السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني بارك الله فيكم أرجو منكم توضيح هذا الكلام
أجاب المانعون من إمامة المتنفل للمفترض عن حديث جابر رضي الله عنه بأنه يجوز أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم بصلاة معاذ لقومه لذلك لم ينكر مستدلين بحديث
أن رجل من بني سلمة يقال له: "سليم" أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنا نظل في أعمالنا فنأتي حين نمسي فنصلي فيأتي معاذ بن جبل فينادي بالصلاة فنأتيه فيطول علينا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم - (يا معاذ لا تكن فتاناً إما أن تصلي معي وإما أن تخفف عن قومك) فالرسول لم يعلم بدليل قوله: - صلى الله عليه وسلم -: "إما أن تصلي معي" أي ولا تصل بقومك "وإما أن تخفف بقومك" أي ولا تصل معي
وأجيب عن هذا الاستدلال أصحاب القول الثاني بأن التقدير الأولى في فهم هذا الحديث أن يقال: "إما أن تصلي معي فقط إذا لم تخفف بقومك وإما أن تخفف بقومك فتصلي معي" لما فيه من مقابلة التخفيف بترك التخفيف لأنه موضع النـزاع المسئول عنه وهذا يدل على علم النبي - صلى الله عليه وسلم – به.
ماأريد توضيحه هو الإجابة عن هذا الاستدلال (الثلاثة الأسطر الأخيرة مما نقلت لكم)