الأخوة الكرام، ممارسي الفقه، على صفحات الألوكة، بارك الله فيكم وفي علومكم...ورد السؤال التالي:
شخص ورث عن والده أراض، وبعد وفاة والده بسنين تخارج بأرضين منها، والأراضي اشتريت أصلا للاستثمار...ثم بعد عام من المخارجة، باع أرضا من تلك الأراضي...
السؤال: هل يجب على تلك الأرض المبيعة زكاة؟...وكم قيمة الزكاة، هل بجميع ثمن الأرض، أم بالفرق بين الثمن المبيع وثمان المخارجة، أم بالفرق بين ثمن البيع وثمن وفاة المورث؟..وهل يزال من ثمن الربح قيمة الضرائب المدفوعة - وهي ذات بال - أم لا؟..
الرجاء تأصيل الجواب، وشكرا...