تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: طلب مساعدة على تفسير قاعدة أصولية

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    المشاركات
    5

    افتراضي طلب مساعدة على تفسير قاعدة أصولية

    المرجو من الإخوة الكرام تبسيط هذه المسألة الأصولية وهي قاعدة الظن عند المالكية هل ينقض بالظن أم لا؟
    كما أرجو منكم مدي بأسماء المراجع التي يمكن أن أجد فيها تأصيل القاعدة أعلاه
    ولكم مني جزيل الشكر والسلام

  2. افتراضي رد: طلب مساعدة على تفسير قاعدة أصولية

    هذه القاعدة عبر عنه غير المالكية بقولهم: "الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد"....وإل ك ما عندي في هذا الصدد:
    1- قال الحجوي في "الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي" (2 /509) ما نصه:
    "ومن القواعد الفقهية التي نص عليها ابن نجيم أن الاجتهاد لا ينقض بمثله، وقال الوانشريسي في "إيضاح المسالك": الظن هل ينقض بالظن أم لا، وعليه تغير الاجتهاد في الأواني والثياب والقبله والحكم والفتوى.وقال ابن الحاجب في "المنتهى": لا ينقض الحكم في الاجتهادات منه ولا من غيره باتفاق للتسلسل..."
    2- قال د. محمد مصطفى الزحيلي في "القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة" (1/ 389) ما نصه:
    القاعدة: [62]
    الاجتهاد لا ينقض بمثله (م/16)
    الألفاظ الأخرى
    - الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
    - الظن هل ينقض بالظن؟
    التوضيح
    إن اجتهاد المجتهد في المسائل الظنية التي لم يرد فيها دليل قاطع لا ينقض باجتهاد مثله إجماعاً، أي في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد، لأنه لو نقض الأول بالثاني لجاز أن ينقض الثاني بالثالث، لأنه ما من اجتهاد إلا ويجوز أن يتغير، وذلك يؤدي إلى عدم الاستقرار، ويلزم التسلسل.
    فالاجتهاد السابق لا تنقض أحكامه الماضية بالاجتهاد اللاحق، فيصح ما فعله بالاجتهاد الأول وتبرأ به ذمته.
    فإذا اجتهد مجتهد في حادثة لإيجاد حكم لها، فأفتى أو قضى، ثم وقعت حادثة أخرى مثلها فتبدل اجتهاده إلى حكم مخالف، فلا تنقض فتواه، أو قضاؤه السابقان.
    فلو جاز إبطال العمل في الفتاوى والأحكام الاجتهادية كلما تبدل اجتهاد المجتهد فيها لما استقر حكم في حادثة، لأن الاجتهاد عرضة للتبدل دائماً بتبدل وجهات النظر في الأدلة.
    وهذا في حق الماضي، فلو كان قضى قاض في حادثة باجتهاده، ثم تبدل اجتهاده فرفع إليه نظيرها، فقضى فيها باجتهاده الثاني، فلا ينقض الأول، ويكفي أن يُغير الحكم في المستقبل، لانتفاء الترجيح.
    3- وقال د. عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف في "القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير" (1/ 60 - 61) بعد أن ذكر هذه القاعدة وأنها في معنى "الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد" ما نصه:
    "يريد الفقهاء بهذه القاعدة أن من غلب على ظنه - بالاجتهاد - حكم فعمل به أو أفتى به، ثم اجتهد ثانية - لوقوع ما يستدعي الاجتهاد الثاني -، أو اجتهد غيره فأدى الاجتهاد الثاني إلى خلاف ما أدى إليه الاجتهاد الأول فإن ما ثبت بالاجتهاد الأول لا ينتقض بسبب الاجتهاد الثاني، ولا يلزم من عمل بموجب الاجتهاد الأول أن يعيد - إذا كان مما تتصور فيه الإعادة -، ويتأكد هذا المعنى فيما / إذا حكم بمقتضى الاجتهاد الأول حاكم. لكن لو كان الاجتهاد الثاني في واقعة ثانية مثل الأولى واختلف الاجتهاد فإنه يلزمه في الواقعة الثانية ما أدّاه إليه اجتهاده الثاني ولا يستمر على حكم الاجتهاد الأول ولا يعدّ هذا نقضا للاجتهاد الأول".
    والله أعلم،،

    من أوسع أودية الباطل: الغلوُّ في الأفاضل
    "التنكيل" (1/ 184)

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    المشاركات
    5

    افتراضي رد: طلب مساعدة على تفسير قاعدة أصولية

    بارك الله فيك أخي الكريم
    شكرا لك على المساعدة وجعلها الله في ميزان حسناتك

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,733

    افتراضي رد: طلب مساعدة على تفسير قاعدة أصولية

    بارك الله فيك ، كما قضى عمر رضي الله عنه في بعض القضايا ، ثم قضى بعد ذلك بما يخالفه فلم ينتقض الحكم الأول والمسائل كثيرة في هذا .
    وهذا من أهم أدلة هذه القاعدة أعني ـ آثار الصحابة ـ فقد دلت آثار كثيرة تغير فيها اجتهادهم فلم ينقضوا الاجتهاد الأول بالثاني،ومنها:
    ـ أن أبا بكر سوى بين الناس في العطاء وخالفه عمر فلم ينقض حكمه واجتهاده ، ثم جاء علي فحكم بحكم أبي بكر ولم ينقض حكم عمر.
    ـ أن عمر حكم في المشركة ـ وهي زوج وأم وأخوة لأم وأخوة أشقاء ـ فأشرك بين الأخوة في الثلث ،فقيل له: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا،فقال:" تلك على ما قضينا يومئذ،وهذا على ما قضينا .
    ـ أن عمر قضى في الجد ،وقال:" إني قد قضيت في الجد قضيتات مختلفة لم آل فيها عن الحق ، وقال له عثمان حينما استشار الصحابة : إن نتبع رأيك فإن رأيك راشد ،وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان ، فعمر لم ينقض رأي الشيخ أبي بكر .

  5. #5

    افتراضي رد: طلب مساعدة على تفسير قاعدة أصولية

    ايضا يمكنك مراجعة كتب القواعد الفقهية ، قاعدة : اليقين لايزول بالشك.

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,733

    افتراضي رد: طلب مساعدة على تفسير قاعدة أصولية

    وهناك دراسة وتحقيق عمدة الناظر لأبي السعود عن هذه القاعدة مقدمة من عبد الكريم جاموس بن مصطفى لنيل درجة الماجستير .
    وقاعدة اليقين لا يزول بالشك ليعقوب عبد الوهاب الباجسين .
    وهذه القاعدة من القواعد العظمى التي تدخل في جميع أبواب الفقه، ويندرج تحتها مسائل وقواعد كثيرة.
    ومن أدلة هذه القاعدة :
    حديث عبادة بن تميم عن أبيه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال : (( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً )) .
    أخرجه البخاري ( 137 ) ومسلم ( 361 ) .
    هذا الحديث يدل على أن الأشياء يحكم ببقائها على ماهي عليه حتى يتيقن خلاف ذلك ، ولا يضر الشك الطاريء ، وهناك أدلة أخرى على هذه القاعدة منها حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أو أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماماً لأربع كان ترغيماً للشيطان )) . أخرجه مسلم ( 571 ) .
    قال ابن عبد البر في التمهيد ( 5/25 ) : في هذا الحديث من الفقه أصل عظيم مطرد في أكثر الأحكام وهو أن اليقين لا يزيله الشك ، وأن الشك مبني على أصله المعروف حتى يزيله يقين لا شك فيه . انتهى .
    وقد قرر هذه القاعدة غير واحد من الأئمة منهم شيخ الإسلام في عدة مواضع من كتبه .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    المشاركات
    5

    افتراضي رد: طلب مساعدة على تفسير قاعدة أصولية

    جزاكم الله خيرا
    لكم مني الكثير من الشكر

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •