تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: الفرق بين الإجماع على إمامة المعين والإجماع على أمر خاص معين..إشكال في كلام ابن تيمية

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    80

    افتراضي الفرق بين الإجماع على إمامة المعين والإجماع على أمر خاص معين..إشكال في كلام ابن تيمية

    بسم الله الرحمن الرحيم


    الحمدلله وحده ..
    في منهاج السنة(8/335-336) قال ابن تيمية (رحمه الله):

    ولا ريب أن الإجماع المعتبر في الإمامة لا يضر فيه تخلف الواحد والاثنين والطائفة القليلة فإنه لو اعتبر ذلك لم يكد ينعقد إجماع على إمامة فإن الإمامة أمر معين فقد يتخلف الرجل لهوى لا يعلم كتخلف سعد فإنه كان قد استشرف إلى أن يكون هو أميرا من جهة الأنصار فلم يحصل له ذلك فبقي في نفسه بقيه هوى ومن ترك الشيء لهوى لم يؤثر تركه بخلاف الإجماع على الاحكام العامة كالإيجاب والتحريم والإباحة فإن هذا لو خالف فيه الواحد أو الاثنان فهل يعتد بخلافهما فيه قولان للعلماء وذكر عن أحمد في ذلك روايتان إحداهما لا يعتد بخلاف الواحد والاثنين وهو قول طائفة كمحمد بن جرير الطبري والثاني يعتد بخلاف الواحد والاثنين في الأحكام وهو قول الأكثرين والفرق بينه وبين الإمامة أن الحكم أمر عام يتناول هذا وهذا فإن القائل بوجوب الشيء يوجبه على نفسه وعلى غيره والقائل بتحريمه يحرمه على نفسه وعلى غيره فالمنازع فيه ليس متهما ولهذا تقبل رواية الرجل للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في القصة وإن كان خصما فيها لأن الحديث عام يتناولها ويتناول غيرها وإن كان المحدث اليوم محكوما له بالحديث فغداً يكون محكوما عليه بخلاف شهادته لنفسه فإنها لا تقبل لأنه خصم والخصم لا يكون شاهدا فالإجماع على إمامة المعين ليس حكما على أمر عام كلي كالأحكام على أمر خاص معين اهـ

    غفر الله لكم..
    هل يوجد مثال عن ما خطّه أحمر..يعني بعبارة أخرى: ما فهمت ماذا يريد أن يوصله الإمام ابن تيمية - رحمه الله-..
    فهل من موجهٍ وناصح.؟

    وفقكم الله.

    طلال

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي

    مثاله قصة الجدة التي جاءت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقال لها: ليس لك في كتاب الله شيء ولا أعلم لك في سنة رسول الله شيئا، فلو ذكرت هذه الجدة نفسها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يورث الجدة لقبل منها.
    ومثاله أيضا حديث عمر مع أبي موسى الأشعري لما سلم عليه ثلاثا ثم تركه، فحدثه أنه سمع النبي يقول ذلك، ومع أن عمر طلب منه أن يأتي بمن يوافقه على كلامه إلا أن ذلك من باب زيادة التثبت وليس شرطا في القبول بالاتفاق.
    ولو جاء خصمان من الصحابة مثلا إلى القاضي فحكم على أحدهما، فذكر له المحكوم عليه أنه سمع الني صلى الله عليه وسلم يقضي بكذا وكذا بما يكون له لا عليه، فإنه يقبل نقله.
    بخلاف ما لو شهد لنفسه بأن الحق له، فإن هذا لا يقبل منه؛ لأن دعواه في مقابلة دعوى خصمه بلا مرجح.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي

    والذي يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة يكون خصما فيها فإن الحكم المأخوذ من الحديث إن كان له اليوم فقد يكون عليه غدا
    كالجدة في المثال المذكور، فإنها جاءت اليوم لتأخذ نصيبها في الميراث، وفي يوم آخر ينقص ميراثها بأخذ جدة أخرى.
    فهذا معنى كلامه أنه إن كان له اليوم يكون عليه غدا
    والله أعلم

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    80

    افتراضي

    أخي الكريم أبا مالك العوضي..
    جزاك الله خيراً وأحسن إليك ، اتضح لي المراد بالمثال.

    اسأل الله أن يحفظك.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي

    وللفائدة يمكنك أن تنظر في أول فرق من كتاب الفروق للقرافي ففيه بحث شاف في مسألة الفرق بين الشهادة والرواية.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,356

    افتراضي رد: الفرق بين الإجماع على إمامة المعين والإجماع على أمر خاص معين..إشكال في كلام ابن ت

    بارك الله فيكم أبا مالك
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    1,154

    افتراضي

    انتفعت به، فجزاكم الله خيرا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •