بسم الله الرحمن الرحيم



حكم الاكتتاب في شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات [بترورابغ]





الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

نظراً لورود أسئلة عدة من مجموعة من الزملاء الكرام وعملاء البنك عن حكم الاكتتاب في أسهم شركة بترورابغ، فإننا نسعد ببيان ما يأتي:

v سهم شركة بترورابغ من الأسهم المختلطة (أي الشركات التي أصل نشاطها مباح، ولكن لديها قروض أو استثمارات محرمة لا تزيد عن ثلث موجوداتها).

v بعد دراسة مفصلة ونقاش مستفيض على مدار جلسات عدة فقد اختلف أعضاء الهيئة الشرعية في حكم الأسهم المختلطة على قولين:

القول الأول: جواز الاكتتاب في هذا النوع من الأسهم؛ لأن نشاطها مباح، مع التأكيد على أن جواز الاكتتاب في أسهم الشركات المختلطة لا يعني أن الربا اليسير مباح، بل هو حرام ومن كبائر الذنوب، ولكن الإثم على من باشره أو أذن به من القائمين على الشركة، وأما المساهم الذي لم يرض بذلك فلا شيء عليه؛ لأنه إنما ملك أسهماً مباحة فإذا خالطها شيء من الحرام فلا يحرم السهم كله بل يتخلص من الجزء المحرم ويبقى ما عداه مباحاً، والتطهير إنما يجب في الأرباح التي توزعها الشركة، أما من باع أسهمه بربح قبل أن يقبض شيئاً من الأرباح الموزعة فلا يلزمه التطهير.

وهذا رأي فضيلة الشيخ عبدالله المنيع وفضيلة الشيخ عبدالله المطلق وفضيلة الشيخ يوسف الشبيلي، وهو الرأي الذي عليه المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية .

القول الثاني : تحريم الاكتتاب في هذا النوع من الأسهم، والتحريم لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، حيث إن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري بنفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل ما تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز

وهذا هو رأي فضيلة الشيخ عبدالله العمار محمد العصيمي، وهو الرأي الذي عليه مجمع الفقه الإسلامي العالمي، المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في مكة، واللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية.

v لما كان نصف أعضاء الهيئة يرون الجواز والنصف الآخر يرون التحريم، فقد تم ترجيح الرأي الذي عليه الرئيس؛ وهو الجواز، وهو رأي الهيئة الشرعية للبنك بناء على اللوائح المنظمة لعمل الهيئة الشرعية، وبه صدر القرار رقم (69).

v يجب على المسلم في المسائل الخلافية التي يسوغ فيها الخلاف (ومنها مسألة حكم الأسهم المختلطة) أن يسأل ويستفتي، فإن اختلفت أقوال المفتين فيجب عليه شرعاً أن يأخذ بفتوى الأعلم والأتقى في نظره دون تتبع للهوى والرُّخص.

v أرجو من الإخوة الزملاء والأخوات الزميلات في خدمات العملاء في فروع البنك، والزملاء في الهاتف المصرفي إذا سألهم العملاء عن حكم الاكتتاب في هذه الشركة أن يبينوا لهم أن أعضاء الهيئة على قولين، ويبينوا من يقول بكل قول من أعضاء الهيئة، ثم يذكروا أن رأي الهيئة بعد الترجيح هو الجواز، وأنه يجب على العميل أن يأخذ بقول من يراه الأعلم والأتقى مثلها مثل بقية المسائل الخلافية. وبإمكان الزملاء والزميلات طباعة هذا البيان وإعطائه لمن يطلبه من العملاء.

http://www.islammessage.com/articles...id=160&aid=961

http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=131





وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.





أخوكم ومحبكم في الله



محمد بن سعود العصيمي

مدير عام المجموعة الشرعية

عضو وأمين الهيئة الشرعية