تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: الزكاة ( أحكامها . مصارف توزيعها . أنواعها )

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    874

    افتراضي الزكاة ( أحكامها . مصارف توزيعها . أنواعها )

    الزكاة ( أحكامها ومصارف توزيعها وأنواعها )
    [COLOR=window****]****************************** *******************[/COLOR]
    [COLOR=window****]لفظ الزكاة يعنى : النمو والبركة وكثرة الخير . [/COLOR]
    [COLOR=window****]والزكاة فرض من الفروض التى أمر الله بها كافة عباده وكلف بها جميع خلقه[/COLOR]
    [COLOR=window****]فقال عز وجل :[/COLOR] ( وَآتُواْ الزَّكَاةَ ) .
    [COLOR=window****]وقال جل شأنه :[/COLOR] ( وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِين َ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ )
    [COLOR=window****]المسلمون يؤدون ما فرضه الله . [/COLOR]
    [COLOR=window****]أما الكفار والمشركون وغيرهم مِن غير المسلمين إن أسبغ الله عليهم رضاه واهتدوا [/COLOR]
    [COLOR=window****]بهداه واتبعوا دين الله فسوف يقومون بما كلفهم الله به ومنه إيتاء الزكاة . [/COLOR]
    [COLOR=window****]فالخطاب والتكليف لهم هنا إنما هو بما لا يصح إلا به وهو الإسلام . [/COLOR]
    [COLOR=window****]فبإسلامهم وإيمانهم يصبحون إخواناً لنا فى الدين لهم ما لنا وعليهم ما علينا .[/COLOR]
    [COLOR=window****]..[/COLOR]
    [COLOR=window****]والزكاة طهارة للنفس ونماء للمال ورحمة للخلق وصلاح فيما بينهم .[/COLOR]
    [COLOR=window****]وما ينفقه المرء منها يُوفّ إليه دون ظلم أو نقصان . [/COLOR]
    [COLOR=window****]يقول تبارك وتعالى : [/COLOR]
    ( وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ )
    [COLOR=window****]ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم[/COLOR]
    (مانقص مال من زكاة ) صحيح البخارى ومسلم
    [COLOR=window****]ويقول عليه الصلاة والسلام[/COLOR]
    (مانقص مال من صدقة ) صحيح البخارى ومسلم
    [COLOR=window****]فعليك أن تطِع الله وتؤدى فرض الله وتنفق مما آتاك الله فالمال مال الله[/COLOR]
    [COLOR=window****]ونحن جميعاً عبيد لله ومستخلفين فىما رزقنا الله .[/COLOR]
    [COLOR=window****]يقول سبحانه وتعالى : [/COLOR]
    ( وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ )
    [COLOR=window****]فإن لم يؤد المرء ما وجب عليه من زكاة فعلى الحاكم أوالسلطان أن يأخذها منه قهراً وقسراً .[/COLOR]
    [COLOR=window****]فلقد قاتل سيدنا أبوبكرالصديق رضى الله عنه من منعها وأخذها منه كَرهاً وجبراً .[/COLOR]
    [COLOR=window****]يقول رب العرش العظيم[/COLOR] :
    ( فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ )
    [COLOR=window****]***[/COLOR]
    الأحكام العامة للزكاة
    [COLOR=window****]الزكاة تطهير وتزكية لأصلها أياً كان نوعها . [/COLOR]
    [COLOR=window****]يقول سبحانه وتعالى[/COLOR]
    ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا )
    [COLOR=window****]والنية واجبة فى أدائها لأن الزكاة إن لم تكن بنية الفرض عدت تطوعاً وما أجزأت عن الواجب .[/COLOR]
    [COLOR=window****]والأولى أن تلى الزكاة بنفسك بدلاً من أن تطرحها لغيرك فلا تعلم هل وضعت فى حقها أم لا .[/COLOR]
    [COLOR=window****]وعليك أن لا تخرج الزكاة أو تنقلها من موضع إلى موضع أو من بلد إلى بلد وفى الموضع [/COLOR]
    [COLOR=window****]أو البلد الذى أنت فيه من يستحقها . [/COLOR]
    [COLOR=window****]وهناك فصل فى الزكاة بين ماهو مملوكاً للرجل وبين ماهو مملوكا للمرأة [/COLOR]
    [COLOR=window****]لأن الذمة المالية للرجل خلافا للذمة المالية للمرأة . [/COLOR]
    [COLOR=window****]والزكاة واجبة فى الخصب والجدب سواء كانت زكاة مال أو زكاة فطر [/COLOR]
    [COLOR=window****]أو أى نوع من أنواع الزكاة . [/COLOR]
    [COLOR=window****]والزكاة لاتسقط حتى وإن تلف المال أو مات رب المال‏ وحتى وإن لم يوص بها لأنها حق [/COLOR]
    [COLOR=window****]من حقوق الله تعالى وهو أولى الحقوق فى الأداء .[/COLOR]
    [COLOR=window****]وتركة المتوفى لولم تقسم وحال عليها الحول فقد وجبت فيها الزكاة لأن الزكاة فى المال[/COLOR]
    [COLOR=window****]نفسه لا فى المالك ذاته .[/COLOR]
    [COLOR=window****]ولا يعطى من الزكاة من يلزم المرء نفقته ومؤنته أباً كان أو أماً جداً أو جدة وما علا [/COLOR]
    [COLOR=window****]وإبناً كان أو إبن إبن وما نزل أو زوجة وصغيراً كان أم كبيراً . [/COLOR]
    [COLOR=window****]وإذا كان هناك أحد ممن يستحق الزكاة ولم يُعط منها فقد وجب ضمان حقه . [/COLOR]
    [COLOR=window****]وإن طلب أحد من الناس زكاة باسم فقر أو مسكنة أعطى منها حتى ولو لم يستحقها [/COLOR]
    [COLOR=window****]والله حسيبه ورقيبه لأن القول قوله طالما ما من يقين أن ما قال غير ما قال .[/COLOR]
    [COLOR=window****]***[/COLOR]
    مصارف توزيع الزكاة
    [COLOR=window****]على الحكام أوالولاة أن يقوموا بأخذ الزكاة من أصحابها لأنهم أمناء عليها وعلى تقسيمها [/COLOR]
    [COLOR=window****]فإن كان هناك عاملين عليها ( وهم من ولاهم الحاكم لقبضها ) فعليهم أن يحصوا أهلها [/COLOR]
    [COLOR=window****]ويقسموها على أصنافها .[/COLOR]
    [COLOR=window****]فليس لأحد من خلق الله أن يقسم الزكاة على غير ما قسمها الله .[/COLOR]
    [COLOR=window****]ولا يجوز صرفها فى أى مجال ( كبناء مساجد أو مستشفيات وما إلى ذلك من القُرب ) [/COLOR]
    [COLOR=window****]لأن ذلك يعد صدقة وبراً وإحساناً ولا يعد من الزكاة . [/COLOR]
    [COLOR=window****]ولقد بيّن الله عز وجل الأصناف التى يتم توزيع الزكاة عليهم . فقال جل شأنه : [/COLOR]



    (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَة ِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
    الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ )



    [COLOR=window****]ولفظ الصدقات منها ما هو فرض ومنها ما هو صدقة [/COLOR]
    [COLOR=window****]فالصدقة تطلق على الزكاة كفرض . وتطلق أيضاً على أنها نوع من البر والإحسان . [/COLOR]
    [COLOR=window****]والأصناف [/COLOR][COLOR=window****]ثمانية التى وردت فى كتاب الله [/COLOR][COLOR=window****]يُسمون [/COLOR][COLOR=window****]أهل الصدقة أو أهل الزكاة وهم : [/COLOR]
    [COLOR=window****]( الفقير . المسكين . العاملون عليها . المؤلفة قلوبهم . فى الرقاب . الغارمون . [/COLOR]
    [COLOR=window****]فى سبيل الله . ابن السبيل )[/COLOR]
    [COLOR=window****].[/COLOR]
    [COLOR=window****]الفقير [/COLOR][COLOR=window****]: هو من لامال له ولا حرفة ولا كسب له سائلاً كان أو متعففاً .[/COLOR]
    [COLOR=window****]المسكين[/COLOR][COLOR=window****] : هو من له مال أو حرفة ولكنها لا تغنيه ولا تف بحاجته سائلاً كان أم غير سائل .[/COLOR]
    [COLOR=window****]العاملون عليها [/COLOR][COLOR=window****]: هم المتولون لقبضها من أهلها ومن عاونهم أغنياء كانوا أم فقراء من [/COLOR]
    [COLOR=window****]أهلها أو غرباء .[/COLOR]
    [COLOR=window****]المؤلفة قلوبهم [/COLOR][COLOR=window****]: هم من دخل فى الإسلام حديثاً فلا يعطى من الصدقة مشرك لأن الله سبحانه[/COLOR]
    [COLOR=window****]وتعالى خوّل للمسلمين أموال المشركين لا المشركين أموال المسلمين .[/COLOR]
    [COLOR=window****]فى الرقاب :[/COLOR][COLOR=window****] وهم الأرقاء حيث يعطوا من سهمها حتى يعتقوا[/COLOR]
    [COLOR=window****]الغارمون :[/COLOR][COLOR=window****] هم المدينون والأصل أن الناس غير غارمين حتى يعلم غرمهم وديونهم [/COLOR]
    [COLOR=window****]والغارمون صنفان : صنف ادّان فى مصلحته أو فى غيرمعصية الله [/COLOR]
    [COLOR=window****]وصنف ادان فى منفعة أهل الإسلام . وما دونهما فهو لايعد غارماً [/COLOR]
    [COLOR=window****]فى سبيل الله[/COLOR][COLOR=window****] : وهم الغازين والمجاهدين فى سبيل الله فقراء كانوا أم أغنياء[/COLOR]
    [COLOR=window****]ابن السبيل :[/COLOR][COLOR=window****] وهم من يريدون السفر لغير معصية ولكنهم عاجزون عن بلوغ سفرهم إلا بالمعونة[/COLOR]
    [COLOR=window****].[/COLOR]
    [COLOR=window****]يقول الإمام الشافعى فى الأم :[/COLOR]
    [COLOR=window****]ليس لأحد أن يقسم الصدقات على غير ما قسمها الله عز وجل طالما وجد أهلها . [/COLOR]
    [COLOR=window****]ولوكان هناك صنف من أهلها ساقطاً تقسم على مابقى من الأصناف فمثلاً :[/COLOR]
    [COLOR=window****]لو كانت الزكاة ثمانية آلاف .. فلكل صنف من الأصناف ألفاً[/COLOR]
    [COLOR=window****]فإذا كان الفقراء ( 5 ) يخرجهم من الفقر ( 500 )[/COLOR]
    [COLOR=window****]وكانت المساكين ( 10 ) يخرجهم من المسكنة ( 500 )[/COLOR]
    [COLOR=window****]والغارمون ( 10 ) يخرجهم من غرمهم ( 5 آلاف )[/COLOR]
    [COLOR=window****]وهناك عاملين عليها . وأبناء سبيل . ولا يوجد رقاب ولا مؤلفة قلوبهم [/COLOR]
    [COLOR=window****]ولا فى سبيل الله . فهنا : [/COLOR]
    [COLOR=window****]فى الرقاب والمؤلفة قلوبهم وفى سبيل الله : سقطت أسهمهم لعدم وجودهم . [/COLOR]
    [COLOR=window****]فتقسم الصدقات على خمسة أصناف فيعطى كل صنف سهمه حتى يستغنى فإذا [/COLOR]
    [COLOR=window****]ما استغنى كل صنف : عِيد بالفضل على من معه من أهل الصدقة بمعنى : [/COLOR]
    [COLOR=window****]أن يأخذ الفقراء ما يخرجهم من فقرهم . كل فقير يأخذ مائة[/COLOR]
    [COLOR=window****]ويأخذ المساكين ما يخرجهم من مسكنتهم فكل مسكين يأخذ خمسون[/COLOR]
    [COLOR=window****]ويأخذ أبناء السبيل والعاملين عليها نصيبهم فى سهمهم . ثم يرد الباقى وهو أربعة آلاف[/COLOR]
    [COLOR=window****]على الغارمين بجانب سهمهم ولكن لا يعطى لهم على حسب عددهم فإذا كانوا العشرة [/COLOR]
    [COLOR=window****]أحدهم غرمه مائة والثانى غرمه خمسمائة والثالث غرمه ألفا والرابع غرمه .. وهكذا[/COLOR]
    [COLOR=window****]فيجمع غرمهم جميعاً فوجد مثلاً (10 آلاف )[/COLOR]
    [COLOR=window****]وسهمهم هنا ( ألف) وما عيد عليهم من الفضل ( 4 آلاف )[/COLOR]
    [COLOR=window****]أى أن سهمهم أصبح ( 5 آلاف )[/COLOR]
    [COLOR=window****]فيعطى كل واحد منهم عشر غرمه بالغا ما بلغ . فالذى غرمه مائة سيأخذ عشرة[/COLOR]
    [COLOR=window****]والذى غرمه ألفا سيأخذ مائة . وهكذا[/COLOR]
    [COLOR=window****]وإذا تبين أن أحداً من أهل الصدقات دخل وهو غير مستحق للصدقة وأخذ منها [/COLOR]
    [COLOR=window****]نزعت منه . يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم[/COLOR]
    (تحل المسألة فى الفاقة والحاجة حتى يصيب سدادا من عيش وما سوى ذلك
    من المسألة فهو سحت ) صحيح مسلم
    [COLOR=window****]***[/COLOR]
    أنواع الزكاة
    [COLOR=window****]كل مال نام تجب فيه الزكاة إذا : بلغ النصاب وحال عليه الحول إلا :[/COLOR]
    [COLOR=window****]ما وجد من رِكاز : فحين العثور عليه . [/COLOR]
    [COLOR=window****]وما خرج من المعادن : فحين يكون صالحاً . [/COLOR]
    [COLOR=window****]وما أنبتت الأرض ويزرعه الآدميون : فحال حصاده .[/COLOR]
    [COLOR=window****]وهذه القاعدة الشرعية : ( كل مال نام تجب فيه الزكاة ) تُوجِب : [/COLOR]
    [COLOR=window****]أن كل ما يملكه المرء طالما أنّ به نماء وبلغ النصاب وحال عليه الحول . فأياً كان مسماه [/COLOR]
    [COLOR=window****]وأياً كان نوعه ففيه زكاة . والله هو الحسيب والرقيب وهو على كل شىء شهيد .[/COLOR]
    [COLOR=window****]...[/COLOR]
    زكاة الذهب والفضة ( زكاة النقدين )
    [COLOR=window****]زكاة الذهب[/COLOR]
    [COLOR=window****]اذا بلغت ملكيتك منه النصاب وحال عليه الحول (عام كامل) فقد وجبت فيه الزكاة [/COLOR]
    [COLOR=window****]ومقدارها هو : ربع العشر . والنصاب هو : عشرون ديناراً من الذهب ( مائتى درهم )[/COLOR]
    [COLOR=window****]ويقدر حالياً بحوالى 85 جراماً من الذهب . [/COLOR]
    [COLOR=window****]يقول الإمام مالك فى الموطأ : ( السنّة التى لا اختلاف فيها أن الزكاة تجب فى [/COLOR]
    [COLOR=window****]عشرين ديناراً عيناً كما تجب فى مائتى درهم ) [/COLOR]
    [COLOR=window****]ويستوى فى بلوغ هذا النصاب أن يكون الذهب مضروباً أوغير مضروب[/COLOR]
    [COLOR=window****]مالاً أو غيرمال تبراً أم إناءً مثقالاً أو دنانير مستعملاً أم غيرمستعمل . [/COLOR]
    [COLOR=window****]على أن يضم البعض الى البعض من نفس العيار الواحد .[/COLOR]
    [COLOR=window****]والنصاب يكون من الذهب الخالص ليس مخلوطاً أو به شوائب فإن لم يحط به [/COLOR]
    [COLOR=window****]علمك فعلى قدرما أحطت وما احتطت به لتستيقن . [/COLOR]
    [COLOR=window****]وإذا كانت ملكيتك من الذهب من نوع معين أوعيار معين فعليك أن تخرج زكاته من [/COLOR]
    [COLOR=window****]نفس النوع والعيار لا من نوع آخر ولا من عيار أقل لأن التقدير يكون على أساسه[/COLOR]
    [COLOR=window****]لا على أساس ما هو دونه أو ماهو أقل منه .[/COLOR]
    [COLOR=window****]..[/COLOR]
    [COLOR=window****]زكاة الفضة[/COLOR]
    [COLOR=window****]وهى ما تسمى بزكاة الورق . إذا بلغت ملكيتك منها النصاب وحال عليها الحول [/COLOR]
    [COLOR=window****]ففيها : ربع العشر. والنصاب هو : مائتى درهم أو 5 أواق من الفضة [/COLOR]
    [COLOR=window****]ويقدر حالياً بحوالى 595 جراماً من الفضة . [/COLOR]
    [COLOR=window****]يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم[/COLOR]
    ( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ) الصحيحين البخارى ومسلم
    [COLOR=window****]ويستوى فى بلوغ النصاب : أن تكون مضروبة أم غير مضروبة مالاً أو غيرمال مثاقيلاً [/COLOR]
    [COLOR=window****]أم غيرمثاقيل مستعملة أو غير مستعملة . وتضم بعضها البعض إلا إذا كانت رديئة [/COLOR]
    [COLOR=window****]أو مغشوشة بأى معدن آخر فيجب تصفيتها وتنقية الردئ منها .[/COLOR]
    [COLOR=window****]...[/COLOR]
    زكاة المال
    [COLOR=window****]المال هو الذى يجرى به التعامل فيما بين العباد كالين والريال والدينار وكالجنيه [/COLOR]
    [COLOR=window****]والليرة والدولار حسب اختلاف البلاد والأقطار .[/COLOR]
    [COLOR=window****]فإذا كانت ملكيتك من هذا المال قد بلغت النصاب وحال عليها الحول فزكاته هى : ربع العشر .[/COLOR]
    [COLOR=window****]والنصاب هو : ( زكاة النقدين : 85 جراماً من الذهب . أو 595 جراماً من الفضة ) [/COLOR]
    [COLOR=window****]وما زاد فبحسابه . [/COLOR]
    [COLOR=window****]وهذا يسرى على أى مال ( أى مال ) يستوى أن يكون : ديناً أو قراضاً فى التجارة [/COLOR]
    [COLOR=window****]أو فى الصناعة عروضاً تجارية أو صناعية أسهم أو سندات أوراق مالية أو شهادات [/COLOR]
    [COLOR=window****]محلات أو عقارات وما إلى ذلك مما يستجد ومماهو آت [/COLOR]
    [COLOR=window****]..[/COLOR]
    [COLOR=window****]فإذا كان المال ديناً [/COLOR]
    [COLOR=window****]أى إذا كان لك ديناً وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول فتركت هذا المال (الدين) وأنت [/COLOR]
    [COLOR=window****]مستطيعٌ لإستيفائه ولم تفعل : فعليك أن تؤدى زكاته كلما حال عليه الحول حتى ولو ظل[/COLOR]
    [COLOR=window****]هذا الدين لعدة سنوات . [/COLOR]
    [COLOR=window****]فإن لم تكن مستطيعاً لاستيفائه لغياب المدين أو لجحوده الدين أو لأى سبب آخر [/COLOR]
    [COLOR=window****]فيجوز أن تؤخر زكاته إلى حين قبضه واستيفائه وحينئذ عليك أن تخرج الزكاة [/COLOR]
    [COLOR=window****]عن جميع الأحوال التى مرت عليه أى عن كل السنوات الذى ظل محبوسا فيها .[/COLOR]
    [COLOR=window****]..[/COLOR]
    [COLOR=window****]واذا كان المال قراضا - مضاربة -[/COLOR]
    [COLOR=window****]والقراض أوالمضاربة هى : أن يدفع رب المال مالا لآخر( المقارض أو المضارب ) [/COLOR]
    [COLOR=window****]ليضرب بها فى الأرض ابتغاء الكسب والرزق ويتشارطا على كيفية اقتسام الربح . [/COLOR]
    [COLOR=window****]فإذا بلغ رأس المال مع المضارب النصاب وحال عليه الحول فقد وجب فيه الزكاة . [/COLOR]
    [COLOR=window****]والزكاة هنا تكون على رب المال لا على المضارب أو المقارض لأن المال ماله . [/COLOR]
    [COLOR=window****]أما الربح الناتج من المقارضة أو المضاربة فقد قيل أنه : [/COLOR]
    [COLOR=window****]يضم الى رأس المال- حال عليه الحول أم لم يحل [/COLOR][COLOR=window****][/COLOR][COLOR=window****] فيخرج رب المال الزكاة عنهما . [/COLOR]
    [COLOR=window****]وقيل : لايضم لأن الربح لا يتبع الأصل وله حول يخصه فى يد المضارب .[/COLOR]
    [COLOR=window****]..[/COLOR]
    [COLOR=window****]أما اذا كان المال عروضاً تجارية أو صناعية أعددتها للإستثمار[/COLOR]
    [COLOR=window****]والعروض‏‏ جمع عَرَض على اختلاف أنواعه ووسائله التجارية أو الصناعية أو الزراعية . مثل : [/COLOR]
    [COLOR=window****]أن يشترى المرء أرضاً أو عقاراً أو آلة بقصد التجارة والإكتساب منها . [/COLOR]
    [COLOR=window****]وكمن : يقوم ببناء فندق أو عمارة لتأجيرها أو تسكينها [/COLOR]
    [COLOR=window****]فمن مَلك عرضاً من هذه العروض وغيرها ( زاد عن حاجته وحاجة أسرته ) وقد بلغ النصاب [/COLOR]
    [COLOR=window****]وحال عليه الحول فعليه أن يقوّمه فى كل عام ويزكيه . ومقدار الزكاة هو : ربع عشر القيمة .[/COLOR]
    [COLOR=window****]فمثلاً : لو أن العرض المستخدم للتجارة كان بمائة ألف . وبمرور الحول عليه صار يساوى[/COLOR]
    [COLOR=window****]مائتى ألف .. فعليه : أن يؤدى زكاة المائتى ألف .[/COLOR]
    [COLOR=window****]والزكاة واجبة فى تلك العروض سواء قام المرء باستثمارها أم لا .[/COLOR]
    [COLOR=window****].[/COLOR]
    [COLOR=window****]يقول الإمام مالك فى الموطأ : ( وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا ينض[/COLOR]
    [COLOR=window****]لصاحبه منه شىء تجب عليه فيه الزكاة فيجعل له شهراً من السنة يقوّم فيه [/COLOR]
    [COLOR=window****]ما عنده من عرض للتجارة فيحصى ما عنده من نقد أو عين فإذا بلغ ما تجب فيه[/COLOR]
    [COLOR=window****]الزكاة فإنه يزكيه . ومن تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء ليس عليهم [/COLOR]
    [COLOR=window****]إلا صدقة واحدة فى كل عام تجروا فيه أم لم يتجروا )[/COLOR]
    [COLOR=window****]ويقول ابن قدامة فى المغنى : ( إن اشترى نخلاً أو أرضاً للتجارة‏‏ فزرعت الأرض [/COLOR]
    [COLOR=window****]وأثمرت النخل فاتفق حولاهما بأن[/COLOR][COLOR=window****]يكون بدو الصلاح فى الثمرة واشتداد الحب [/COLOR]
    [COLOR=window****]عند تمام الحول‏‏ وكانت قيمة الأرض والنخل[/COLOR][COLOR=window****]بمفردها نصاباً للتجارة فإنه يزكى الثمرة [/COLOR]
    [COLOR=window****]والحب زكاة العشر ويزكى الجميع زكاة القيمة . وهذا قول أبى حنيفة‏‏ وأبى ثور . [/COLOR]
    [COLOR=window****]وقال القاضى وأصحابه‏ يزكى الجميع زكاة القيمة ) [/COLOR]
    [COLOR=window****]وأما [/COLOR]
    [COLOR=window****]الربح الناتج من المال المستثمر فى التجارة أو الصناعة أو غير ذلك وإن لم يحُل[/COLOR]
    [COLOR=window****]عليه الحول يجب أن يجمع ويضم الى رأس المال لأن الربح هنا تابع للأصل [/COLOR]
    [COLOR=window****]فيخرج المرء عنهما الزكاة - عن رأس المال والربح [/COLOR][COLOR=window****][/COLOR]
    [COLOR=window****]بعد خصم كافة التكاليف والنفقات والديون والمصروفات من الربح .[/COLOR]
    [COLOR=window****]يقول سبحانه وتعالى : [/COLOR]
    ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ )
    [COLOR=window****]..[/COLOR]
    [COLOR=window****]وإذا كان المال أسهماً أو سندات :[/COLOR]
    [COLOR=window****]والسهم : ورقة مالية تمثل نسبة معينة فى ملكية مشروع زراعى أوتجارى أو صناعى وله فائدة .[/COLOR]
    [COLOR=window****]والسند : ورقة مالية يصبح بها المرء دائناً بقيمتها للمشروع الزراعى أوالتجارى أو الصناعى [/COLOR]
    [COLOR=window****]وله فائدة . [/COLOR]
    [COLOR=window****]فإذا بلغ السهم أو السند النصاب وحال عليه الحول : ففيه ربع العشر . [/COLOR]
    [COLOR=window****]والفائدة قيل : تضم الى رأس المال باعتبارها كالربح . وقيل : لاتضم لعدم مشروعيتها .[/COLOR]
    [COLOR=window****]..[/COLOR]
    [COLOR=window****]وكذلك الشهادات أيا كان نوعها أو فئتها[/COLOR]
    [COLOR=window****]يؤدى عنها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول .[/COLOR]
    [COLOR=window****]..[/COLOR]
    [COLOR=window****]وإذا كان المال ودائع[/COLOR]

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    874

    افتراضي رد: الزكاة ( أحكامها . مصارف توزيعها . أنواعها )

    [COLOR=window****]فإنه يؤدى عنها الزكاة كلما حال عليها الحول دون انتظارسحبها فى الميعاد [/COLOR]
    [COLOR=window****]لاستطاعة المودِع الحصول على وديعته فى أى وقت شاء .[/COLOR]
    [COLOR=window****]..[/COLOR]
    [COLOR=window****]والمال أيا كان مسماه أو نوعه لولم تستطع استيفاؤه فعليك أن تحسب أحواله (عدد سنواته) [/COLOR]
    [COLOR=window****]وحال قبضه تخرج عنه الزكاة على ما مر عليه من السنوات التى كان محبوسا فيها .[/COLOR]
    [COLOR=window****]***[/COLOR]
    زكاة الركاز
    [COLOR=window****]يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم[/COLOR]
    ( فى الركاز الخمس )سنن أبى داود
    [COLOR=window****]الركاز هو : ما وجد مدفوناً فى الأرض من ذهب أو فضة أومعدن وما إلى ذلك . [/COLOR]
    [COLOR=window****]ومقدار الزكاة فيه : الخمس . ولا نصاب فى الركاز قلّ أو كثر [/COLOR]
    [COLOR=window****]ولاحول له أيضاً : فحين يصبح صالحاً بعد المعالجة والتصفية والتنقية [/COLOR]
    [COLOR=window****]وإخراج كافة التكاليف والمصروفات تؤدى زكاته . [/COLOR]
    [COLOR=window****]***[/COLOR]
    زكاة المعادن
    [COLOR=window****]كل ما أخرجت الأرض أوالبحر أو النهر مما فى بطنها أو فوقها من معادن وغيره[/COLOR]
    [COLOR=window****]وملكها المرء ( كالنحاس والحديد والرصاص وكاللؤلؤ والمرجان والياقوت والزبرجد[/COLOR]
    [COLOR=window****]والكحل والمسك والموميا والكبريت والمحاجر والأحجار وما إلى ذلك ) .[/COLOR]
    [COLOR=window****]فقد ورد بشأنها آراء مختلفة :[/COLOR]
    [COLOR=window****]قيل : لازكاة فيها .[/COLOR]
    [COLOR=window****]وقيل : فيها الخمس باعتبارها ركاز ولا نصاب ولا حول لها .[/COLOR]
    [COLOR=window****]وقيل : فيها ربع العشر ونصابها هو نصاب النقدين .[/COLOR]
    [COLOR=window****]وقيل : فيها العشر ونصف العشر عقب صلاحيتها باعتبارها كالزرع يؤخذ منها [/COLOR]
    [COLOR=window****]ما يؤخذ من الزرع يوم حصاده وحسب راحته أو مشقته .[/COLOR]
    [COLOR=window****]***[/COLOR]
    [COLOR=window****]زكاة الزرع [/COLOR]
    [COLOR=window****]الزرع : هو كل مستنبت مقتات . [/COLOR]
    [COLOR=window****]فكل ما يستنبت فى الأرض ويقتاته الناس بذاته أو بغيره تجب فيه الزكاة مثل القمح[/COLOR]
    [COLOR=window****]والشعير والذرة والأرز والعدس والحبوب وما ماثلهم أوشابههم [/COLOR]
    [COLOR=window****]يقول عز وجل : [/COLOR]
    ( أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ )
    [COLOR=window****]ووقت إخراج زكاته يكون فى : يوم حصاده . [/COLOR]


    [COLOR=window****]يقول تبارك وتعالى [/COLOR]


    ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ )
    [COLOR=window****]والنصاب فيه : خمسة أوسق .. لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم[/COLOR]


    ( ليس فى حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ) رواه مسلم


    [COLOR=window****]والوسق يعادل 60 ستون صاعاً والصاع 4 أربعة أمداد والمد : رطل وثلث رطل تقريباً [/COLOR]
    [COLOR=window****]وهو ما يساوى1600 رطل ( 712 كيلو تقريباً ) . [/COLOR]
    [COLOR=window****]هذا هو أول النصاب إذا بلغه الزرع وجبت فيه الزكاة . ولا يجوز تقويمه بالمال .[/COLOR]
    [COLOR=window****]والخمسة أوسق تكون بعد التصفية فى الحبوب‏‏ . والجفاف فى الثمار[/COLOR][COLOR=window****]. [/COLOR]
    [COLOR=window****]ومقدار الزكاة فى الزرع هو : العشر : ونصف العشر.[/COLOR]
    [COLOR=window****]العشر : لولم يكن فى زراعة الأرض مؤنة والمؤنة هى السقيا بعين جارية أو من بحر [/COLOR]
    [COLOR=window****]أو من نهر أو من ماء المصارف وما إلى ذلك مما ليس فيه جهد أو جهد .[/COLOR]
    [COLOR=window****]ونصف العشر : لو كان فى زراعة الأرض مؤنة ومشقة كالسقيا من بئر بعيد أو الحمل [/COLOR]
    [COLOR=window****]من ساقية أو بدلو وما هو من قبيل ذلك مما فيه تعب وجهد ومشقة . [/COLOR]
    [COLOR=window****]يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :[/COLOR]
    ( فيماسقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشروما سقي بالنضح نصف العشر ) رواه البخارى
    [COLOR=window****]والعثرى هو الذى لايحتاج إلى جهد فى السقيا أوالرى . فإن خلط المرء بين هذا وذاك[/COLOR]
    [COLOR=window****]( المشقة والراحة ) فما قل أو كثر فبحسابه والله حسيبه ورقيبه . [/COLOR]
    [COLOR=window****]***[/COLOR]
    زكاة الغراس
    [COLOR=window****]والغراس : هو كل ما يغرس من شجر ويقتات من ثماره بعد نضوجه كالنخل والعنب . [/COLOR]
    [COLOR=window****]والنصاب فيه : خمسة أوسق . لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : [/COLOR]
    ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) صحيح البخارى ومسلم
    [COLOR=window****]ومقدار الزكاة هو : العشر . وليس فىه نصف العشر سواء كانت السقيا بمؤنة ومشقة أم لا [/COLOR]
    [COLOR=window****]لأن المشقة فيه لو حدثت فهى يسيرة . ووقت الإخراج هو : يوم الحصاد . [/COLOR]
    [COLOR=window****]***[/COLOR]
    زكاة الفطر
    [COLOR=window****]بين لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زكاة الفطر واجبة على : [/COLOR]
    [COLOR=window****]المرء فى نفسه . وعن من تلزمه نفقتهم ومؤنتهم صغاراً كانوا أم كباراً حضوراً كانوا [/COLOR]
    [COLOR=window****]أم غياباً رقيقاً كانوا أم خداماً . وعلى كل من يملك قوته وقوت من يقوته فى يومه وليلته . [/COLOR]
    [COLOR=window****]فإن لم يكن عنده ما يؤدى به زكاة فطره فلا شىء عليه .[/COLOR]
    [COLOR=window****]وإذا ولد مولودا فى شهر رمضان فعلى المرء أن يؤدى عنه الزكاة حتى وإن مات[/COLOR]
    [COLOR=window****]من ليلته لأنه بولادته قد صار من مؤنته ونفقته [/COLOR]
    [COLOR=window****]وإذا كان المرء يملك عبداً كافراً أو أمة مشركة فليس له أن يخرج عن أيهما زكاة [/COLOR]
    [COLOR=window****]لأن الزكاة طهور والطهور للكافر أو المشرك لايكون إلا بالإسلام .[/COLOR]
    [COLOR=window****]وأداء زكاة الفطر تجزىء فى أى يوم من أيام أو ليالى شهر رمضان والتأخير فيها [/COLOR]
    [COLOR=window****]أولى من التعجيل .[/COLOR]
    [COLOR=window****]وعلى المرء أن يخرج القدر الذى يتيقن منه أنه لاينقص عن المفروض . والزيادة فضل .[/COLOR]
    [COLOR=window****]ومقدار زكاة الفطر المفروضة على الفرد الواحد : صاعاً من طعام ومن غالب ما يقتات [/COLOR]
    [COLOR=window****]ويقدر بأربعة أمداد ( المد الواحد : رطل وثلث رطل ) وهو ما يقارب ثلاثة 3 كيلو جراماً تقريباً [/COLOR]


    لقول عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه قال :
    ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس
    صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين )


    [COLOR=window****]ولقد قيل : أنه لا يجوز تقويم الصاع بالمال أو غيره وأن من عدل عن ذلك وأخرج زكاة فطره[/COLOR]
    [COLOR=window****]من غير ما يقتات فقد ترك المفروض . [/COLOR]
    [COLOR=window****]إلا أن البعض من الفقهاء أجاز تقويم مقدار الزكاة بالمال وبغيره إذا كانت فيه مصلحة وضرورة [/COLOR]
    [COLOR=window****]واستندوا فى ذلك بما ورد : عن معاذ بن جبل أنه رضى الله عنه قال لأهل اليمن ‏: [/COLOR]
    [COLOR=window****](‏ ائتونى بخميص أو لبيس آخذه منكم‏‏ فإنه أيسرعليكم وأنفع[/COLOR][COLOR=window****]للمهاجرين بالمدينة ) [/COLOR]
    [COLOR=window****]***[/COLOR]
    زكاة النعم
    [COLOR=window****]النعم هى : الأنعام من الإبل والأبقار والأغنام [/COLOR]
    [COLOR=window****]إذا بلغت النصاب المفروض فيها وحال عليها الحول وجب إخراج زكاتها . [/COLOR]
    [COLOR=window****]ولا زكاة للضال منها أو المغصوبة . أما المرهونة منها ففيها زكاة . [/COLOR]
    [COLOR=window****]ولو كانت النعم فى أكثر من بلد تجمع ( حيث لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ) [/COLOR]
    [COLOR=window****]ولو كان هناك خليطين (شريكين) فلا تجب الصدقة على أيهما حتى يكون لكل واحد [/COLOR][COLOR=window****]منهما ما تجب فيه الصدقة ( بلوغ النصاب ) . [/COLOR]
    [COLOR=window****]ولا تؤخذ الزكاة من : المريضة أو المعيبة أوالأكولة أو ذات الدر أوالماخض أوالتى يتبعها وليدها . [/COLOR]
    [COLOR=window****]..[/COLOR]
    زكاة الإبل
    [COLOR=window****]الإبل هى : الجمال والبعير والنياق [/COLOR]
    [COLOR=window****]إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة . [/COLOR]
    [COLOR=window****]والنصاب هو خمس من الإبل لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم[/COLOR]
    ( ليس فيما دون خمس ذود صدقة )الموطأ للإمام مالك
    [COLOR=window****]فإذا بلغت الإبل خمساً : ففيها شاه وما زاد فلا زكاة فيه حتى تبلغ عشراً . [/COLOR]
    [COLOR=window****]فإذا بلغت الإبل عشراً : ففيها شاتان .[/COLOR]
    [COLOR=window****]فإذا بلغت خمسة عشر : ففيها ثلاث شياه . فإذا بلغت عشرين : ففيها أربع شياه .[/COLOR]
    [COLOR=window****]فإذا بلغت خمس وعشرين : يسقط اليسر المقرر للمالك فى أن يخرج غنما أو شياه . وعليه [/COLOR][COLOR=window****]أن يؤدى الزكاة من الإبل : [/COLOR]
    [COLOR=window****]ففى الخمس والعشرون من الإبل : بنت مخاض أو إبن لبون . [/COLOR]
    [COLOR=window****](الإبن اللبون أو البنت المخاض : ما له عاماً ودخل فى السنة الثانية )[/COLOR]
    [COLOR=window****]وليس فى الزيادة شىء حتى تبلغ ست وثلاثون . [/COLOR]
    [COLOR=window****]فإذا بلغت ست وثلاثون : بنت لبون . فإذا بلغت ست وأربعون : ففيها حقة [/COLOR]
    [COLOR=window****]( الحقة : هى التى تستحق الركوب أو يطرقها الفحل )[/COLOR]
    [COLOR=window****]فإذا بلغت إحدى وستون : ففيها جذعة ( فى السنة الخامسة ) . [/COLOR]
    [COLOR=window****]فإذا بلغت ست وسبعون : إبنتا لبون ( فى السنة الخامسة ) . [/COLOR]
    [COLOR=window****]فإذا بلغت إحدى وتسعون : ففيها حقتان طروقتا الفحل . [/COLOR]
    [COLOR=window****]فإذا بلغت الإبل مائة وواحد وعشرون : فقد استقر الحساب فيكون : [/COLOR]
    [COLOR=window****]فى كل أربعين بنت لبون . أو فى كل خمسين حقه .[/COLOR]
    [COLOR=window****]( فلو كانت الإبل ما ئتين أخرج أربع حقاق . أو خمس لبون . أيهما خير .. وهكذا ... ) [/COLOR]
    [COLOR=window****]..[/COLOR]
    زكاة البقر
    [COLOR=window****]إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة . والنصاب : ثلاثون بقرة .[/COLOR]
    [COLOR=window****]فإذا بلغت الأبقار ثلاثين : ففيها تبيعاً ( الذى يتبع أمه ) وما زاد لا زكاة فيه حتى تبلغ أربعين . [/COLOR]
    [COLOR=window****]فإذا بلغت أربعين : ففيها بقرة مسنة ( فى السنة الثالثة ) . [/COLOR]
    [COLOR=window****]فإذا بلغت ستين : ففيها تبيعان . فإذا بلغت سبعين : ففيها بقرة مسنة وتبيع . [/COLOR]
    [COLOR=window****]فإذا بلغت ثمانين : ففيها بقرتان مسنتان . فإذا بلغت تسعين : ففيها ثلاثة أتبعة . [/COLOR]
    [COLOR=window****]فإذا بلغ البقر مائة : ففيها مسنة وتبيعان . فإذا بلغت المائة والعشرة : ففيها مسنتان وتبيعان . [/COLOR]
    [COLOR=window****]فإذا بلغت المائة والعشرون : فقد استقر الحساب وللمزكى الخيار بين : [/COLOR]
    [COLOR=window****]أن يخرج فى كل ثلاثين : تبيعاً . أو فى كل أربعين : بقرة . أيهما خير . [/COLOR]
    [COLOR=window****]..[/COLOR]


    زكاة الغنم
    [COLOR=window****]إذا بلغت الأغنام النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة . والنصاب : أربعين شاة [/COLOR]
    [COLOR=window****]فإذا بلغت أربعين : ففيها شاه . وليس فى الزيادة شىء حتى تبلغ مائة وواحد وعشرين . [/COLOR]
    [COLOR=window****]فإذا بلغت مائة وواحد وعشرين : ففيها شاتان . فإذا بلغت مائتى شاه : ففيها ثلاث شياه .[/COLOR]
    [COLOR=window****]فإذا بلغت أربعمائة : فقد استقر الحساب ويكون فى كل مائة شاه : شاه . [/COLOR]
    [COLOR=window****]...[/COLOR]
    [COLOR=window****]يقول تبارك وتعالى [/COLOR]
    ( لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وما تُنْفِقُوا مِنْ شَيئٍ فَإنَّ اللهَ بِهِ عَليم)
    [COLOR=window****]****************************** ******************** ****[/COLOR]
    [COLOR=window****]سعيد شويل[/COLOR]

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    819

    افتراضي رد: الزكاة ( أحكامها . مصارف توزيعها . أنواعها )

    جزاك الله خيرا

    وبعد إذنك أخي الكريم:

    الزكاة ( أحكامها ومصارف توزيعها وأنواعها )
    ****************************** *******************
    لفظ الزكاة يعنى : النمو والبركة وكثرة الخير .
    والزكاة فرض من الفروض التى أمر الله بها كافة عباده وكلف بها جميع خلقه
    فقال عز وجل : ( وَآتُواْ الزَّكَاةَ ) .
    وقال جل شأنه : ( وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِين َ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ )
    المسلمون يؤدون ما فرضه الله .
    أما الكفار والمشركون وغيرهم مِن غير المسلمين إن أسبغ الله عليهم رضاه واهتدوا
    بهداه واتبعوا دين الله فسوف يقومون بما كلفهم الله به ومنه إيتاء الزكاة .
    فالخطاب والتكليف لهم هنا إنما هو بما لا يصح إلا به وهو الإسلام .
    فبإسلامهم وإيمانهم يصبحون إخواناً لنا فى الدين لهم ما لنا وعليهم ما علينا .
    ..
    والزكاة طهارة للنفس ونماء للمال ورحمة للخلق وصلاح فيما بينهم .
    وما ينفقه المرء منها يُوفّ إليه دون ظلم أو نقصان .
    يقول تبارك وتعالى :
    ( وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ )
    ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
    (مانقص مال من زكاة ) صحيح البخارى ومسلم
    ويقول عليه الصلاة والسلام
    (مانقص مال من صدقة ) صحيح البخارى ومسلم
    فعليك أن تطِع الله وتؤدى فرض الله وتنفق مما آتاك الله فالمال مال الله
    ونحن جميعاً عبيد لله ومستخلفين فىما رزقنا الله .
    يقول سبحانه وتعالى :
    ( وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ )
    فإن لم يؤد المرء ما وجب عليه من زكاة فعلى الحاكم أوالسلطان أن يأخذها منه قهراً وقسراً .
    فلقد قاتل سيدنا أبوبكرالصديق رضى الله عنه من منعها وأخذها منه كَرهاً وجبراً .
    يقول رب العرش العظيم :
    ( فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ )
    ***
    الأحكام العامة للزكاة
    الزكاة تطهير وتزكية لأصلها أياً كان نوعها .
    يقول سبحانه وتعالى
    ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا )
    والنية واجبة فى أدائها لأن الزكاة إن لم تكن بنية الفرض عدت تطوعاً وما أجزأت عن الواجب .
    والأولى أن تلى الزكاة بنفسك بدلاً من أن تطرحها لغيرك فلا تعلم هل وضعت فى حقها أم لا .
    وعليك أن لا تخرج الزكاة أو تنقلها من موضع إلى موضع أو من بلد إلى بلد وفى الموضع
    أو البلد الذى أنت فيه من يستحقها .
    وهناك فصل فى الزكاة بين ماهو مملوكاً للرجل وبين ماهو مملوكا للمرأة
    لأن الذمة المالية للرجل خلافا للذمة المالية للمرأة .
    والزكاة واجبة فى الخصب والجدب سواء كانت زكاة مال أو زكاة فطر
    أو أى نوع من أنواع الزكاة .
    والزكاة لاتسقط حتى وإن تلف المال أو مات رب المال‏ وحتى وإن لم يوص بها لأنها حق
    من حقوق الله تعالى وهو أولى الحقوق فى الأداء .
    وتركة المتوفى لولم تقسم وحال عليها الحول فقد وجبت فيها الزكاة لأن الزكاة فى المال
    نفسه لا فى المالك ذاته .
    ولا يعطى من الزكاة من يلزم المرء نفقته ومؤنته أباً كان أو أماً جداً أو جدة وما علا
    وإبناً كان أو إبن إبن وما نزل أو زوجة وصغيراً كان أم كبيراً .
    وإذا كان هناك أحد ممن يستحق الزكاة ولم يُعط منها فقد وجب ضمان حقه .
    وإن طلب أحد من الناس زكاة باسم فقر أو مسكنة أعطى منها حتى ولو لم يستحقها
    والله حسيبه ورقيبه لأن القول قوله طالما ما من يقين أن ما قال غير ما قال .
    ***
    مصارف توزيع الزكاة
    على الحكام أوالولاة أن يقوموا بأخذ الزكاة من أصحابها لأنهم أمناء عليها وعلى تقسيمها
    فإن كان هناك عاملين عليها ( وهم من ولاهم الحاكم لقبضها ) فعليهم أن يحصوا أهلها
    ويقسموها على أصنافها .
    فليس لأحد من خلق الله أن يقسم الزكاة على غير ما قسمها الله .
    ولا يجوز صرفها فى أى مجال ( كبناء مساجد أو مستشفيات وما إلى ذلك من القُرب )
    لأن ذلك يعد صدقة وبراً وإحساناً ولا يعد من الزكاة .
    ولقد بيّن الله عز وجل الأصناف التى يتم توزيع الزكاة عليهم . فقال جل شأنه :




    (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَة ِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
    الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ )




    ولفظ الصدقات منها ما هو فرض ومنها ما هو صدقة
    فالصدقة تطلق على الزكاة كفرض . وتطلق أيضاً على أنها نوع من البر والإحسان .
    والأصناف ثمانية التى وردت فى كتاب الله يُسمون أهل الصدقة أو أهل الزكاة وهم :
    ( الفقير . المسكين . العاملون عليها . المؤلفة قلوبهم . فى الرقاب . الغارمون .
    فى سبيل الله . ابن السبيل )
    .
    الفقير : هو من لامال له ولا حرفة ولا كسب له سائلاً كان أو متعففاً .
    المسكين : هو من له مال أو حرفة ولكنها لا تغنيه ولا تف بحاجته سائلاً كان أم غير سائل .
    العاملون عليها : هم المتولون لقبضها من أهلها ومن عاونهم أغنياء كانوا أم فقراء من
    أهلها أو غرباء .
    المؤلفة قلوبهم : هم من دخل فى الإسلام حديثاً فلا يعطى من الصدقة مشرك لأن الله سبحانه
    وتعالى خوّل للمسلمين أموال المشركين لا المشركين أموال المسلمين .
    فى الرقاب : وهم الأرقاء حيث يعطوا من سهمها حتى يعتقوا
    الغارمون : هم المدينون والأصل أن الناس غير غارمين حتى يعلم غرمهم وديونهم
    والغارمون صنفان : صنف ادّان فى مصلحته أو فى غيرمعصية الله
    وصنف ادان فى منفعة أهل الإسلام . وما دونهما فهو لايعد غارماً
    فى سبيل الله : وهم الغازين والمجاهدين فى سبيل الله فقراء كانوا أم أغنياء
    ابن السبيل : وهم من يريدون السفر لغير معصية ولكنهم عاجزون عن بلوغ سفرهم إلا بالمعونة
    .
    يقول الإمام الشافعى فى الأم :
    ليس لأحد أن يقسم الصدقات على غير ما قسمها الله عز وجل طالما وجد أهلها .
    ولوكان هناك صنف من أهلها ساقطاً تقسم على مابقى من الأصناف فمثلاً :
    لو كانت الزكاة ثمانية آلاف .. فلكل صنف من الأصناف ألفاً
    فإذا كان الفقراء ( 5 ) يخرجهم من الفقر ( 500 )
    وكانت المساكين ( 10 ) يخرجهم من المسكنة ( 500 )
    والغارمون ( 10 ) يخرجهم من غرمهم ( 5 آلاف )
    وهناك عاملين عليها . وأبناء سبيل . ولا يوجد رقاب ولا مؤلفة قلوبهم
    ولا فى سبيل الله . فهنا :
    فى الرقاب والمؤلفة قلوبهم وفى سبيل الله : سقطت أسهمهم لعدم وجودهم .
    فتقسم الصدقات على خمسة أصناف فيعطى كل صنف سهمه حتى يستغنى فإذا
    ما استغنى كل صنف : عِيد بالفضل على من معه من أهل الصدقة بمعنى :
    أن يأخذ الفقراء ما يخرجهم من فقرهم . كل فقير يأخذ مائة
    ويأخذ المساكين ما يخرجهم من مسكنتهم فكل مسكين يأخذ خمسون
    ويأخذ أبناء السبيل والعاملين عليها نصيبهم فى سهمهم . ثم يرد الباقى وهو أربعة آلاف
    على الغارمين بجانب سهمهم ولكن لا يعطى لهم على حسب عددهم فإذا كانوا العشرة
    أحدهم غرمه مائة والثانى غرمه خمسمائة والثالث غرمه ألفا والرابع غرمه .. وهكذا
    فيجمع غرمهم جميعاً فوجد مثلاً (10 آلاف )
    وسهمهم هنا ( ألف) وما عيد عليهم من الفضل ( 4 آلاف )
    أى أن سهمهم أصبح ( 5 آلاف )
    فيعطى كل واحد منهم عشر غرمه بالغا ما بلغ . فالذى غرمه مائة سيأخذ عشرة
    والذى غرمه ألفا سيأخذ مائة . وهكذا
    وإذا تبين أن أحداً من أهل الصدقات دخل وهو غير مستحق للصدقة وأخذ منها
    نزعت منه . يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
    (تحل المسألة فى الفاقة والحاجة حتى يصيب سدادا من عيش وما سوى ذلك
    من المسألة فهو سحت ) صحيح مسلم
    ***
    أنواع الزكاة
    كل مال نام تجب فيه الزكاة إذا : بلغ النصاب وحال عليه الحول إلا :
    ما وجد من رِكاز : فحين العثور عليه .
    وما خرج من المعادن : فحين يكون صالحاً .
    وما أنبتت الأرض ويزرعه الآدميون : فحال حصاده .
    وهذه القاعدة الشرعية : ( كل مال نام تجب فيه الزكاة ) تُوجِب :
    أن كل ما يملكه المرء طالما أنّ به نماء وبلغ النصاب وحال عليه الحول . فأياً كان مسماه
    وأياً كان نوعه ففيه زكاة . والله هو الحسيب والرقيب وهو على كل شىء شهيد .
    ...
    زكاة الذهب والفضة ( زكاة النقدين )
    زكاة الذهب
    اذا بلغت ملكيتك منه النصاب وحال عليه الحول (عام كامل) فقد وجبت فيه الزكاة
    ومقدارها هو : ربع العشر . والنصاب هو : عشرون ديناراً من الذهب ( مائتى درهم )
    ويقدر حالياً بحوالى 85 جراماً من الذهب .
    يقول الإمام مالك فى الموطأ : ( السنّة التى لا اختلاف فيها أن الزكاة تجب فى
    عشرين ديناراً عيناً كما تجب فى مائتى درهم )
    ويستوى فى بلوغ هذا النصاب أن يكون الذهب مضروباً أوغير مضروب
    مالاً أو غيرمال تبراً أم إناءً مثقالاً أو دنانير مستعملاً أم غيرمستعمل .
    على أن يضم البعض الى البعض من نفس العيار الواحد .
    والنصاب يكون من الذهب الخالص ليس مخلوطاً أو به شوائب فإن لم يحط به
    علمك فعلى قدرما أحطت وما احتطت به لتستيقن .
    وإذا كانت ملكيتك من الذهب من نوع معين أوعيار معين فعليك أن تخرج زكاته من
    نفس النوع والعيار لا من نوع آخر ولا من عيار أقل لأن التقدير يكون على أساسه
    لا على أساس ما هو دونه أو ماهو أقل منه .
    ..
    زكاة الفضة
    وهى ما تسمى بزكاة الورق . إذا بلغت ملكيتك منها النصاب وحال عليها الحول
    ففيها : ربع العشر. والنصاب هو : مائتى درهم أو 5 أواق من الفضة
    ويقدر حالياً بحوالى 595 جراماً من الفضة .
    يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
    ( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ) الصحيحين البخارى ومسلم
    ويستوى فى بلوغ النصاب : أن تكون مضروبة أم غير مضروبة مالاً أو غيرمال مثاقيلاً
    أم غيرمثاقيل مستعملة أو غير مستعملة . وتضم بعضها البعض إلا إذا كانت رديئة
    أو مغشوشة بأى معدن آخر فيجب تصفيتها وتنقية الردئ منها .
    ...
    زكاة المال
    المال هو الذى يجرى به التعامل فيما بين العباد كالين والريال والدينار وكالجنيه
    والليرة والدولار حسب اختلاف البلاد والأقطار .
    فإذا كانت ملكيتك من هذا المال قد بلغت النصاب وحال عليها الحول فزكاته هى : ربع العشر .
    والنصاب هو : ( زكاة النقدين : 85 جراماً من الذهب . أو 595 جراماً من الفضة )
    وما زاد فبحسابه .
    وهذا يسرى على أى مال ( أى مال ) يستوى أن يكون : ديناً أو قراضاً فى التجارة
    أو فى الصناعة عروضاً تجارية أو صناعية أسهم أو سندات أوراق مالية أو شهادات
    محلات أو عقارات وما إلى ذلك مما يستجد ومماهو آت
    ..
    فإذا كان المال ديناً
    أى إذا كان لك ديناً وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول فتركت هذا المال (الدين) وأنت
    مستطيعٌ لإستيفائه ولم تفعل : فعليك أن تؤدى زكاته كلما حال عليه الحول حتى ولو ظل
    هذا الدين لعدة سنوات .
    فإن لم تكن مستطيعاً لاستيفائه لغياب المدين أو لجحوده الدين أو لأى سبب آخر
    فيجوز أن تؤخر زكاته إلى حين قبضه واستيفائه وحينئذ عليك أن تخرج الزكاة
    عن جميع الأحوال التى مرت عليه أى عن كل السنوات الذى ظل محبوسا فيها .
    ..
    واذا كان المال قراضا - مضاربة -
    والقراض أوالمضاربة هى : أن يدفع رب المال مالا لآخر( المقارض أو المضارب )
    ليضرب بها فى الأرض ابتغاء الكسب والرزق ويتشارطا على كيفية اقتسام الربح .
    فإذا بلغ رأس المال مع المضارب النصاب وحال عليه الحول فقد وجب فيه الزكاة .
    والزكاة هنا تكون على رب المال لا على المضارب أو المقارض لأن المال ماله .
    أما الربح الناتج من المقارضة أو المضاربة فقد قيل أنه :
    يضم الى رأس المال- حال عليه الحول أم لم يحل – فيخرج رب المال الزكاة عنهما .
    وقيل : لايضم لأن الربح لا يتبع الأصل وله حول يخصه فى يد المضارب .
    ..
    أما اذا كان المال عروضاً تجارية أو صناعية أعددتها للإستثمار
    والعروض‏‏ جمع عَرَض على اختلاف أنواعه ووسائله التجارية أو الصناعية أو الزراعية . مثل :
    أن يشترى المرء أرضاً أو عقاراً أو آلة بقصد التجارة والإكتساب منها .
    وكمن : يقوم ببناء فندق أو عمارة لتأجيرها أو تسكينها
    فمن مَلك عرضاً من هذه العروض وغيرها ( زاد عن حاجته وحاجة أسرته ) وقد بلغ النصاب
    وحال عليه الحول فعليه أن يقوّمه فى كل عام ويزكيه . ومقدار الزكاة هو : ربع عشر القيمة .
    فمثلاً : لو أن العرض المستخدم للتجارة كان بمائة ألف . وبمرور الحول عليه صار يساوى
    مائتى ألف .. فعليه : أن يؤدى زكاة المائتى ألف .
    والزكاة واجبة فى تلك العروض سواء قام المرء باستثمارها أم لا .
    .
    يقول الإمام مالك فى الموطأ : ( وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا ينض
    لصاحبه منه شىء تجب عليه فيه الزكاة فيجعل له شهراً من السنة يقوّم فيه
    ما عنده من عرض للتجارة فيحصى ما عنده من نقد أو عين فإذا بلغ ما تجب فيه
    الزكاة فإنه يزكيه . ومن تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء ليس عليهم
    إلا صدقة واحدة فى كل عام تجروا فيه أم لم يتجروا )
    ويقول ابن قدامة فى المغنى : ( إن اشترى نخلاً أو أرضاً للتجارة‏‏ فزرعت الأرض
    وأثمرت النخل فاتفق حولاهما بأنيكون بدو الصلاح فى الثمرة واشتداد الحب
    عند تمام الحول‏‏ وكانت قيمة الأرض والنخلبمفردها نصاباً للتجارة فإنه يزكى الثمرة
    والحب زكاة العشر ويزكى الجميع زكاة القيمة . وهذا قول أبى حنيفة‏‏ وأبى ثور .
    وقال القاضى وأصحابه‏ يزكى الجميع زكاة القيمة )
    وأما
    الربح الناتج من المال المستثمر فى التجارة أو الصناعة أو غير ذلك وإن لم يحُل
    عليه الحول يجب أن يجمع ويضم الى رأس المال لأن الربح هنا تابع للأصل
    فيخرج المرء عنهما الزكاة - عن رأس المال والربح –
    بعد خصم كافة التكاليف والنفقات والديون والمصروفات من الربح .
    يقول سبحانه وتعالى :
    ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ )
    ..
    وإذا كان المال أسهماً أو سندات :
    والسهم : ورقة مالية تمثل نسبة معينة فى ملكية مشروع زراعى أوتجارى أو صناعى وله فائدة .
    والسند : ورقة مالية يصبح بها المرء دائناً بقيمتها للمشروع الزراعى أوالتجارى أو الصناعى
    وله فائدة .
    فإذا بلغ السهم أو السند النصاب وحال عليه الحول : ففيه ربع العشر .
    والفائدة قيل : تضم الى رأس المال باعتبارها كالربح . وقيل : لاتضم لعدم مشروعيتها .
    ..
    وكذلك الشهادات أيا كان نوعها أو فئتها
    يؤدى عنها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول .
    ..
    وإذا كان المال ودائع

    فإنه يؤدى عنها الزكاة كلما حال عليها الحول دون انتظارسحبها فى الميعاد
    لاستطاعة المودِع الحصول على وديعته فى أى وقت شاء .
    ..
    والمال أيا كان مسماه أو نوعه لولم تستطع استيفاؤه فعليك أن تحسب أحواله (عدد سنواته)
    وحال قبضه تخرج عنه الزكاة على ما مر عليه من السنوات التى كان محبوسا فيها .
    ***
    زكاة الركاز
    يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
    ( فى الركاز الخمس )سنن أبى داود
    الركاز هو : ما وجد مدفوناً فى الأرض من ذهب أو فضة أومعدن وما إلى ذلك .
    ومقدار الزكاة فيه : الخمس . ولا نصاب فى الركاز قلّ أو كثر
    ولاحول له أيضاً : فحين يصبح صالحاً بعد المعالجة والتصفية والتنقية
    وإخراج كافة التكاليف والمصروفات تؤدى زكاته .
    ***
    زكاة المعادن
    كل ما أخرجت الأرض أوالبحر أو النهر مما فى بطنها أو فوقها من معادن وغيره
    وملكها المرء ( كالنحاس والحديد والرصاص وكاللؤلؤ والمرجان والياقوت والزبرجد
    والكحل والمسك والموميا والكبريت والمحاجر والأحجار وما إلى ذلك ) .
    فقد ورد بشأنها آراء مختلفة :
    قيل : لازكاة فيها .
    وقيل : فيها الخمس باعتبارها ركاز ولا نصاب ولا حول لها .
    وقيل : فيها ربع العشر ونصابها هو نصاب النقدين .
    وقيل : فيها العشر ونصف العشر عقب صلاحيتها باعتبارها كالزرع يؤخذ منها
    ما يؤخذ من الزرع يوم حصاده وحسب راحته أو مشقته .
    ***
    زكاة الزرع
    الزرع : هو كل مستنبت مقتات .
    فكل ما يستنبت فى الأرض ويقتاته الناس بذاته أو بغيره تجب فيه الزكاة مثل القمح
    والشعير والذرة والأرز والعدس والحبوب وما ماثلهم أوشابههم
    يقول عز وجل :
    ( أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ )
    ووقت إخراج زكاته يكون فى : يوم حصاده .


    يقول تبارك وتعالى


    ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ )
    والنصاب فيه : خمسة أوسق .. لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم


    ( ليس فى حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ) رواه مسلم


    والوسق يعادل 60 ستون صاعاً والصاع 4 أربعة أمداد والمد : رطل وثلث رطل تقريباً
    وهو ما يساوى1600 رطل ( 712 كيلو تقريباً ) .
    هذا هو أول النصاب إذا بلغه الزرع وجبت فيه الزكاة . ولا يجوز تقويمه بالمال .
    والخمسة أوسق تكون بعد التصفية فى الحبوب‏‏ . والجفاف فى الثمار.
    ومقدار الزكاة فى الزرع هو : العشر : ونصف العشر.
    العشر : لولم يكن فى زراعة الأرض مؤنة والمؤنة هى السقيا بعين جارية أو من بحر
    أو من نهر أو من ماء المصارف وما إلى ذلك مما ليس فيه جهد أو جهد .
    ونصف العشر : لو كان فى زراعة الأرض مؤنة ومشقة كالسقيا من بئر بعيد أو الحمل
    من ساقية أو بدلو وما هو من قبيل ذلك مما فيه تعب وجهد ومشقة .
    يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
    ( فيماسقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشروما سقي بالنضح نصف العشر ) رواه البخارى
    والعثرى هو الذى لايحتاج إلى جهد فى السقيا أوالرى . فإن خلط المرء بين هذا وذاك
    ( المشقة والراحة ) فما قل أو كثر فبحسابه والله حسيبه ورقيبه .
    ***
    زكاة الغراس
    والغراس : هو كل ما يغرس من شجر ويقتات من ثماره بعد نضوجه كالنخل والعنب .
    والنصاب فيه : خمسة أوسق . لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
    ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) صحيح البخارى ومسلم
    ومقدار الزكاة هو : العشر . وليس فىه نصف العشر سواء كانت السقيا بمؤنة ومشقة أم لا
    لأن المشقة فيه لو حدثت فهى يسيرة . ووقت الإخراج هو : يوم الحصاد .
    ***
    زكاة الفطر
    بين لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زكاة الفطر واجبة على :
    المرء فى نفسه . وعن من تلزمه نفقتهم ومؤنتهم صغاراً كانوا أم كباراً حضوراً كانوا
    أم غياباً رقيقاً كانوا أم خداماً . وعلى كل من يملك قوته وقوت من يقوته فى يومه وليلته .
    فإن لم يكن عنده ما يؤدى به زكاة فطره فلا شىء عليه .
    وإذا ولد مولودا فى شهر رمضان فعلى المرء أن يؤدى عنه الزكاة حتى وإن مات
    من ليلته لأنه بولادته قد صار من مؤنته ونفقته
    وإذا كان المرء يملك عبداً كافراً أو أمة مشركة فليس له أن يخرج عن أيهما زكاة
    لأن الزكاة طهور والطهور للكافر أو المشرك لايكون إلا بالإسلام .
    وأداء زكاة الفطر تجزىء فى أى يوم من أيام أو ليالى شهر رمضان والتأخير فيها
    أولى من التعجيل .
    وعلى المرء أن يخرج القدر الذى يتيقن منه أنه لاينقص عن المفروض . والزيادة فضل .
    ومقدار زكاة الفطر المفروضة على الفرد الواحد : صاعاً من طعام ومن غالب ما يقتات
    ويقدر بأربعة أمداد ( المد الواحد : رطل وثلث رطل ) وهو ما يقارب ثلاثة 3 كيلو جراماً تقريباً


    لقول عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه قال :
    ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس
    صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين )


    ولقد قيل : أنه لا يجوز تقويم الصاع بالمال أو غيره وأن من عدل عن ذلك وأخرج زكاة فطره
    من غير ما يقتات فقد ترك المفروض .
    إلا أن البعض من الفقهاء أجاز تقويم مقدار الزكاة بالمال وبغيره إذا كانت فيه مصلحة وضرورة
    واستندوا فى ذلك بما ورد : عن معاذ بن جبل أنه رضى الله عنه قال لأهل اليمن ‏:
    (‏ ائتونى بخميص أو لبيس آخذه منكم‏‏ فإنه أيسرعليكم وأنفعللمهاجرين بالمدينة )
    ***
    زكاة النعم
    النعم هى : الأنعام من الإبل والأبقار والأغنام
    إذا بلغت النصاب المفروض فيها وحال عليها الحول وجب إخراج زكاتها .
    ولا زكاة للضال منها أو المغصوبة . أما المرهونة منها ففيها زكاة .
    ولو كانت النعم فى أكثر من بلد تجمع ( حيث لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع )
    ولو كان هناك خليطين (شريكين) فلا تجب الصدقة على أيهما حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة ( بلوغ النصاب ) .
    ولا تؤخذ الزكاة من : المريضة أو المعيبة أوالأكولة أو ذات الدر أوالماخض أوالتى يتبعها وليدها .
    ..
    زكاة الإبل
    الإبل هى : الجمال والبعير والنياق
    إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة .
    والنصاب هو خمس من الإبل لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
    ( ليس فيما دون خمس ذود صدقة )الموطأ للإمام مالك
    فإذا بلغت الإبل خمساً : ففيها شاه وما زاد فلا زكاة فيه حتى تبلغ عشراً .
    فإذا بلغت الإبل عشراً : ففيها شاتان .
    فإذا بلغت خمسة عشر : ففيها ثلاث شياه . فإذا بلغت عشرين : ففيها أربع شياه .
    فإذا بلغت خمس وعشرين : يسقط اليسر المقرر للمالك فى أن يخرج غنما أو شياه . وعليه أن يؤدى الزكاة من الإبل :
    ففى الخمس والعشرون من الإبل : بنت مخاض أو إبن لبون .
    (الإبن اللبون أو البنت المخاض : ما له عاماً ودخل فى السنة الثانية )
    وليس فى الزيادة شىء حتى تبلغ ست وثلاثون .
    فإذا بلغت ست وثلاثون : بنت لبون . فإذا بلغت ست وأربعون : ففيها حقة
    ( الحقة : هى التى تستحق الركوب أو يطرقها الفحل )
    فإذا بلغت إحدى وستون : ففيها جذعة ( فى السنة الخامسة ) .
    فإذا بلغت ست وسبعون : إبنتا لبون ( فى السنة الخامسة ) .
    فإذا بلغت إحدى وتسعون : ففيها حقتان طروقتا الفحل .
    فإذا بلغت الإبل مائة وواحد وعشرون : فقد استقر الحساب فيكون :
    فى كل أربعين بنت لبون . أو فى كل خمسين حقه .
    ( فلو كانت الإبل ما ئتين أخرج أربع حقاق . أو خمس لبون . أيهما خير .. وهكذا ... )
    ..
    زكاة البقر
    إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة . والنصاب : ثلاثون بقرة .
    فإذا بلغت الأبقار ثلاثين : ففيها تبيعاً ( الذى يتبع أمه ) وما زاد لا زكاة فيه حتى تبلغ أربعين .
    فإذا بلغت أربعين : ففيها بقرة مسنة ( فى السنة الثالثة ) .
    فإذا بلغت ستين : ففيها تبيعان . فإذا بلغت سبعين : ففيها بقرة مسنة وتبيع .
    فإذا بلغت ثمانين : ففيها بقرتان مسنتان . فإذا بلغت تسعين : ففيها ثلاثة أتبعة .
    فإذا بلغ البقر مائة : ففيها مسنة وتبيعان . فإذا بلغت المائة والعشرة : ففيها مسنتان وتبيعان .
    فإذا بلغت المائة والعشرون : فقد استقر الحساب وللمزكى الخيار بين :
    أن يخرج فى كل ثلاثين : تبيعاً . أو فى كل أربعين : بقرة . أيهما خير .
    ..


    زكاة الغنم
    إذا بلغت الأغنام النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة . والنصاب : أربعين شاة
    فإذا بلغت أربعين : ففيها شاه . وليس فى الزيادة شىء حتى تبلغ مائة وواحد وعشرين .
    فإذا بلغت مائة وواحد وعشرين : ففيها شاتان . فإذا بلغت مائتى شاه : ففيها ثلاث شياه .
    فإذا بلغت أربعمائة : فقد استقر الحساب ويكون فى كل مائة شاه : شاه .
    ...
    يقول تبارك وتعالى
    ( لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وما تُنْفِقُوا مِنْ شَيئٍ فَإنَّ اللهَ بِهِ عَليم)
    ****************************** ******************** ****
    سعيد شويل


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •