ما يستحب أن تحرم به المرأة، وتغطية وجهها حال الإحرام
روى الإمام مالك في الموطأ عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها.
وروى البيهقي في السنن الكبرى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورد أو زعفران، ولا تتبرقع ولا تلثم.
وليس هناك ثوب أو لون معين يستحب لبسه، بل تلبس ما شاءت مما هو ساتر، ولا تنتقب ولا تلبس القفازين كما ثبت النهي في الصحيحين، ولا بأس بلبس شراب القدمين والخفين للمرأة.
قال الشيخ ابن باز: تكشف المرأة وجهها وهي في نسك الحج أو العمرة، إلا إذا مر بها أجانب أو كانت في جمع فيه أجانب وخشيت أن يروا وجهها فعليها أن تسدل خمارها على وجهها حتى لا يراه أحد منهم.
لقوله عائشة رضي الله عنها: «كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه» رواه أبو داود. (فتاوى تتعلق بأحكام الحج ص26)