"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره
(40)
"غُسْـلُ المرأة"
غسل المرأة كغسل الرجل، إلا أن المرأة لا يجب عليها، أن تنقض ضفيرتها، إن وصل الماء إلى أصل الشعر؛ لحديث أم سلمة - رضي اللّه عنها - أن امرأة قالت: يارسول اللّه، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للجنابة ؟ قال: " إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء، ثم تُفِيضي على سائر جسدك، فإذا أنت قد طُهرتِ " (1). رواه أحمد، ومسلم، والترمذيُّ، وقال: حسن صحيح.
وعن عُبيد بن عمير - رضي اللّه عنه - قال: بلغ عائشة - رضي اللّه عنها - أن عبد اللّه بن عمر يأمـر النساء إذا اغتسلـن، أن ينقضن رءوسهن، فقالت: يا عجباً لابن عمر، يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رءوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن؛ لقد كنت أغتسل أنا ورسولُ اللّه من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات (2). رواه أحمد، ومسلم.
ويستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس، أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه، وتضيف إليها مسكاً أو طيباً، ثم تتبع بها أثر الدم؛ لتطيب المحل، وتدفع عنه رائحة الدم الكريهة؛ فعن عائشة - رضي الله عنها - أن أسماء سألت النبي عن غسل المحيض ؟ قال: " تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، فتطهر، فتحسن الطُّهورَ (3)، ثم تصب على رأسها،، فتدلكه دلكاً شديداً، حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تصبُّ عليها الماء، ثم تأخذ فِرْصَةً مُمسَّكة، فتطهر بها ". فقالت أسماء: وكيف تطهر بها ؟ قال: " سبحان اللّه! تطهَّرين بها ". فقالت عائشة:كأنها تُخفي ذلك، تتبعي أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة ؟ فقال: " تأخذ ماءً، فتطهر، فتحسن الطُّهورَ، أو تُبْلِغ الطُّهورَ، ثم تصب على رأسها، فتدلكه، حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تفيض عليها الماء " (4). فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رواه الجماعة، إلا الترمذي.
وننهي الكلام عن الغسل بــــ:
"مَسَائــلُ تتعلــقُ بالغســل"
1- يجزئ غسل واحد من حيض وجنابة، أو عن جمعة وعيد، أو عن جنابة وجمعة، إذا نوى الكل؛ لقول رسول اللّه : " وإنما لكل امرئ ما نوى " (5).
2ـ إذا اغتسل من الجنابة، ولم يكن قد توضأ، يقوم الغسل عن الوضوء؛ قالت عائشة: كان رسول اللّه لا يتوضأ بعد الغسل (6). وعن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - أنه قال لرجل، قال له: إني أتوضأ بعد الغسل. فقال له: لقد تعمقت (7). وقال أبو بكر بن العربي: لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث، وتقضي عليها؛ لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في نية الأكثر، وأجزأت نية الأكبر عنه (8).
3ـ يجوز للجنب، والحائض إزالة الشعر، وقص الظفر، والخروج إلى السوق، وغيره من غير كراهية؛ قال عطاء: يحتجم الجنب، ويقلم أظافره، ويحلق رأسه، وإن لم يتوضأ. رواه البخاري (9).
4ـ لا بأس بدخول الحمام، إن سلـم الداخـل من النظر إلى العورات،وسلم من نظر الناس إلى عورته؛ قال أحمد: إن علمت أن كل مـن في الحمام عليه إزار فادخله، وإلا فلا تدخل. وفي الحديث عن رسول اللّه : " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة "(10). وذكر اللّه في الحمام لا حرج فيه، فإنَّ ذكر اللّه في كل حال حسن، مالم يرد ما يمنع، وكان رسول اللّه يذكر اللّه على كل أحيانه.
5ـ لا بأس بتنشيف الأعضاء بمنديل ونحوه، في الغسل والوضوء، صيفاً وشتاء.
6ـ يجوز للرجل أن يغتسل ببقية الماء، الذي اغتسلت منه المرأة والعكس، كما يجوز لهما أن يغتسلا معاً، من إناء واحد؛ فعن ابن عباس، قال: اغتسل بعض أزواج النبي في جفْنة، فجاء النبي ؛ ليتوضأ منها، أو يغتسل، فقالت له: يا رسول اللّه، إني كنت جنباً. فقال: " إن الماء لا يجنب " (11). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وقال: حسن صحيح.
وكانت عائشة تغتسل مع رسول اللّه من إناء واحد، فيبادرها وتبادره، حتى يقول لها: " دعي لي ". وتقول له: دع لي (12).
7ـ لا يجوز الاغتسال عرياناً بين الناس؛ لأن كشف العورة محرم، فإن استتر بثوب ونحوه، فلا بأس؛ فقد كان رسول اللّه تستره فاطمة بثوب، ويغتسل، أما لو اغتسل عرياناً، بعيداً عن أعين الناس، فلا مانع منه؛ فقد اغتسل موسى - عليه السلام - عرياناً(13)، كما رواه البخاري، وعن أبي هريرة، عن النبي قال: " بينا أيوب - عليه السلام - يغتسل عُرياناً، فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يَحْثي في ثوبه، فناداه ربه - تبارك وتعالى -: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك " (14). رواه أحمد، والبخاري، والنسائي.
_______________
- (1) مسلم: كتاب الحيض - باب حكم ضفائر المغتسلة (1 / 259)، الحديث رقم (58)، وسنن أبي داود: كتاب الطهارة - باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسـل (1/173)، الحديث رقم (251) واللفظ هنا له وللترمذي _ أبواب الطهارة - باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل (1/175) والحديث رقم (105).
- (2) مسلم: كتـاب الحيـض - باب حكم ضفائـر المغتسلة (1 / 260)، الحديث رقم (59 )، والفتـح الربانـي (2 / 6، 135)، وابن خزيمة (247).
- (3) "تطهر فتحسن الطهور" أي، تتوضأ فتحسن الوضوء، "شئون رأسها": أي، أصول شعر الرأس. "فرصة ممسكة". بكسر فسكون: أي، قطعة قطن أو صوفة بالمسك، "تخفي ذلك": تسر به إليها.
- (4) روى القسم الأول منه، دون السؤال عن غسل الجنابة البخاري (1 / 44) كتاب العلم، تعليقاً، ومسلم: كتاب الحيض _ باب استعمال المغتسلة من فرصة من مسك في موضع الدم (1 / 261)، رقم (61)، وأبو داود: كتاب الطهارة _ باب الاغتسال (1 / 222، 223)، رقم (316)، ورواه النسائي مثل البخاري: كتاب الطهارة - باب ذكر العمل في الغسل من الحيض (1 / 135)، رقم (251)، وابن ماجه: كتاب الطهارة _ باب في الحائض كيف تغتسل (1 / 210، 211 )، رقم (642 )، ومسند أحمد (6 / 147، 148)..
- (5) تقدم تخريجه، في "فرائض الوضوء"، وانظر: تمام المنة (126).
- (6) أبو داود: بلفظ قريب: كتاب الطهارة _ باب في الوضوء بعد الغسل (250)، والنسائي: كتاب الطهارة _ باب ترك الوضوء من بعد الغسل (1 / 137)، والترمذي: أبـواب الطهارة _ بـاب ما جاء في الوضوء بعد الغسل (1 / 304 تحفة)، وابن ماجه: كتاب الطهارة _ باب في الوضوء بعد الغسل (597)، والحديث صحيح، انظر: صحيح أبي داود (244)، وتمام المنة (129).
- (7) رواه ابن أبي شيبة، في "المصنف".
- (8) انظر: تمام المنة (130).
- (9) البخاري معلقاً (1 / 466 مع الفتح)، وقال ابن حجر: وصله عبد الرزاق، عن ابن جريج، عنه.
- (10) مسلم: كتاب الحيض، باب تحريم النظر إلى العورات (1 / 266) الحديث رقم (74)، وأبو داود: كتاب الحمام _ باب ما جاء في التعري (4 / 305)، والترمذي: كتاب الأدب _ باب في كراهية مباشرة الرجل الرجل، والمرأة المرأة (5 / 109)، وابن ماجه، مختصراً: كتاب الطهارة _ باب النهي أن يرى عورة أخيه (1 / 21)، والقول: لا بأس بدخول الحمام. يفهم منه جواز دخول النساء هذه الحمامات، وهذا فيه نظر؛ فإنه قد ثبت النهي في حقهن، ففي الحديث:"...، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر،فلا يدخل حليلته الحمام". ورواه الترمذي، وغيره، ومسند أحمد (3 / 63)،وصححه الألباني،في:صحي الجامع (6507).
- (11) أبو داود: كتاب الطهارة - باب الماء لا يجنب (1 / 55، 56)، الحديث رقم (68)، والنسائي (1 / 74)، والترمذي: أبواب الطهارة - باب (48)، الحديث رقم (65)، (1 / 94)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة (1 / 132)، الحديث رقم (37)، ومسند أحمد (1 / 235، 284، 308) بلفظ: "إن الماء لا ينجسه شيء"، وصححه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 64).
- (12) المراد، أن الرسول _ عليه الصلاة والسلام _ كان يقول لعائشة: أبقي لي ماء. وهي تقول كذلك.
والحديث أخرجه مسلم: كتـاب الحيض - بـاب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل، (1 / 257)، الحديث رقم (46)، وأحمد (6 / 91، 103).
- (13) رواه البخاري: كتاب الغسل، باب من اغتسل عرياناً (1 / 75).
- (14) البخاري: كتاب الغسل _ باب من اغتسل عرياناً وحده في الخَلْوة،... (279)، والنسائي: كتاب الغسل _ باب الاستتار عند الاغتسال (صحيح النسائي 396).
والمرة القادمة إن شاء الله تعالى موعدنا مع:
"التَّيَمُّــــ ُ"