الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد :
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع (7|137)
" اعلم أن العلماء في محظورات الإحرام إذا قالوا "دم" فلا يعنون أن الدم متعين بل هو أحد أمور ثلاثة :
1- الدم
2- إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع
3- صيام ثلاثة أيام إلا الجماع في الحج قبل التحلل الأول فإن فيه بدنة وإلا جزاء الصيد فإن فيه مثله .. .
وكثيرا من الإخوة المفتين كلما أتاهم إنسان قالوا : عليك دم
فيذهب العامي وهو لا يدري ويتكلف بشراء الدم وربما يستدين لذلك.
لكن لو قيل له أنت بالخيار دم أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام يهون عليه الأمر .
والواجب أن يبين للناس الحكم الشرعي
والدليل قوله تعالى { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك }
فالمحظورات إذا : ما لافدية فيه .
وما فديته بدنة وما فديته التخيير بين هذه الأمور الثلاثة وهذا هو أكثر المحظورات .
والله أعلم