تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: نهى عن أكل الضب

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,877

    افتراضي نهى عن أكل الضب

    2390 - " نهى عن أكل الضب " .
    قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 505 :
    أخرجه أبو داود ( 2 / 143 ) و الحافظ الفسوي في " التاريخ " ( 2 / 318 ) و
    الطبري في " تهذيب الآثار " ( 1 / 191 / 311 ) و البيهقي ( 9 / 326 ) و ابن
    عساكر ( 9 / 486 / 1 ) عن إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن
    أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعا . و قال الطبري : " لا يثبت
    " و بين ذلك البيهقي بقوله : " ينفرد به إسماعيل بن عياش و ليس بحجة ، و ما مضى
    في إباحته أصح منه " . يعني حديث ابن عمران و ابن عباس في " الصحيحين " و
    غيرهما في قصة خالد بن الوليد و أكله الضب . و امتناعه صلى الله عليه وسلم منه
    و قوله : " كلوا ، فإنه ليس بحرام و لا بأس به و لكنه ليس من طعام قومي " .
    رواه الشيخان و غيرهما ، و هو مخرج في " إرواء الغليل " ( 2498 ) . و لا شك أن
    هذا أصح من حديث الترجمة ، و لكن ذلك لا يستلزم تضعيفه إذا كان لا علة فيه سوى
    إسماعيل بن عياش ، ذلك لأنه في نفسه ثقة ، و قد ضعفوه في روايته عن غير
    الشاميين ، و وثقوه في روايته عنهم ، و هذا الحديث رواته كلهم شاميون ، قال
    الحافظ : " صدوق في روايته عن أهل بلده ، مخلط في غيرهم " . و على هذا التفريق
    جرى كبار أئمة الحديث كأحمد و البخاري و ابن معين و يعقوب بن شيبة و ابن عدي و
    غيرهم ، و هم عمدة الحافظ ابن حجر فيما قال فيه . و نحوه في " المغني " للذهبي
    . فالعجب من البيهقي كيف تغافل عن هذا التفصيل ، فأطلق القول فيه بأنه ليس بحجة
    ؟ و نحوه قول المنذري في " مختصر أبي داود " . و أعجب منه إقرار الزيلعي في "
    نصب الراية " ( 4 / 195 ) إياهما ، و سكوت ابن التركماني في " الجوهر النقي "
    على تغافل البيهقي ، مع أن الحديث حجة الحنفية على تحريم الضب ، فكان عليهما أن
    يبينا ما في ذلك من الحيد عن الصواب دفاعا عن الحق ، لا تعصبا للمذهب ، و هو
    الموقف الذي وقفه الحافظ ابن حجر رحمه الله ، مع أن الحديث بظاهره مخالف لمذهبه
    ! فقال رحمه الله تعالى في " الفتح " ( 9 / 547 ) : " أخرجه أبو داود بسند حسن
    ... و حديث ابن عياش عن الشاميين قوي ، و هؤلاء شاميون ثقات ، و لا يغتر بقول
    الخطابي ، ليس إسناده بذاك . و قول ابن حزم : فيه ضعفاء و مجهولون . و قول
    البيهقي : تفرد به إسماعيل بن عياش و ليس بحجة . و قول ابن الجوزي : لا يصح .
    ففي كل ذلك تساهل لا يخفى . فإن رواية إسماعيل عن الشاميين قوية عند البخاري ،
    و قد صحح الترمذي بعضها ... و الأحاديث الماضية ، و إن دلت على الحل تصريحا و
    تلويحا ، نصا و تقريرا ، فالجمع بينها و بين هذا يحمل النهي فيه على أول الحال
    عند تجويز أن يكون الضب مما مسخ ، و حينئذ أمر بإكفاء القدور ، ثم توقف فلم
    يأمر به و لم ينه عنه ، و حمل الإذن فيه على ثاني الحال لما علم أن الممسوخ لا
    نسل له ، ثم بعد ذلك كان يستقذره فلا يأكله و لا يحرمه ، و أكل على مائدته فدل
    على الإباحة ، و تكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقذره ، و تحمل أحاديث الإباحة
    على من لا يتقذره ، و لا يلزم من ذلك أنه يكره مطلقا " . قلت : و بالجملة ،
    فالحديث ثابت ، و كونه معارضا لما هو أصح منه لا يستلزم ضعفه ، فهو من قسم
    المقبول ، فيجب التوفيق بينه و بين ما هو أصح منه ، على النحو الذي عرفته في
    كلام الحافظ ، و خلاصته أنه محمول على الكراهة لا على التحريم ، و في حق من
    يتقذره ، و على ذلك حمله الطبراني أيضا . و الله أعلم . و قد خالف الطحاوي
    الحنفية في هذه المسألة ، فقد عقد فيها بابا خاصا في كتابه " شرح المعاني " ( 2
    / 314 - 317 ) و ذكر الأحاديث الواردة فيها إباحة و كراهة - إلا هذا الحديث فلم
    يسقه - ثم ختم الباب بقوله : " فثبت بتصحيح هذه الآثار أنه لا بأس بأكل الضب ،
    و هو القول عندنا " . فمن شاء التفصيل فليرجع إليه . و للحديث شاهد من رواية
    يوسف بن مسلم المصيصي : أخبرنا خالد بن يزيد القسري أخبرنا محمد بن سوقة عن
    سعيد بن جبير عن عائشة مرفوعا به . أخرجه ابن عساكر في " التاريخ " ( 5 / 284 /
    2 ) . قلت : و هذا إسناد ضعيف ، خالد بن يزيد القسري - و هو أمير العراق - ،
    قال ابن عدي : " لا يتابع على أحاديثه لا إسنادا و لا متنا ... و هو عندي ضعيف
    " . و قال أبو حاتم : " ليس بقوي " . و يوسف بن مسلم المصيصي لم أعرفه . ثم
    تبين أنه وقع منسوبا لجده ، و أنه يوسف بن سعيد بن مسلم ، وثقه ابن أبي حاتم ،
    و ابن حبان ( 9 / 281 ) ، و ذكر أنه مات سنة ( 265 ) .
    ( تنبيه ) : إنما اقتصر الحافظ على تحسين إسناد أبي داود مع ثقة رجاله لأن ضمضم
    بن زرعة شيخ إسماعيل بن عياش فيه ضعف يسير ، و قد أشار إليه في قوله فيه في "
    التقريب " : " صدوق ، يهم " . و الله أعلم .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,877

    افتراضي رد: نهى عن أكل الضب

    2970 - " إن أمة من بني إسرائيل مسخت ، و أنا أخشى أن تكون هذه . يعني الضباب " .


    قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 1149 :


    أخرجه ابن حبان ( 1070 - موارد ) و الطحاوي في " شرح المعاني " ( 2 / 314 ) و "
    مشكل الآثار " ( 4 / 278 ) و البيهقي ( 9 / 325 ) و ابن أبي شيبة في " المصنف "
    ( 8 / 266 ) و أحمد ( 4 / 196 ) و أبو يعلى ( 2 / 231 / 931 ) و البزار ( 2 /
    66 / 1217 ) من طرق عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال :
    كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ، فأصبنا ضبابا ، فكانت القدور
    تغلي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره . قال : " فأكفأناها و إنا
    لجياع " . و السياق لابن أبي شيبة . و زاد أحمد في رواية : " فأكفئوها .
    فأكفأناها " . و لفظ أبي يعلى ، و من طريقه ابن حبان : " فأمر فكفأناها و إنا
    لجياع " . و قال البزار : " لا نعلم روى ابن حسنة إلا هذا و آخر ، و قد خالف
    حصين الأعمش ، فقال : عن زيد ابن وهب عن حذيفة " . و قال في حديث حذيفة : "
    هكذا رواه حصين عن زيد ، و خالفه الأعمش و الحكم بن عتيبة و عدي بن ثابت ، خالف
    كل واحد منهم صاحبه " . قلت : و بيان هذا الذي أجمله البزار فيما يلي : أولا :
    حديث الأعمش بسنده المذكور عن عبد الرحمن بن حسنة هذا ، قد صرح الأعمش بالتحديث
    في رواية للطحاوي ، فالسند صحيح . و أما حديثه الآخر الذي أشار إليه البزار ،
    فهو في " سنن أبي داود " و غيره بإسناد الأعمش هذا عنه في الاحتراز من البول ،
    و قد صححه ابن حبان أيضا ، و الحاكم و الذهبي . و هو مخرج في " صحيح أبي داود "
    ( 16 ) و غيره . ثانيا : حديث عدي بن ثابت ، يرويه شعبة عنه عن زيد بن وهب عن
    ثابت بن وداعة عن النبي صلى الله عليه وسلم به مختصرا ليس في الإكفاء . رواه
    النسائي ( 2 / 199 ) و أحمد ( 4 / 320 ) و الطبراني في " المعجم الكبير " ( 2 /
    74 / 1365 ) نحوه . و تابعه حصين - و هو ابن عبد الرحمن السلمي - عن زيد بن وهب
    به . أخرجه النسائي ( 2 / 198 - 199 ) و كذا أبو داود ( 3795 ) و البخاري في "
    التاريخ " ( 1 / 2 / 170 - 171 ) و ابن ماجه ( 3238 ) و الطحاوي كلاهما من طريق
    ابن أبي شيبة ، و هذا في " المصنف " ( 8 / 273 / 4415 ) و أحمد أيضا ، و
    الطبراني ( 1366 و 1367 ) من طرق عنه ، و زاد النسائي و غيره : " قلت : يا رسول
    الله ! إن الناس قد أكلوا منها ؟ قال : فما أمر بأكلها ، و لا نهى " . و هذا
    إسناد صحيح كما قال الحافظ في " الفتح " ( 9 / 663 ) بعد أن عزاه لأبي داود و
    النسائي . و تابعه أيضا يزيد بن أبي زياد : سمعت زيد بن وهب الجهني به مختصرا .
    أخرجه الطيالسي ( 1222 ) : حدثنا شعبة قال : أخبرني زياد بن أبي زياد به . قلت
    : و زياد هذا هو الهاشمي مولاهم ، لا بأس به في المتابعات و الشواهد . ثالثا :
    و خالفهم الحكم بن عتيبة ، فقال : عن زيد بن وهب عن البراء بن عازب عن ثابت بن
    وديعة ، فزاد في السند البراء بلفظ : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بضب
    ، فقال : " إن أمة مسخت ، و الله أعلم " . أخرجه النسائي و البخاري أيضا ، و
    الدارمي ( 2 / 92 ) و ابن أبي شيبة ( 8 / 267 ) و البيهقي و الطيالسي ( 1220 )
    و أحمد أيضا كلهم من طرق عن شعبة عنه . و خالفهم عبيد الله بن موسى ، فقال :
    حدثنا شعبة عن حصين عن زيد بن وهب عن حذيفة مرفوعا بلفظ : " إن الضب أمة مسخت
    دواب في الأرض " . أخرجه البزار ( 1215 ) : حدثنا أحمد بن يحيى حدثنا عبيد الله
    بن موسى . و قد تبين لنا من هذه الروايات أن مدارها على زيد بن وهب رحمه الله ،
    و أن الرواة اختلفوا عليه في إسناده ، و في بعض ألفاظه . أما الاختلاف في
    الإسناد فيتلخص في الوجوه الأربعة التالية : 1 - الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد
    الرحمن بن حسنة رضي الله عنه . 2 - عدي بن ثابت عن زيد بن وهب عن ثابت بن وداعة
    أو وديعة رضي الله عنه . 3 - الحكم عن زيد بن وهب عن البراء بن عازب عن ثابت .
    4 - الحكم عن حصين عن زيد بن وهب عن حذيفة . و يبدو لي - و الله أعلم - أن هذا
    الاختلاف هو من باب اختلاف التنوع لا التضاد ، و أن هذه كلها صحيحة ثابتة عن
    زيد بن وهب ، و ذلك لأن كل رواته من الثقات الحفاظ لا مطعن فيهم و لا مغمز ، و
    لأن زيدا هذا من كبار التابعين المخضرمين ، و قد ذكروا أنه رحل إلى النبي صلى
    الله عليه وسلم ، فقبض و هو في الطريق ، و هو إلى ذلك ثقة جليل ، حتى قال
    الأعمش راوي الوجه الأول عنه : " إذا حدثك زيد بن وهب عن أحد فكأنك سمعته من
    الذي حدثك عنه " . و قد لقي جماعة من كبار الصحابة و روى عنهم مثل عمر رضي الله
    عنه ، فلا يستبعد عن مثله أن يكون سمع الحديث من الصحابة الثلاثة المذكورين في
    تلك الوجوه : عبد الرحمن بن حسنة . ثابت بن وداعة . تارة عنه مباشرة ، و تارة
    بواسطة البراء . حذيفة بن اليمان . و كثيرا ما يحدث الراوي الحافظ بالواسطة عن
    شيخ له ، ثم يتيسر له الاتصال بشيخه ، و السماع منه مباشرة لما كان سمعه من قبل
    بالواسطة عنه . و هذا أمر معروف عند المشتغلين بهذا العلم الشريف . و القول
    بصحة هذه الوجوه أولى عندي من ترجيح وجه منها على وجه ، لعدم وجود المرجح على
    افتراض التعارض ، مثل قول البخاري رحمه الله عقب الحديث : " و حديث ثابت أصح ،
    و في نفس الحديث نظر ، قال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا آكله و لا
    أحرمه " . و أقول : حديث ابن عمر هذا صحيح متفق عليه بين الشيخين ، و رواه مسلم
    من حديث أبي سعيد كما يأتي ، و لكنه يتعارض مع حديث الترجمة ، و بخاصة مع الوجه
    المذكور عن ثابت بن وداعة الذي رجحه البخاري رحمه الله ، فإن فيه قوله عن النبي
    صلى الله عليه وسلم : " فما أمرنا بأكلها ، و لا نهى " ، بل مطابق لحديث ابن
    عمر تمام المطابقة . نعم ، هو يتعارض - فيما يبدو - مع الأمر بإكفاء القدور ،
    المروي في بعض الطرق عن الأعمش كما تقدم ، فإنه يستلزم النهي عن أكله ، و
    لاسيما و فيه أنهم كانوا جياعا . و قد أجاب عنه ابن حبان بقوله عقب الحديث ( 7
    / 340 - الإحسان ) : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد به الزجر عن أكل الضباب
    ، و العلة المضمرة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعافها ، لا أن أكلها
    محرم " . هذا تفصيل الإجمال المتعلق بالإسناد . و أما الاختلاف في الألفاظ ،
    فهو ظاهر مما سبق ذكره من بعض الروايات طولا و قصرا ، و الخطب في مثل هذا سهل و
    مغتفر ، لقاعدة زيادة الثقة مقبولة . لكن المهم من ذلك ما سبق الإشارة إليه
    آنفا من الأمر بإكفاء القدور ، فإنه يبدو أنه لا مجال لإدخالها في القاعدة
    المذكورة للأسباب الآتية : الأول : عدم اتفاق الرواة لحديث الأعمش عليه .
    الثاني : أنه لم يذكر مطلقا في الطرق الأخرى عن زيد بن وهب ، بل في بعضها ما هو
    معارض له ، أعني طريق حصين بن عبد الرحمن السلمي التي رجحها البخاري ، و صرح
    الحافظ بصحتها ففيها : " فما أمر بأكلها ، و لا نهى " . الثالث : الأحاديث
    الأخرى التي ساقها الهيثمي في " المجمع " ( 4 / 36 - 37 ) مثل حديث الترجمة ،
    ليس فيها الأمر المذكور ، و هي و إن كانت لا تخلو من ضعف ، فبعضها يقوي بعضا ،
    فيستشهد بها . و يزيدها قوة حديث أبي سعيد الخدري : أن أعرابيا أتى رسول الله
    صلى الله عليه وسلم فقال : إني في غائط مضبة ، و إنه عامة طعام أهلي ؟ قال :
    فلم يجبه . فقلنا : عاوده ، فعاوده ، فلم يجبه ( ثلاثا ) . ثم ناداه رسول الله
    صلى الله عليه وسلم في الثالثة فقال : " يا أعرابي ! إن الله لعن أو غضب على
    سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض ، فلا أدري لعل هذا منها ، فلست
    آكلها ، و لا أنهى عنها " . أخرجه مسلم ( 6 / 70 ) و الطحاوي ( 4 / 279 ) من
    طريق أبي عقيل بشير بن عقبة : حدثنا أبو نضرة عنه . و تابعه داود بن أبي هند عن
    أبي نضرة به نحوه ، و قال : " فلم يأمر ، و لم ينه ، قال أبو سعيد : فلما كان
    بعد ذلك قال عمر : إن الله عز وجل لينفع به غير واحد ، و إنه لطعام عامة هذه
    الرعاء ، و لو كان عندي لطعمته ! إنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
    أخرجه مسلم أيضا ، و اللفظ له ، و ابن ماجه ( 3240 ) و أحمد ( 3 / 5 و 19 و 66
    ) . و تابعه بشر بن حرب عن أبي سعيد مختصرا . أخرجه أحمد ( 3 / 41 و 42 ) .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,877

    افتراضي رد: نهى عن أكل الضب

    4288 - ( كان يكره أن يأكل الضب ) .
    قال الألباني في السلسلة الضعيفة:

    ضعيف
    أخرجه الخطيب (12/ 318) عن مسعر ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن عائشة مرفوعاً .
    قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ إبراهيم هو ابن يزيد النخعي ؛ لم يثبت سماعه من عائشة كما في "التهذيب" .
    والخطيب أورده من طريق علان بن الحسن بن عمويه الواسطي ؛ وفي ترجمته ، ولم يزد فيها على أن ساق له هذا الحديث ، فهو مجهول .
    وقد خالفه سفيان عن حماد ؛ فساقه عنها بلفظ : أهدي لنا ضب ، فقدمته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يأكل منه ، فقلت : يا رسول الله ! ألا تطعمه السؤال ؟ فقال : "إنا لا نطعمهم مما لا نأكل" .
    أخرجه البيهقي (9/ 326) ، وأشار إلى تضعيفه بقوله :
    "إن ثبت" .
    ثم روى عن زهير ، عن أبي إسحاق قال :
    "كنت عند عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود فجاء ابن له - أراه القاسم - ، قال : أصبت اليوم من حاجتك شيئاً ؟ فقال بعض القوم : ما حاجته ؟ قال : ما رأيت غلاماً آكل لضب منه ، فقال بعض القوم : أو ليس بحرام ؟ فسأل قال : وما حرمه ؟ قال : ألم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكرهه ؟ قال : أو ليس الرجل يكره الشيء وليس بحرام ؟ قال : قال عبد الله : إن محرم الحلال كمستحل الحرام" .
    ورواه الطبراني (3/ 16/ 1) مختصراً .
    قلت : وهذا مرسل أيضاً ومن مجهول ؛ وهو بعض القوم ، ولكن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود قد سلم به ، ولكنه مرسل على كل حال ، ولا يشهد لما قبله ؛ لأن الإرسال والانقطاع في طبقة واحدة . والله أعلم .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,877

    افتراضي رد: نهى عن أكل الضب


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,877

    افتراضي رد: نهى عن أكل الضب

    (2498) - (حديث: " أن خالد بن الوليد أكل الضب ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر " متفق عليه.
    صحيح.
    أخرجه البخارى (4/18) ومسلم (6/67) كلاهما عن مالك وهو فى " الموطأ " (2/968/10) وعنه أبو داود أيضا (3794) والشافعى (1730) والبيهقى (9/323) وأحمد (4/88 ـ 89) كلهم عن مالك عن ابن شهاب عن أبى أمامة بن سهل ابن حنيف عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد بن المغيرة: " أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم , فأتى بضب محنوذ , فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده , فقال بعض النسوة اللاتى فى بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه.
    فقيل: هو ضب يا رسول الله , فرفع يده , فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: لا , ولكنه لم يكن بأرض قومى , فأجدنى أعافه.
    قال خالد: فاجتررته فأكلته , ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ".
    هكذا قالوا جميعا عن مالك ... عن خالد بن الوليد سوى مسلم فإنه قال: " عن عبد الله بن عباس قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد ".
    وإلا أحمد فإنه قال: " عن عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد أنهما دخلا ".ولعل الأصح رواية الجماعة , فقد رواه يونس عند مسلم والزبيدى عند ابن ماجه (3241) , وصالح بن كيسان عند أحمد (4/88) كلهم عن الزهرى عن أبى أمامة مثل رواية الجماعة عن مالك.
    وقال البيهقى: " وهو الصحيح ".

    الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
    المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,877

    افتراضي رد: نهى عن أكل الضب

    هل صح حديث النهي عن أكل الضب؟

    حديث النهي عن أكل الضب كيف توجه؟

    تحميل المادة

    ما ورد في النهي فهو ضعيف، والصواب أنه حلال كما ثبت في الصحيحين.
    س: قول الشارح: واستدل القائلون بالتحريم بما رواه أبو داود: نهى عن الضب؟
    ج: لا، ليس بصحيح
    .



    https://binbaz.org.sa/fatwas/25316/%...84%D8%B6%D8%A8

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •