المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة
وحتى لو قلنا بصحة رفعه، فليس فيه أن الطواف يشبه الصلاة من كل الوجه، وإلا فالكلام في الطواف مباح وهو محرم في الصلاة، والله أعلم.
الحديث - إن صح ، وهو لم يصح مرفوعا - دل على هذا الذي ذكرتَه أنت ، ففي بعض رواياته : إلا أن الله أباح - أو أحل - فيه الكلام . وفي لفظ : إلا أنكم تتكلمون فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير .
فالحديث نفسه استثنى الكلام . فلو صح لكان حاسما وقاطعا للنزاع.
والقول باشتراط الطهارة - لاسيما في الحدث الأكبر - قول قوي بدليل حديث عائشة: افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي .
والجواب عنه بأن المرأة مُنعت من دخول المسجد ، أراه غير قوي ولا دليل عليه ؛ إذ دليل المنع من دخول الحائض المسجد لا يصح فيه حديث صحيح صريح .
هذا كله في غير الضرورة التي ذكرها شيخ الإسلام وغيره.
والله أعلم .
ملحوظة : كنت أميل إلى عدم اشتراط الطهارة للحدثين ، إلا أني وجدت حديث عائشة بعد النظر فيه وأجوبة العلماء عنه ، فرأيت الراجح - والله أعلم - اشتراط الطهارة للحدث الأكبر ، وهو مذهب أكثر أهل العلم ، وكلام شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يشير إلى هذا حيث قال:
وعليه : فالقول الراجح الذي تطمئن إليه النفس : أنه لا يشترط في الطواف الطهارة
من الحدث الأصغر
، لكنها بلا شك أفضل وأكمل واتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم ،..