تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: إلى فقهاء الألوكة؛ مسألة في الزكاة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    220

    افتراضي إلى فقهاء الألوكة؛ مسألة في الزكاة

    الأخوة الكرام، ممارسي الفقه، على صفحات الألوكة، بارك الله فيكم وفي علومكم...ورد السؤال التالي:

    شخص ورث عن والده أراض، وبعد وفاة والده بسنين تخارج بأرضين منها، والأراضي اشتريت أصلا للاستثمار...ثم بعد عام من المخارجة، باع أرضا من تلك الأراضي...

    السؤال: هل يجب على تلك الأرض المبيعة زكاة؟...وكم قيمة الزكاة، هل بجميع ثمن الأرض، أم بالفرق بين الثمن المبيع وثمان المخارجة، أم بالفرق بين ثمن البيع وثمن وفاة المورث؟..وهل يزال من ثمن الربح قيمة الضرائب المدفوعة - وهي ذات بال - أم لا؟..

    الرجاء تأصيل الجواب، وشكرا...

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    5

    افتراضي رد: إلى فقهاء الألوكة؛ مسألة في الزكاة

    أخي الكريم حمزة الكتاني وفقه الله
    جواب سؤالك كما يلي :
    أولا : من ورث أرضا ، لم تجب فيها الزكاة ولو نواها للتجارة ، عند جمهور الفقهاء .
    وذلك أن زكاة التجارة لا تجب إلا بشرطين : أن يملكها بفعله ، وأن يملكها بنية التجارة .
    فإذا ملكها بإرث فقد ملكها بغير فعله ، فلا زكاة عليه ولو نوى التجارة .
    قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين ; أحدهما أن يملكه بفعله , كالبيع , والنكاح , والخلع , وقبول الهبة , والوصية , والغنيمة , واكتساب المباحات... والثاني , أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة فإن لم ينو عند تملكه أنه للتجارة لم يصر للتجارة وإن نواه بعد ذلك . وإن ملكه بإرث , وقصد أنه للتجارة , لم يصر للتجارة لأن الأصل القنية , والتجارة عارض , فلم يصر إليها بمجرد النية , كما لو نوى الحاضر السفر , لم يثبت له حكم السفر بدون الفعل .
    وعن أحمد , رواية أخرى , أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية ; { لقول سمرة : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع . } , فعلى هذا لا يعتبر أن يملكه بفعله , ولا أن يكون في مقابلة عوض , بل متى نوى به التجارة صار للتجارة " انتهى من "المغني" (2/336).
    ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذه الرواية عن أحمد ، فتكفي نية التجارة ولا يشترط أن يملكها بفعله . الشرح الممتع (6/144).
    وأنا ذكرت هذه المسألة للفائدة ، وإلا فمحل سؤالك هو ما يلي :

    ثانيا :
    إذا باع شيئا من هذه الأرض واشترى أرضا أخرى بنية التجارة ، أو تخارج مع أحد الورثة على أرض مقابل أرضه ، ونوى عنئذ التجارة في الأرض ، وجبت زكاة التجارة ؛ لتحقق الشرطين السابقين .
    والزكاة في هذه الحالة تجب كلما حال الحول ، سواء باع الأرض أو لم يبعها ، فتقوّم الأرض في نهاية الحول ، ويخرج من هذه القيمة ربع العشر (2.5 $) .
    وإذا كان الأمر كما ذكرت من أن هذا الشخص باع الأرض بعد سنة من التخارج ، فإنه يخرج ربع العشر من الثمن الذي باع به ، إذا كان قد باع بالقيمة السوقية في ذلك الوقت .
    ثالثا :
    الضرائب لا أثر لها هنا ، ولا يجوز خصمها من الزكاة .
    وفي فتاوى اللجنة الدائمة 9/285 : " لا يجوز أن تحسب الضرائب التي يدفعها أصحاب الأموال على أموالهم من زكاة ما تجب فيه الزكاة منها ، بل يجب إخراج الزكاة المفروضة وصرفها في مصارفها الشرعية التي نص عليها سبحانه وتعالى بقوله : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل .. ) سورة التوبة /60 ".
    والله أعلم .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    220

    افتراضي رد: إلى فقهاء الألوكة؛ مسألة في الزكاة

    جزاكم الله خيرا؛ إذا إذا ورث الأرض شياعا فليس عليه زكاة، وعند تخارج كل الورثة في شياعهم - لا أن يستبدلوه عوضا في غيره - تجب الزكاة على كل وارث - في قسمته - بعد مرور الحول؟..أم أن الزكاة تجب في العوض، بأن يعوّض مالا أو عقارا لم يكن من ضمن ما كان وارثا له على الشياع؟..

  4. #4

    افتراضي رد: إلى فقهاء الألوكة؛ مسألة في الزكاة

    هذا التخارج هل يعد معاوضة تصير بها الأرض مع نية الاتجار بها من عروض التجارة ؟

    ثم هل إذا عوض مالا من غير ما كان وارثا له على الشياع تجب فيه الزكاة إذا أخذه بنية الاتجار فيه, أم ينزل منزلة الوراثة لأنه بدل عنها, وللبدل حكم المبدل؟

    أو نقول إن المبدل هنا قد عاوض عنه, والمعاوضة عن الشيء غير الوراثة ؟

    للفائدة:

    http://www.zakatfund.ae/vb/showthread.php?t=183
    تفضل بزيارة مدونتي:http://abofatima.maktoobblog.com/

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    220

    افتراضي رد: إلى فقهاء الألوكة؛ مسألة في الزكاة

    المخارجة: أي قسموا التركة التي كانت بينهم شياعا، أقساما، كل واحد أخذ قسمه منها، ولم يدخل من خارجها شيء (نقود أو عوض)..

  6. #6

    افتراضي رد: إلى فقهاء الألوكة؛ مسألة في الزكاة

    على تعريفك هذا ليست المخارجة معاوضة وإنما قسمة للمال الموروث, هل هذا الذي وقع ؟

    إذا كان كذلك فعلى قول الجمهور ليس فيه زكاة عروض التجارة, لأن الإرث ملك لا اختيار فيه

    وهناك قول آخر كما أشار الأخ, وهو رواية عن الإمام أحمد وقال به إسحاق, ورجحه ابن عثيمين من المتأخرين, رحم الله الجميع
    تفضل بزيارة مدونتي:http://abofatima.maktoobblog.com/

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    220

    افتراضي رد: إلى فقهاء الألوكة؛ مسألة في الزكاة

    أخي الكريم، لا تجب الزكاة فيها من حينها، أم حتى بعد مرور الحول؟..

    راجعت كتب المالكية، فلم أجد نصا صريحا في الموضوع، الذي وجدته صريحا في متن الرسالة وشرحه أنها لا تجب..وما في متن خليل وشرحه "التاج والإكليل" ما فهمت منه وجوبها بعد مرور الحول، وهو ما صرح به الغرياني في "موسوعة الفقه المالكي وأدلته"، ولم أقف على المسألة في نوازل "المعيار الجديد" للوزاني...فوجدت الأمر تحصيل حاصل، فتجب الزكاة عند مرور الحول...

    أرجو حل الإشكال بوضوح..هل لا تجب فيها الزكاة مطلقا، أم تجب بعد مرور الحول؟.

    وإن كانت الزكاة واجبة بعد مرور الحول، فهل تقيم باعتبار ثمن العقار مطلقا، أم الزيادة الطارئة من سنة الإرث؟..

    ومتى نبدأ حساب الحول؛ من وقت وجوب التركة، أم من وقت تقسيمها؟..

    أرجو المباحثة في الموضوع، والاقتصار على المشتغلين بالفقه من رواد المنتدى

  8. #8

    افتراضي رد: إلى فقهاء الألوكة؛ مسألة في الزكاة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمزة الكتاني مشاهدة المشاركة
    أرجو حل الإشكال بوضوح..هل لا تجب فيها الزكاة مطلقا، أم تجب بعد مرور الحول؟.
    ...
    أرجو المباحثة في الموضوع، والاقتصار على المشتغلين بالفقه من رواد المنتدى
    أخي, حتى بعد مرور الحول لا تجب فيها الزكاة ما دام ملكه إياها وراثةً, لأنهم يشترطون مع نية الاتجار فعل المعاوضة, انظر ما جاء في التاج والإكليل:

    " وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ : مَنْ وَرِثَ عَرْضًا أَوْ حَيَوَانًا أَوْ طَعَامًا فَنَوَى التِّجَارَةَ حِينَ وَرِثَهُ أَوْ وُهِبَ لَهُ أَوْ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ بِسَبَبِ نِيَّتِهِ وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ حَتَّى يَبِيعَهُ وَيَسْتَقْبِلَ بِثَمَنِهِ حَوْلًا بَعْدَ قَبْضِهِ . "

    فالزكاة في الثمن بعد بيع الموروث وقبض الثمن, لا قبل ذلك

    قال ابن عبد البر:

    " واختلف الفقهاء في من ورث عروضا أو وهبت له..وقال الكوفيون: الحلي وسائر العروض سواء, من ورث منها شيئا فنوى بها التجارة, فإنها لا تكون للتجارة حتى يبيعها, فيكون ثمنها للتجارة. وقالوا: إذا كان عنده عروض لغير التجارة فنواها للتجارة, لم تكن للتجارة حتى يبيعها, فيكون البدل للتجارة, وإن كانت عنده للتجارة, فنواها لغير التجارة, صارت لغير التجارة. وهو قول مالك, والشافعي, والثوري, وعامة أهل العلم إلا إسحاق بن راهويه, فإنه جعل النية عاملة في ذلك بكل وجه " موسوعة شروح الموطأ 8/488
    تفضل بزيارة مدونتي:http://abofatima.maktoobblog.com/

  9. #9

    افتراضي رد: إلى فقهاء الألوكة؛ مسألة في الزكاة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أخانا الشريف حمزة الكتاني -حفظه الله-:
    هذه المسألة يصعب الجواب عليها في مثل هذه المنتديات،فينبغ ي عليكم عرضها على فقيه متمرس ،يعالجها بنفسه،ويعرضها على نظره،قبل أن يفيدكم بالجواب.
    وأظن -والله اعلم- ان هذا السؤال يتعلق بكم وبما خلفه لكم والدكم ووالدنا مولانا علي تغمده الله برحماته،فلا تنسونا مما أفاء الله عليكم..
    حفظكم الله وفرج عن أخيكم.

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    5

    افتراضي رد: إلى فقهاء الألوكة؛ مسألة في الزكاة

    أخي الكريم
    إذا كان مقصودك بالتخارج هو قسمة التركة المشاعة ، فقد رجعنا إلى كون المال قد ملك بغير فعله ، بل بالإرث - وهو يدخل قهرا على الوارث - فلا تجب الزكاة فيه على قول الجمهور ، ولو مضى على ذلك سنين .

    وبعد بيع الأرض ، إن احتفظ بالمال حتى مضى عليه حول ، زكاه - إذا كان بالغا نصابا بنفسه أو بما انضاف إليه - وهذه زكاة المال المعروفة .
    وأما الزكاة التجارة فلا تجب إلا إذا اشترى بهذا المال أرضا أخرى - مثلا - ونوى حال شرائها التجارة .
    والله أعلم .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •