تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 62

الموضوع: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

  1. #21

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل الخامس: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الجهاد، وفيه أربع مسائل:

    المسألة الثالثة: رجوع عمر عن توقفه في أخذ الجزية من المجوس:

    الثابت أن عمر لم يفرض الجزية على المجوس إلا بعد مضي مدة من خلافته، فإنه خفي عليه أن النبي –صلى الله عليه وسلم- أخذها من مجوس هجر.

    والراجح: ما استقر عليه رأي عمر، والذي دل عليه الحديث بأخذ الجزية من المجوس.

  2. #22

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل الخامس: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الجهاد، وفيه أربع مسائل:

    المسألة الرابعة: رجوع عمر عن قسمة الأراضي التي فتحت عنوة:

    بعد أن عزم عمر على قسمة الأراضي التي فتحها المسلمون بالقوة استقرّ رأيه على أن تكون فيئا للمسلمين.

    والراجح: أن الإمام مخيرٌ في أرض العنوة بما يراه محققا المصلحة، سواء بالتقسيم، أو تقسيم البعض وترك البعض، أو الوقف، أو غير ذلك، وكل هذا فعله النبي –صلى الله عليه وسلم-، وهو ما ذهب إليه الحنفية وأحمد في المشهور عنه، وهو اختيار ابن تيمية؛ فإنه قال: "وهو أعدل الأقوال، وأشبهها بالكتاب والسنة والأصول".

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    1,510

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    لله درك ، شكر الله سعيك

  4. #24

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    جزاك الله خيرا أخي حامد، ونسأل الله القبول.

  5. #25

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل السادس: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب البيع، وفيه مسألة واحدة:

    المسألة الأولى: رجوع بعض الصحابة عن أقوالهم بإباحة ربا الفضل:

    حكي عن جماعة من الصحابة القول بجواز ربا الفضل، منهم: ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وأسامة بن زيد، وزيد بن أرقم، والبراء بن عازب، ومعاوية بن أبي سفيان، وعبد الله بن الزبير.

    وقد ثبت رجوع ابن مسعود وابن عمر وابن عباس عن ذلك.

    والراجح: ما رجعوا إليه، وقد أجمع العلماء بعدهم على تحريمه، مع إجماعهم على تحريم ربا النسيئة.

  6. #26

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل السابع: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الشركة، وفيه مسألة واحدة:

    المسألة الأولى: رجوع ابن عمر عن القول بجواز المزارعة والمخابرة:

    جاءت آثار كثيرة عن ابن عمر تُثبت أنه كان يرى جواز المزارعة والمخابرة وإكراء الأرض على شيء مما يخرج منها، ثم إنه توقف عن ذلك آخر حياته.

    وقد حمل البعض ذلك على أنه كره هذا كراهة تنزيه؛ لشدة ورعه، أو يحمل على بعض الحالات التي إذا صدرت من المالك أو العامل أفسدت عقد المزارعة.

    والراجح: قوله القديم بصحة المزارعة والمخابرة، وهو ما ذهب إليه كبار الصحابة وجماهيرهم، والمحققون من أهل العلم، وهو ما عليه عمل المسلمين من زمن نبيهم –صلى الله عليه وسلم- إلى زمن الناس هذا.

  7. #27

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل الثامن: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الفرائض، وفيه سبع مسائل:

    المسألة الأولى: رجوع الصديق إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في ميراث الجدة:

    خفي على الصديق ميراث الجدة، فلم يقض لها بشيء على أنه ليس لها في كتاب الله شيء، ثم لما أُخبر بأن النبي –صلى الله عليه وسلم- قضى لها بالسدس رجع إلى ذلك.

    والراجح: ما رجع إليه، وهو ما عليه الإجماع.

  8. #28

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل الثامن: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الفرائض، وفيه سبع مسائل:

    المسألة الثانية: رجوع الصديق إلى التشريك بين الجدتين في السدس:

    ثبت عن أبي بكر أنه أراد أن يعطي أم الأم السدس دون أم الأب، ثم لما أخبر أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قضى بينهما بالتشريك رجع إلى ذلك.

    والراجح: ما رجع إليه، وهو ما عليه الإجماع.

  9. #29

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل الثامن: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الفرائض، وفيه سبع مسائل:

    المسألة الثالثة: رجوع عمر إلى القول بالتشريك بين الإخوة لأم والإخوة لأبوين في الفريضة المشرَّكة:


    قضى عمر في ميراث امرأة ماتت عن زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة أشقاء؛ بأن للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة لأم الثلث، ولا شيء للأشقاء لاستغراق الفروض.

    فاعتُرض عليه بأن الأشقاء أقرب من الإخوة لأم، فقضى بالتشريك بين الإخوة لأم والإخوة الأشقاء.

    والراجح: قوله الأول، وهو عدم المشاركة، وذلك لدلالة الكتاب والسنة على عدم التشريك بينهم، واختار هذا القول ابن قدامة، وابن تيمية، وابن القيم.

  10. #30

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل الثامن: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الفرائض، وفيه سبع مسائل:

    المسألة الرابعة: رجوع عمر عن رأيه بحجب الجد للإخوة:

    الآثار الصحيحة دالة على أن عمر ترك القول بحجب الجد للإخوة والأخوات إلى القول بالمقاسمة؛ بحيث إذا لم يكن مع الجد صاحب فرض؛ فإن الجد يعطى الأحظ له من المقاسمة، أو ثلت المال، وإن كان معه صاحب فرض أعطي الأحظ من مقاسمة الإخوة فيما بقي، أو أخذ ثلث ما بقي، أو أخذ سدس المال.

    والراجح: قول عمر الأول، وهو القول بحجب الجد للإخوة وإسقاطهم، وهو موافق لظاهر الكتاب والسنة، مع انضباطه ووضوحه، وهو قول جمهور الصحابة الموافقين أبا بكر، وقد روي عن بضعة عشر صحابي.

  11. #31

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل الثامن: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الفرائض، وفيه سبع مسائل:

    المسألة الخامسة: رجوع ابن مسعود عن مقاسمة الجد مع الإخوة من السدس إلى الثلث، وعلي بن أبي طالب من الثلث إلى السدس:

    المشهور عن ابن مسعود أنه كان يفرض للجد مع الإخوة السدس، ثم رجع عن ذلك، ورأى أن يوافق عمر بفرض الثلث له بعد أن كتب له عمر بذلك.

    والمشهور عن علي أنه كان يقاسم الجد مع الإخوة إلى الثلث لا ينقصه عنه، ثم رجع عن ذلك، ورأى أن ينقصه إلى السدس، ولا يزيده عليه.

    والراجح: ما ذكرناه في المسألة السابقة، وهو حجب الجد للإخوة.

  12. #32

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل الثامن: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الفرائض، وفيه سبع مسائل:

    المسألة السادسة: رجوع أبي موسى عن قضاء له في مسألة فرضية:

    سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَأتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيُتَابِعُنِ ي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ»، فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لاَ تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الحَبْرُ فِيكُمْ.

    والراجح: ما رجع إليه أبو موسى، وذلك بأن يُفرض لبنت الابن مع البنت الصلبية السدس تكملة للثلثين، وأن الأخوات عصبة مع البنات، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين.

  13. #33

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل الثامن: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الفرائض، وفيه سبع مسائل:

    المسألة السابعة: رجوع ابن الزبير عن قضاء له في مسألة فرضية:

    عامة أهل العلم -من الصحابة ومن بعدهم- على أن الأخوات عصبة مع البنت وابنة الابن؛ منهم: عمر، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، ومعاذ، وعائشة، ولم يخالف في هذا سوى ابن عباس، وابن الزبير، أما ابن الزبير فإنه رجع عن قوله وتابع الجماعة، وأما ابن عباس فلم يرجع عن قوله.

    والراجح: ما رجع إليه ابن الزبير، ووافق به الجماعة، وهو توريث الأخت مع البنت على اعتبار أنها عصبة معها.

  14. #34

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    اما قول مسالة اجتهادية لايوجد فيها نص فهذا كلام خطير وكيف والله يقول الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فالقول الصحيح هو قول مسالة اجتهادية لايوجد فيها نص خاص .

  15. #35

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    فكل مسالة نزلت او ستنزل الا وهي مبينة في الكتاب و السنة ان لم تكن تحت نص خاص فهي تدخل تحت العمومات قال ابن القيم لَقَدْ أَكْمَلَهَا الَّذِي أَتَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْنَا بِشَرْعِهَا قَبْلَ سِيَاسَاتِ الْمُلُوكِ، وَحِيلَ الْمُتَحَيِّلِي نَ، وَأَقْيِسَةِ الْقِيَاسِيِّين َ، وَطَرَائِقِ الْخِلَافِيِّين َ، وَأَيْنَ كَانَتْ هَذِهِ الْحِيَلُ وَالْأَقْيِسَةُ وَالْقَوَاعِدُ الْمُتَنَاقِضَة ُ وَالطَّرَائِقُ الْقِدَدُ وَقْتَ نُزُولِ قَوْلِهِ {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا} [المائدة: 3] ؟ وَأَيْنَ كَانَتْ يَوْمَ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إلَّا هَالِكٌ» .
    وَيَوْمَ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَا تَرَكْتُ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ عَنْ النَّارِ إلَّا أَعْلَمْتُكُمُو هُ»
    ؟ وَأَيْنَ كَانَتْ عِنْدَ قَوْلِ أَبِي ذَرٍّ: لَقَدْ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَا طَائِرٌ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إلَّا ذَكَرَ لَنَا مِنْهُ عِلْمًا.
    وَعِنْدَ قَوْلِ الْقَائِلِ لِسَلْمَانَ: لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، فَقَالَ: أَجَلْ؟ فَأَيْنَ عَلَّمَهُمْ الْحِيَلَ وَالْمُخَادَعَة َ وَالْمَكْرَ وَأَرْشَدَهُمْ إلَيْهِ وَدَلَّهُمْ عَلَيْهِ؟ كَلًّا وَاَللَّهِ، بَلْ حَذَّرَهُمْ أَشَدَّ التَّحْذِيرِ، وَأَوْعَدَهُمْ عَلَيْهِ أَشَدَّ الْوَعِيدِ، وَجَعَلَهُ مُنَافِيًا لِلْإِيمَانِ، وَأَخْبَرَ عَنْ لَعْنَةِ الْيَهُودِ لِمَا ارْتَكَبُوهُ، وَقَالَ لِأُمَّتِهِ: «لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتْ الْيَهُودُ فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ تَعَالَى بِأَدْنَى الْحِيَلِ» ، وَأَغْلَقَ أَبْوَابَ الْمَكْرِ وَالِاحْتِيَالِ ، وَسَدَّ الذَّرَائِعَ، وَفَصَّلَ الْحَلَالَ مِنْ الْحَرَامِ، وَبَيَّنَ الْحُدُودَ، وَقَسَّمَ شَرِيعَتَهُ إلَى حَلَالٍ بَيِّنٍ وَحَرَامٍ بَيِّنٍ، وَبَرْزَخَ بَيْنَهُمَا؛ فَأَبَاحَ الْأَوَّلَ، وَحَرَّمَ الثَّانِي، وَحَضَّ الْأُمَّةَ عَلَى اتِّقَاءِ الثَّالِثِ خَشْيَةَ الْوُقُوعِ فِي الْحَرَامِ، وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ عُقُوبَةِ الْمُحْتَالِينَ عَلَى حِلِّ مَا حَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ وَإِسْقَاطِ مَا فَرَضَهُ عَلَيْهِمْ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ.

  16. #36

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    وقال إن الله سبحانه قد تمم الدين بنبيه وأكمله به ولم يحوجه ولا أمته بعده إلى عقل ولا نقل سواه ولا رأي ولا منام ولا كشوف قال تعالى {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً} [المائدة3] وأنكر على من لم يكتف بالوحي عن غيره فقال {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} [العنكبوت51]

  17. #37

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورالدين عبدالسلام قرفالي مشاهدة المشاركة
    اما قول مسالة اجتهادية لايوجد فيها نص فهذا كلام خطير وكيف والله يقول الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فالقول الصحيح هو قول مسالة اجتهادية لايوجد فيها نص خاص .
    أخي الكريم، هذا هو المقصود؛ النص الخاص، وجزاكم الله خيرا.

  18. #38

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل التاسع: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب العتق، وفيه مسألتان:

    المسألة الأولى: رجوع عمر عن القول بجواز بيع أمهات الأولاد إلى النهي عنه:

    كان عمر يرى أول أمره أن أم الولد تباع، وأنها تُقَوّم في أموال أبناء الميت بقيمة عدل، ثم تعتق، ثم رجع عن ذلك إلى أن القول بأن أم الولد حرة بعد موت سيدها.

    والراجح: تحريم بيع أمهات الأولاد، وأنهن عتيقات بموت السيد، ولا ينتظر في ذلك إجازة الورثة.

  19. #39

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل التاسع: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب العتق، وفيه مسألتان:

    المسألة الثانية: رجوع علي عن القول بمنع بيع أمهات الأولاد إلى جواز ذلك:

    جاءت آثار صحيحة عن علي تدل على رجوعه عن موافقة عمر في مسألة أمهات الأولاد.

    والراجح: ما تقدم في المسألة السابقة، وهو تحريم بيع أمهات الأولاد، وأنهن عتيقات بموت السيد، ولا ينتظر في ذلك إجازة الورثة.

  20. #40

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل العاشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب النكاح، وفيه خمس مسائل:

    المسألة الأولى: رجوع عمر عن رأيه منع المغالاة في الصداق:

    الثابت عن عمر أنه نهى عن التغالي في مهور النساء وكثرة الإصداق على أربعمائة درهم، ثم إنه رجع عن ذلك؛ لعدم تحديد الشرع بحدٍ معين في أقله أو أكثره.

    والراجح: جواز التغالي في مهور النساء للقادر على ذلك، على أن لا يصل إلى حد الإسراف والتبذير والمباهاة؛ فيكون مكروها أو محرما لهذه العلة.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •