الوارث |
حالاته |
البيان |
ملاحظات |
الزوج |
حالتان |
· النصف فرضا إذا لم يكن للزوجة فرع وارث (1) مذكر أو مؤنث
· الربع فرضا إذا كان للزوجة فرع وارث مذكر أو مؤنث 0 |
لا يحجب حجب حرمان مطلقا 0 |
الزوجة أو الزوجات |
حالتان |
· الربع فرضا إذا لم يكن للزوج فرع وارث مذكر أو مؤنث 0
· الثمن فرضا إذا كان للزوج فرع وارث أو مؤنث |
لا تحجب الزوجة أو الزوجات حجب حرمان مطلقا0 |
البنت الصلبية والبنات الصلبيات |
ثلاث حالات |
· النصف فرضا للواحدة إذا لم يكن معها معصب
· الثلثان للآنثتين فأكثر إذا لم يكن معهن معصب 0
· التعصب مع الابن واحدة أو أكثر للذكر مثل حظ الانثيين |
لا تحجب من الميراث بأي حال من الأحوال |
بنت الابن وبنات الابن |
ست حالات |
· النصف فرضا للواحدة إذا انفردت ولم يكن معها من يعصبها وليس هناك فرع وارث مذكر أعلي منها درجة أو بنت صلبية أو بنت أبن أعلي منها درجة
· الثلثان فرضا للآنثتين فأكثر بنفس الشروط السابقة في الواحدة 0
· السدس فرضا للواحد أو أكثر مع الصلبية التي ورثت النصف أو مع بنت ابن أعلي منها درجة ولم يوجد معها معصب 0
· التعصيب إذا كان معها ابن أبن في درجتها مطلقا أو انزل منها بشرط أن تكون محتاجة إليه وليس للمتوفى فرع وارث مذكر أعلي منها درجة
· تحجب بالصلبيتين وبنتي الابن الأعلى منها درجة إذا لم يوجد مع معصب 0
· تحجب بالفرع الوارث المذكر الأعلى منها درجة 0 |
تحجب عن الميراث في بعض الحالات ولكنها إذا حجبت تستحق وصية واجبة فهي دائما لها نصيب سواء عن طريق الميراث أو عن طريق الوصية |
الأب (2) |
ثلاث حالات |
· السدس فرضا مع الفرع الوارث المذكر كالابن وابن الابن وان نزل 0
· السدس فرضا والباقي تعصيبا مع الفرع الوارث المؤنث كالبنت وبنت الابن وان نزل 0
· التعصيب المحض عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا |
لا يحجب عن الميراث بأي حال من الأحوال 0 |
الأم |
ثلاث حالات |
· السدس فرضا مع الفرع الوارث مطلقا أو مع اثنين فأكثر من الأخوة والأخوات مطلقا ولو كانوا محجوبين0
· ثلث التركة عند عدم وجود الفرع الوارث أو عدم وجود الاثنين من الاخوة والأخوات وعدم انحصار الإرث في الأبوين وأحد الزوجين 0
· ثلث الباقي من التركة بعد فرض أحد الزوجين ولم يكن هناك اثنين من الاخوة والأخوات 0 |
لا تحجب عن الميراث حجب الحرمان |
الأخ لأم والأخت لأم والاخوة والأخوات لأم |
ثلاث حالات |
· السدس للواحد مذكرا أو مؤنثا إذا لم يكن محجوبا 0
· الثلث للأكثر من واحد ذكور أو إناث أو مختلطين يقسم بينهم بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم يكن هناك حجب 0
· الحجب بالفرع الوارث مطلقا وبالأصل الوارث المذكر |
يحجبون حجب حرمان |
الجد الصحيح |
خمس حالات طبقا للقانون |
· 1و2و3 حالات الأب الثلاث السابقة عند عدم وجود الأب 0
· الحجب بالأب وبالجد الصحيح 0
· الأفضل من المقاسمة أو السدس مع من يرث من الأخوة والأخوات الأشقاء أو لأب بالتعصيب والأفضل من ارثه الباقي بالتعصيب أو السدس مع الأخوات الأشقاء أو لأب اللاتي يرثن بالفرض 0 |
يحجب حجب حرمان |
الجدة الصحيحة أو الجدات الصحيحات |
حالتان |
· السدس للواحدة أو أكثر إذا كن متساويات في الدرجة أبويات أو أميات إذا لم يكن هناك حاجب 0
· الحجب مطلقا بالأم وبالجدة القربى وحجب الأبوية بالأب وبالجد الذي تدلي به |
تحجب حجب حرمان |
الأخت الشقيقة والأخوات الشقيقات |
خمس حالات |
· النصف فرضا للواحدة إذا لم يكن معها من يعصبها أو تصير معه عصبه أو يحجبها 0
· الثلثان فرضا للأكثر من واحدة إذا لم يكن معهن من يعصبهن أو يصرن معه عصبه أو يحجبهن 0
· التعصب بالغير إذا وجد معها أخ شقيق سواء كانت واحدة أو أكثر وسواء كان الأخ واحد أو متعددا بشرط عدم وجود حاجب (3)
· التعصب مع الغير واحدة أو أكثر إذا وجد معها فرع وارث مؤنث كالبنت وبنت الابن وان نزل فتأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بشرط عدم وجود حاجب 0
· تحجب بالفرع الوارث المذكر وبالأب بالاتفاق وفي حجبها بالجد خلاف , واختار القانون عدم حجبها وهو ما نسير عليه |
تحجب حجب حرمان |
الأخت لأب والأخوات لأب |
سبع حالات |
· النصف للواحدة عند عدم وجود الأخت الشقيقة أو عند عدم وجود من يعصبها أو تصير معه عصبه أو يحجبها 0
· الثلثان للآنثتين فأكثر عند عدم وجود الأخت الشقيقة أو المعصب أو الحاجب 0
· السدس فرضا للواحدة فأكثر مع الأخت الشقيقة التي ورثت فرضا النصف بشرط عدم وجود عصب أو الحاجب 0
· التعصب بالغير اذا وجد معها أخ لأب سواء كانت واحد أو اكثر وسواء كان الأخ لأب واحد أو متعددا بشرط عدم وجود حاجب 0
· التعصب مع الغير واحدة أو أكثر إذا وجد معها فرعا وارث مؤنث كالبنت وبنت الابن وان نزل فتأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بشرط عدم وجود حاجب 0
· تحجب بالأختين الشقيقتين اللتين ورثتا الثلثين إذا لم يكن معها أخ لأب يعصبها 0
· تحجب بالفرع الوارث المذكر وبالأب وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الفرع المؤنث الوارث سواء وجد معها أخ لأب أو لا وفي حجبها بالجد خلاف واختار القانون عدم حجبها به وهو ما نسير عليه 0 |
تحجب حجب حرمان |