تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: المصطلحات الدالة على الأقوال من حيث الاعتماد وعدمه (في الفقه الشافعي)

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    821

    افتراضي المصطلحات الدالة على الأقوال من حيث الاعتماد وعدمه (في الفقه الشافعي)

    المصطلحات الدالة على الأقوال من حيث الاعتماد وعدمه.

    اتفقوا، لا خلاف فيه، هذا مجزوم به: هذا يشمل أهل المذهب فقط، لا غيرهم من المذاهب.
    أصل الروضة، ‏كأصلها، ‏أو أصلها
    : المراد به عبارة النووي في الروضة التي لخصها واختصرها من لفظ الشرح الكبير للرافعي. وهذا يفيد رفع نسبة الحكم إلى الشيخين.
    أقره فلان
    : لم يَرُدَّه، فهو كالجازم به.
    الاختيار، ‏والمختار
    : هو الذي استنبطه المختار بالاجتهاد من الأدلة الأصولية، ‏وهو خارج عن المذهب، ‏ولا يعوَّل عليه، ‏فإذ كان في عبارة النووي في الروضة فهو بمعنى الأصح في المذهب، ‏إلا فيما مَرَّ من مسألة الماء المشمس.
    الأصح
    : يدل على كون الخلاف وجهًا لأصحاب الشافعي يستخرجونه من قواعد الإمام ونصوصه، ويجتهدون في بعضها، وأن هذا هو الراجح، وأن مقابله مرجوح وإن كان صحيحا لقوة الخلاف بقوة دليل المقابل.
    الأصحاب المتأخرون
    : في اصطلاح الشيخين ونحوهما من جاء بعد المائة الرابعة للهجرة، ومن جاء بعد الرافعي والنووي فهم مَنْ بعد الشيخين.
    الأصحاب المتقدمون
    : هم أمحاب الأوجه غالبا، وضبطوا بالزمن وهم من كان من المائة الرابعة للهجرة، ومن عداهم لا يسمون بالأقدمين ولا بالمتأخرين.
    الأظهر
    : يدل على أن الخلاف في أقوال الشافعي، وأن هذا القول هو الأرجح، ومقابله وإن كان ظاهرا لقوة مدركه فهو مرجوح، فالمعتمد في الفتوى والحكم على ‏الأظهر، فالخلاف هنا قوي لقوة المدرك.
    الأقوال
    : يدل على أن الخلاف بين أقوال الشافعي، وأرجحية أحدها يعرف بترجيح الأصحاب له أو بالنص عليه.
    الأوجه
    : يدل على أن الخلاف بين أكثر من وجه للأصحاب، وأن مقابل المرجوح منها الأصح أو الصحيح .
    البحث، الإشكال، الاستحسان، النظر
    : لا يُرَدُّ به المنقول.
    الجديد
    : هو أقوال الإمام الشافعي التي قالها بعد إقامته في مصر، سواء كانت تصنيفا أو إفتاء. وأشهر رواة قوله الجديد: البويطي والمزني والربيع المرادي والربيع الجيزي وحرملة ويونس بن عبد الأعلى وعبد الله بن الزبير المكي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وأبوه عبد الله. والثلاثة الأول هم الذين تصدوا لذلك وقاموا به، والباقون نقلت عنهم أشياء محصورة على تفاوت بينهم. وكتاب الأمالي والمبسوطة تصنيف حرملة من كتب الجديد .
    والقول الجديد يدل على أن الخلاف بين قولي الشافعي الجديد والقديم، وأن الجديد هو الراجح والقديم هو المرجوح. هذا إذا اختلف القديم والجديد، أما إذا اتفقا فالأمر واضح، وإن تعرض للمسألة في الجديد دون القديم فظاهر أنه المذهب، أما إن تعرض للمسألة في القديم دون الجديد فالفتوى على القديم، لأن رجوعه عن القديم من حيث الإجمال، ولا يلزم من رجوعه من حيث الإجمال رجوعه في كل فردٍ فردٍ من المسائل، فالمرجوع عنه إنما هو من حيث المعظم أو فيما نص على الرجوع فيه، بخلاف ما لم يتعرض لذكره في الجديد.

    الذي يظهر
    : هو بحث لهم، وهو ما يفهم فهما واضحا من الكلام العام للأصحاب المنقول عن صاحب المذهب بنقل عام.
    الصحيح
    : يدل على كون الخلاف وجها لأصحاب الشافعي متخرج من كلام الإمام، وأن الخلاف غير قوي لعدم قوة دليل المقابل، وأن المقابل ضعيف وفاسد لا يعمل به لضعف مدركه، وإنما العمل بالصحيح.
    قال الرملي: والصحيح أقوى من الأصح .

    الظاهر كذا
    : هو من بحث القائل لا ناقل له.
    الفحوى
    : ما فُهم من الأحكام بطريق القطع.
    القديم
    : هو أقوال الشافعي ببغداد أو بعد خروجه منها وقبل إقامته في مصر، وهي ما أفتى به قولا أو تصنيفا، ومنها كتاب الحجة.
    ويفهم من القول القديم أن الخلاف بين قولي الشافعي القديم والجديد، وأن القديم مرجوح والراجح والذي يعمل به هو الجديد. وأشهر رواة القول القديم الإمام أحمد بن حنبل والزعفراني والكرابيسي وأبو ثور. وقد رجع الشافعي عن تلك الأقوال ومنع منها، وقال: لا أجعل في حل من رواه عني. أما ما قاله بعد خروجه من العراق وقبل استقراره في مصر فالمتأخر الجديد والمتقدم قديم. فإن كان في مسألة قولان جديدان فيكون العمل بآخرهما إن علم ذلك، فإن لم يعلم المتأخر منهما فيعتمد ما رجحه الشافعي، فإن قالهما في وقت واحد ثم عمل بأحدهما فهذا العمل ترجيح.
    وقد رجح من أقوال الشافعي في القديم تسعة عشرة مسألة ووقعت الفتوى بها، وسبب ذلك أن جماعة من المجتهدين في المذهب الشافعي ظهر لهم أنها أظهر دليلا من الجديد، فأفتوا بها، لكن من غير نسبتها إلى الشافعي، لأن الشافعي قد رجع عنها، فهي في حكم المنسوخ في حقه، وإن كانوا قد قالوا إن هذه الأقوال القديمة التي رجحت يوجد للشافعي مثلها في قوله الجديد. أما القديم الذي لم يتعرض الشافعي له في الجديد لا بالموافقة ولا بالمخالفة فهو من مذهبه.

    القولان
    : يدل على أن الخلاف بين قولين للشافعي والأرجح ما نص على أرجحيته منهما، والمرجوح ما نص على مرجوحيته.
    المَدْرَك
    : هو دليلُ الحكم ومأخذُه، فمدارك الشرع مواضع طلب الأحكام من النصوص والاجتهاد.
    المذهب
    : يدل على أن الخلاف بين أصحاب الشافعي في حكاية المذهب، فبعضهم يحكي الخلاف في المذهب كوجود قولين أو وجهين في المسألة،
    وبعضهم يحكي عدم الخلاف، وبعضهم يحكي القطع بالمذكور، وبعضهم يحكي الخلاف أقوالا، ويحكي بعضهم وجوها وغيرها. وأن المذهب هو الراجح والمفتى به ومقابله مرجوح لا يُعمل به.

    المشهور
    : يدل على أن الخلاف في أقوال الشافعي، وأن هذا القول هو الراجح، وأن مقابله مرجوح وخفي غريب غير مشهور، فهو ضعيف لضعف مدركه. قال الرملي: والمشهور أقوى من الأظهر، والخلاف هنا ضعيف لضعف المدرك.
    والمشهور أقوى من الأظهر من جهة أن المشهور قريب من المقطوع به، لأنه يقابله الخفي وهو لا يجوز العمل به. لكن من جهة التصحيح فتصحيح الأظهر أقوى من تصحيح المشهور، لأنه يقابله الظاهر وهو يجوز العمل به. وكذلك الأمر في الأصح والصحيح.

    المفهوم
    : لا يُرَدُّ به الصريح.
    المنصوص
    : يدل أنه إما قولٌ للشافعي أو نصٌ له أو وجهٌ للأصحاب، وأنه الراجح من الخلاف، وأنَّ مقابله ضعيف لا يعمل به.
    النص
    : يدل على أنه من أقوال الشافعي، وهو الراجح من الخلاف في المذهب، وأن مقابله وجه ضعيف جدا أو قول مخرج من نص في نظير مسألة، فلا يعمل به.
    الوجهان
    : يدل على الخلاف بين وجهين للأصحاب، وأن أحدهما مرجوح ومقابله الأصح أو الصحيح.
    إنْ صحَّ هذا فكذا
    : الظاهر عدم ارتضائه.
    انتحله
    : ادعاه لنفسه، وهو لغيره.
    تأمل
    : إشارة إلى دقة المقام مرة، والى خدش فيه أخرى، فهو إشارة إلى الجواب القوي.
    تدبر
    : للسؤال في المقام.
    تسامُحٌ
    : استعمال اللفظ في غير موضعه الأصلي.
    تساهل
    : كلام لا خطأ فيه، ولكن يحتاج إلى نوع توجيه تحتمله العبارة.
    تعسف
    : ارتكاب ما لا يجوز عند المحققين، وان جوَّزه بعضهم، ويطلق أيضا على ارتكاب ما لا ضرورة فيه والأصل عدم ذكره، أو حمل الكلام على معنى لا تكون دلالته عليه ظاهرة، وهو أخف من البطلان.
    تمحل
    : احتيال.
    حاصل الكلام
    : تفصيل بعد إجمال.
    حاصله، محصله، تحريره، تنقيحه
    : إشارة إلى قصور في عبارة الأصل، أو اشتماله ‏على حشوٍ.
    ذكره الأذرعي
    : المراد أن ذلك من عند نفسه.
    زعم فلان
    : بمعنى قال، إلا أنه أكثر ما يقال فيما يُشك فيه.
    زوائد الروضة
    : المراد زيادة النووي في الروضة على ما في الشرح الكبير للرافعي. أما المَحَلِّي فقد قال من استقرأ كلامه أنه : متى أطلق لفظ الروضة فمراده زوائدها، ومتى قال أصل الروضة فهو ما تصرف فيه النووي من كلام الرافعي أو زاده بغير تمييز، ومتى قال الروضة وأصلها فهو ما اتفقا عليه معنى، أو كأصلها فهو ما اتفقا عليه لفظا.
    سكت عليه
    : ارتضاه.
    على الأوجه
    : عند ابن حجر يعني به الأصح من الوجهين أو الأوجه للأصحاب.
    على المعتمد
    : عند ابن حجر يقصد به الأظهر من القولين أو الأقوال للشافعي.
    على ما اقتضاه كلامهم
    : صيغة بَبَرٍّ.
    على ما شمله كلامهم، ونحو ذلك
    : إشارة إلى التبرّي، أو أنه مشكل.
    على ما قاله فلان
    : صيغة تَبَرٍّ، والمعتمد مقابله.
    عليه العمل
    : في استعمال الشيخين هو صيغة ترجيح.
    فتأمل
    : إشارة إلى الضعيف.
    فتدبر
    : بمعنى التقرير والتحقيق لما بعده.
    فليتأمل
    : إشارة إلى الأضعف.
    في النفس منه شيء
    : صيغة رَدٍّ.
    في صحته نظر، في حرمته نظر
    ، ونحوه : يدل على أنه لم يرد ولم يُرو في خصوصه نقل.
    في قول أو في وجه
    : يدل على وجود الخلاف، وأنه متردد بين كونه من أقوال الشافعي أو من أوجه الأصحاب، وأن الوجه أو القول ضعيف وأن مقابله في القول الأظهر أو المشهور، وفي الوجه الأصح أو الصحيح.
    في قول كذا
    : يدل على أن المسألة خلافية، وأن الخلاف في أقوال الشافعي، وأن هذا القول المذكور ضعيف، وأن مقابله الأظهر أو الشهور وهو الراجح والذي به العمل.
    في وجه كذا
    : يدل على أن الخلاف بين الأصحاب، وأن الخلاف في ثلاثة أوجه فأكثر، وضعف هذا الوجه المذكور، ومقابله هو الأصح أو الصحيح الذي العمل به.
    فيه بحث
    : يقال لما فيه قوة، سواء تحقق الجواب أم لا.
    فيه نظر
    : يُستعمل في لزوم الفساد.
    قال بعض العلماء
    : تستعمل إذا كان المنقول عنه حيَّا، لأنه ربما رجع عن قوله، ‏فإذا مات صرحوا باسمه.
    قيل ويقال ولا يبعد ويمكن
    : صيغ تمريض تدل على ضعف مدلولها، بحثا كان أو جوابا.
    قيل
    : يدل على أن المسألة خلافية، وعلى ضعف هذا القول، وأن الخلاف بين الأصحاب، وأن الخلاف وجه من أوجه الأصحاب لا قولا من أقوال الشافعي، وأن مقابله الأصح أو الصحيح وهما ما يعبر بهما عن أوجه الأصحاب.
    كذا أو وكذا
    : يدل على الخلاف فيما بعدها، فإن عبر بعدها بالأصح فمقابله الصحيح، أو بالصحيح فمقابله الضعيف، أو بالأظهر فمقابله الظاهر، أو بالمشهور فمقابله الخفي.
    كذا قالوه
    : هو تَبَرٍّ أو مشكل.
    لقائل
    : لما فيه ضعف أو ضعيف إذا كان السؤال أقوى.
    لم أعثرْ عليه
    : صيغة استغراب.
    لم نر فيه نقلا
    : يريدون نقلا خاصا.
    لو قيل كذا، لم يبعد، ليس ببعيد، لكان قريبا أو أقرب
    : صيغ ترجيح.
    ليس بشيء
    : تأكيدٌ للضعيف.
    مجمع عليه
    : المقصود إجماع الأئمة.
    محصل الكلام
    : يقال للإجمال بعد التفصيل.
    مع ضعف فيه
    : قد يقال لما فيه ضعف شديد.
    مقتضى كلامهم، قضية كلامهم
    : هو الحكم بالشيء، لا على وجه الصراحة.
    نبه عليه الأذرعي
    : المراد أنه معلوم من كلام الأصحاب، وللأذرعي التنبيه عليه نقط.
    هذا كلام فلان
    : صيغة تَبَرٍّ، والمعتمد مقابله.
    هو المحتمل
    : إن ضُبط بفتح الميم الثانية فهو الراجح، لأنه بمعنى قريب، أما بكسرها فالمعنى ذو احتمال مرجوح، فإن لم يضبطوها يلزم مراجعة كتب المتأخرين، فإن وقع بعد أسباب التوجيه فهو بالفتح راجح، أو بعد أسباب التضعيف فهو بالكسر مرجوح.
    وزَعْمُ كذا ممنوع
    : صيغة توجيه.
    وقع لفلان كذا
    : هو ضعيفٌ، إلا إذا أُلحق بترجيح فيكون راجحًا.
    يَرِدُ عليه كذا
    : وما اشتق من مادة الورود يقال لما لا يندفع بزعم المعترض.

    وانظر: "الخزائن السنية" لِالْمنديلي.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    821

    افتراضي

    قال الإمام النووي في "المنهاج"
    فَحَيْثُ أَقُولُ فِي الْأَظْهَرِ أَوْ الْمَشْهُورِ فَمِنْ الْقَوْلَيْنِ أَوْ الْأَقْوَالِ، فَإِنْ قَوِيَ الْخِلَافُ قُلْت الْأَظْهَرُ وَإِلَّا فَالْمَشْهُورُ،
    وَحَيْثُ أَقُولُ الْأَصَحُّ أَوْ الصَّحِيحُ فَمِنْ الْوَجْهَيْنِ أَوْ الْأَوْجُهِ، فَإِنْ قَوِيَ الْخِلَافُ قُلْت: الْأَصَحُّ وَإِلَّا فَالصَّحِيحُ،
    وَحَيْثُ أَقُولُ الْمَذْهَبُ فَمِنْ الطَّرِيقَيْنِ أَوْ الطُّرُقِ،
    وَحَيْثُ أَقُولُ: النَّصُّ فَهُوَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وَيَكُونُ هُنَاكَ وَجْهٌ ضَعِيفٌ أَوْ قَوْلٌ مُخَرَّجٌ ،
    وَحَيْثُ أَقُولُ: الْجَدِيدُ فَالْقَدِيمُ خِلَافُهُ، أَوْ الْقَدِيمُ، أَوْ فِي قَوْلٍ قَدِيمٍ فَالْجَدِيدُ خِلَافُهُ ،
    وَحَيْثُ أَقُولُ: وَقِيلَ كَذَا فَهُوَ وَجْهٌ ضَعِيفٌ وَالصَّحِيحُ أَوْ الْأَصَحُّ خِلَافُهُ،
    وَحَيْثُ أَقُولُ وَفِي قَوْلٍ كَذَا فَالرَّاجِعُ خِلَافُهُ...

    قال في "الخزائن السنية ص 179 ط. الرسالة:
    المصطلحات الثمانية عشر (الأظهر، المشهور، القديم، الجديد، في قول أو في وجه، كذا وكذا، في قول كذا، القولان، الأقوال، الأصح، الصحيح، قيل، الوجهان، الأوجه، المذهب، النص، المنصوص، في وجه كذا) هي في الحقيقة من وضع الإمام النووي، اعتمدها في كتابه المنهاج، ثم اتبعها من جاء بعده، لذلك ينبغي التنبيه إلى أن الاستفادة منها غنما تكون من النووي فمن جاء بعده.

    قال الإمام النووي في روضة الطالبين ص6، ط المكتب الإسلامي:
    وَحَيْثُ أَقُولُ: عَلَى الْجَدِيدِ، فَالْقَدِيمُ خِلَافُهُ،
    أَوِ: الْقَدِيمِ، فَالْجَدِيدُ خِلَافُهُ،
    أَوْ: عَلَى قَوْلٍ أَوْ وَجْهٍ، فَالصَّحِيحُ خِلَافُهُ.
    وَحَيْثُ أَقُولُ: عَلَى الصَّحِيحِ أَوِ الْأَصَحِّ، فَهُوَ مِنَ الْوَجْهَيْنِ.
    وَحَيْثُ أَقُولُ: عَلَى الْأَظْهَرِ، أَوِ: الْمَشْهُورِ، فَهُوَ مِنَ الْقَوْلَيْنِ.
    وَحَيْثُ أَقُولُ: عَلَى الْمَذْهَبِ، فَهُوَ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ أَوِ الطُّرُقِ.
    وَإِذَا ضَعُفَ الْخِلَافُ، قُلْتُ: عَلَى الصَّحِيحِ، أَوِ الْمَشْهُورِ. وَإِذَا قَوِيَ، قُلْتُ: الْأَصَحُّ، أَوِ الْأَظْهَرُ،

    وفي المجموع (فوائد متفرقة)
    قال الإمام النووي:
    فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْقَوْلَيْنِ وَالْوَجْهَيْنِ وَالطَّرِيقَيْن ِ
    فَالْأَقْوَالُ لِلشَّافِعِيِّ وَالْأَوْجُهُ لِأَصْحَابِهِ الْمُنْتَسِبِين َ إلَى مَذْهَبِهِ يُخَرِّجُونَهَا على أصوله ويستنيطونها مِنْ قَوَاعِدِهِ وَيَجْتَهِدُونَ فِي بَعْضِهَا وَإِنْ لَمْ يَأْخُذُوهُ مِنْ أَصْلِهِ.

    ثم قد يَكُونُ الْقَوْلَانِ قَدِيمَيْنِ وَقَدْ يَكُونَانِ جَدِيدَيْنِ أَوْ قَدِيمًا وَجَدِيدًا وَقَدْ يَقُولُهُمَا فِي وَقْتٍ وَقَدْ يقولهما في وقتين قد يُرَجِّحُ أَحَدَهُمَا وَقَدْ لَا يُرَجِّحُ: وَقَدْ يَكُونُ الْوَجْهَانِ لِشَخْصَيْنِ وَلِشَخْصٍ وَاَلَّذِي لِشَخْصٍ يَنْقَسِمُ كَانْقِسَامِ الْقَوْلَيْنِ.

    وَأَمَّا الطُّرُقُ فَهِيَ اخْتِلَافُ الْأَصْحَابِ فِي حِكَايَةِ الْمَذْهَبِ وَقَدْ يَسْتَعْمِلُونَ الْوَجْهَيْنِ فِي مَوْضِعِ الطَّرِيقَيْنِ وَعَكْسِهِ.

    وَإِنَّمَا اسْتَعْمَلُوا هَذَا لِأَنَّ الطُّرُقَ وَالْوُجُوهَ تَشْتَرِكُ فِي كَوْنِهَا مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ.

    كُلُّ مَسْأَلَةٍ فِيهَا قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَدِيمٌ وَجَدِيدٌ فَالْجَدِيدُ هُوَ الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ لِأَنَّ الْقَدِيمَ مَرْجُوعٌ عَنْهُ وَاسْتَثْنَى جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا نَحْوَ عِشْرِينَ مَسْأَلَةً أَوْ أَكْثَرَ وَقَالُوا يُفْتَى فِيهَا بِالْقَدِيمِ.


  3. #3

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا.
    وفي الباب الكتاب الماتع "تبصرة المحتاج بما خفي من مصطلح المنهاج" للشيخ عرفات المقدي, فقد أتى على أغلب هذه المصطلحات بالبحث والتحقيق, مع عنايته بمصطلحات الإمام النووي التي ذكرها في ثنايا المنهاج ولم ينص عليها في مقدمته.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    821

    افتراضي

    مصطلحات ابن حجر والرملي والخطيب الشربيني:

    قال في مقدمة "المنهل النضاخ" ص 43-44:
    وأما مصطلاحاتهم: ففي "تذكرة الإخوان" قال شيخنا: في "القعود والفوائد": إذا قالوا - أي ابن حجر والرملي والخطيب - في "التحفة" و"النهاية" و"المغني" : "كما قال بعضهم" أو "كما اقتضاه كلامهم" أو نحو ذلك بذكر "كما" فتارةً يصرحون باعتماده وتارةً يُصرحون بضعفه، فالأمر حينئذٍ واضح، وإن أطلقوا ذلك فهو أيضاً معتمد. ومثله في ذلك التفصيل : (لكن) الاستدراكية.
    وقد يجمعون بين (كما) و (لكن)، فالمنقول عن الشيخ ابن حجر ترجيح ما بعد (كما).
    وإذا قالوا: "على ما اقتضاه كلامهم"، أو "على ما قاله فلان"، بذكر (على ) أو (قالوا) أو (هذا كلام فلان)، فهذه صيغة تبرّ، كما صرحوا به. ثم تارةً يرجحون وهو قليل، وتارةً يضعفون وهو كثير، فيكون مقابله هو المعتمد، أي (إن كان)، وتارة يطلقون ذلك. فجرى غير واحد من المشايخ على أنه ضعيف والمعتمد ما في مقابله أيضاً أي (إن كان).

    وقال الشيخ محمد باقشير : يُتًّبَعُ كلام الشيخ ابن حجر، فإذا قال: "على المعتمد" فهو الأظهر من القولين أو الأقوال، وإذا قال" "على الأوجه" مثلاً فهو الأصح من الوجهين أو الأوجه. انتهى.

    قال السيد عمر في الحاشية: وإذا قالوا : "والذي يظهر مثلاً" أي بذكر الظهور فهو بحث لهم. انتهى.

    وقال ابن حجر في رسالته في الوصية بالسهم: "البحثُ ما يفهم فهماً واضحاً من الكلام العام للأصحاب المنقول عن صاحب المذهب بنقل عام". انتهى.

    وقال السيد عمر في فتاواه: "البحث هو الذي استنبطه الباحث عن نصوص الإمام وقواعده الكليين".

    قال شيخنا: وعلى كلا التعريفين لا يكون البحث خارجاً عن مذهب الإمام. انتهى.

    المصدر:
    "المنهل انضاخ في اختلاف الأشياخ" للقرهداعي - ص 43-44

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    821

    افتراضي

    (تصحيح)
    المصدر:
    "المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ" للقره داغي - ص 43-44

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    821

    افتراضي

    بعض ما جرى عليه اصطلاح متأخري أئمتنا الشافعية في كتبهم الفقهية

    قال العلامة الكردي: فحيث قالوا "الإمام" يريدون به إمام الحرمين الجويني ابن أبي محمد.
    وحيث يطلقون "القاضي" يريدون به القاضي حسين
    وإذا أطلقوا "الشارح" معرفا أو "الشارح" المحقق يريدون به الجلال المحلي شارح المنهاج حيث لم يكن لهم اصطلاح بخلافه، وإلا كابن حجر في شرح الإرشاد حيث أطلق "الشارح" يريد به الجوجري شارح الإرشاد.
    وإن قالوا "شارح" فالمراد به واحد من الشراح لأي كتاب كان كما هو مفاد التنكير ولا فرق في ذلك بين التحفة وغيرها - خلافا لمن قال أنه يريد به ابن شهبة -.
    وحيث قالوا "قال بعضهم" ونحوه فهو أعم من شارح.
    وحيث قالوا "قال الشيخان" ونحوه يريدون بهما الرافعي والنووي.
    وحيث قال ابن حجر "شيخنا" يريد به شيخ الإسلام زكريا، وكذلك الخطيب الشربيني وهو مراد الجمال الرملي بقوله "الشيخ".
    وإن قال الخطيب "شيخي" فمراده الشهاب الرملي وهو مراد الجمال الرملي بقوله "أفتى به الوالد" ونحوه.
    وإذا قالوا "لا يبعد كذا" فهو احتمال.
    وحيث قالوا "على ما شمل كلامهم" ونحو ذلك فهو إشارة إلى التبري أو أنه مشكل، كما صرح بذلك ابن حجر في حاشية فتح الجواد، ومحله حيث لم ينبه على تضعيفه أو ترجيحه، وإلا خرج عن كونه مشكلا إلى ما حكم به عليه.
    وحيث قالوا "كذا قالوه" أو "كذا قال فلان" فهو كالذي قبله.
    وإن قالوا "إن صح هذا فكذا" فظاهره عدم ارتضائه كما نبه عليه في الجنائز من التحفة.
    وإن قالوا "كما" أو "لكن" فإن نبهوا بعد ذلك على تضعيفه أو ترجيحه فلا كلام، وإلا فهو معتمد.
    فإن جمع بينهما فنقل الشيخ سعيد سنبل عن شيخه الشيخ عيد المصري عن شيخه الشوبري أن اصطلاح التحفة أن ما بعد "كما" هو المعتمد عنده وأن ما اشتهر من أن المعتمد ما بعد "لكن" في كلامه إنما هو فيما إذا لم يسبقها "كما" وإلا فهو المعتمد عنده وإن رجح بعد ذلك ما يقابل ما بعد "كما"، إلا إن قال "لكن المعتمد كذا" أو "الأوجه كذا" فهو المعتمد. اهـ. وعندي أن ذلك لا يتقيد بهاتين الصورتين بل سائر صيغ التراجيح كهما.
    ورأيت عن ابن حجر أن ما قيل فيه "لكن" إن كان تقييد المسألة بلفظ "كما" فما قبل "لكن" هو المعتمد، وإن لم يكن لفظ "كما" فما بعد "لكن" هو المعتمد اهـ وهو يؤيد ما سبق عن شيخنا الشيخ سعيد اهـ حاصل كلام الكردي من كلام له طويل في فوائده المدنية وغيرها، وقد أتيت بأبسط مما هنا في الفوائد المكية مما لا يستغنى الطالب الراغب عنه.

    إذا فهمت ذلك فاعلم أنه لا بد أوّلاً من تدقيق النظر في هذه الاصطلاحات خصوصا مصطلح "التحفة" فقد اضطربت في فهم عبائرها واستخراج معتمدها أفكار العلماء الأعلام وهام لديها الحبر في مهامه الأوهام بل تاه الخريت هناك في مفاوز الأفهام. فلا ينبغي لكل طالب الاقدام عليها قبل ذلك وليستقص أولاً البحث أو الفصل أو الباب، وإلا كان أكثر اضطرابا وحيرة وأجدر بمجانبة الصواب، ولا سيما إن خلا من علوم الآلات وخصوصا قواعد الإعراب، فالهاجم عليها في خطر خطير، والمستخف بها يرجع البصر خاسئا وهو حسير.
    هذه نصيحتي إليك، والله حفيظي عليك
    .

    المصدر:
    (ترشيح المستفيدين للعلامة السيد علوي بن أحمد السقاف ص 6)

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    821

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوخزيمةالمصرى مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا
    وإياكم وبارك الله فيكم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •