بارك الله فيكم جميعا
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفضل المصرى
يظن البعض أن دراسة الفقه على مذهب من المذاهب الأربعة مرحلة ضرورية للفقه !!!والفهم!!! ثم يعمل بما يترجح له وهذا ضرب من المحال...
وفقك الله
من أين لك جعله من المحال؟!!
ألم تقرأ ترجمة الإمام العز بن عبد السلام الذي نقلت عنه؟
وماذا عن محمد بن نصر المروزي وابن خزيمة والطبري وابن تيمية وغيرهم؟
طالب العلم في أول حياته العلمية سيقلد سيقلد شاء أم أبى
جميع أهل الاجتهاد قلدوا ثم ترقوا حتى بلغوا ما بلغوا
أما أن يعمد الطالب في بداية حياته العلمية إلى الترجيح - ولما يستكمل آلته - فهو يضيع وقته ويهدر طاقته
وليس تقليد الأخ الفلاني للإمام الفلاني بأولى من تقليدي لمذهب بدأ بإمام من الأئمة الأربعة ثم تتابع عليه أئمة فحول تنقيحا وتعليلا بما يفتح الذهن ويقوي الملكة الفقهية
مما يساعد على الانتقال إلى مرتبة الترجيح فيما بعد
قال العز بن عبد السلام رحمه الله : ما رأيت أحداً رجع عن مذهب إمامه إذا ظهر له الحق في غيره بل يصير عليه مع علمه بضعفه وبعده ...(قواعد الأحكام في مصالح الآنام 2-305)
وصدق رحمه الله ...
إن كان كلامه - رحمه الله - عن أهل عصره فقد يصح
أما إن كان عن جميع العصور فهو خطأ قطعا
وأراه يتكلم عن التعصب المذهبي
لا عن الدراسة المذهبية
فائدة:
قال الإمام العز بن عبد السلام - رحمه الله - في الكتاب الذي نقل عنه الأخ الكريم وقبل نقله بأسطر قليلة:
" . . . وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْعَامَّةُ فَإِنَّ وَظِيفَتَهُمْ التَّقْلِيدُ لِعَجْزِهِمْ عَنْ التَّوَصُّلِ إلَى مَعْرِفَةِ الْأَحْكَامِ بِالِاجْتِهَادِ ، بِخِلَافِ الْمُجْتَهِدِ فَإِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى النَّظَرِ الْمُؤَدِّي إلَى الْحُكْمِ ، وَمَنْ قَلَّدَ إمَامًا مِنْ الْأَئِمَّةِ ثُمَّ أَرَادَ تَقْلِيدَ غَيْرِهِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ ؟ فِيهِ خِلَافٌ ، وَالْمُخْتَارُ التَّفْصِيلُ ، فَإِنْ كَانَ الْمَذْهَبُ الَّذِي أَرَادَ الِانْتِقَالَ إلَيْهِ مِمَّا يُنْقَضُ فِيهِ الْحُكْمُ ؛ فَلَيْسَ لَهُ الِانْتِقَالُ إلَى حُكْمٍ يَجِبُ نَقْضُهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَجِبْ نَقْضُهُ إلَّا لِبُطْلَانِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْمَأْخَذَانِ مُتَقَارِبَيْنِ جَازَ التَّقْلِيدُ وَالِانْتِقَالُ لِأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَزَالُوا مِنْ زَمَنِ الصَّحَابَةِ إلَى أَنْ ظَهَرَتْ الْمَذَاهِبُ الْأَرْبَعَةُ يُقَلِّدُونَ مَنْ اتَّفَقَ مِنْ الْعُلَمَاءِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ مِنْ أَحَدٍ يُعْتَبَرُ إنْكَارُهُ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ بَاطِلًا لَأَنْكَرُوهُ " ا.هـ
فائدة ثانية:
كان الإمام العز بن عبد السلام من الشافعية - يقلد - ثم اجتهد
فتأمل
- قال اليونيني (ذيل مرآة الزمان 1/505):
"وكانت الفتاوى تأتيه من الأقطار، وكان في آخر عمره لا يتقيد قي فتاويه بما يقتضيه مذهب الإمام الشافعي، بل يفتي بما يؤدي إليه اجتهاده، ويترجح عنده بالدليل" ا.هـ
- وقال ابن قاضي شهبة (طبقات الشافعية 2/137):
"برع في المذهب، وفاق فيه الأقران والأضراب، وجمع بين فنون العلم من التفسير والحديث والفقه والأصول والعربية واختلاف أقوال الناس ومآخذهم حتى قيل إنه بلغ رتبة الاجتهاد، ورحل إليه الطلبة من سائر البلاد" ا.هـ
- وقال ابن شاكر الكتبي (فوات الوفيات 2/351):
"درَّس وأفتى وصنَّف، وبرع في المذهب، وبلغ رتبة الاجتهاد" ا.هـ
- وقال ابن كثير (البداية والنهاية 13/235):
"انتهت إليه رياسة المذهب، وقُصد بالفتوى من سائر الآفاق، ثم كان في آخر عمره لا يتقيد في فتاويه بما يقتضيه مذهب الإمام الشافعي، بل يفتي بما يؤدي إليه اجتهاده، ويترجح عنده بالدليل" ا.هـ
قال الكرخى : كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي إما مؤولة أو منسوخة وكل حديث كذلك إما مؤول أو منسوخ
أبو بكر بن عبدالوهاب27-02-2005, 03:54 Am
جزاكم الله خيرا
عبارة الكرخي بتمامها ص 169/170/171:
الأصل أن كل آية تخالف قول أصحابنا فإنها تحمل على النسخ أو على الترجيح والأولى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق .
قال : من مسائله أن من تحرى عند الاشتباه واستدبر الكعبة جاز عندنا لأن تأويل قوله تعالى (( فولوا وجوهكم شطره )) إذا علمتم به وإلى حيث وقع تحريكم عند الاشتباه ، أو يحمل على النسخ كقوله تعالى (( ولرسوله ولذي القربى )) في الآية ثبوت سهم ذوي القربة في الغنيمة ونحن نقول انتسخ ذلك بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ، أو على الترجيح كقوله تعالى (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا )) ظاهره يقتضي أن الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام لأن الآية عامة في كل متوفى عنها زوجها حاملا أو غيرها ، وقوله تعالى (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) يقتضي انقضاء العدة بوضع الحمل قبل مضي الأشهر لأنها عامة في المتوفى عنها زوجها وغيرها لكنا رجحنا هذه الآية بقول ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت بعد نزول تلك الآية فنسختها ، وعلي رضي الله عنه جمع بين الأجلين احتياطا لاشتباه التاريخ .
الأصل أن كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا فإنه يحمل على النسخ أو على أنه معارض بمثله ثم صار إلى دليل آخر أو ترجيح فيه بما يحتج به أصحابنا من وجوه الترجيح أو يحمل على التوفيق وإنما يفعل ذلك على حسب قيام الدليل فإن قامت دلالة النسخ يحمل عليه وإن قامت الدلالة على غيره صرنا إليه .
قال : من ذلك أن الشافعي يقول بجواز أداء سنة الفجر بعد أداء فرض الفجر قبل طلوع الشمس لما روى عن عيسى رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلي ركعتين بعد الفجر فقال : ما هما فقلت : ركعتا الفجر كنت لم أركعهما فسكت . قلت هذا منسوخ بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وأما المعارضة فكحديث أنس رضي الله عنه أنه كان يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا فإنه معارض برواية عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه . فإذا تعارضا روايتاه تساقطا فبقي لنا حديث ابن مسعود وغيره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرين يدعو على أحياء من العرب ثم تركه ، وأما التأويل فهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وهذا دلالة الجمع بين الذكرين من الإمام وغيره ، ثم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد قسم والقسمة تقطع الشركة فيوفق بينهما فنقول الجمع للمنفرد والإفراد للإمام والمقتدي ، وعن أبي حنيفة أنه يقول الجمع للمتنفل والإفراد للمفترض .
الأصل إن الحديث إذا ورد عن الصحابي مخالفا لقول أصحابنا فإن كان لا يصح في الأصل كفينا مؤنه وجوابه ، وإن كان صحيحا في مورده فقد سبق ذكر أقسامه إلا أن أحسن الوجوه وأبعدها عن الشبه أنه إذا ورد حديث الصحابي في غير موضع الإجماع أن يحمل على التأويل أو المعارضة بينه وبين صحابي مثله .
قال نجم الدين عمر النسفي : معنى قوله (( لا يصح في الأصل )) أن لا يكون رواية عدل فهذا غريب ثابت ، فليس لأحد أن يتمسك به فلا يفتقر إلى التقصي عنه فأما إذا أسنده عدل فقد ثبت واحتيج إلى التقصي فنعارض بقول صحابي آخر ، فهو كاختلاف الصحابي في الجد والأخوة وفي هدم الزوج الثاني الطلقة والطلقتين وفي مسألة تكبيرات أيام التشريق .
--------------------------------------------------------------------------------
أبو بكر بن عبدالوهاب27-02-2005, 04:30 Am
شيخنا النبيل
ألا ترون أن كلام الكرخي هذا يوافقه عليه عامة أهل العلم
فإن قوله
(( الأصل أن كل آية تخالف قول أصحابنا فإنها تحمل على النسخ أو على الترجيح والأولى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق ))
معناه أن الآية عندهم إن خالف ظاهرها اختيارهم فإنها لا شك محمولة عندهم على محمل حسن مما ذكر
وإلا كيف يسوغون خلاف كتاب الله
وهذا الظن بأمثالهم
وله تشهد فروع تخريجاته للأمثلة
والعمل على هذا عند أهل العلم
وهو ظاهر
فإنهم لا يَدَعون ظواهر الكتاب والسنة بغير برهان
ومن نسب إليهم غير هذا
فقد أعظم الفرية عليهم
ونسبهم إلى الكفر والمروق من الدين
إن الآية التي ظاهرها يخالف قول الشافعية مثلا
لا بد أنهم عدلوا عن هذا الظاهر لحجة
أيا كانت الحجة
نسخا أو ترجيحا أو تأويلا
والحجة هذه إما أن تصح وتعتبر وإما لا
فإن كانت من الأولى فبها ونعمت
وإن الثانية فلهم أجر المخطىء
نعذرهم وندع قولهم
وحريٌّ بنا أن لا نجعل هذه العبارة من الغلظة بمكان لما تقدم
وإن كان الأحرى بالكرخي أن يسبك عبارته على غير هذا المنوال
لهيبة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في النفوس
وأما فروع كلام الكرخي فليس هذا محل بحثها
محبكم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=506305&postcoun t=8
وقال الأخ ابن سفران الشريفي:
وبالنسبة لكلمة الكرخي فقد وجهها الشيخ عبد الله ابن غديان بقريب من توجيه الإخوان
ولو أزلنا كلمة أصحابنا وجعلنا بدلا منها بعض أهل العلم لما رأينا فيها أي شناعة ، ولا شك أن أصحابه هم بعض أهل العلم .
ولقد قال ابن حزم أشد منها في الإحكام دفاعاً عن الظاهرية ، فقال ما معناه أن كل حديث يخالفونه ليس بصحيح البتة ، وليس كما قال الكرخي الأصل .
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=506393&postcoun t=9
وقال الصاوي في حاشيته على الجلالين (3-10) : إن من خرج عن المذاهب الأربعة فهو ضال مضل ولو وافق الصحابة والحديث الصحيح والآية وربما أداه ذلك إلى الكفر لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر...
قول الصاوي مردود عليه، وليس حجة على المذاهب الأربعة
فيشنع به على الصاوي وحده
ولم يقل الإخوة موتوا على مذهب من الأربعة حتى تورده
إنما الدراسة المذهبية مرحلة
وقال صاحب شرح العناية على الهداية (1/225-226) إن حضور النساء الجماعات متروك بإجماع المتأخرين ...!!!
وكأنه لم يسمع بالحديث الذي رواه الشيخان ((إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها))
هل هذا المعتمد لدى الحنفية؟
وإن كان
فما تعليله لديهم؟
قال ابن عابدين الحنفي في رد المحتار على الدر المختار 4-262 في باب قتال أهل البغي:
كما وقع في زماننا في أتباع محمد بن عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين, وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة, لكنهم اعتقدوا أنهم المسلمون وأن من خالفهم مشركون, " واستباحوا بذلك قتل أهل السنة وقتل علمائهم حتى كسر الله شوكتهم وخرب بلادهم وظفر بهم " عساكر المسلمين " عام ثلاث وثلاثين ومائتين وألف.!!! أ.هـ.
أخي الحبيب
ما لهذا وما نحن فيه؟!!
دائما ما تنقله في غير موضعه
أرجو أن يكون لغير الاستثارة
وعامة
العلامة ابن عابدين - رحمه الله - تكلم بما بلغه
وما بلغه كان من الكذب الذي أشاعه أعداء دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -
ولمَ لمْ تنقل قول العلامة المؤرخ الجبرتي الحنفي - رحمه الله - في دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب وأتباعه؟
وهل يلزم من كون طالب العلم ينتسب إلى الحنفية أو المالكية في الفقه أن يكون من غير أهل السنة؟!
حفظك الله، ورعاك، وجعل الجنة مثواك
معذرة من الخروج عن الموضوع الأصلي