الزكاة ( أحكامها ومصارف توزيعها وأنواعها )
[COLOR=window****]****************************** *******************[/COLOR]
[COLOR=window****]لفظ الزكاة يعنى : النمو والبركة وكثرة الخير . [/COLOR]
[COLOR=window****]والزكاة فرض من الفروض التى أمر الله بها كافة عباده وكلف بها جميع خلقه[/COLOR]
[COLOR=window****]فقال عز وجل :[/COLOR] ( وَآتُواْ الزَّكَاةَ ) .
[COLOR=window****]وقال جل شأنه :[/COLOR] ( وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِين َ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ )
[COLOR=window****]المسلمون يؤدون ما فرضه الله . [/COLOR]
[COLOR=window****]أما الكفار والمشركون وغيرهم مِن غير المسلمين إن أسبغ الله عليهم رضاه واهتدوا [/COLOR]
[COLOR=window****]بهداه واتبعوا دين الله فسوف يقومون بما كلفهم الله به ومنه إيتاء الزكاة . [/COLOR]
[COLOR=window****]فالخطاب والتكليف لهم هنا إنما هو بما لا يصح إلا به وهو الإسلام . [/COLOR]
[COLOR=window****]فبإسلامهم وإيمانهم يصبحون إخواناً لنا فى الدين لهم ما لنا وعليهم ما علينا .[/COLOR]
[COLOR=window****]..[/COLOR]
[COLOR=window****]والزكاة طهارة للنفس ونماء للمال ورحمة للخلق وصلاح فيما بينهم .[/COLOR]
[COLOR=window****]وما ينفقه المرء منها يُوفّ إليه دون ظلم أو نقصان . [/COLOR]
[COLOR=window****]يقول تبارك وتعالى : [/COLOR]
( وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ )
[COLOR=window****]ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم[/COLOR]
(مانقص مال من زكاة ) صحيح البخارى ومسلم
[COLOR=window****]ويقول عليه الصلاة والسلام[/COLOR]
(مانقص مال من صدقة ) صحيح البخارى ومسلم
[COLOR=window****]فعليك أن تطِع الله وتؤدى فرض الله وتنفق مما آتاك الله فالمال مال الله[/COLOR]
[COLOR=window****]ونحن جميعاً عبيد لله ومستخلفين فىما رزقنا الله .[/COLOR]
[COLOR=window****]يقول سبحانه وتعالى : [/COLOR]
( وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ )
[COLOR=window****]فإن لم يؤد المرء ما وجب عليه من زكاة فعلى الحاكم أوالسلطان أن يأخذها منه قهراً وقسراً .[/COLOR]
[COLOR=window****]فلقد قاتل سيدنا أبوبكرالصديق رضى الله عنه من منعها وأخذها منه كَرهاً وجبراً .[/COLOR]
[COLOR=window****]يقول رب العرش العظيم[/COLOR] :
( فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ )
[COLOR=window****]***[/COLOR]
الأحكام العامة للزكاة
[COLOR=window****]الزكاة تطهير وتزكية لأصلها أياً كان نوعها . [/COLOR]
[COLOR=window****]يقول سبحانه وتعالى[/COLOR]
( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا )
[COLOR=window****]والنية واجبة فى أدائها لأن الزكاة إن لم تكن بنية الفرض عدت تطوعاً وما أجزأت عن الواجب .[/COLOR]
[COLOR=window****]والأولى أن تلى الزكاة بنفسك بدلاً من أن تطرحها لغيرك فلا تعلم هل وضعت فى حقها أم لا .[/COLOR]
[COLOR=window****]وعليك أن لا تخرج الزكاة أو تنقلها من موضع إلى موضع أو من بلد إلى بلد وفى الموضع [/COLOR]
[COLOR=window****]أو البلد الذى أنت فيه من يستحقها . [/COLOR]
[COLOR=window****]وهناك فصل فى الزكاة بين ماهو مملوكاً للرجل وبين ماهو مملوكا للمرأة [/COLOR]
[COLOR=window****]لأن الذمة المالية للرجل خلافا للذمة المالية للمرأة . [/COLOR]
[COLOR=window****]والزكاة واجبة فى الخصب والجدب سواء كانت زكاة مال أو زكاة فطر [/COLOR]
[COLOR=window****]أو أى نوع من أنواع الزكاة . [/COLOR]
[COLOR=window****]والزكاة لاتسقط حتى وإن تلف المال أو مات رب المال وحتى وإن لم يوص بها لأنها حق [/COLOR]
[COLOR=window****]من حقوق الله تعالى وهو أولى الحقوق فى الأداء .[/COLOR]
[COLOR=window****]وتركة المتوفى لولم تقسم وحال عليها الحول فقد وجبت فيها الزكاة لأن الزكاة فى المال[/COLOR]
[COLOR=window****]نفسه لا فى المالك ذاته .[/COLOR]
[COLOR=window****]ولا يعطى من الزكاة من يلزم المرء نفقته ومؤنته أباً كان أو أماً جداً أو جدة وما علا [/COLOR]
[COLOR=window****]وإبناً كان أو إبن إبن وما نزل أو زوجة وصغيراً كان أم كبيراً . [/COLOR]
[COLOR=window****]وإذا كان هناك أحد ممن يستحق الزكاة ولم يُعط منها فقد وجب ضمان حقه . [/COLOR]
[COLOR=window****]وإن طلب أحد من الناس زكاة باسم فقر أو مسكنة أعطى منها حتى ولو لم يستحقها [/COLOR]
[COLOR=window****]والله حسيبه ورقيبه لأن القول قوله طالما ما من يقين أن ما قال غير ما قال .[/COLOR]
[COLOR=window****]***[/COLOR]
مصارف توزيع الزكاة
[COLOR=window****]على الحكام أوالولاة أن يقوموا بأخذ الزكاة من أصحابها لأنهم أمناء عليها وعلى تقسيمها [/COLOR]
[COLOR=window****]فإن كان هناك عاملين عليها ( وهم من ولاهم الحاكم لقبضها ) فعليهم أن يحصوا أهلها [/COLOR]
[COLOR=window****]ويقسموها على أصنافها .[/COLOR]
[COLOR=window****]فليس لأحد من خلق الله أن يقسم الزكاة على غير ما قسمها الله .[/COLOR]
[COLOR=window****]ولا يجوز صرفها فى أى مجال ( كبناء مساجد أو مستشفيات وما إلى ذلك من القُرب ) [/COLOR]
[COLOR=window****]لأن ذلك يعد صدقة وبراً وإحساناً ولا يعد من الزكاة . [/COLOR]
[COLOR=window****]ولقد بيّن الله عز وجل الأصناف التى يتم توزيع الزكاة عليهم . فقال جل شأنه : [/COLOR]
(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَة ِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ )
[COLOR=window****]ولفظ الصدقات منها ما هو فرض ومنها ما هو صدقة [/COLOR]
[COLOR=window****]فالصدقة تطلق على الزكاة كفرض . وتطلق أيضاً على أنها نوع من البر والإحسان . [/COLOR]
[COLOR=window****]والأصناف [/COLOR][COLOR=window****]ثمانية التى وردت فى كتاب الله [/COLOR][COLOR=window****]يُسمون [/COLOR][COLOR=window****]أهل الصدقة أو أهل الزكاة وهم : [/COLOR]
[COLOR=window****]( الفقير . المسكين . العاملون عليها . المؤلفة قلوبهم . فى الرقاب . الغارمون . [/COLOR]
[COLOR=window****]فى سبيل الله . ابن السبيل )[/COLOR]
[COLOR=window****].[/COLOR]
[COLOR=window****]الفقير [/COLOR][COLOR=window****]: هو من لامال له ولا حرفة ولا كسب له سائلاً كان أو متعففاً .[/COLOR]
[COLOR=window****]المسكين[/COLOR][COLOR=window****] : هو من له مال أو حرفة ولكنها لا تغنيه ولا تف بحاجته سائلاً كان أم غير سائل .[/COLOR]
[COLOR=window****]العاملون عليها [/COLOR][COLOR=window****]: هم المتولون لقبضها من أهلها ومن عاونهم أغنياء كانوا أم فقراء من [/COLOR]
[COLOR=window****]أهلها أو غرباء .[/COLOR]
[COLOR=window****]المؤلفة قلوبهم [/COLOR][COLOR=window****]: هم من دخل فى الإسلام حديثاً فلا يعطى من الصدقة مشرك لأن الله سبحانه[/COLOR]
[COLOR=window****]وتعالى خوّل للمسلمين أموال المشركين لا المشركين أموال المسلمين .[/COLOR]
[COLOR=window****]فى الرقاب :[/COLOR][COLOR=window****] وهم الأرقاء حيث يعطوا من سهمها حتى يعتقوا[/COLOR]
[COLOR=window****]الغارمون :[/COLOR][COLOR=window****] هم المدينون والأصل أن الناس غير غارمين حتى يعلم غرمهم وديونهم [/COLOR]
[COLOR=window****]والغارمون صنفان : صنف ادّان فى مصلحته أو فى غيرمعصية الله [/COLOR]
[COLOR=window****]وصنف ادان فى منفعة أهل الإسلام . وما دونهما فهو لايعد غارماً [/COLOR]
[COLOR=window****]فى سبيل الله[/COLOR][COLOR=window****] : وهم الغازين والمجاهدين فى سبيل الله فقراء كانوا أم أغنياء[/COLOR]
[COLOR=window****]ابن السبيل :[/COLOR][COLOR=window****] وهم من يريدون السفر لغير معصية ولكنهم عاجزون عن بلوغ سفرهم إلا بالمعونة[/COLOR]
[COLOR=window****].[/COLOR]
[COLOR=window****]يقول الإمام الشافعى فى الأم :[/COLOR]
[COLOR=window****]ليس لأحد أن يقسم الصدقات على غير ما قسمها الله عز وجل طالما وجد أهلها . [/COLOR]
[COLOR=window****]ولوكان هناك صنف من أهلها ساقطاً تقسم على مابقى من الأصناف فمثلاً :[/COLOR]
[COLOR=window****]لو كانت الزكاة ثمانية آلاف .. فلكل صنف من الأصناف ألفاً[/COLOR]
[COLOR=window****]فإذا كان الفقراء ( 5 ) يخرجهم من الفقر ( 500 )[/COLOR]
[COLOR=window****]وكانت المساكين ( 10 ) يخرجهم من المسكنة ( 500 )[/COLOR]
[COLOR=window****]والغارمون ( 10 ) يخرجهم من غرمهم ( 5 آلاف )[/COLOR]
[COLOR=window****]وهناك عاملين عليها . وأبناء سبيل . ولا يوجد رقاب ولا مؤلفة قلوبهم [/COLOR]
[COLOR=window****]ولا فى سبيل الله . فهنا : [/COLOR]
[COLOR=window****]فى الرقاب والمؤلفة قلوبهم وفى سبيل الله : سقطت أسهمهم لعدم وجودهم . [/COLOR]
[COLOR=window****]فتقسم الصدقات على خمسة أصناف فيعطى كل صنف سهمه حتى يستغنى فإذا [/COLOR]
[COLOR=window****]ما استغنى كل صنف : عِيد بالفضل على من معه من أهل الصدقة بمعنى : [/COLOR]
[COLOR=window****]أن يأخذ الفقراء ما يخرجهم من فقرهم . كل فقير يأخذ مائة[/COLOR]
[COLOR=window****]ويأخذ المساكين ما يخرجهم من مسكنتهم فكل مسكين يأخذ خمسون[/COLOR]
[COLOR=window****]ويأخذ أبناء السبيل والعاملين عليها نصيبهم فى سهمهم . ثم يرد الباقى وهو أربعة آلاف[/COLOR]
[COLOR=window****]على الغارمين بجانب سهمهم ولكن لا يعطى لهم على حسب عددهم فإذا كانوا العشرة [/COLOR]
[COLOR=window****]أحدهم غرمه مائة والثانى غرمه خمسمائة والثالث غرمه ألفا والرابع غرمه .. وهكذا[/COLOR]
[COLOR=window****]فيجمع غرمهم جميعاً فوجد مثلاً (10 آلاف )[/COLOR]
[COLOR=window****]وسهمهم هنا ( ألف) وما عيد عليهم من الفضل ( 4 آلاف )[/COLOR]
[COLOR=window****]أى أن سهمهم أصبح ( 5 آلاف )[/COLOR]
[COLOR=window****]فيعطى كل واحد منهم عشر غرمه بالغا ما بلغ . فالذى غرمه مائة سيأخذ عشرة[/COLOR]
[COLOR=window****]والذى غرمه ألفا سيأخذ مائة . وهكذا[/COLOR]
[COLOR=window****]وإذا تبين أن أحداً من أهل الصدقات دخل وهو غير مستحق للصدقة وأخذ منها [/COLOR]
[COLOR=window****]نزعت منه . يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم[/COLOR]
(تحل المسألة فى الفاقة والحاجة حتى يصيب سدادا من عيش وما سوى ذلك
من المسألة فهو سحت ) صحيح مسلم
[COLOR=window****]***[/COLOR]
أنواع الزكاة
[COLOR=window****]كل مال نام تجب فيه الزكاة إذا : بلغ النصاب وحال عليه الحول إلا :[/COLOR]
[COLOR=window****]ما وجد من رِكاز : فحين العثور عليه . [/COLOR]
[COLOR=window****]وما خرج من المعادن : فحين يكون صالحاً . [/COLOR]
[COLOR=window****]وما أنبتت الأرض ويزرعه الآدميون : فحال حصاده .[/COLOR]
[COLOR=window****]وهذه القاعدة الشرعية : ( كل مال نام تجب فيه الزكاة ) تُوجِب : [/COLOR]
[COLOR=window****]أن كل ما يملكه المرء طالما أنّ به نماء وبلغ النصاب وحال عليه الحول . فأياً كان مسماه [/COLOR]
[COLOR=window****]وأياً كان نوعه ففيه زكاة . والله هو الحسيب والرقيب وهو على كل شىء شهيد .[/COLOR]
[COLOR=window****]...[/COLOR]
زكاة الذهب والفضة ( زكاة النقدين )
[COLOR=window****]زكاة الذهب[/COLOR]
[COLOR=window****]اذا بلغت ملكيتك منه النصاب وحال عليه الحول (عام كامل) فقد وجبت فيه الزكاة [/COLOR]
[COLOR=window****]ومقدارها هو : ربع العشر . والنصاب هو : عشرون ديناراً من الذهب ( مائتى درهم )[/COLOR]
[COLOR=window****]ويقدر حالياً بحوالى 85 جراماً من الذهب . [/COLOR]
[COLOR=window****]يقول الإمام مالك فى الموطأ : ( السنّة التى لا اختلاف فيها أن الزكاة تجب فى [/COLOR]
[COLOR=window****]عشرين ديناراً عيناً كما تجب فى مائتى درهم ) [/COLOR]
[COLOR=window****]ويستوى فى بلوغ هذا النصاب أن يكون الذهب مضروباً أوغير مضروب[/COLOR]
[COLOR=window****]مالاً أو غيرمال تبراً أم إناءً مثقالاً أو دنانير مستعملاً أم غيرمستعمل . [/COLOR]
[COLOR=window****]على أن يضم البعض الى البعض من نفس العيار الواحد .[/COLOR]
[COLOR=window****]والنصاب يكون من الذهب الخالص ليس مخلوطاً أو به شوائب فإن لم يحط به [/COLOR]
[COLOR=window****]علمك فعلى قدرما أحطت وما احتطت به لتستيقن . [/COLOR]
[COLOR=window****]وإذا كانت ملكيتك من الذهب من نوع معين أوعيار معين فعليك أن تخرج زكاته من [/COLOR]
[COLOR=window****]نفس النوع والعيار لا من نوع آخر ولا من عيار أقل لأن التقدير يكون على أساسه[/COLOR]
[COLOR=window****]لا على أساس ما هو دونه أو ماهو أقل منه .[/COLOR]
[COLOR=window****]..[/COLOR]
[COLOR=window****]زكاة الفضة[/COLOR]
[COLOR=window****]وهى ما تسمى بزكاة الورق . إذا بلغت ملكيتك منها النصاب وحال عليها الحول [/COLOR]
[COLOR=window****]ففيها : ربع العشر. والنصاب هو : مائتى درهم أو 5 أواق من الفضة [/COLOR]
[COLOR=window****]ويقدر حالياً بحوالى 595 جراماً من الفضة . [/COLOR]
[COLOR=window****]يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم[/COLOR]
( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ) الصحيحين البخارى ومسلم
[COLOR=window****]ويستوى فى بلوغ النصاب : أن تكون مضروبة أم غير مضروبة مالاً أو غيرمال مثاقيلاً [/COLOR]
[COLOR=window****]أم غيرمثاقيل مستعملة أو غير مستعملة . وتضم بعضها البعض إلا إذا كانت رديئة [/COLOR]
[COLOR=window****]أو مغشوشة بأى معدن آخر فيجب تصفيتها وتنقية الردئ منها .[/COLOR]
[COLOR=window****]...[/COLOR]
زكاة المال
[COLOR=window****]المال هو الذى يجرى به التعامل فيما بين العباد كالين والريال والدينار وكالجنيه [/COLOR]
[COLOR=window****]والليرة والدولار حسب اختلاف البلاد والأقطار .[/COLOR]
[COLOR=window****]فإذا كانت ملكيتك من هذا المال قد بلغت النصاب وحال عليها الحول فزكاته هى : ربع العشر .[/COLOR]
[COLOR=window****]والنصاب هو : ( زكاة النقدين : 85 جراماً من الذهب . أو 595 جراماً من الفضة ) [/COLOR]
[COLOR=window****]وما زاد فبحسابه . [/COLOR]
[COLOR=window****]وهذا يسرى على أى مال ( أى مال ) يستوى أن يكون : ديناً أو قراضاً فى التجارة [/COLOR]
[COLOR=window****]أو فى الصناعة عروضاً تجارية أو صناعية أسهم أو سندات أوراق مالية أو شهادات [/COLOR]
[COLOR=window****]محلات أو عقارات وما إلى ذلك مما يستجد ومماهو آت [/COLOR]
[COLOR=window****]..[/COLOR]
[COLOR=window****]فإذا كان المال ديناً [/COLOR]
[COLOR=window****]أى إذا كان لك ديناً وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول فتركت هذا المال (الدين) وأنت [/COLOR]
[COLOR=window****]مستطيعٌ لإستيفائه ولم تفعل : فعليك أن تؤدى زكاته كلما حال عليه الحول حتى ولو ظل[/COLOR]
[COLOR=window****]هذا الدين لعدة سنوات . [/COLOR]
[COLOR=window****]فإن لم تكن مستطيعاً لاستيفائه لغياب المدين أو لجحوده الدين أو لأى سبب آخر [/COLOR]
[COLOR=window****]فيجوز أن تؤخر زكاته إلى حين قبضه واستيفائه وحينئذ عليك أن تخرج الزكاة [/COLOR]
[COLOR=window****]عن جميع الأحوال التى مرت عليه أى عن كل السنوات الذى ظل محبوسا فيها .[/COLOR]
[COLOR=window****]..[/COLOR]
[COLOR=window****]واذا كان المال قراضا - مضاربة -[/COLOR]
[COLOR=window****]والقراض أوالمضاربة هى : أن يدفع رب المال مالا لآخر( المقارض أو المضارب ) [/COLOR]
[COLOR=window****]ليضرب بها فى الأرض ابتغاء الكسب والرزق ويتشارطا على كيفية اقتسام الربح . [/COLOR]
[COLOR=window****]فإذا بلغ رأس المال مع المضارب النصاب وحال عليه الحول فقد وجب فيه الزكاة . [/COLOR]
[COLOR=window****]والزكاة هنا تكون على رب المال لا على المضارب أو المقارض لأن المال ماله . [/COLOR]
[COLOR=window****]أما الربح الناتج من المقارضة أو المضاربة فقد قيل أنه : [/COLOR]
[COLOR=window****]يضم الى رأس المال- حال عليه الحول أم لم يحل [/COLOR][COLOR=window****]–[/COLOR][COLOR=window****] فيخرج رب المال الزكاة عنهما . [/COLOR]
[COLOR=window****]وقيل : لايضم لأن الربح لا يتبع الأصل وله حول يخصه فى يد المضارب .[/COLOR]
[COLOR=window****]..[/COLOR]
[COLOR=window****]أما اذا كان المال عروضاً تجارية أو صناعية أعددتها للإستثمار[/COLOR]
[COLOR=window****]والعروض جمع عَرَض على اختلاف أنواعه ووسائله التجارية أو الصناعية أو الزراعية . مثل : [/COLOR]
[COLOR=window****]أن يشترى المرء أرضاً أو عقاراً أو آلة بقصد التجارة والإكتساب منها . [/COLOR]
[COLOR=window****]وكمن : يقوم ببناء فندق أو عمارة لتأجيرها أو تسكينها [/COLOR]
[COLOR=window****]فمن مَلك عرضاً من هذه العروض وغيرها ( زاد عن حاجته وحاجة أسرته ) وقد بلغ النصاب [/COLOR]
[COLOR=window****]وحال عليه الحول فعليه أن يقوّمه فى كل عام ويزكيه . ومقدار الزكاة هو : ربع عشر القيمة .[/COLOR]
[COLOR=window****]فمثلاً : لو أن العرض المستخدم للتجارة كان بمائة ألف . وبمرور الحول عليه صار يساوى[/COLOR]
[COLOR=window****]مائتى ألف .. فعليه : أن يؤدى زكاة المائتى ألف .[/COLOR]
[COLOR=window****]والزكاة واجبة فى تلك العروض سواء قام المرء باستثمارها أم لا .[/COLOR]
[COLOR=window****].[/COLOR]
[COLOR=window****]يقول الإمام مالك فى الموطأ : ( وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا ينض[/COLOR]
[COLOR=window****]لصاحبه منه شىء تجب عليه فيه الزكاة فيجعل له شهراً من السنة يقوّم فيه [/COLOR]
[COLOR=window****]ما عنده من عرض للتجارة فيحصى ما عنده من نقد أو عين فإذا بلغ ما تجب فيه[/COLOR]
[COLOR=window****]الزكاة فإنه يزكيه . ومن تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء ليس عليهم [/COLOR]
[COLOR=window****]إلا صدقة واحدة فى كل عام تجروا فيه أم لم يتجروا )[/COLOR]
[COLOR=window****]ويقول ابن قدامة فى المغنى : ( إن اشترى نخلاً أو أرضاً للتجارة فزرعت الأرض [/COLOR]
[COLOR=window****]وأثمرت النخل فاتفق حولاهما بأن[/COLOR][COLOR=window****]يكون بدو الصلاح فى الثمرة واشتداد الحب [/COLOR]
[COLOR=window****]عند تمام الحول وكانت قيمة الأرض والنخل[/COLOR][COLOR=window****]بمفردها نصاباً للتجارة فإنه يزكى الثمرة [/COLOR]
[COLOR=window****]والحب زكاة العشر ويزكى الجميع زكاة القيمة . وهذا قول أبى حنيفة وأبى ثور . [/COLOR]
[COLOR=window****]وقال القاضى وأصحابه يزكى الجميع زكاة القيمة ) [/COLOR]
[COLOR=window****]وأما [/COLOR]
[COLOR=window****]الربح الناتج من المال المستثمر فى التجارة أو الصناعة أو غير ذلك وإن لم يحُل[/COLOR]
[COLOR=window****]عليه الحول يجب أن يجمع ويضم الى رأس المال لأن الربح هنا تابع للأصل [/COLOR]
[COLOR=window****]فيخرج المرء عنهما الزكاة - عن رأس المال والربح [/COLOR][COLOR=window****]–[/COLOR]
[COLOR=window****]بعد خصم كافة التكاليف والنفقات والديون والمصروفات من الربح .[/COLOR]
[COLOR=window****]يقول سبحانه وتعالى : [/COLOR]
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ )
[COLOR=window****]..[/COLOR]
[COLOR=window****]وإذا كان المال أسهماً أو سندات :[/COLOR]
[COLOR=window****]والسهم : ورقة مالية تمثل نسبة معينة فى ملكية مشروع زراعى أوتجارى أو صناعى وله فائدة .[/COLOR]
[COLOR=window****]والسند : ورقة مالية يصبح بها المرء دائناً بقيمتها للمشروع الزراعى أوالتجارى أو الصناعى [/COLOR]
[COLOR=window****]وله فائدة . [/COLOR]
[COLOR=window****]فإذا بلغ السهم أو السند النصاب وحال عليه الحول : ففيه ربع العشر . [/COLOR]
[COLOR=window****]والفائدة قيل : تضم الى رأس المال باعتبارها كالربح . وقيل : لاتضم لعدم مشروعيتها .[/COLOR]
[COLOR=window****]..[/COLOR]
[COLOR=window****]وكذلك الشهادات أيا كان نوعها أو فئتها[/COLOR]
[COLOR=window****]يؤدى عنها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول .[/COLOR]
[COLOR=window****]..[/COLOR]
[COLOR=window****]وإذا كان المال ودائع[/COLOR]