ثم وقفت على قول الشيخ رحمه الله:
وأما الاستقراء الذي ليس بتام وهو المعروف عندهم بإلحاق الفرد بالأغلب فهو حجة ظنية عند جمهورهم
وقوله: وقد تقرر في الأصول أن الاستقراء التام حجة بلا خلاف، وغير التام المعروف. بـ "إلحاق الفرد بالأغلب" حجة ظنية..
فظهر أنه يحتج بالاستقراء الناقص....ولكن يعده من باب الحجج الظنية لا القطعية
ويكون هذا هو توجيه كلام الشيخ لا غيره من التوجيهات التي لا تخلو من تكلف...