في المفاتيح في شرح المصابيح» (2/ 348):
    " قوله: " لا تذبحوا إلا مسنة "، (المسنة): ما له سنتان؛ يعني: أقل ما تذبحون في الأضحية مسنة، والسن الذي يجوز في الأضحية إما الثني، وإما الجذع، والثني من الإبل: ما له خمس سنين، ومن البقر والمعز: ما له سنتان.وقيل: الثني من المعز: ما له سنة، والجذع من الضأن: ما له سنة "

    ومن شراح السنن :
    11 : الطيبي (743 هـ) في الكاشف عن حقائق السنن (4/ 1301) :
    " أصل الجذع من أسنان الدواب، وهو ما كان منها شابًا فتيًا، فهو من الإبل: ما دخل في السنة الخامسة، ومن البقر: ما دخل في الثلاثة، ومن الضأن: ما تمت له سنة."

    ومن علماء الشافعية أيضا :
    12 : ابن النَّقِيب الشافعي (ت 769هـ) عمدة السالك وعدة الناسك (ص100) :
    " جذعة من الضأن، وهي ما لها سنة، أو ثنية من المعز وهي ما لها سنتان،"

    13 : الكرماني (ت 786هـ) في الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (20/ 121) :
    " و (الجذعة) هي *جذعة معز إذ *جذعة الضأن تجزي للكل لا تختص به وهي الطاعنة في السن الثانية وأما في المعز فلابد أن تطعن في الثالثة وهي الثني حتى تصح للتضحية "

    14 : ابن الملقن الشافعي (723 - 804 هـ) في التوضيح لشرح الجامع الصحيح (10/ 390) :
    " الشاة جذعة الضأن لها سنة لا ستة أشهر على الأصح، أو ثنية معز لها سنتان على الأصح "

    15 : العراقي (ت 806هـ) في طرح التثريب في شرح التقريب (5/ 194) :
    " الأضحية إما من الضأن على قول الجمهور أو من المعز على قول بعضهم، على أقوال:
    (أحدها) أنه ما أكمل سنة ودخل في الثانية هذا هو الأشهر عند أهل اللغة وحكاه ابن حزم عن الكسائي والأصمعي وأبي عبيد وابن قتيبة قال وقاله العديس الكلابي وأبو فقعس الأسدي وهما ثقتان في اللغة وهذا هو الأصح عند أصحاب الشافعي "
    16 : الحافظ ابن حجر (773 - 852 هـ) في فتح الباري (10/ 5 ط ) :
    "(جذعة) بفتح الجيم والذال المعجمة هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام، فمن الضأن ما أكمل السنة وهو قول الجمهور،... واختلف القائلون بإجزاء الجذع من الضأن - وهم الجمهور - في سنه على آراء: أحدها أنه ما أكمل سنة ودخل في الثانية وهو الأصح عند الشافعية وهو الأشهر عند أهل اللغة،"

    ومن علماء الأحناف أيضا :
    17 : بدر الدين العينى الحنفي (ت 855 هـ) في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (6/ 277) :
    " قوله: (*جذعة) الطاعنة في السنة الثانية، والذكر الجذع "
    إذ الجذعة عبارة عن معز ذي سنة، والمسنة عن معز ذي سنتين ... ويقال: الجذعة وصف لسن معين من بهيمة الأنعام، فمن الضأن ما أكمل السنة، وهو قول الجمهور،"
    وأما الجذع من المعز فهو ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر ما أكمل الثالثة، ومن الإبل ما دخل في الخامسة "

    ومن علماء الشافعية أيضا :
    18 : السيوطي الشافعي (ت 911 هـ) في شرح سنن ابن ماجه (ص129) :
    " *جذعة الجذعة من اسنان الدواب وهو ما كان منها شابا فتيا وهو من الإبل ما تم له أربع سنين ومن البقر والمعز ما تم له سنة وقيل من البقر ماله سنتان ومن الضأن ما تمت له سنة "

    19 : القسطلاني الشافعي (851 - 923 هـ) في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (5/ 196) :
    " (وعندي *جذعة) من المعز ذات سنة ( من مسنة) أي: ثنية من المعز ذات سنتين
    ... وإنما يجزئ الثني، والثنية من المعز وهو ما دخل في السنة الثالثة والطاعن في الثانية هو الجذع والجذعة، ويجزئ الضأن منه ...
    وقال أهل اللغة : المسن الذي يلقي سنه، ويكون في ذات الخف في السنة السادسة، وفي الظلف والحافر في السنة الثالثة. وقال ابن فارس: إذا دخل ولد الشاة في السنة الثالثة فهو ثني ومسن "

    ومن شراح السنن :
    20 : الشوكاني اليمني (ت 1250هـ) في نيل الأوطار (5/ 134) :
    " قوله: (*جذعة من الضأن) الجذع من الضأن ما له سنة تامة هذا هو الأشهر عن أهل اللغة وجمهور أهل العلم من غيرهم قلت: والعتود من ولد المعز ما رعى وقوي وأتى عليه حول
    قال الجوهري: وغيره ما بلغ سنة وجمعه أعتدة وعدان بإدغام التاء في الدال ."

    وخالف الحنابلة في ذلك فقالوا الجذع من الضأن ما أتم ستة أشهر واضطربت أقوالهم فيمن استدلوا بقوله من أهل اللغة :

    فقال أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد البغدادي الخِرَقِي(299 هـت 334هـ)في مختصره وهو أول من ذكر سن الأضاحي ثم اعتمد عليه علماء الحنابلة : ( والجذع من الضأن الذي له ستة أشهر سمعت أبي يقول سألت بعض أهل البادية كيف تعرفون الضأن إذا أجذع قالوا لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملا فإذا نامت الصوفة على ظهره علم أنه قد أجذع )
    قلت : وهذه العلامة متعسرة .

    وقال ابن قدامة المقدسي (541 - 620 هـ) في المغني: ( وقال وكيع : الجذع من الضأن يكون ابن سبعة أو ستة أشهر )
    قلت : هكذا بدون سند ولا إحالة
    .

    وقال ابن الجوزي (ت 597هـ ) في كشف المشكل من حديث الصحيحين (3/ 100 ) ناقلا كلام الخرقي ( المسنة: ما لها سنتان وأكثر. والجذعة من الضأن: ما كمل له ستة أشهر ودخل في السابع، فأما من المعز فما له سنة وقد دخل في الثانية. )

    ثم سرد أقوال علماء اللغة في أن الجذع من الضأن ما أتم سنة ولم يأخذ بها ! فقال :
    قال ابن قتيبة : ولد الضأن أول سنة حمل، ثم يكون جذعا في الثانية، ثم ثنيا، ثم رباعيا. وولد المعزى أول سنة جدي، ثم تنقله في الأسنان مثل تنقل الحمل. وقال ابن فارس: يقال لأولاد الغنم ساعة تضعه أمه من الضأن والمعز جميعا، ذكرا كان أو أنثى: سخلة، ثم هو البهيمة. فإذا أتى عليها الحول ودخلت في الثانية فهي جذعة. فإذا أتت عليها سنتان ودخلت في الثالثة فهي ثنية."
    وقال التنوخي الحنبلي (631 - 695 هـ) في الممتع في شرح المقنع (2/ 233) :
    " وأما كون الجذع من الضأن ما له ستة أشهر والثني من الإبل ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة فلأن الأصمعي وغيره قالوا ذلك. وسمي بذلك؛ لأنه حينئذ يلقي ثنيته .
    قلت : قوله ( فلأن الأصمعي ) خطأ فالثابت عن الأصمعي في سن الجذع من الضأن هو ما ذكره في كتابه الشاء (ص58) حيث قال الأصمعي عن جذعة الضأن : ( فإذا أتت عليه ثمانية أشهر، أو تسعة أشهر، أو نحوها، قيل قد أجذع، وهو جذع، وهي جذعة )
    وهو قول ضعيف .
    وأما قوله (وسمي بذلك؛ لأنه حينئذ يلقي ثنيته ) فهو خطأ آخر لأنه لم يقل أحد من العلماء اللغة ولا الفقه ولا حتى من له خبرة في تربية الضأن أن الضأن يلقي ثنيته في تمام الستة أشهر وليس هو بمعروف .
    وما تقدم هو أدلة الحنابلة التي فيها خالفوا جمهور علماء اللغة والفقه !
    وكذلك قال بعض الأحناف بأن الجذع من الضأن ما له ستة أشهر :

    فقال أبو بكر الرازي الجصاص (305 - 370 هـ) في شرح مختصر الطحاوي للجصاص (7/ 324) :
    " عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ضحُّوا بالجذع من الضأن"، إذا فرط له ستة أشهر. "
    وقال أبو الحسين القدوري الحنفي (428 هـ) في شرح مختصر الكرخي (6/ 372 ) :
    " وتخصيص العبادات [بسن دون سن]، [لا يعلم إلا] من طريق التوقيف.
    وقال الفقهاء: إن الجذع من الغنم: ابن ستة أشهر، والثني: ابن سنة، والجذع من البقر: ابن سنة، والثني: ابن سنتين، والجذع من الإبل: ابن أربع سنين، والثني: ابن خمسة."
    المعيصفي
    3 ذي الحجة 1446 31/5/2025

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •