قال ابن قدامة في عمدة الفقه كتاب الطهارة باب الآنية : " وصوف المَيْتَة وشعرُها طاهر "
هذا اختلف فيه العلماء على أنه يجوز الانتفاع بهما وهذا هو الذي دل عليه القرآن والسنة: " وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَه َا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ " النحل (80)، وحكى بعض العلم الإجماع وشذوذ من قال بعدم الانتفاع، ووجه الدلالة أن الله عز وجل أباح لنا الانتفاع بأصوافها وأوبارها وهو يُجَز في حياته، فلو كان مما تَحُلُّه الحياة لَحُكِمَ بنجاسته وعدم جواز الانتفاع به إلا بعد تزكية الأصل وجَزِّهِ منه، ولكن لما كان يُجَزّ حال حياته، أخذ حكم المنفصل وليس المتصل، والسبب في ذلك أن الحياة الموجودة في الصوف والشعر حياة نمو وليست حياة روح، وتوضيح ذلك أن الحياة نوعين: حياة روح وهي الحياة التي يتحرك بها الجسد وهذه الحياة لا إشكال أنها إذا كانت في العضو ثم سُلِبَت من غير ذكاة في الحيوان الذي يُذَكّى أنها توجد الحكم بالنجاسة فلو أن شاة ماتت ولم تُذَكى، لم يَجُز لأحد قطع يدها لأن حياتها حياة روح فيها إحساس بالألم، بخلاف حياة النمو مثل حياة النبات التي لا ألم فيها ولا إحساس، فالصوف والشعر حياته حياة نمو لأنك لو أحرقت طرف الشعر لا تشعر بألم لكن لو أحرقت طرف الإصبع حياته حياة روح، فالأول طاهر سواء جُزّ في حياة البهيمة أو بعد موتها . انتهى
هل الصحيح : ذكاة وتذكية ومُذَكَّى أم زكاة وتزكية ومُزَكَّى ، في ضوء الفقرة السابق ذكرها ؟؟