هذا الفن من الأهمية بمكان ينبغي لطالب العلم الاهتمام والاعتناء به، لذا يقول العلماء :"من حُرِمَ الأصول، حُرِمَ الوصول"، فلا يمكن أن تصل إلي العلوم إلا بأصولها وقواعدها .
إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية، وغزير الفائدة فائدته التمكن من حصول قدرة تستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة، أي أنك إذا عرفت أصول الفقه أمكنك أن تستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها مثاله:
قول الله تعالى:{ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[الطلاق: 4]
فظاهر الآية أن المرأة إذا وضعت ولو بعد موت زوجها بدقائق انتهت عدتها علمنا هذا من دراسة أصول الفقه؛ لأن هذا عموم والعموم يشمل جميع أفراده .
المصنفات في أصول الفقه:
من أحسن ما ألف فيه بل من أجمع ما ألف فيه "مختصر التحرير" للفُتوحي وهو صغير الحجم لكنه خلاصة ما قاله الأصوليون . وكذلك شرحه "الكوكب المنير في شرح التحرير" .
أما أحسن ما يكون فيه من العبارات والسلاسة فهو " المُسْتَصْفَى "للغزالي مجلدين كبيرين لكنه سهل الأسلوب جيد في عرض الآراء ومناقشتها، "الرَوْضَة " مأخوذ من "المُسْتَصْفَ "في الواقع .
فائدة : العلماء ـ رحمهم الله ـ يذكرون عند التعريف: المعنى اللغوي؛ لأنه الحقيقة التي يرجع إليها، ويذكرون المعنى الشرعي؛ لأنه الحقيقة الشرعية لها ارتباط بالمعنى اللغوي ولها صلة به؛ لأن الشرع جاء باللغة العربية، فله ارتباط بالمعنى اللغوي، أحيانًا يزيد أوصافًا وأحيانًا ينقص، مثاله :الصلاة في اللغة: الدعاء، ولكن في الشرع: "عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير، ومختتمة بالتسليم" .
أصول الفقه :
تعريفه : يعرف باعتبارين:
الأول : باعتبار مفرديه :
أي كلمة أصول علي حده وكلمة فقه علي حده.
فالأصول: هي جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء}[ إبراهيم: 24]
لذا أبو الإنسان وجده يسمي أصلاً. لأنه يتفرع منه أولاده.
أما الفقه :
لغةً: الفهم قال تعالى:{وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي}[طه:27ـ 28]، وقال تعالى:{ وَلَـكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ } [الإسراء :44].
اصطلاحاً :معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية .
تنقسم الأحكام الشرعية إلي قسمين ( تكليفية ووضعية )
الأحكام :
جمع حكم معناها لغةً: القضاء؛ لذا يسمى الحاكم بين الناس قاضيًا .
اصطلاحًا: "ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع .
ـ التكليفية : أي ما وضعه الشارع على وجه التعبد، و كان مقصودًا لذاته، وفي مقدور العبد الإتيان بها مثل عقد البيع وانتقال الملكية.
ـ والأحكام التكليفية تنقسم إلي خمسة أحكام وهي ( الواجب ، الحرام ، المباح ، المندوب ، والمكروه ) :
والواجـب المحكــم بالثوابِ فاعله والتـرك بالعقـــابِ
والذي ما فعلـه الثــــوابِ ولم يكن في تركه العقــابِ
وليس في المباح من ثــوابِ فعلا بــل ولا عقـــابِ
وضابط المكروه عكس ما ندبِ كذلك الحرام عكس ما يجبِ
نقلًا من كتاب : الوصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين ومن محاضرات شرح كتاب الأصول من علم الأصول لشيخي عادل بن يوسف العزازي في مسجد التوحيد بشبرا .
نكمل إن شاء الله تعالى قريبًًا