بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال/ ما الفرق بين الحطيطة (مسألة ضع وتعجل)، وبين الصلح على اقرار؟
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال/ ما الفرق بين الحطيطة (مسألة ضع وتعجل)، وبين الصلح على اقرار؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
بارك الله فيكم .
الصلح عن إقرار: هو أن يدعي إنسان على غيره دينا أو عينا أو منفعة فيقر المدعى عليه بالدعوى ثم يتصالحا على أن يأخذ المدعي من المدعى عليه شيئا .
كمن ادعى له عيناً فصالحه على النصف أو الربع مثلا ؛ لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه أو بعضه ، فهذا له حكم الهبة ، لأنه وهب المدعى عليه بعض ما في يده، فيشترط لصحته القبول مدة إمكان القبض .
واشترط بعض الحنابلة لصحة هذا النوع ألا يكون بلفظ الصلح، وألا يكون معلقاً بشرط كأن يقول: على أن تعطيني الباقي.
والصحيح - والله أعلم- جوازه بلفظ الصلح ، فبدونه لا يسمى صلحاً ولا تعلق له به.
ويكون أيضا عن دين: كأن يدعي إنسان على آخر ديناً، فيقر المدعي عليه له به، ثم يصالحه على بعضه أو على مال آخر، فهو إبراء عن بعض الدين، ويصح بلفظ الإبراء كأن يقول (أبرأتك من خمسمائة من الألف التي عليك).
ويكون بلفظ الصلح كأن يقول ( صالحتك على الألف التي عليك على خمسمائة ).
أما الصلح عن الدين ببعضه حالاً ( ضع وتعجل ) :
صورتها : ( إذا كان على رجل دين مؤجل لآخر فأراد الدائن أن يضع عن المدين بعض الدين على أن يعجل له بالباقي ) وهو ما احتمل معنى الشرط .
وقد اختلف العلماء فيها ، فمنهم من قال : لا يجوز الصلح عن الدين المؤجل ببعضه حالاً، وهو قول جمهور الفقهاء.
ومنهم من قال بجواز الصلح عن الدين المؤجل ببعضه حالاً، وهو رواية عن أحمد.
ويتبين أن الأول إبراء عن بعض الدين ، والثاني إبراء مع تعجيل ما تبقى ، والله أعلم .
أحسن الله اليكم .. ونفع بكم .. وزادكم علما
بورك فيكم وفي علمكم ، وفقكم الله.