من المعلوم أنَّ الأصل في جميع أحكام الشريعة عمومها لجميع المكلفين ، ولو كان سبب هذا الحكم خاصًا ؛ إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، كذا من المعلوم أنَّ تخصيص شيء من الأحكام الشرعية وجعله قضية عين لا عموم لها يفتقر ولابد إلى دليل، والأصل عدمه ؛ لذا كان من الواجب معرفة قضايا الأعيان من غيرها حتى لا يقع التخبط ونستطيع أن نميز بين ما هو خاص وبين ما يجوز التأسي به ، فأقترح على مشايخي وإخواني من طلبة العلم ذكر ما وقفوا عليه من قضايا الأعيان ، من باب النصح والمذاكرة لتسهيل هذا الباب ومن باب المعاونة على البر والتقوى ، بارك الله فيكم .