" القراءة على الماء ونحوه من المواد الحسية للاستشفاء قد تكون وسيلة للشرك "
يستدل من يقول بجواز القراءة على الماء بالحديث التالي :
أخرج أبو داود في سننه : حدثنا أحمد بن صالح وابن السرح قال أحمد حدثنا ابن وهب و قال ابن السرح أخبرنا ابن وهب حدثنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن يحيى عن يوسف بن محمد وقال ابن صالح محمد بن يوسف بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" أنه دخل على ثابت بن قيس قال أحمد وهو مريض فقال اكشف البأس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه "
قال أبو داود قال ابن السرح يوسف بن محمد وهو الصواب.
تحقيق الألباني : ضعيف الإسناد
ضعيف أبي داود 3885
قال الألباني :
" قلت : وهذا سند ضعيف علته عن يوسف بن محمد وقلبه بعض الرواة فقال : محمد بن يوسف، قال أبو داود : والصواب الأول.
قلت : وهو مجهول العين، أورده ابن أبي حاتم ( 4/228 ) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا،
وقال الذهبي في " الميزان " : لا يعرف حاله، روى عنه عمرو بن يحيى بن عمارة.
قلت : الصواب عدم ذكر لفظ ( حاله )، فإنه إذا كان لم يروعنه غير عمرو هذا فهو مجهول العين كما قلنا، وليس مجهول الحال كما هو مقرر في علم مصطلح الحديث.
وأما الحافظ فقال في " التقريب " : مقبول، يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة.
واعلم أننا إنما أوردنا هذا الحديث لما في آخره من جعل البطحان ( وهو الحصا الصغار ) في القدح إلخ، فإنه غريب منكر،
وأما الدعاء " اكشف الباس رب الناس "، فهو ثابت من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ : " كان يعود بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول : اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ".
أخرجه الشيخان وغيرهما .... انتهى "
( السلسلة الضعيفة تحت الحديث رقم 1005)
وبما تقدم فإنه لا دليل صحيح على جواز هذه الطريقة .
وبناء على ذلك فإن هذه الطريقة لا تجوز .
وقد تكون من وسائل الشرك لأن اتخاذ سبب ما لم يجعله الشارع سببا شرعيا فهو وسيلة من وسائل الشرك والله أعلم .
*****
قال العلامة محمد صالح العثيمين : " وذلك لأن كل ما أثبت لشيء سببا غير شرعي ولا حسي فإنه قد أتى نوعا من الشرك ،
لأنه جعل نفسه مسببا مع الله .
وثبوت الأسباب لمسبباتها إنما يتلقى من قبل الشرع .
فلذلك كل من تمسك بسبب لم يجعله الله سببا لا حسا ولا شرعا فإنه قد أتى نوعا من الشرك "
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين – 1 / 70 – 71 – برقم