تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: فضلاً لا أمراً، تتكرموا بمساعدتي

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1

    افتراضي فضلاً لا أمراً، تتكرموا بمساعدتي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أسعد الله جميع أوقاتكم
    أساتذتي الكرام

    أعانكم الله على ما يحبه ويرضاه، فهل لكم بمساعدتي
    فقد طُلب مني بحث كاتطبيق لمقرر دراسي بعنوان:
    موقف الفقه الإسلامي، والفقهاء المسلمين
    من عمليات
    التلقيح الصناعي أو ما يسمى بـ (أطفال الأنابيب)
    ما القاعدة الفقهية التي تنطبق على ذلك؟؟؟
    وهل من الممكن مساعدتي في إرشادي إلى مصادر ومراجع؟
    حيث لم أُعطى فرصة إلا مدة أسبوع واحد فقط لإنجازه
    الوقت ضيق جداً


    أخيراً
    لم أجد أستاذة كرام أفضل منكم .. لذا
    لم اتاخر أبداً في طلب المساعدة
    وجزاكم الله خير
    :

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الجزائر العاصمة
    المشاركات
    595

    Post حكم التلقيح الاصطناعي للشيخ الأصولي محمد علي فركوس

    من فتاوى الشيخ محمد علي فركوس -حفظه الله-

    الفتوى رقم: 136
    الصنف: فتاوى الزواج


    السؤال: شيخنا: أفتنا في امرأة سقط لها الحمل مرتين، وبعدما أجريت لها التحاليل الطبية في كلّ مرة منها لم يشخصوا المرض وبالأحرى لم يثبُت هناك مرض أصلا، وفي نفس الوقت لم تحمل بعد، فتعين للأطباء بعد متابعتها بالأدوية، أنّ الهرمونات البيضوية في رحمها ضعيفة، فاضطروا إلى عملية التلقيح الاصطناعي كحل أخير، وهو أخذ منيّ الزوج وزرعه في بويضة الزوجة، وربما كلّ هذا يندرج تحت عمل شعوذي أو سحر...إلخ(1).
    فهل يجوز شيخنا هذا التلقيح، مع التوضيح والشرح، ونطلب منك نصيحة للزوجين، فهما وبعد خمس سنوات لازالا صابرين يحتسبان أمرهما لله تعالى، وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

    الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
    فهذه المسألة عند الفقهاء ترجع إلى مدى اعتبار العقم ضررا، فمن اعتبر كذلك أباح اللجوء إلى طلب علاجه كغيره من الأمراض كالعمى والعرج بجامع إصابة ينتج عنها خلل وظيفي، وهو ما قرره المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثالثة المنعقدة في عمان (صفر 1407ه) أنّ فيه طرقا جائزة وأخرى محرمة شرعا، وممّا قرروه أنّه لا حرج في اللجوء إلى تلقيح بويضة الزوجة بمني زوجها تلقيحا اصطناعيا ثمّ إعادته إلى رحم الزوجة ليتمّ الحمل عاديا عند الحاجة مع التأكد على ضرورة الأخذ بكلّ الاحتياطات اللازمة.
    أمّا من لم يعتبره ضررا لا يرى إباحة علاج العقم لانتفاء الضرورة الشرعية والحاجة الشديدة إلى إزالته.
    والذي تميل إليه نفسي أنّ العقم يمكن اعتباره ضررا نفسيا يولد آلاما عميقة وسط الأسرة الخالي بيتها من الأطفال، وباتجاه كلّ ألم تكمن الضرورة والحاجة، إذ الأمر إذا ضاق اتسع، غير أنّ الذي يعكر على الحكم بالجواز على عمليات التلقيح الصناعي خطورة احتمال الخطأ فيها وترتب اختلاط النسب بالتبع، إذ لا يأمن أن يدخل في العملية ما هو محظور كأن يضيف المختص في المخبر إلى مني الرجل الضعيف منيا آخر ليقويه، أو يغير بعض مقومات بويضة الزوجة بإحلال مقومات أخرى لبويضة أجنبية قصد إصلاحها وطمعا في رفع نسبة النجاح، علما أنّ التنافس بين المراكز المخبرية المتعددة في تحسين نسبة النجاح وطلب الربح والتجارة فيه لا يستبعد من ورائه - إطلاقا - وقوع إهمالات وتجاوزات، الأمر الذي يؤدي إلى المساس بعرض الرجل ودينه، فهذه المفسدة الشرعية مرتبطة أساسا بعدالة المختصين المباشرين لعملية التلقيح الصناعي ومقدار الأمانة وحجم الثقة الموضوعة فيهم، فضلا عن تكشف المرأة أمام طبيبة أو طبيب غالبا يقوم بقذف البويضة الملقحة بحقنة في جهاز المرأة التناسلي.
    ولا يخفى أنّ مثل هذه المفاسد من العسير التحري منها واتخاذ الاحتياطات اللازمة لها، وإذا تعذر ذلك علم أنّ مصلحة الإنجاب عورضت بمفسدة اختلاط الأنساب الواجب تقديمه حالة التعارض عملا بقاعدة درء المفاسد مقدم على تحقيق المصالح، ولا يخفى –أيضا- أنّ مثل هذه المفاسد غائبة في المقيس عليه العمى والعرج فلا يصح القياس مع ظهور الفارق بينهما والطارئ الذي يلتبس به أحدهما.

    والعلم عند الله تعالى؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما.

    الجزائر في 11 شعبان 1421ه
    الموافق ل : 8 نوفمبر 2000م

    1- كان الزوج له ضعف جنسي حاد فلما أرقي شفي بإذن الله تعالى، أما عند الزوجة فقد شرعت في البكاء أثناء الرقية، ولم تستمر بعد ذلك في الرقية.







  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    819

    افتراضي رد: فضلاً لا أمراً، تتكرموا بمساعدتي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ديما مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أسعد الله جميع أوقاتكم
    أساتذتي الكرام

    أعانكم الله على ما يحبه ويرضاه، فهل لكم بمساعدتي
    فقد طُلب مني بحث كاتطبيق لمقرر دراسي بعنوان:
    موقف الفقه الإسلامي، والفقهاء المسلمين
    من عمليات
    التلقيح الصناعي أو ما يسمى بـ (أطفال الأنابيب)
    ما القاعدة الفقهية التي تنطبق على ذلك؟؟؟
    وهل من الممكن مساعدتي في إرشادي إلى مصادر ومراجع؟
    حيث لم أُعطى فرصة إلا مدة أسبوع واحد فقط لإنجازه
    الوقت ضيق جداً


    أخيراً
    لم أجد أستاذة كرام أفضل منكم .. لذا
    لم اتاخر أبداً في طلب المساعدة
    وجزاكم الله خير
    :
    السلام عليكم
    عنوان الكتاب: أطفال الأنابيب بين العلم والشرع
    المؤلف: زياد أحمد سلامة - عبد العزيز الخياط
    حالة الفهرسة: غير مفهرس
    الناشر: دار االبيارق - الدار العربية للعلوم
    سنة النشر: 1417 - 1996
    عدد المجلدات: 1
    رقم الطبعة: 1
    عدد الصفحات: 282
    التحميل المباشر:

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •