1556 - " إذا نزل أحدكم منزلا ، فقال فيه ، فلا يرتحل حتى يصلي الظهر ، وإذا أراد أحدكم أن يسافر يوم الجمعة ، وزالت الشمس ، فلا يسافر حتى يجمع ، إلا أن يكون له عذر ، وإذا هجم على أحدكم شهر رمضان فلا يمجد مثله إلا أن يكون له عذر " .
قال الالباني في السلسة الضعيفة :
موضوع .
أخرجه ابن عدي في " الكامل " ( 161 / 1 ) من طريق سليمان بن عيسى : حدثنا ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . قلت : وهو موضوع ، آفته سليمان هذا ، قال فيه ابن عدي وغيره : " يضع الحديث " . كما تقدم مرارا ، أقربها في الحديث ( 1550 ) .
والحديث أورد السيوطي في " جامعيه " طرفه الأول منه بلفظ : " ركعتين " ! بدل " الظهر " . ودون ما بعده ، وتابعه على ذلك المناوي في " الفيض " وبيض لإسناده ! وأما في " التيسير " فقال :" وهو ضعيف " . والله أعلم . ( تنبيه ) : قوله : ( تمجد ) كذا بإهمال أوله وقع في مخطوطة " الكامل " في الظاهرية ، ولم أفهمها ، وفي المطبوعة ( يمجد ) بإعجام الأول منه بالمثناة ، والمعنى غير ظاهر .