تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 22

الموضوع: الصوم يكون مع أهل البلد جمعاً للكلمة وحرصا على وحدة الصف....

  1. #1

    افتراضي الصوم يكون مع أهل البلد جمعاً للكلمة وحرصا على وحدة الصف....

    الصوم يكون مع أهل البلد جمعاً للكلمة وحرصا على وحدة الصف

    قال العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة تحت الحديث :
    " الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون " ( 1).
    فقه الحديث :
    قال الترمذي عقب الحديث: " وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث، فقال: إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس ".
    وقال الصنعاني في " سبل السلام " (2 / 72) :" فيه دليل على أنه يعتبر في ثبوت العيد الموافقة للناس، وأن المتفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره، ويلزمه حكمهم في الصلاة والإفطار والأضحية ".
    وذكر معنى هذا ابن القيم رحمه الله في " تهذيب السنن " (3 / 214) ، وقال: " وقيل: فيه الرد على من يقول إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له أن يصوم ويفطر، دون من لم يعلم، وقيل: إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يحكم القاضي بشهادته أنه لا يكون هذا له صوما، كما لم يكن للناس ". وقال أبو الحسن السندي في " حاشيته على ابن ماجه " بعد أن ذكر حديث أبي هريرة عند الترمذي : " والظاهر أن معناه أن هذه الأمور ليس للآحاد فيها دخل، وليس لهم التفرد فيها، بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة، ويجب على الآحاد اتباعهم للإمام والجماعة، وعلى هذا، فإذا رأى أحد الهلال، ورد الإمام شهادته ينبغي أن لا يثبت في حقه شيء من هذه الأمور، ويجب عليه أن يتبع الجماعة في ذلك ".
    قلت: وهذا المعنى هو المتبادر من الحديث، ويؤيده احتجاج عائشة به على مسروق حين امتنع من صيام يوم عرفة خشية أن يكون يوم النحر، فبينت له أنه لا عبرة برأيه وأن عليه اتباع الجماعة فقالت: " النحر يوم ينحر الناس، والفطر يوم يفطر الناس ".
    قلت: وهذا هو اللائق بالشريعة السمحة التي من غاياتها تجميع الناس وتوحيد صفوفهم، وإبعادهم عن كل ما يفرق جمعهم من الآراء الفردية، فلا تعتبر الشريعة رأي الفرد - ولو كان صوابا في وجهة نظره - في عبادة جماعية كالصوم والتعبيد وصلاة الجماعة، ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم كان يصلي بعضهم وراء بعض وفيهم من يرى أن مس المرأة والعضو وخروج الدم من نواقض الوضوء، ومنهم من لا يرى ذلك، ومنهم من يتم في السفر، ومنهم من يقصر، فلم يكن اختلافهم هذا وغيره ليمنعهم من الاجتماع في الصلاة وراء الإمام الواحد، والاعتداد بها، وذلك لعلمهم بأن التفرق في الدين شر من الاختلاف في بعض الآراء، ولقد بلغ الأمر ببعضهم في عدم الإعتداد بالرأي المخالف لرأى الإمام الأعظم في المجتمع الأكبر كمنى، إلى حد ترك العمل برأيه إطلاقا في ذلك المجتمع فرارا مما قد ينتج من الشر بسبب العمل برأيه، فروى أبو داود (1 / 307) أن عثمان رضي الله عنه صلى بمنى أربعا، فقال عبد الله بن مسعود منكرا عليه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها، ثم تفرقت بكم الطرق فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين، ثم إن ابن مسعود صلى أربعا! فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعا؟ ! قال: الخلاف شر. وسنده صحيح. وروى أحمد (5 / 155) نحو هذا عن أبي ذر رضي الله عنهم أجمعين.
    فليتأمل في هذا الحديث وفي الأثر المذكور أولئك الذين لا يزالون يتفرقون في صلواتهم، ولا يقتدون ببعض أئمة المساجد، وخاصة في صلاة الوتر في رمضان، بحجة كونهم على خلاف مذهبهم! وبعض أولئك الذين يدعون العلم بالفلك، ممن يصوم ويفطر وحده متقدما أو متأخرا عن جماعة المسلمين، معتدا برأيه وعلمه، غير مبال بالخروج عنهم، فليتأمل هؤلاء جميعا فيما ذكرناه من العلم، لعلهم يجدون شفاء لما في نفوسهم من جهل وغرور، فيكونوا صفا واحدا مع إخوانهم المسلمين فإن يد الله مع الجماعة ( 2).

    ومما يؤكد ما ذكرنا من أن هذه العبادة عبادة جماعية يراعى فيها وحدة الكلمة والصوم مع الناس وإن رآه العبد بعينه ما جاء في إجابة الإمامين الشيخ ابن باز والعلامة العثيمين رحمهما الله تعالى :
    س: بماذا يثبت دخول شهر رمضان وخروجه، وما حكم من رأى الهلال وحده عند دخول الشهر أو خروجه؟
    ج : يثبت دخول الشهر وخروجه بشاهدي عدل فأكثر، ويثبت دخوله فقط بشاهد واحد؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «
    فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا » . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الناس بالصيام بشهادة ابن عمر رضي الله عنهما، وبشهادة أعرابي، ولم يطلب شاهدا آخر عليه الصلاة والسلام.
    والحكمة في ذلك والله أعلم الاحتياط للدين في الدخول والخروج، كما نص على ذلك أهل العلم، ومن رأى الهلال وحده في الدخول أو الخروج ولم يعمل بشهادته، فإنه يصوم مع الناس، ويفطر مع الناس، ولا يعمل بشهادة نفسه في أصح أقوال أهل العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون » . والله ولي التوفيق.
    ( فتاوى ابن باز ) .
    السؤال (133) : فضيلة الشيخ، ما حكم من رأى الهلال وحده ولم يصم معه الناس؟
    الجواب: من رأى الهلال وحده يجب عليه أن يبلغ به المحكمة الشرعية ويشهد به، ويثبت دخول شهر رمضان بشهادة الواحد إذا ارتضاه القاضي وحكم بشهادته فإن ردت شهادته فقد قال بعض العلماء: إنه يلزمه أن يصوم، لأنه تيقن أنه رأى الهلال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " صوموا لرؤيته" وهذا قد رآه .
    وقال بعض أهل العلم : لا يلزم أن يصوم، لأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، وموافقته للجماعة خير من انفراده وشذوذه، وفصل آخرون فقالوا : يلزمه الصوم سرا، فيلزمه الصوم، لأنه رأى الهلال، ويكون سراً لئلا يظهر مخالفة الجماعة .

    (فقه العبادات) للعلامة العثيمين .

    بل ذهب إلى ابعد من ذالك العلامة الألباني رحمه الله تعالى :

    حيث قال في تمام المنة : ( ص 297 ) _ ومن اختلاف المطالع _
    تحت هذا العنوان ذكر المؤلف ثلاثة مذاهب :
    الأول: مذهب الجمهور أنه لا عبرة باختلاف المطالع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته".
    متفق عليه وهو مخرج في "إرواء الغليل" 902 من طرق عن أبي هريرة وغيره.
    الثاني : أن لكل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم ... واحتج لهم بحديث ابن عباس عند مسلم وغيره (3 ).
    الثالث : لزوم أهل بلد الرؤية وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها.
    واختار المؤلف هذا المذهب الأخير معلقا عليه بقوله: "هذا هو المشاهد ويتفق مع الواقع".
    قلت : وهذا كلام عجيب غريب لأنه ان صح أنه مشاهد موافق للواقع فليس فيه أنه موافق للشرع أولا ولأن الجهات - كالمطالع - أمور نسبية ليس لها حدود مادية يمكن للناس أن يتبينوها ويقفوا عندها ثانيا.
    وأنا - والله - لا أدري ما الذي حمل المؤلف على اختيار هذا الرأي الشاذ وأن يعرض عن الأخذ بعموم الحديث الصحيح وبخاصة أنه مذهب الجمهور كما ذكره هو نفسه وقد اختاره كثير من العلماء المحققين مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المجلد 25 والشوكاني في "نيل الأوطار" وصديق حسن خان في "الروضة الندية" 1 / 224 - 225 وغيره فهو الحق الذي لا يصح سواه ولا يعارضه حديث ابن عباس لأمور ذكرها الشوكاني رحمه الله ولعل الأقوى أن يقال: إن حديث ابن عباس ورد فيمن صام على رؤية بلده ثم بلغه في أثناء رمضان أنهم رأوا الهلال في بلد آخر قبله بيوم ففي هذه الحالة يستمر في الصيام مع أهل بلده حتى يكملوا ثلاثين أو يروا هلالهم. وبذلك يزول الإشكال ويبقى حديث أبي هريرة وغيره على عمومه يشمل كل من بلغه رؤية الهلال من أي بلد أو إقليم من غير تحديد مسافة أصلا كما قال ابن تيمية في "الفتاوى" 25 / 157 وهذا أمر متيسر اليوم للغاية كما هـ معلوم ولكنه يتطلب شيئا من اهتمام الدول الإسلامية حتى تجعله حقيقة واقعية إن شاء الله تبارك وتعالى .
    وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها ممن تقدمت في صيامها أو تأخرت لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين. والله المستعان .
    ومن من رأى الهلال وحده :
    وتحت هذا العنوان الجانبي قال : "
    واتفقت أئمة الفقه على أن من أبصر هلال الصوم وحده - أن يصوم".

    فأقول : هذا ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في فتوى له فقال 25 / 114 " إذا رأى هلال الصوم وحده أو هلال الفطر وحده فهل عليه أن يصوم برؤية نفسه أو يفطر برؤية نفسه؟ أم لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس؟ على ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن أحمد".
    ثم ذكرها والذي يهمنا ذكره منها ما وافق الحديث وهو قوله :
    والثالث : يصوم مع الناس ويفطر مع الناس وهذا أظهر الأقوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون". رواه الترمذي وقال : حسن غريب .
    قال: وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال : إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس".
    وهذا الحديث مخرج في "الصحيحة" 224 و "الإرواء" 905 من طرق عن أبي هريرة فمن شاء رجع إليها.
    ثم قال ابن تيمية : ( 117 ) "لكن من كان في مكان ليس فيه غيره إذا رآه صام فإنه ليس هناك غيره"( 4).

    فالشيخ رحمه الله تعالى مع أنه لا يرى اختلاف المطالع لكنه رجح الصوم مع أهل البلد حرصا على جمع الكلمة ووحدة الصف .
    وهذا هو الفقه الحقيقي .
    قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى : " يؤخذ من فعل عثمان رضي الله عنه وغيره من الخلفاء أن الشيء و إن كان مشروعاً إذا كان يخشى منه الفتنة فإن الأولى تركه بل قد يجب تركه إذا كانت الفتنة كبيرة وهذه مسألة قل من يتفطن لها .
    بعض الناس يقول سأفعل السنة ولو حصل ما حصل ولو بسفك الدماء !! وهذا غلط عظيم لأن الشريعة مبنية على جلب المصالح وتحصيلها ودرء المفاسد وتقليلها فإذا كان يترتب على ابقاء القرآن كما هو عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد ابي بكر وعمر اختلاف المسلمين وتنازعهم في كتاب الله فهذه مفسدة عظيمة ندع الأول ونأخذ بالثاني .
    وهذه قاعدة أود منكم يا طلبة العلم أن تكون لكم على بال وألا تهملوها ولا تُغفلوا هذه القاعدة العظيمة فقد ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفاً من الفتنة ! ( 5).



    _________________

    ( 1) أخرجه الترمذي (2 / 37 - تحفة) عن إسحاق بن جعفر بن محمد قال: حدثني عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. وقال الترمذي : " هذا حديث غريب حسن ".
    قلت : وإسناده جيد، رجاله كلهم ثقات، وفي عثمان بن محمد وهو ابن المغيرة ابن الأخنس كلام يسير. وقال الحافظ في " التقريب ": " صدوق له أوهام ". وعبد الله بن جعفر هو ابن عبد الرحمن بن المسور المخرمي المدني وهو ثقة روى له مسلم. وإسحاق بن جعفر بن محمد هو الهاشمي الجعفري، وهو صدوق كما في " التقريب " وقد تابعه أبو سعيد مولى بني هاشم وهو ثقة من رجال البخاري قال: حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي به، دون الجملة الوسطى: " والفطر يوم تفطرون ". أخرجه البيهقي في " سننه " (4 / 252) .
    وللحديث طريق أخرى عن أبي هريرة، فقال ابن ماجه (1 / 509) : " حدثنا محمد بن عمر المقرىء حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به دون الجملة الأولى.
    وهذا سند رجاله كلهم ثقات غير محمد بن عمر المقرىء ولا يعرف كما في" التقريب " وأرى أنه وهم في قوله " محمد بن سيرين " وإنما هو " محمد بن المنكدر " هكذا رواه العباس بن محمد بن هارون وعلي بن سهل قالا: أنبأنا إسحاق بن عيسى الطباع عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة به. أخرجه الدارقطني في " سننه " (257 - 258) . وهكذا رواه محمد بن عبيد وهو ابن حساب ثقة من رجال مسلم عن حماد ابن زيد به. أخرجه أبو داود (1 / 366) : حدثنا محمد بن عبيد به. وهكذا رواه روح بن القاسم وعبد الوارث ومعمر عن محمد بن المنكدر به. أخرجه الدارقطني وأبو علي الهروي في " الأول من الثاني من الفوائد " (ق 20 / 1) عن روح. وأخرجه البيهقي عن عبد الوارث. وأخرجه الهروي عن معمر قرنه مع روح، رواه عنهما يزيد بن زريع، وقد خالفه في روايته عن معمر يحيى بن اليمان فقال: عن معمر عن محمد بن المنكدر عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره دون الجملة الأولى أيضا. أخرجه الترمذي (2 / 71) والدارقطني (258) . وقال الترمذي: " سألت محمدا - يعني البخاري - قلت له: محمد بن المنكدر سمع من عائشة؟ قال: نعم، يقول في حديثه سمعت عائشة. قال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ". قلت: كذا قال الترمذي، وهو عندي ضعيف من هذا الوجه، لأن يحيى ابن اليمان ضعيف من قبل حفظه، وفي " التقريب ": " صدوق عابد، يخطىء كثيرا وقد تغير " قلت: ومع ذلك فقد خالفه يزيد بن زريع وهو ثقة ثبت فقال عن معمر عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة، وهذا هو الصواب بلا ريب، أنه من مسند أبي هريرة، ليس من مسند عائشة، وإذا كان كذلك فهو منقطع لأن ابن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة كما قال البزار وغيره، وإذا كان كذلك فلم يسمع من عائشة أيضا لأنها ماتت قبل أبي هريرة وبذلك جزم الحافظ في " التهذيب "، فهو منقطع على كل حال. وقد روى حديث عائشة موقوفا عليها، أخرجه البيهقي من طريق أبي حنيفة قال. حدثني علي بن الأقمر عن مسروق قال: " دخلت على عائشة يوم عرفة فقالت: اسقوا مسروقا سويقا، وأكثروا حلواه، قال: فقلت: إني لم يمنعني أن أصوم اليوم إلا أني خفت أن يكون يوم النحر، فقالت عائشة: النحر يوم ينحر الناس، والفطر يوم يفطر الناس ". قلت: وهذا سند جيد بما قبله.
    ( 2) السلسلة الصحيحة ( ج1_ ص440) القسم الأول .
    ( 3) روى الإمام مسلم في صحيحه : " عَنْ كُرَيْبٍ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ، بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ، قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ، فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ : مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟
    فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَآهُ النَّاسُ، وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: " لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ، أَوْ نَرَاهُ، فَقُلْتُ : أَوَ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ ؟ فَقَالَ: لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".
    (4 ) تمام المنة في التعليق على فقه السنة ( ص397) .
    ( 5) شرح أصول في التفسير (ص 99) .

    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: الصوم يكون مع أهل البلد جمعاً للكلمة وحرصا على وحدة الصف....

    أحسنت وجزاك الله خيرا

  3. #3

    افتراضي رد: الصوم يكون مع أهل البلد جمعاً للكلمة وحرصا على وحدة الصف....

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوخزيمةالمصرى مشاهدة المشاركة
    أحسنت وجزاك الله خيرا
    وجزاك مثله أخي الكريم .

    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

  4. #4

    افتراضي رد: الصوم يكون مع أهل البلد جمعاً للكلمة وحرصا على وحدة الصف....

    جزاكم الله خيرا، كلام نفيس، اللهم اهدنا سواء السبيل

  5. #5

    افتراضي رد: الصوم يكون مع أهل البلد جمعاً للكلمة وحرصا على وحدة الصف....

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سعد المراكشي مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا، كلام نفيس، اللهم اهدنا سواء السبيل
    وجزاك مثله بارك الله فيك .

    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

  6. #6

    افتراضي رد: الصوم يكون مع أهل البلد جمعاً للكلمة وحرصا على وحدة الصف....


    إن الإسلام عماده التوحيد توحيد الله تعالى وتوحيد الأمم في دعوى الإسلام وتوحيد المسلمين فمن قصد الخلاف بين المسلمين فقد أصاب الإسلام في قواعده وشاقه في أصوله ...
    ما هذا يا أمة الأخوة ؟ ما هذا أيها المسلمون ؟

    إني لأقول مخلصاً : إن ترك الصيام وهو فريضة أهون عند الله(1 ) من اختلاف المسلمين في توقيته إن كان هذا الخلاف كراهية الوفاق بين الأمة الواحدة وحباً للتفريق بين جماعة إلى توحيد الأمم داعية .

    لقد أصاب المسلمين ما أصابهم ولا تزال القارعات تصيبهم أو تحل قريباً من دارهم وهم على كثرة النذر غافلون وعلى توالي القارعات سادرون(2) وإنهم لا يفيقون ولا يرعوون ولكنهم في خلافهم ماضون .

    نسأله سبحانه أن يلهمهم الصواب والوحدة (3 ).



    __________
    (1 ) وهذا منه رحمه الله تعظيماً لخطر التفرق وليس تهويناً للفطر في رمضان .
    (2 ) ورَجُلٌ سادِرٌ غير مُتَثَبَّتٍ والسادِرُ الذي لا يَهْتَمُّ لشيء ولا يُبَالي ما صَنَعَ . والسادِرُ: الْمُتَحَيِّرُ.
    (3 ) انظر صوم رمضان أحكامه الفقهية والطبية _ أهدافه نفحاته _ وبيان ما علق به من أوهام (ص36) بقلم محمود مهدي الاستنولي .

    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

  7. #7

    افتراضي رد: الصوم يكون مع أهل البلد جمعاً للكلمة وحرصا على وحدة الصف....


    قال العلامة البسام رحمه الله تعالى : " وأمد الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعيد الفطر، وعيد الأضحى يتوسعون فيهما بالمباحات، ويتقربون إلى ربهم بالطاعات، شكراً لله تعالى على ما أنعم عليهم به، من تسهيل صيام رمضان في الفطر، وسؤال قبوله، وعلى ما يسر لهم من أداء المناسك، والتقرب ببهيمة الأنعام في عيد الأضحى.
    وشرع لهم الاجتماع للصلاة في هذين العيدين، ليتعارفوا ويتواصلوا، ويُنهَنِّئ بعضهم بعضاً، فيتحابوا، ويتآلفوا .

    وتحقق هذه الاجتماعات الإسلامية من المصالح الدينية والدنيوية ما يدل على أن الإسلام هو الدستور الإلهي، الذي أنزل الله لإسعاد البشرية (1 )
    .


    ______________
    ( 1) تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ج 1_ ص320) ط دار الفيحاء .

    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

  8. #8

    افتراضي رد: الصوم يكون مع أهل البلد جمعاً للكلمة وحرصا على وحدة الصف....

    قال العلامة البسام رحمه الله تعالى : يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى من الأيام المفضلة، التي يظهر فيها شعار الإسلام وتتجلى أخوة المسلمين باجتماعهم وتراصِّهم، كل أهل بلد يلتمون في صعيد واحد إظهاراً لوحدتهم، وتألفِ قلوبهم، واجتماع كلمتهم على نصرة الإسلام، وإعلاء كلمة الله وإقامة ذكر الله وإظهار شعائره.
    فيحل بهم من ألطاف الله وينزل عليهم من بركاته، ويشملهم من رحمته ما يليق بلطفه وجوده وإحسانه .
    لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحضّ على الخروج، حتى على الفتيات المخدرات، والنساء الحيض، على أن يكن في ناحية بعيده عن المصلين، ليشهدن الخير ودعوة المسلمين فَيَنَلْنَ مِن خير ذلك المشهد، ويصيبهن من بركته، ما هن في أمسِّ الحاجة إليه، من رحمة الله ورضوانه ( 1) .



    ___________________
    (1 ) تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ج 1_ ص328) ط دار الفيحاء .

    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

  9. افتراضي رد: الصوم يكون مع أهل البلد جمعاً للكلمة وحرصا على وحدة الصف....

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا

  10. #10

    افتراضي رد: الصوم يكون مع أهل البلد جمعاً للكلمة وحرصا على وحدة الصف....

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي الاعرجي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته .
    وجزاك مثله أخي الكريم .

    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

  11. #11

    افتراضي رد: الصوم يكون مع أهل البلد جمعاً للكلمة وحرصا على وحدة الصف....




    قال الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى :


    القول الثالث
    : أن الناس تبع للإمام فإذا صام صاموا وإذا أفطر أفطروا ولو كانت الخلافة عامة لجميع المسلمين فرآه الناس في بلد الخليفة، ثم حكم الخليفة بالثبوت لزم من تحت ولايته في مشارق الأرض أو مغاربها، أن يصوموا أو يفطروا لئلا تختلف الأمة وهي تحت ولاية واحدة، فيحصل التنازع والتفرق، هذا من جهة المعنى .

    ومن جهة النص : فلقوله صلّى الله عليه وسلّم: « الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس» ( 1) .

    فالناس تبع للإمام، والإمام عليه أن يعمل ـ على القول الراجح ـ باختلاف المطالع .

    وعمل الناس اليوم على هذا أنه إذا ثبت عند ولي الأمر لزم جميع من تحت ولايته أن يلتزموا بصوم أو فطر، وهذا من الناحية الاجتماعية قول قوي، حتى لو صححنا القول الثاني الذي نحكم فيه باختلاف المطالع فيجب على من رأى أن المسألة مبنية على المطالع، ألا يظهر خلافاً لما عليه الناس(2 ).



    ______________
    (1 ) أخرجه الترمذي في الصوم/ باب ما جاء أن الصوم يوم تصومون (697) ؛ والدارقطني (2/164) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود في الصيام/ باب إذا أخطأ القوم الهلال (2324) ؛ وابن ماجه في الصيام/ باب ما جاء في شهري العيد (1660) ولفظه عندهما « الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون» . ( انظر الصحيحة ) .
    ( 2) الشرح الممتع : ( ج 6_ ص308 ) ط دار ابن الجوزي .

    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

  12. #12

    افتراضي رد: الصوم يكون مع أهل البلد جمعاً للكلمة وحرصا على وحدة الصف....

    وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَنْ أَهْلِ مَدِينَةٍ رَأَى بَعْضُهُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ حَاكِمِ الْمَدِينَةِ: فَهَلْ لَهُمْ أَنْ يَصُومُوا الْيَوْمَ الَّذِي فِي الظَّاهِرِ التَّاسِعُ وَإِنْ كَانَ فِي الْبَاطِنِ الْعَاشِرَ؟

    فَأَجَابَ :

    نَعَمْ، يَصُومُونَ التَّاسِعَ فِي الظَّاهِرِ الْمَعْرُوفِ عِنْدَ الْجَمَاعَةِ وَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ يَكُونُ عَاشِرًا وَلَوْ قُدِّرَ ثُبُوتُ تِلْكَ الرُّؤْيَةِ .
    فَإِنَّ فِي السُّنَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ " . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِي وَصَحَّحَهُ ([1]).

    وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ . وَعَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ .

    فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ وَقَفُوا بِعَرَفَةَ فِي الْيَوْمِ الْعَاشِرِ خَطَأً أَجْزَأَهُمْ الْوُقُوفُ بِالِاتِّفَاقِ وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي حَقِّهِمْ . وَلَوْ وَقَفُوا الثَّامِنَ خَطَأً فَفِي الْإِجْزَاءِ نِزَاعٌ .

    وَالْأَظْهَرُ صِحَّةُ الْوُقُوفِ أَيْضًا وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٌ وَمَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ .

    قَالَتْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : " إنَّمَا عَرَفَةُ الْيَوْمُ الَّذِي يَعْرِفُهُ النَّاسُ " ([2]) . وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَّقَ الْحُكْمَ بِالْهِلَالِ وَالشَّهْرِ فَقَالَ تَعَالَى : {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ } ( البقرة : 189) .
    وَالْهِلَالُ اسْمٌ لِمَا يُسْتَهَلُّ بِهِ أَيْ : يُعْلَنُ بِهِ وَيُجْهَرُ بِهِ فَإِذَا طَلَعَ فِي السَّمَاءِ وَلَمْ يَعْرِفْهُ النَّاسُ وَيَسْتَهِلُّوا لَمْ يَكُنْ هِلَالًا .

    وَكَذَا الشَّهْرُ مَأْخُوذٌ مِنْ الشُّهْرَةِ فَإِنْ لَمْ يَشْتَهِرْ بَيْنَ النَّاسِ لَمْ يَكُنْ الشَّهْرُ قَدْ دَخَلَ وَإِنَّمَا يَغْلَطُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِظَنِّهِمْ أَنَّهُ إذَا طَلَعَ فِي السَّمَاءِ كَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ أَوَّلَ الشَّهْرِ سَوَاءٌ ظَهَرَ ذَلِكَ لِلنَّاسِ وَاسْتَهَلُّوا بِهِ أَوْ لَا .

    وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ بَلْ ظُهُورُهُ لِلنَّاسِ وَاسْتِهْلَالُه ُمْ بِهِ لَا بُدَّ مِنْهُ؛ وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ وَفِطْرُكُمْ يَوْم تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْم تُضَحُّونَ " أَيْ : هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَعْلَمُونَ أَنَّهُ وَقْتُ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فَإِذَا لَمْ تَعْلَمُوهُ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ حُكْمٌ .


    وَصَوْمُ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ : هَلْ هُوَ تَاسِعُ ذِي الْحِجَّةِ . أَوْ عَاشِرُ ذِي الْحِجَّةِ؟ جَائِزٌ بِلَا نِزَاعٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعَاشِرِ. كَمَا أَنَّهُمْ لَوْ شَكُّوا لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ رَمَضَانَ؛ هَلْ طَلَعَ الْهِلَالُ؟
    أَمْ لَمْ يَطْلُعْ ؟
    فَإِنَّهُمْ يَصُومُونَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الْمَشْكُوكَ فِيهِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ .
    وَإِنَّمَا يَوْمُ الشَّكِّ الَّذِي رُوِيَتْ فِيهِ الْكَرَاهَةُ الشَّكُّ فِي أَوَّلِ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ شَعْبَانَ . وَإِنَّمَا الَّذِي يَشْتَبِهُ فِي هَذَا الْبَابِ مَسْأَلَتَانِ :

    إحْدَاهُمَا : لَوْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ أَوْ أَخْبَرَهُ بِهِ جَمَاعَةٌ يَعْلَمُ صِدْقَهُمْ : هَلْ يُفْطِرُ؟ أَمْ لَا؟

    وَالثَّانِيَةُ : لَوْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ أَخْبَرَهُ جَمَاعَةٌ يَعْلَمُ صِدْقَهُمْ هَلْ يَكُونُ فِي حَقِّهِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ هُوَ التَّاسِعُ وَالْعَاشِرُ بِحَسَبِ هَذِهِ الرُّؤْيَةِ الَّتِي لَمْ تَشْتَهِرْ عِنْدَ النَّاسِ؟ أَوْ هُوَ التَّاسِعُ وَالْعَاشِرُ الَّذِي اشْتَهَرَ عِنْدَ النَّاسِ؟

    فَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : فَالْمُنْفَرِدُ بِرُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّالٍ لَا يُفْطِرُ عَلَانِيَةً بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ يُبِيحُ الْفِطْرَ كَمَرَضِ وَسَفَرٍ وَهَلْ يُفْطِرُ سِرًّا عَلَى قَوْلَيْنِ لِلْعُلَمَاءِ :

    أَصَحُّهُمَا لَا يُفْطِرُ سِرًّا وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٌ وَأَحْمَد فِي الْمَشْهُورِ فِي مَذْهَبِهِمَا .

    وَفِيهِمَا قَوْلٌ أَنَّهُ يُفْطِرُ سِرًّا كَالْمَشْهُورِ فِي مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ . وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَجُلَيْنِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رَأَيَا هِلَالَ شَوَّالٍ فَأَفْطَرَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُفْطِرْ الْآخَرُ. فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ قَالَ لِلَّذِي أَفْطَرَ : " لَوْلَا صَاحِبُك لَأَوْجَعْتُك ضَرْبًا " .

    وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْفِطْرَ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ وَهُوَ يَوْمُ الْعِيدِ وَاَلَّذِي صَامَهُ الْمُنْفَرِدُ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ لَيْسَ هُوَ يَوْمَ الْعِيدِ الَّذِي نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِهِ فَإِنَّهُ نَهَى عَنْ : " صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ " ([3]) .

    وَقَالَ : " أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صَوْمِكُمْ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيَوْمَ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ " ([4]) .

    فَاَلَّذِي نَهَى عَنْ صَوْمِهِ هُوَ الْيَوْمَ الَّذِي يُفْطِرُهُ الْمُسْلِمُونَ وَيَنْسُكُ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ .

    وَهَذَا يَظْهَرُ بِالْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ فَإِنَّهُ لَوْ انْفَرَدَ بِرُؤْيَةِ ذِي الْحِجَّةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقِفَ قَبْلَ النَّاسِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي هُوَ فِي الظَّاهِرِ الثَّامِنُ وَإِنْ كَانَ بِحَسَبِ رُؤْيَتِهِ هُوَ التَّاسِعَ وَهَذَا لِأَنَّ فِي انْفِرَادِ الرَّجُلِ فِي الْوُقُوفِ وَالذَّبْحِ مِنْ مُخَالَفَةِ الْجَمَاعَةِ مَا فِي إظْهَارِهِ لِلْفِطْرِ .

    وَأَمَّا صَوْمُ يَوْمِ التَّاسِعِ فِي حَقِّ مَنْ رَأَى الْهِلَالَ أَوْ أَخْبَرَهُ ثِقَتَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَا الْهِلَالَ وَهُوَ الْعَاشِرُ بِحَسَبِ ذَلِكَ وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ عِنْدَ الْعَامَّةِ وَهُوَ الْعَاشِرُ بِحَسَبِ الرُّؤْيَةِ الْخَفِيَّةِ فَهَذَا يُخَرَّجُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ .

    فَمَنْ أَمَرَهُ بِالصَّوْمِ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ الَّذِي هُوَ بِحَسَبِ الرُّؤْيَةِ الْخَفِيَّةِ مِنْ شَوَّالٍ وَلَمْ يَأْمُرْهُ . بِالْفِطْرِ سِرًّا سَوَّغَ لَهُ صَوْمَ هَذَا الْيَوْمِ وَاسْتَحَبَّهُ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ كَمَا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ رَمَضَانَ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ وَالِاعْتِبَارُ.

    وَمَنْ أَمَرَهُ بِالْفِطْرِ سِرًّا لِرُؤْيَتِهِ نَهَاهُ عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ عِنْدَ هَذَا الْقَائِلِ كَهِلَالِ شَوَّالٍ الَّذِي انْفَرَدَ بِرُؤْيَتِهِ .

    فَإِنْ قِيلَ قَدْ يَكُونُ الْإِمَامُ الَّذِي فُوِّضَ إلَيْهِ إثْبَاتُ الْهِلَالِ مُقَصِّرًا لِرَدِّهِ شَهَادَةَ الْعُدُولِ ؟!

    1_ إمَّا لِتَقْصِيرِهِ فِي الْبَحْثِ عَنْ عَدَالَتِهِمْ .
    2_ وَإِمَّا رَدَّ شَهَادَتَهُمْ لِعَدَاوَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ .
    3_ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْأَسْبَابِ الَّتِي لَيْسَتْ بِشَرْعِيَّةِ !
    4_ أَوْ لِاعْتِمَادِهِ عَلَى قَوْلِ الْمُنَجِّمِ الَّذِي زَعَمَ أَنَّهُ لَا يُرَى ؟!

    قِيلَ : مَا يَثْبُتُ مِنْ الْحُكْمِ لَا يَخْتَلِفُ الْحَالُ فِيهِ بَيْنَ الَّذِي يُؤْتَمُّ بِهِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ مُجْتَهِدًا مُصِيبًا كَانَ أَوْ مُخْطِئًا أَوْ مُفَرِّطًا فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَظْهَرْ الْهِلَالُ وَيَشْتَهِرُ بِحَيْثُ يَتَحَرَّى النَّاسُ فِيهِ وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْأَئِمَّةِ : " يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ " . فَخَطَؤُهُ وَتَفْرِيطُهُ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ لَمْ يُفَرِّطُوا وَلَمْ يُخْطِئُوا ......" ([5]) .
    ______________________________ _____________


    ([1]) سيأتي تخريجه مطولاً في كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى .

    ([2]) انظر الصحيحة : ( ج 1_ 440) تحت تخريج حديث : " الصوم يوم ...............

    ([3]) انظر البخاري (1991) ومسلم (1138/ 141) عن ابي سعيد الخدري .

    ([4]) البخاري في الصوم ( 1990) ومسلم في الصيام ( 1137/138 ) كلاهما عن عمر بن الخطاب .

    ([5]) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ج25_ ص202_ 206) .

    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

  13. #13

    افتراضي رد: الصوم يكون مع أهل البلد جمعاً للكلمة وحرصا على وحدة الصف....

    وقد اتفق المشايخ عندنا البارحة بعد الندوة التي عقدوها :

    على أن أظهار الصيام واعلانه يكون مع الجهة الرسمية في البلد: ( الوقف السني ) لأنه الجهة المعنية بتحري الهلال ,وحرصا على اجتماع الناس في هذه العبادة العظيمة.

    وفق الله الجميع.

    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

  14. #14

    افتراضي رد: الصوم يكون مع أهل البلد جمعاً للكلمة وحرصا على وحدة الصف....

    الأخ أبو العبدين البصري جزاك الله خيرا على ما تفضلتَ به، كأني أراك تذهب إلى ترك الصوم لمن رأى الهلال وحده وأن يوافق جماعة المسلمين أم أنا مخطئ، وإن كان الأمر كما ذكرتُ فكيف نوجه حديث النبي (عن أبي ذرٍّ ؛ قال :قال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كيف أنت إذا كانت عليك أمراءُ يُؤخِّرونَ الصلاةَ عن وقتِها ، أو يُميتونَ الصلاةَ عن وقتِها ؟ قال قلتُ : فما تأمرني ؟ قال صَلِّ الصلاةَ لوقتِها . فإن أدركتَها معهم فصلِّ . فإنها لكَ نافلةً) ولم يذكر خلف : عن وقتِها .الراوي: أبو ذر الغفاري المحدث:مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 648
    خلاصة حكم المحدث: صحيح

    ومن رأى الهلال ألا يتحقق فيه حديث النبي (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) الذي اعتبرته أصل في اجتماع المسلمين على صوم رمضان، على إني أقول بما ذكرتَ وهو عدم إظهار مخالفة الناس جمعاً للكلمة ودرءاً للفتنة وجُزيت خيراً.

  15. #15

    افتراضي رد: الصوم يكون مع أهل البلد جمعاً للكلمة وحرصا على وحدة الصف....

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالعزيزالت ميمي مشاهدة المشاركة
    الأخ أبو العبدين البصري جزاك الله خيرا على ما تفضلتَ به، كأني أراك تذهب إلى ترك الصوم لمن رأى الهلال وحده وأن يوافق جماعة المسلمين أم أنا مخطئ، وإن كان الأمر كما ذكرتُ فكيف نوجه حديث النبي (عن أبي ذرٍّ ؛ قال :قال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كيف أنت إذا كانت عليك أمراءُ يُؤخِّرونَ الصلاةَ عن وقتِها ، أو يُميتونَ الصلاةَ عن وقتِها ؟ قال قلتُ : فما تأمرني ؟ قال صَلِّ الصلاةَ لوقتِها . فإن أدركتَها معهم فصلِّ . فإنها لكَ نافلةً) ولم يذكر خلف : عن وقتِها .الراوي: أبو ذر الغفاري المحدث:مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 648
    خلاصة حكم المحدث: صحيح

    ومن رأى الهلال ألا يتحقق فيه حديث النبي (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) الذي اعتبرته أصل في اجتماع المسلمين على صوم رمضان، على إني أقول بما ذكرتَ وهو عدم إظهار مخالفة الناس جمعاً للكلمة ودرءاً للفتنة وجُزيت خيراً.
    بارك الله فيك.

    كما ذكر الأئمة يصوم سرا إن ردت شهادته ولا يظهر خلافا لما عليه الناس جمعا بين النصوص.

    راجع كلام شيخ الإسلام .

    جزاك الله خيرا.

    وهذا بعضه:

    فَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : فَالْمُنْفَرِدُ بِرُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّالٍ لَا يُفْطِرُ عَلَانِيَةً بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ يُبِيحُ الْفِطْرَ كَمَرَضِ وَسَفَرٍ وَهَلْ يُفْطِرُ سِرًّا عَلَى قَوْلَيْنِ لِلْعُلَمَاءِ :


    أَصَحُّهُمَا لَا يُفْطِرُ سِرًّا وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٌ وَأَحْمَد فِي الْمَشْهُورِ فِي مَذْهَبِهِمَا .


    وَفِيهِمَا قَوْلٌ أَنَّهُ يُفْطِرُ سِرًّا كَالْمَشْهُورِ فِي مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ . وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَجُلَيْنِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رَأَيَا هِلَالَ شَوَّالٍ فَأَفْطَرَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُفْطِرْ الْآخَرُ. فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ قَالَ لِلَّذِي أَفْطَرَ : " لَوْلَا صَاحِبُك لَأَوْجَعْتُك ضَرْبًا " .

    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

  16. #16

    افتراضي رد: الصوم يكون مع أهل البلد جمعاً للكلمة وحرصا على وحدة الصف....

    حسم الجدال في رؤية الهلال

    الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
    فقد أعتاد المسلمون على استقبال شهر رمضان بخلافٍ وجدالٍ ، وعلى توديع شهر رمضان بخلافٍ وجدالٍ يقع فيما بينهم ، فأما الخلاف الأول فهو مسألة " رؤية الهلال " ، والخلاف الثاني في مسألة " هيئة خروج زكاة الفطر " .
    وبما أننا على مشارف استقبال الشهر الكريم ، فنتعرض للخلاف الأول وهو مسألة " رؤية الهلال " .

    ولعل أصل الخلاف في هذه المسألة نابع من أن الشارع علق أمر الصيام على الرؤية ، فقد قال عز وجل : {
    فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } [ البقرة 185 ] ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( صوموا لرؤيته ، وافطروا لرؤيته ... )) [ متفق على صحته ] ؛ وقد أجمع المسلمون على أنه لا يُبدأ الصيام إلا بعد رؤية الهلال ؛ ولكن الخلاف في إذا اختلفت المطالع .
    فهل إذا ظهر الهلال في بلد وجب على جميع المسلمين الصيام ، أم أن لكل بلد رؤيتها الخاصة ؟!
    ومع أن الله ـ تعالى ـ منَّ علينا بحديث عند مسلم في صحيحه هو عمدة في هذه المسألة ، ولكن الخلاف مازال قائماً ، وفيه : (( أن أم الفضل بنت الحارث بعثت كريباً ـ وكان مولاً لها ـ إلى معاوية بالشام . قال : فقدمت الشام . فقضيت حاجتها . واستهل على رمضان وأنا بالشام . فرأيت الهلال ليلة الجمعة . ثم قدمت المدينة في آخر الشهر . فسألني عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما . ثم ذكر الهلال فقال : متى رأيتم الهلال ؟ فقلت : رأيناه ليلة الجمعة . فقال : أنت رأيته ؟ فقلت : نعم . ورآه الناس . وصاموا وصام معاوية . فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت . فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين . أو نراه ـ يعني : هلال شوال ـ . فقلت : أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال : لا . هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ) [ رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة ] .
    وأم الفضل بنت الحارث هي امرأة العباس ، وأخت ميمونة أم المؤمنين ـ رضي الله عنهم ـ [ شرح سنن ابي داود – العباد 13 /29 ] .
    قال الإمام الترمذي : حديث ابن عباسٍ حديثٌ حسنٌ صحيح غريب ، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلدٍ رؤيتهم .
    وقال الإمام " الطحاوي " في ( مُشكل الآثار ) بعد أن أورد الحديث : (( ففي هذا الحديث عن ابن عباس أنه لم يكتفي برؤية أهل بلدٍ غير بلده الذي كان به ، وإخباره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك )) .
    وقال " ابن عبد البر " في ( التمهيد ) ( 14 /356 ) : (( أختلف العلماء في الحكم إذا رأى الهلال أهل بلد دون غيره من البلدان ، فروى عن ابن عباسٍ ، وعكرمة ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، أنهم قالوا : لكل أهل بلدٍ رؤيتهم ، وبه قال إسحاق بن راهويه ، وحُجة من قال هذا القول ما حدثناهُ ... ( وذكر حديث كريب ) ، ثم قال : وفيه قول آخر روى عن :" الليث بن سعد ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل " ، قالوا : إذا ثبت عند الناس ان أهل بلدٍ رأوه فعليهم قضاء ما أفطروا ، وهو قول مالك فيما روى لابن القاسم ، وقد روى عن مالك ، وهو مذهب المدنيين من أصحابه أن الرؤية لا تلزم غير البلد التي حصلت فيه إلا أن يحمل الإمام على ذلك ، وأما مع اختلاف الكلمة فلا إلا في البلد بعينه ، قال أبو عمر ( يعني : ابن عبد البر ) : إلى القول الأول أذهب لأن فيه أثرا مرفوعاً ، وهو حديث حسن تلزم به الحجة ، وهو قول صاحب كبير لا مخالف له من الصحابة ، وقول طائفة من فقهاء التابعين ، ومع هذا أن النظر يدل عليه عندي ، لأن الناس لا يُكلفون علم ما غاب عنهم في غير بلدهم ولو كُلفوا ذلك لضاق عليهم ... ، وقول ابن عباس عندي صحيح في هذا الباب ، والله الموفق للصواب )) . أ هـ
    وقد سُئل العلامة ابن عثيمين - رحمه الله – هل يلزم المسلمين جميعاً في كل الدول الصيام برؤيه واحدة ؟
    فأجاب : (( أن المسألة أختلف فيها أهل العلم إلى ثلاثة أقوال ( الفريق الأول والثاني ) دليلهم مشترك، وهو قول الله تعالى : { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } [ البقرة 185 ] ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( إذا رأيتموه فصوموا )) ، فذهب الفريق الأول أن الخطاب عام لجميع المسلمين ، وذهب الفريق الثاني أنه اذا اُختلفت المطالع فلكل مكان رؤيته، وذلك لمن كان في مكان لا يوافق مكان الرائي في مقطع الهلال لم يكن رآه حقيقةً ولا حكماً ، وقالوا : التوقيت الشهري كالتوقيت اليومي، فكما أن البلاد تختلف في الإمساك والإفطار اليومي، فكذلك يجب أن تختلف في الإمساك والإفطار الشهري ، ومن المعلوم أن الاختلاف اليومي له أثره بإتفاق المسلمين .
    قال الشيخ : هذا القول كما ترى له قوته بمقتضى اللفظ ، والنظر الصحيح ، والقياس الصحيح أيضاً قياس التوقيت الشهري على التوقيت اليومي .ثم ذكر الرأي الثالث وهو أن لولي الأمر إن رأى وجوب الصوم صام الناس )) . [ نقلاً من تمام المنة - كتاب الصيام ص 12 العزازي - بتصرف] ؛ .. وهو أيضاً ما رجحه الشيخ في الشرح الممتع [ 3 /13 وما بعدها ط دار العقيدة ].
    وهذا ما ذهب إليه الشيخ الألباني - عليه الرحمة – مع أنه رجح القول الأول الذي يقول أن الخطاب عام لجميع المسلمين ، إلا أنه يرى أن يعمل المسلمون الآن بالرأي الثاني ، وهو : أن لكل بلدٍ رؤيته منعاً لوقوع الخلاف والفرقة ، حتى يأذن الله باتفاق كلمة المسلمين على إمام واحد ))[ انظر تمام المنة للألباني : 398 ].
    وهو قرار اللجنة الدائمة بالمملكة ، وهيئة كبار العلماء رقم (10 /135 شاملة )
    قالوا : (( قد مضى على ظهور هذا الدين أربعة عشر قرنا، لا نعلم منها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة؛ فإن أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء يرون بقاء الأمر على ما كان عليه، وعدم إثارة هذا الموضوع، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة، إذ لكل منهما أدلته ومستنداته ) أهـ .

    فضلاً عن أن هذا ما فهمه علماء السنة من رواة الحديث :

    فقد بوب الإمام مسلم لحديث كريب ( باب بيان أن لكل بلدٍ رؤيتهم ) .



    وبوب الإمام الترمذي لنفس الحديث ( باب ما جاء أن لكل أهل بلد رؤيتهم ) .

    و بوب الإمام ابن خزيمة ( باب الدليل على أن الواجب على أهل بلدةٍ لرؤيتهم لا رؤية غيرهم ) .

    وقد حكى ابن المنذر هذا القول عن عبد القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، كذلك عكرمة مولى ابن عباس
    وجماعة .
    قلت : حتى أن المسألة يبدوا أنها لم يكن فيها خلاف قديماً، فإن الإمام الترمذي قال : (( والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم ، ولم يحكي غيره )) ، وحكى ابن عبد البر الإجماع عليه في ( الاستذكار ) ! . ثم ياتي بعد ذلك من يهمش و يرد كلام حبر الأمة ، وتُرجمان القرآن " ابن عباس " ـ رضى الله عنهما ـ بدعوى أنه اجتهاد منه !، وأن اجتهاده غير مُلزم ، ويرد كذلك ما ذهب إليه السلف كـ "عكرمة ، والقاسم بن محمد ، ..".
    ثم يُنصب من شئت من الفقهاء ويدعي أن فتواهم مُلزمة مع أن آرائهم مجردة من الدليل ، وهي لا تتعدى الشُبه ، كما قال " أبو الحسن المباركفوري " في ( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ( 6 /428 ) قال : (( وعندي كلام الشوكاني مبني علي التحامل يرده ظاهر سياق الحديث )). أهـ
    وأعظم حججهم أنهم قالوا : لو سلمنا باختلاف المطالع ، لقلنا أنه سيكون هناك لأهل الإسلام عيدان ( فطر وأضحى ) ، مع أن من تأمل فقط حديث ابن عباس رضى الله عنهما يعلم أن أهل المدينة كانوا على خلافٍ في الصيام مع أهل الشام ، وهذا يتضمن بديهياً أنهم سيختلفون أيضاً في يوم عيد الفطر ، ومع ذلك أصر ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ على رأيه موضحاً أن هذا ما أمر به الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ .

    و يتبقى على من يُعاند في هذه المسألة ، ويدعى أن قول ابن عباس غير مُلزم ، أن يوضح لنا ما حكم من صام مع غير أهل بلده بيوم فيكون بذلك صام يوم الشك في بلده ؟
    وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك !
    وأيضاً ما حُكم صلاة العيد لمن أفطر مع غير أهل بلده ؟
    ومعلوم أن صلاة العيد فرض لا تؤخر عن وقتها ، وهذا اليوم يكون المتمم لرمضان في بلده !

    و أيضا ما حكم من أخرج زكاة الفطر بعد أن صلى أهل البلد الأخرى العيد ؟

    والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة وليست بزكاة !

    إلى غير ذلك من الإشكاليات .

    وأما من خالف اجتهاده هذا، فليصم في السر ويفطر في السر، ولا يفتن الناس، ويتذكر قول السلف (( إن ما تكرهون في الجماعة ، خير مما تحبون في الفرقة )) .

    نسأل الله عز وجل أن يفهمنا حقيقة الدين ، وأن يرنا الحق حقاً ويرزقنا إتباعه ، و يرنا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه
    وصلى الله على محمد على و آله وصحبه وسلم .
    وكتب
    أبو صهيب وليد بن سعد
    القاهرة 22 / 7 / 2011

  17. #17

    افتراضي رد: الصوم يكون مع أهل البلد جمعاً للكلمة وحرصا على وحدة الصف....

    بارك الله فيك.

    ونفع بك.

    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

  18. #18

    افتراضي رد: الصوم يكون مع أهل البلد جمعاً للكلمة وحرصا على وحدة الصف....

    بسم الله الرحمن الرحيم

    لا ريب أن اجتماع الكلمة من المقاصد الشرعية والأصول المرعية الواجب اتباعها والعمل بها .

    ومسألة اجتماع الناس على الشعائر الظاهرة من المقاصد الشرعية المعتبرة .
    وقد تم بحمد الله إجتماع نخبة من طلبة العلم في محافظة صلاح الدين - ومن تخلف لعذر ، وافق على ما اجمعوا عليه - من أن القول في إثبات الرؤية من عدمها يرجع فيه إلى الجهة المخولة بذلك وهي الوقف السني .


    تنبيه :
    من المسائل التي تشتبه على بعض طلبة العلم هنا ثلاث مسائل مهمة :

    المسألة الأولى / أن هذه العبادة هي من العبادات الجماعية فلا عبرة برأي الواحد ومن في حكمه وقد بين هذا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون " . وبه قال شيخ الإسلام والألباني ونص على أن الأصل في هذه العبادة الإجتماع بخلاف مواقيت الصلاة من جهة ثبوتها فالأولى لا تثبت الإ بالإجتماع والثانية تثبت بالعلم في خصوص من حصل له العلم وإن لم يظهر المخالفة جمعاً للكلمة . وهذا فرق دقيق يحتاج إلى تأمل .
    سئل الألباني : " السائل : مخالفة ولي الأمر هذا يحدث في بعض الدول العربية
    الألباني : ما يجوز .
    السائل : حينئذ هل يفطرون سراً ؟
    الألباني : لا ، لا يمشون مع الشعب : " الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس "
    والخطأ على وزر أولئك
    . سلسلة الهدى والنور شريط (284) .
    المسألة الثانية / الأصل طاعة ولي الأمر الذي يتحقق بكلمته إجتماع الناس ولا يضر خطؤه بإجتهاد أو هوى أو اعتمد حسابا فلكيا أو غير ذلك .
    وبه قال شيخ الإسلام وابن باز والألباني .
    قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : " فَإِنْ قِيلَ قَدْ يَكُونُ الْإِمَامُ الَّذِي فُوِّضَ إلَيْهِ إثْبَاتُ الْهِلَالِ مُقَصِّرًا لِرَدِّهِ شَهَادَةَ الْعُدُولِ ؟!
    1_ إمَّا لِتَقْصِيرِهِ فِي الْبَحْثِ عَنْ عَدَالَتِهِمْ .
    2_ وَإِمَّا رَدَّ شَهَادَتَهُمْ لِعَدَاوَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ .
    3_ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْأَسْبَابِ الَّتِي لَيْسَتْ بِشَرْعِيَّةِ !
    4_ أَوْ لِاعْتِمَادِهِ عَلَى قَوْلِ الْمُنَجِّمِ الَّذِي زَعَمَ أَنَّهُ لَا يُرَى ؟!


    قِيلَ : مَا يَثْبُتُ مِنْ الْحُكْمِ لَا يَخْتَلِفُ الْحَالُ فِيهِ بَيْنَ الَّذِي يُؤْتَمُّ بِهِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ مُجْتَهِدًا مُصِيبًا كَانَ أَوْ مُخْطِئًا أَوْ مُفَرِّطًا فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَظْهَرْ الْهِلَالُ وَيَشْتَهِرُ بِحَيْثُ يَتَحَرَّى النَّاسُ فِيهِ وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْأَئِمَّةِ : " يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ " . فَخَطَؤُهُ وَتَفْرِيطُهُ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ لَمْ يُفَرِّطُوا وَلَمْ يُخْطِئُوا
    " (25/206 - 207)

    وانظر : سلسلة الهدى والنور شريط (403) .

    المسألة الثالثة /
    عدم إجتماع العوام على ولي الأمر اتباعاً لجهة ثانية أو لدولة أخرى .
    الواجب في مثل هذه الحال التي هي فرقة لا مناص منها النظر إلى جهتين :

    الجهة الأولى / إعلان المخالفة ، وهذا غير مقبول لأنه حكم ينبني على تفريط الناس أو جهلهم وفيه تقرير للمخالفة وإهدار للأصل وتفويت للمصالح ، وتثبيت للمفاسد .

    الجهة الثانية / من جهة خاصة نفسه فهذا بحسب ما يترجح عنده من كون هذه العبادة الأصل فيها الإجتماع أو عدمه ، والظاهر الأول وعليه لا ينبغي له المخالفة ولو سراً .

    والحمد لله رب العالمين .

    فضيلة الشيخ ابي زيد العتيبي.

    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

  19. #19

    افتراضي رد: الصوم يكون مع أهل البلد جمعاً للكلمة وحرصا على وحدة الصف....

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو العبدين البصري مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم

    لا ريب أن اجتماع الكلمة من المقاصد الشرعية والأصول المرعية الواجب اتباعها والعمل بها .

    ومسألة اجتماع الناس على الشعائر الظاهرة من المقاصد الشرعية المعتبرة .
    وقد تم بحمد الله إجتماع نخبة من طلبة العلم في محافظة صلاح الدين - ومن تخلف لعذر ، وافق على ما اجمعوا عليه - من أن القول في إثبات الرؤية من عدمها يرجع فيه إلى الجهة المخولة بذلك وهي الوقف السني .


    تنبيه :
    من المسائل التي تشتبه على بعض طلبة العلم هنا ثلاث مسائل مهمة :

    المسألة الأولى / أن هذه العبادة هي من العبادات الجماعية فلا عبرة برأي الواحد ومن في حكمه وقد بين هذا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون " . وبه قال شيخ الإسلام والألباني ونص على أن الأصل في هذه العبادة الإجتماع بخلاف مواقيت الصلاة من جهة ثبوتها فالأولى لا تثبت الإ بالإجتماع والثانية تثبت بالعلم في خصوص من حصل له العلم وإن لم يظهر المخالفة جمعاً للكلمة . وهذا فرق دقيق يحتاج إلى تأمل .
    سئل الألباني : " السائل : مخالفة ولي الأمر هذا يحدث في بعض الدول العربية
    الألباني : ما يجوز .
    السائل : حينئذ هل يفطرون سراً ؟
    الألباني : لا ، لا يمشون مع الشعب : " الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس "
    والخطأ على وزر أولئك
    . سلسلة الهدى والنور شريط (284) .
    الأخ أبو العبدين البصري أحسن الله إليك، أنا لا أريد جدالاً معك بقدر ما أريد تفهم الموضوع الذي طرحته بارك الله فيك أكثر، علمي بالشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه كان يُفطر في رمضان قبل أذان المغرب حيث كان يأمر من عنده أن يصعد إلى السطح فينظر إلى الشمس فإن غابت أفطر وقد يكون هذا قبل الأذان ربما بعشر أو خمس عشرة دقيقة وقد ظهر مذهبه في هذه المسألة بوضوح في الأردن أليس في فعل الشيخ إثارة للفتنة أم أن فعله هو الحق الذي يجب أن يتبع، ثم إن ما أوردته في السؤال الذي طرح على الشيخ ليس بواضح في خصوص ما طرحته بل قد يكون في مسألة صيام كل بلد لحاله وأن البعض كان يصوم مع بعض البلدان بالتالي كانت تحدث فتن بسبب هذا الفعل، فكلامنا بارك الله فيك فيمن رأى الهلال في بلده هل يصوم سرا لحديث (صوموا لرؤيته) ويتجنب الإعلان درءا للفتنة وجزاك الله خيراً.
    المسألة الثانية / الأصل طاعة ولي الأمر الذي يتحقق بكلمته إجتماع الناس ولا يضر خطؤه بإجتهاد أو هوى أو اعتمد حسابا فلكيا أو غير ذلك .
    وبه قال شيخ الإسلام وابن باز والألباني .
    قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : " فَإِنْ قِيلَ قَدْ يَكُونُ الْإِمَامُ الَّذِي فُوِّضَ إلَيْهِ إثْبَاتُ الْهِلَالِ مُقَصِّرًا لِرَدِّهِ شَهَادَةَ الْعُدُولِ ؟!
    1_ إمَّا لِتَقْصِيرِهِ فِي الْبَحْثِ عَنْ عَدَالَتِهِمْ .
    2_ وَإِمَّا رَدَّ شَهَادَتَهُمْ لِعَدَاوَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ .
    3_ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْأَسْبَابِ الَّتِي لَيْسَتْ بِشَرْعِيَّةِ !
    4_ أَوْ لِاعْتِمَادِهِ عَلَى قَوْلِ الْمُنَجِّمِ الَّذِي زَعَمَ أَنَّهُ لَا يُرَى ؟!


    قِيلَ : مَا يَثْبُتُ مِنْ الْحُكْمِ لَا يَخْتَلِفُ الْحَالُ فِيهِ بَيْنَ الَّذِي يُؤْتَمُّ بِهِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ مُجْتَهِدًا مُصِيبًا كَانَ أَوْ مُخْطِئًا أَوْ مُفَرِّطًا فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَظْهَرْ الْهِلَالُ وَيَشْتَهِرُ بِحَيْثُ يَتَحَرَّى النَّاسُ فِيهِ وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْأَئِمَّةِ : " يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ " . فَخَطَؤُهُ وَتَفْرِيطُهُ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ لَمْ يُفَرِّطُوا وَلَمْ يُخْطِئُوا
    " (25/206 - 207)

    وانظر : سلسلة الهدى والنور شريط (403) .

    نعم أخي الكريم كما تفضلت لكن هذه الفتوى لا تعلق لها بكون الذي رأى الهلال الذي ردت شهادته للأسباب التي ذكرتَ هل يُلزم بالصوم لتحقق الرؤية بالنسبة له دون الإعلان كما ذكرنا سابقاً، هذا هو بحثنا بارك الله فيك.

    المسألة الثالثة /
    عدم إجتماع العوام على ولي الأمر اتباعاً لجهة ثانية أو لدولة أخرى .
    الواجب في مثل هذه الحال التي هي فرقة لا مناص منها النظر إلى جهتين :

    الجهة الأولى / إعلان المخالفة ، وهذا غير مقبول لأنه حكم ينبني على تفريط الناس أو جهلهم وفيه تقرير للمخالفة وإهدار للأصل وتفويت للمصالح ، وتثبيت للمفاسد .

    الجهة الثانية / من جهة خاصة نفسه فهذا بحسب ما يترجح عنده من كون هذه العبادة الأصل فيها الإجتماع أو عدمه ، والظاهر الأول وعليه لا ينبغي له المخالفة ولو سراً .

    مسألة الاجتماع فلا أعلم عبادة أكثر من الصلاة اجتماعاً، فالناس تجتمع في اليوم خمس مرات وفي كل اسبوع عيد وفي السنة عيدان، ومع هذا فالنبي أمرنا بأن نُصلي الصلاة لوقتها ثم نُصلي معهم نافلة، والذي قد رأى الهلال لا شك أنه يعلم أن الشهر قد دخل فكيف يفطر والخطاب في قول النبي (صوموا لرؤيته) يدخل فيه أعيان الناس وإلا لصح صوم الروافض الذين لا يصومون إلا باشتهار رؤية الهلال بينهم حيث يحملون النص أعلاه (زعموا) على العموم.






















    والحمد لله رب العالمين .

    فضيلة الشيخ ابي زيد العتيبي.
    وجزاك الله خيراً.

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,056

    افتراضي رد: الصوم يكون مع أهل البلد جمعاً للكلمة وحرصا على وحدة الصف....

    جزاك الله خيرا أخي أبا العبدين .
    والحمد لله الذي يسر اجتماع كلمة معظم المسلمين في رمضاننا هذا .
    وفقك الله وحفظك وبارك فيك .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •