تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: حكم التضحية بالشاة الحامل

  1. Arrow حكم التضحية بالشاة الحامل

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
    س: ما حكم من ضحى بشاة فوجد في بطنها خروفا؟ وهل يكره إن ذبحها وكان يعلم أنها ستلد؟

    ج: اختلفَ العلماء في حكم التضحية بالحامل وجمهورهم على جواز التضحيةِ بها.
    جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية(1):
    "وَلَمْ يَذْكُرْ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَمْل عَيْبًا فِي الأُْضْحِيَّةِ، خِلاَفًا لِلشَّافِعِيَّة ِ(2)، حَيْثُ صَرَّحُوا بِعَدَمِ إِجْزَائِهَا فِي الأُْضْحِيَّةِ؛ لأَِنَّ الْحَمْل يُفْسِدُ الْجَوْفَ وَيُصَيِّرُ اللَّحْمَ رَدِيئًا
    (3)".
    فالأولى تركُ تعيين الحامل خروجاً من الخلاف، فإذا عينها ثم بانت حاملاً فلا نرى مانعاً من التضحيةِ بها، وأما ما في بطنها فزكاته زكاةُ أمه عند الجمهور(4).
    وما ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فقد قال رحمه الله:
    "وَالْأُضْحِيَّ ُ بِالْحَامِلِ جَائِزَةٌ فَإِذَا خَرَجَ وَلَدُهَا مَيِّتًا فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمَا. سَوَاءٌ أَشْعَرَ أَوْ لَمْ يُشْعِرْ. وَإِنْ خَرَجَ حَيًّا ذُبِحَ وَمَذْهَبُ مَالِكٍ إنْ أَشْعَرَ حَلَّ وَإِلَّا فَلَا وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَحِلُّ حَتَّى يُذَكَّى بَعْدَ خُرُوجِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ"(5).


    __________
    (1) (16/ 281).
    (2) كذا والصواب أن يقال خلافًا لبعض الشافعية، فقد قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: "الْمَشْهُورُ بِأَنَّهَا تُجْزِي؛ لِأَنَّ مَا حَصَلَ بِهَا مِنْ نَقْصِ اللَّحْمِ يُجْبَرُ بِالْجَنِينِ فَهُوَ كَالْخَصِيِّ" فتاوى الرملي (4/ 69).
    (3) المجموع (5 / 526 - 528).
    (4)فتاوى الشبكة الإسلامية.
    (5) مجموع الفتاوى (26/ 307).

    من أوسع أودية الباطل: الغلوُّ في الأفاضل
    "التنكيل" (1/ 184)

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    217

    افتراضي رد: حكم التضحية بالشاة الحامل

    جزاك الله خيرا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •