قال المرداوي في شرح مختصر التحرير :
" وَأَمَّا قَضَاءُ مَا فَاتَهُ مِنْ الْعِبَادَاتِ زَمَنَ سُكْرِهِ فَلَمْ يَقُلْ بِعَدَمِ وُجُوبِهِ إلاَّ أَبُو ثَوْرٍ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ "
قضاء السكران ما فاته من العبادات ذهب جمهور اهل العلم الى وجوب القضاء بل قد جكي الاجماع في ذلك ، لكن ما قاله المرداوي وخصوصا ما نقله عن ابو ثور يطعن في صحة الاجماع ؟؟
وبغض النظر عن الراجح في المسئلة الذي اريده منكم اين قال ذلك ابو ثور ؟؟
او احد المتقدمين ينسب ذلك لابي ثور فالمرداوي متاخر جدا وهو ثقة في نقله لكن من بالاطمئنان
وجزاكم الله خيرا