آية وأحكام (1) : (وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله)
أم طارق
الأحكام المستفادة من الآية:
1- المقصود بالربا في الآية:
قال ابن عباس : وما آتيتم من ربا يريد هدية الرجل الشيء يرجو أن يثاب أفضل منه ; فذلك الذي لا يربو عند الله ولا يؤجر صاحبه ولكن لا إثم عليه ، وفي هذا المعنى نزلت الآية .
و قال القاضي أبو بكر ابن العربي : صريح الآية فيمن يهب يطلب الزيادة من أموال الناس في المكافأة .
2- أقسام الربا :
والربا الزيادة، ولكن الربا نوعان:
أ- حلال
ب- حرام
فالربا المذكور في سورة البقرة (وأحل الله البيع وحرم الربا) محرم
والربا المذكور هنا (وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس) حلال .
يقول القرطبي في تفسيره:
(وثبت بهذا أنه قسمان : منه حلال ومنه حرام . قال عكرمة في قوله تعالى : وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس قال : الربا ربوان ، ربا حلال وربا حرام ; فأما الربا الحلال فهو الذي يهدى ، يلتمس ما هو أفضل منه. وعن الضحاك في هذه الآية : هو الربا الحلال الذي يهدى ليثاب ما هو أفضل منه ، لا له ولا عليه ، ليس له فيه أجر وليس عليه فيه إثم .أ. هـ)
3- هبة الثواب:
قال ابن عباس وابن جبير وطاوس ومجاهد : هذه آية نزلت في هبة الثواب . قال ابن عطية : وما جرى مجراها مما يصنعه الإنسان ليجازى عليه ؛ كالسلام وغيره ; فهو وإن كان لا إثم فيه فلا أجر فيه ولا زيادة عند الله تعالى .
4- حكم هبة الثواب:
قال المهلب : اختلف العلماء فيمن وهب هبة يطلب ثوابها ، وقال : إنما أردت الثواب ;
القول الأول: قال مالك : ينظر فيه ; فإن كان مثله ممن يطلب الثواب من الموهوب له فله ذلك ; مثل هبة الفقير للغني ، وهبة الخادم لصاحبه ، وهبة الرجل لأميره ومن فوقه ; وهو أحد قولي الشافعي .
القول الثاني: قال أبو حنيفة : لا يكون له ثواب إذا لم يشترط ; وهو قول الشافعي الآخر . قال : والهبة للثواب باطلة لا تنفعه ; لأنها بيع بثمن مجهول .
واحتج الكوفي بأن موضوع الهبة التبرع ، فلو أوجبنا فيها العوض لبطل معنى التبرع وصارت في معنى المعاوضات ، والعرب قد فرقت بين لفظ البيع ولفظ الهبة ، فجعلت لفظ البيع على ما يستحق فيه العوض ، والهبة بخلاف ذلك .
5- أقسام الهبات:
عن علي رضي الله عنه قال : المواهب ثلاثة : موهبة يراد بها وجه الله ، وموهبة يراد بها وجوه الناس ، وموهبة يرادبها الثواب ; فموهبة الثواب يرجع فيها صاحبها إذا لم يثب منها .
وتفصيل ذلك كما ذكره القرطبي في تفسيره:
(وذلك أن الواهب لا يخلو في هبته من ثلاثة أحوال : أحدها : أن يريد بها وجه الله تعالى ويبتغي عليها الثواب منه . والثاني : أن يريد بها وجوه الناس رياء ليحمدوه عليها ويثنوا عليه من أجلها . والثالث : أن يريد بها الثواب من الموهوب له ; وقد مضى الكلام فيه . وقال صلى الله عليه وسلم : الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى .
فأما إذا أراد بهبته وجه الله تعالى وابتغى عليه الثواب من عنده فله ذلك عند الله بفضله ورحمته ; قال الله عز وجل : وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون .
وكذلك من يصل قرابته ليكون غنيا حتى لا يكون كلا ، فالنية في ذلك متبوعة ; فإن كان ليتظاهر بذلك دنيا فليس لوجه الله ، وإن كان لما له عليه من حق القرابة وبينهما من وشيجة الرحم فإنه لوجه الله .
وأما من أراد بهبته وجوه الناس رياء ليحمدوه عليها ويثنوا عليه من أجلها فلا منفعة له في هبته ; لا ثواب في الدنيا ولا أجر في الآخرة ; قال الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس الآية .
وأما من أراد بهبته الثواب من الموهوب له فله ما أراد بهبته ، وله أن يرجع فيها ما لم يثب بقيمتها ، على مذهب ابن القاسم ، أو ما لم يرض منها بأزيد من قيمتها ، على ظاهر قول عمر وعلي .
-----------------------------------------
المصادر:
1- تفسير الطبري
2- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي