تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهُمَّ ارْحَمْهُ، اللهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,490

    افتراضي اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهُمَّ ارْحَمْهُ، اللهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ

    7430 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ: أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، ولَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ بِهَا عَنْهُ خَطِيئَةٌ، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ، وَالْمَلَائِكَة ُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِهِمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، يَقُولُونَ: اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهُمَّ ارْحَمْهُ، اللهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ " (1)__________
    (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
    وأخرجه البخاري (477) ، ومسلم ص 459 (272) ، وأبو داود (559) ، وابن ماجه (281) و (774) و (786) و (799) ، والترمذي كما في "التحفة" 9/376 -ولم نعثر عليه في المطبوع-، وأبو عوانة 1/388 و2/4، وابن خزيمة (1490) و (1504) ، وابن حبان (2043) ، والبيهقي 3/61 من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
    وفيه عند البخاري وأبي داود وابن حبان والبيهقي: "خمسا وعشرين درجة"، واقتصر ابن ماجه في الموضع الثالث، وأبو عوانة في الموضع الثاني على أول الحديث دون قوله: "وذلك أن أحدكم إذا توضأ ... "، واقتصر ابن ماجه في باقي المواضع، وابن خزيمة في الموضع الثاني، وأبو عوانة في الموضع الأول على الشطر الثاني منه -وهو صلاة الملائكة على من كان في مجلسه- دون أوله، وهو عند ابن ماجه مختصر.
    وأخرجه الطيالسي (2412) ، والبخاري (647) و (2119) ، ومسلم ص 459، والترمذي (603) ، والنسائي في الملائكة من "الكبرى" كما في "التحفة" 9/348 و353 و359، وابن خزيمة (1490) ، والبغوي (471) من طرق، عن الأعمش، به - وبعضهم يزيد فيه على بعض.
    وأخرج الشطر الثاني بنحوه النسائي في الملائكة من "الكبرى" كما في "التحفة" 9/447 من طريق مصعب بن محمد بن شرحبيل، عن أبي صالح، به.
    وأخرج هذا الشطر البخاري (3229) من طريق هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة مرفوعا.
    وأخرجه أيضا مالك في "الموطأ" 1/161 برواية يحيى الليثي، وبرقم (530) برواية أبي مصعب الزهري، عن نعيم بن عبد الله المجمر، عن أبي هريرة، فوقفه.
    قال ابن عبد البر في "التمهيد" 16/205: وقد روي عن مالك، بهذا الإسناد، عن نعيم، عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وممن رواه هكذا مرفوعا عن مالك: عبد الله بن وهب، وإسماعيل بن جعفر، وعثمان بن عمر، والوليد بن مسلم. ثم ساق بإسناده أحاديث هؤلاء الذين أشار إليهم.
    وسيأتي أوله برقم (10742) من طريق القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وسلف برقم (7185) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وانظر أيضا ما سلف برقم (7209) .
    وستأتي قصة الخطوات إلى الصلاة برقم (7801) و (8257) من طريقين عن أبي هريرة، وقصة كونه في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، ودعاء الملائكة له ستأتي من طرق عن أبي هريرة برقم (7614) و (7892) و (9119) و (9374) و (9462) و (10881) ، وقصة دعاء الملائكة له فقط ستأتي برقم (7551) و (8625) و (10520) من طرق عن أبي هريرة.
    وفي باب دعاء الملائكة لمنتظر الصلاة عن علي بن أبي طالب، سلف برقم (1219) .
    قوله: "لا ينهزه"، قال السندي: معناه: لا يحركه.
    وقوله: "في مجلسه"، قال: لفظه عام للمسجد وغيره، وكلام أهل العلم يقتضي حمله على المسجد، وهو أقرب إلى السوق.
    والحدث: المراد به الناقض للوضوء، ويحتمل أن يكون أعم من ذلك، لكن صرح أبو هريرة في الرواية التي ستأتي (7892) من طريق همام، وبرقم (9374) من طريق أبي رافع عنه، بالأول.

    الكتاب: مسند الإمام أحمد بن حنبل
    المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني
    المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,490

    افتراضي رد: اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهُمَّ ارْحَمْهُ، اللهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,490

    افتراضي رد: اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهُمَّ ارْحَمْهُ، اللهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ

    الشيخ محمد بن صالح العثيمين / صحيح البخاري
    شرح كتاب الصلاة ومواقيتها-05b
    قراءة من الشرح مع التعليق حفظ

    الشيخ : الشرح
    القارئ : قال ابن حجر رحمه الله تعالى : " قوله : باب الحدث في المسجد . قال المازري : أشار البخاري إلى الرد على من منع المحدث أن يدخل المسجد أو يجلس فيه وجعله كالجنب . وهو مبني على أن الحدث هنا الريح ونحوه ، وبذلك فسره أبو هريرة كما تقدم في الطهارة . وقد قيل : المراد بالحدث هنا أعم من ذلك ، أي ما لم يحدث سوءا . ويؤيده رواية مسلم ( ما لم يحدث فيه ، ما لم يؤذ فيه ) وفي أخرى للبخاري ( ما لم يؤذ فيه بحدث )، وسيأتي قريبا بناء على أن الثانية تفسير للأولى ، قوله : ( الملائكة تصلي ) وللكشميهني ( إن الملائكة تصلي ) بزيادة أن " ..
    الشيخ : إن
    القارئ : " بزيادة إن والمراد بالملائكة الحفظة أو السيارة أو أعم من ذلك .قوله : ( تقول إلخ ) هو بيان لقوله تصلي .قوله : ( ما دام في مصلاه ) مفهومه أنه إذا انصرف عنه انقضى ذلك ، وسيأتي في باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة بيان فضيلة من انتظر الصلاة مطلقا سواء ثبت في مجلسه ذلك من المسجد أم تحول إلى غيره ، ولفظه ( ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة ) فأثبت للمنتظر حكم المصلي ، فيمكن أن يحمل قوله ( في مصلاه ) على المكان المعد للصلاة ، لا الموضع الخاص بالسجود ، فلا يكون بين الحديثين تخالف.
    وقوله : ( ما لم يحدث ) يدل على أن الحدث يبطل ذلك ولو استمر جالسا، وفيه دليل على أن الحدث في المسجد أشد من النخامة لما تقدم من أن لها كفارة ، ولم يذكر لهذا كفارة ، بل عومل صاحبه بحرمان استغفار الملائكة ، ودعاء الملائكة مرجو الإجابة لقوله تعالى (( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى )) وسيأتي بقية فوائد هذا الحديث في باب من جلس ينتظر الصلاة إن شاء الله تعالى "
    .
    الشيخ : أحسنت
    السائل : ...
    الشيخ : نعم
    السائل : ...
    الشيخ : ايه وايش يقول؟
    السائل : فيه دليل على أن الحدث في المسجد أشد من النخامة هذا فيه تفصيل : فإن قصد بالحدث المعصية أو البدعة فما قاله الشارح متوجه ، وإن أريد بالحدث الريح ونحوها مما ينقض الطهارة سوى البول ونحوه فليس ما قاله الشارح واضحا ، والصواب إباحة ذلك أو كراهته من غير تحريم.
    الشيخ : إباحة ايش؟
    السائل : ...
    الشيخ : الحدث؟ ها؟
    السائل : ... الريح
    الشيخ : ايه الريح ، نعم
    السائل : أو كراهته من غير تحريم وإن فاتته به صلاة الملائكة . ويؤيد الثاني ما ذكره الشارح في شرح الحديث أربعمائة وسبعة وسبعين فتنبه.
    الشيخ : المذهب أنه مكروه الحدث بالريح وهذا القول الذي أشار إليه الشيخ أنه مباح لأنه قال ما لم يحدث ودل هذا على أن الحدث معلوم عنده لكن الذي يظهر لي أنه حرام وأن الحدث في المسجد فيه حرام كالحدث بالبول والغائط من أجل ايش؟ من أجل إيذاء الملائكة ووجه الدلالة أولاً: حرمان الأجر وحرمان الأجر عقوبة كإحداث العقوبة ، ثانياً: أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى من أكل بصلا أو ثوما عن قربان المسجد ) مع أن الذي أكل البصل والثوم كان متلبساً بالرائحة قبل الدخول فكيف يجوز له أن يحدث فيخرج منه هذه الرائحة الكريهة ، إذا كان قد أكل بصلا أو ثوما ثم أحدث يكون أيضا أشد ، إذا كان بطنه متغيرا يكون أشد ، فالصواب تحريم إخراج الريح في المسجد .



  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,490

    افتراضي رد: اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهُمَّ ارْحَمْهُ، اللهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,490

    افتراضي رد: اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهُمَّ ارْحَمْهُ، اللهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ


  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,490

    افتراضي رد: اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهُمَّ ارْحَمْهُ، اللهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ


  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,490

    افتراضي رد: اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهُمَّ ارْحَمْهُ، اللهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ

    إخراج الريح في المسجد
    اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين:
    القول الأول: تحريم ذلك.
    وهو وجه عند المالكية و الشافعية ،والحنابلة .
    مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (16 / 292)،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (16 / 179و175)،إعلام الساجد للزركشي ص313 ، الآداب الشرعية لابن مفلح 3/384 .
    القول الثاني: كراهة ذلك .
    وهو قول جمهور أهل العلم .
    البحر الرائق شرح كنز الدقائق (4 / 176) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (16 / 292)، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص371، وأحكام القرآن للقرطبي 12/267، والمجموع (2 / 175) ، وفتح الباري 1/538، وكشاف القناع عن متن الإقناع (6 / 225) .

    الترجيح : الأحوط - والله أعلم - القول بالتحريم ، لظاهر ما استدلوا به، ومناقشة دليل القول الآخر ؛ ولأن إباحة الحدث في المسجد يلحقه بالحشوش التي هي مأوى الشياطين، والمساجد بيوت الله ومأوى ملائكته، وعلى هذا إذا أراد إخراج الريح يخرج من المسجد ، ثم يرجع .
    منقول

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •