تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 40 من 40

الموضوع: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه

  1. #21

    افتراضي رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبدالعزيز مشاهدة المشاركة
    الذي يظهر أن الشيخ قال ذلك حين يكون هناك غيره كما هو الحال الآن . فالمساجد تملئ الأرض ولله الحمد. فلا يقصد انسان ركوب سيارته والذهاب للكلباني, زجرا له عما قال.وكون الصلاة لا تجوز لا يعني انها باطلة. وهذا من ففقه الشيخ حفظه الله.
    أحسنت بارك الله فيك، وحفظ الله فقيهنا العلامة الفوزان.
    قال أبو سليمان الداراني: ربما تقع في قلبي النكتة من نكتة القوم أياماً فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين، الكتاب والسنة.

  2. #22

    Exclamation رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه

    سئل -شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله:


    عن رجلين أحدهما حافظ للقرآن وهو واعظ يحضر الدف والشبابة والآخر عالم متورع فأيهما أولى بالإمامة

    فأجاب:

    ثبت فى صحيح مسلم عن أبى مسعود البدرى أن النبى ( ( قال ( يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فان كانوا
    كتاب مجموع الفتاوى، الجزء 23، صفحة 340.


    فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فان كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة فان كانوا فى الهجرة سواء فأقدمهم سنا فاذا كان الرجلان من أهل الديانة فأيهما كان أعلم بالكتاب والسنة وجب تقديمه على الآخر متعينا فان كان أحدهما فاجرا مثل أن يكون معروفا بالكذب والخيانة ونحو ذلك من أسباب الفسوق والآخر مؤمنا من أهل التقوى فهذا الثانى أولى بالامامة اذا كان من أهلها وان كان الأول اقرأ وأعلم فان الصلاة خلف الفاسق منهى عنها نهى تحريم عند بعض العلماء ونهى تنزيه عند بعضهم وقد جاء فى الحديث ( لا يؤمن فاجر مؤمنا الا أن يقهره بسوط أو عصا ( ولا يجوز تولية الفاسق مع امكان تولية البر والله أعلم
    كتاب مجموع الفتاوى، الجزء 23، صفحة 341.
    http://arabic.islamic.com/Books/taim...k=381&id=11998



    وقال شيخ الإسلام
    ( فصل )
    وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وخلف أهل الفجور ففيه نزاع مشهور وتفصيل ليس هذا موضع بسطه

    لكن أوسط الأقوال فى هؤلاء أن تقديم الواحد من هؤلاء فى الامامة لا يجوز مع القدرة على غيره فان من كان مظهرا للفجور أو البدع يجب الانكار عليه ونهيه عن ذلك وأقل مراتب الانكار هجره لينتهى عن فجوره وبدعته ولهذا فرق جمهور الأئمة بين الداعية وغير الداعية فان الداعية أظهر المنكر فاستحق الانكار عليه بخلاف الساكت فانه بمنزلة من أسر بالذنب فهذا لا ينكر عليه فى الظاهر فان الخطيئة اذا خفيت لم تضر الا صاحبها ولكن اذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة ولهذا كان المنافقون تقبل منهم علانيتهم وتوكل سرائرهم الى الله تعالى بخلاف من أظهر الكفر
    كتاب مجموع الفتاوى، الجزء 23، صفحة 342.
    فاذا كان داعية منع من ولايته وامامته وشهادته وروايته لما فى ذلك من النهى عن المنكر لا لأجل فساد الصلاة أو اتهامه فى شهادته وروايته فاذا أمكن لانسان الا يقدم مظهرا للمنكر فى الامامة وجب ذلك لكن اذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الامامة أو كان هو لا يتمكن من صرفه الا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهره من المنكر فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين فان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الامكان ومطلوبها ترجيح خير الخيرين اذا لم يمكن أن يجتمعا جميعا ودفع شر الشرين اذا لم يندفعا جميعا

    فاذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور الا بضرر زائد على ضرر امامته لم يجز ذلك بل يصلى خلفه ما لا يمكنه فعلها الا خلفه كالجمع والأعياد والجماعة اذا لم يكن هناك امام غيره ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج والمختار بن أبى عبيد الثقفى وغيرهما الجمعة والجماعة فان تفويت الجمعة والجماعة أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بامام فاجر لا سيما اذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره فيبقى ترك المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة ولهذا كان التاركون للجمعة والجماعات خلف أئمة الجور مطلقا معدودين عند

    كتاب مجموع الفتاوى، الجزء 23، صفحة 343.
    السلف والأئمة من أهل البدع
    واما اذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهو اولى من فعلها خلف الفاجر وحينئذ فاذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء
    منهم من قال انه يعيد لأنه فعل ما لا يشرع بحيث ترك ما يجب عليه من الانكار بصلاته خلف هذا فكانت صلاته خلفه منهيا عنها فيعيدها
    ومنهم من قال لا يعيد قال لأن الصلاة فى نفسها صحيحة وما ذكر من ترك الانكار هو أمر منفصل عن الصلاة وهو يشبه البيع بعد نداء الجمعة
    وأما اذا لم يمكنه الصلاة الا خلفه كالجمعة فهنا لا تعاد الصلاة واعادتها من فعل أهل البدع وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه اذا قيل ان الصلاة خلف الفاسق لا تصح أعيدت الجمعة خلفه والا لم تعد وليس كذلك بل النزاع فى الاعادة حيث ينهى الرجل عن الصلاة فاما اذا أمر بالصلاة خلفه فالصحيح هنا أنه لا اعادة عليه لما تقدم من أن العبد لم يؤمر بالصلاة مرتين
    كتاب مجموع الفتاوى، الجزء 23، صفحة 344.
    وأما الصلاة خلف من يكفر ببدعته من أهل الأهواء فهناك قد تنازعوا فى نفس صلاة الجمعة خلفه ومن قال انه يكفر أمر بالاعادة لأنها صلاة خلف كافر لكن هذه المسألة متعلقة بتكفير أهل الأهواء والناس مضطربون فى هذه المسألة وقد حكى عن مالك فيها روايتان وعن الشافعى فيها قولان وعن الامام أحمد أيضا فيها روايتان وكذلك أهل الكلام فذكروا للأشعرى فيها قولان وغالب مذاهب الأئمة فيها تفصيل
    وحقيقة الأمر فى ذلك ان القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه ويقال من قال كذا فهو كافر لكن الشخص المعين الذى قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التى يكفر تاركها
    وهذا كما فى نصوص الوعيد فان الله سبحانه وتعالى يقول ( ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ( فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع فقد لا يكون التحريم بلغه وقد يتوب من فعل المحرم وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه وقد يشفع فيه شفيع مطاع
    كتاب مجموع الفتاوى، الجزء 23، صفحة 345.
    وهكذا الأقوال التى يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق وقد تكون عنده ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها فمن كان من المؤمنين مجتهدا فى طلب الحق وأخطأ فان الله يغفر له خطأه كائنا ما كان سواء كان فى المسائل النظرية أو العملية هذا الذى عليه أصحاب النبى ( صلى الله عليه وسلم ( وجماهير أئمة الاسلام

    وما قسموا المسائل الى مسائل أصول يكفر بانكارها ومسائل فروع لا يكفر بانكارها
    فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع فهذا الفرق ليس له اصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم باحسان ولا أئمة الاسلام وانما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء فى كتبهم وهو تفريق متناقض فانه يقال لمن فرق بين النوعين ما حد مسائل الأصول التى يكفر المخطىء فيها وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع فان قال مسائل الأصول هى مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع هى مسائل العمل قيل له فتنازع الناس فى محمد ( ( هل رأى ربه أم لا وفى أن عثمان افضل من على أم على افضل وفى كثير من معانى القرآن وتصحيح بعض الأحاديث هى من المسائل الاعتقادية العلمية ولا كفر فيها بالاتفاق

    كتاب مجموع الفتاوى، الجزء 23، صفحة 346.
    ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش والخمر هى مسائل عملية والمنكر لها يكفر بالاتفاق


    وان قال الأصول هى المسائل القطعية قيل له كثير من مسائل العمل قطعية وكثير من مسائل العلم ليست قطعية وكون المسألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الاضافية وقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع له كمن سمع النص من الرسول ( ( وتيقن مراده منه وعند رجل لا تكون ظنية فضلا عن أن تكون قطعية لعدم بلوغ النص اياه أو لعدم ثبوته عنده أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته
    وقد ثبت فى الصحاح عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ( حديث الذى قال لأهله ( اذا أنا مت فاحرقونى ثم اسحقونى ثم ذرونى فى اليم فوالله لئن قدر الله على ليعذبنى الله عذابا ما عذبه أحدا من العالمين فامر الله البر برد ما أخذ منه والبحر برد ما أخذ منه وقال ما حملك على ما صنعت قال خشيتك يا رب فغفر الله له ( فهذا شك فى قدرة الله وفى المعاد بل ظن أنه لا يعود وأنه لا يقدر الله عليه اذا فعل ذلك وغفر الله له وهذه المسائل مبسوطة فى غير هذا الموضع
    كتاب مجموع الفتاوى، الجزء 23، صفحة 347.

    ولكن المقصود هنا أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين ولهذا حكى طائفة عنهم الخلاف فى ذلك ولم يفهموا غور قولهم
    فطائفة تحكى عن أحمد فى تكفير أهل البدع روايتين مطلقا حتى تجعل الخلاف فى تكفير المرجئة والشيعة المفضلة لعلى وربما رجحت التكفير والتخليد فى النار وليس هذا مذهب أحمد ولا غيره من أئمة الاسلام بل لا يختلف قوله أنه لا يكفر المرجئة الذين يقولون الايمان قول بلا عمل ولا يكفر من يفضل عليا على عثمان بل نصوصه صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم وانما كان يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته لأن مناقضة اقوالهم لما جاء به الرسول ( ( ظاهرة بينة ولأن حقيقة قولهم تعطيل الخالق وكان قد ابتلى بهم حتى عرف حقيقة أمرهم وأنه يدور على التعطيل وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة



    لكن ما كان يكفر أعيانهم فان الذى يدعو الى القول أعظم من الذى يقول به والذى يعاقب مخالفه أعظم من الذى يدعو فقط والذى يكفر مخالفه أعظم من الذى يعاقبه ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية ان القرآن مخلوق وأن الله لا يرى فى الآخرة وغير ذلك ويدعون الناس الى ذلك
    كتاب مجموع الفتاوى، الجزء 23، صفحة 348.


    ويمتحنونهم ويعاقبونهم اذا لم يجيبوهم ويكفرون من لم يجبهم حتى أنهم كانوا اذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية ان القرآن مخلوق وغير ذلك ولا يولون متوليا ولا يعطون رزقا من بيت المال الا لمن يقول ذلك ومع هذا فالامام أحمد رحمه الله تعالى ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لمن يبين لهم أنهم مكذبون للرسول ولا جاحدون لما جاء به ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك
    وكذلك الشافعى لما قال لحفص الفرد حين قال القرآن مخلوق كفرت بالله العظيم بين له أن هذا القول كفر ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك لأنه لم يتبين له الحجة التى يكفر بها ولو اعتقد أنه مرتد لسعى فى قتله وقد صرح فى كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء والصلاة خلفهم
    وكذلك قال مالك رحمه الله والشافعى وأحمد فى القدرى ان جحد علم الله كفر ولفظ بعضهم ناظروا القدرية بالعلم فان أقروا به خصموا وان جحدوه كفروا
    وسئل أحمد عن القدرى هل يكفر فقال
    ان جحد العلم كفر
    وحينئذ فجاحد العلم هو من جنس الجهمية وأما قتل الداعية الى البدع فقد يقتل لكف ضرره عن الناس كما يقتل المحارب وان لم يكن فى نفس الأمر كافرا فليس كل من أمر بقتله يكون قتله لردته وعلى هذا قتل غيلان القدرى وغيره قد يكون على هذا الوجه وهذه المسائل مبسوطة فى غير هذا الموضع وانما نبهنا عليها تنبيها


    http://arabic.islamic.com/Books/taim...k=381&id=12000


    = بجمع فتاوى العالم يفهم مراده, ويرد المتشابه إلى المحكم !

    وبهذا يعلم فقه الامام الفوزان وجهل وعدم أمانة المخالفين, لا سيما أن الفتاوى التي نقلت غلطا عن شيخ الاسلام رحمه الله كانت في نفس المجلد, بل ...؟!
    حمل كتاب شيخنا فلاح إسماعيل مندكار -حفظه الله- العلاقة بين التشيع والتصوف :
    http://www.almjhol.com/showthread.php?t=5

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    المشاركات
    16

    افتراضي رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه

    هل كل من خالفنا في الفروع الفقهية نحكم عليه بالفسق ؟ولا نصلي خلفه .

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    المشاركات
    16

    افتراضي رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي مشاهدة المشاركة

    قال الشافعي : ((و المستحل لنكاح المتعة و المفتي بها و العامل بها ممن لا ترد شهادته و كذلك لو كان موسرا فنكح أمة مستحلا لنكاحها مسلمة أو مشركة لأنا نجد من مفتي الناس و أعلامهم من يستحل هذا و هكذا المستحل الدينار بالدينارين و الدرهم بالدرهمين يدا بيد و العامل به لأنا نجد من أعلام الناس من يفتي به و يعمل به و يرويه و كذلك المستحل لإتيان النساء في أدبارهن فهذا كله عندنا مكروه محرم و إن خالفنا الناس فيه فرغبنا عن قولهم و لم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم و نقول لهم : إنكم حللتم ما حرم الله و أخطأتم لأنهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم و ينسبون من قال قولنا إلى أنه حرم ما أحل الله عز و جل)).
    الشافعي لم يحكم بفسق المستحل لنكاح المتعة مع أن الخلاف فيها أضعف من الخلاف في مسألة الغناء

  5. #25

    افتراضي رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر العنزي مشاهدة المشاركة
    هل كل من خالفنا في الفروع الفقهية نحكم عليه بالفسق ؟ولا نصلي خلفه .
    إذا خالف في أمر مجمع على تحريمه نعم والله أعلم

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    557

    افتراضي رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر العنزي مشاهدة المشاركة
    الشافعي لم يحكم بفسق المستحل لنكاح المتعة مع أن الخلاف فيها أضعف من الخلاف في مسألة الغناء
    كيف لك أن تجعل الخلاف في المتعة أضعف من الخلاف في الغناء ؟ .. لقد أجاز ابن عباس ررر نكاح المتعة ، ورأى أن تحريم الرسول له لم يكن تحريماً مطلقاً ، والكلام على ذلك مشهور . بينما الغناء لا تجد أحداً من السلف الصالح استجازه لغير الجويريات صغيرات السن .

    هذا ، والله أعلم

  7. #27

    Exclamation رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك..


    من قال بهذا القول عن اجتهاد يُعذر فيه في الجملة= لا يكون فاسقاً من هذه الجهة ولا نزاع بين السلف من هذه الجهة،وهل يقول عاقل فضلاً عن فقيه أن الصلاة خلف ابن حزم لا تصح ؟

    قال الشافعي : ((و المستحل لنكاح المتعة و المفتي بها و العامل بها ممن لا ترد شهادته و كذلك لو كان موسرا فنكح أمة مستحلا لنكاحها مسلمة أو مشركة لأنا نجد من مفتي الناس و أعلامهم من يستحل هذا و هكذا المستحل الدينار بالدينارين و الدرهم بالدرهمين يدا بيد و العامل به لأنا نجد من أعلام الناس من يفتي به و يعمل به و يرويه و كذلك المستحل لإتيان النساء في أدبارهن فهذا كله عندنا مكروه محرم و إن خالفنا الناس فيه فرغبنا عن قولهم و لم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم و نقول لهم : إنكم حللتم ما حرم الله و أخطأتم لأنهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم و ينسبون من قال قولنا إلى أنه حرم ما أحل الله عز و جل)).

    قال شيخ الإسلام : ((الصَّحِيحُ : أَنَّ الْمُتَأَوِّلَ الْمَعْذُورَ لَا يَفْسُقُ ؛ بَلْ وَلَا يَأْثَمُ)).

    وقال الشيخ : (( ولكن من ذهب إلى القول المرجوح ينتفع به في عذر المتأولين ؛ فإن عامة ما حرمه الله مثل قتل النفس بغير حق ومثل الزنا والخمر والميسر والأموال والاعراض قد استحل بعض أنواعه طوائف من الأمة بالتأويل ، وفي المستحلين قوم من صالحي الأمة وأهل العلم والإيمان .. لكن المستحل لذلك لا يعتقد أنه من المحرمات ، ولا أنه داخل فيما ذمه الله ورسوله ؛ فالمقاتل في الفتنة متأولا لا يعتقد أنه قتل مؤمنا بغير حق ، والمبيح للمتعة والحشوش ونكاح المحلل لا يعتقد أنه أباح زنا وسفاحا ، والمبيح للنبيذ المتأول فيه ولبعض أنواع المعاملات الربوية وعقود المخاطرات لا يعتقد أنه أباح الخمر والميسر والربا ... ولكن وقوع مثل هذا التأويل من الأئمة المتبوعين أهل العلم والإيمان ، صار من أسباب المحن والفتنة ؛ فإن الذين يعظمونهم قد يقتدون بهم في ذلك ، وقد لا يقفون عند الحد الذي انتهى إليه أولئك ، بل يتعدون ذلك ويزيدون زيادات لم تصدر من أولئك الأئمة السادة ، والذين يعلمون تحريم جنس ذلك الفعل قد يعتدون على المتأولين بنوع من الذم فيما هو مغفور لهم ويتبعهم آخرون فيزيدون في الذم ما يستحلون به من أعراض إخوانهم وغير أعراضهم ما حرمه الله ورسوله ، فهذا واقع كثير في موارد النزاع )) .
    وقال الشيخ : ((قَوْلُ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الْفَتْوَى كَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ ؛ وَالثَّوْرِيِّ ودَاوُد بْنِ عَلِيٍّ ؛ وَغَيْرِهِمْ لَا يؤثمون مُجْتَهِدًا مُخْطِئًا فِي الْمَسَائِلِ الْأُصُولِيَّةِ وَلَا فِي الفروعية كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْهُمْ ابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرُهُ ؛ وَلِهَذَا كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمَا يَقْبَلُونَ شَهَادَةَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ إلَّا الْخَطَابِيَّة وَيُصَحِّحُونَ الصَّلَاةَ خَلْفَهُمْ . وَالْكَافِرُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَا يُصَلَّى خَلْفَهُ وَقَالُوا : هَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ عَنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ وَأَئِمَّةِ الدِّينِ : أَنَّهُمْ لَا يُكَفِّرُونَ وَلَا يُفَسِّقُونَ وَلَا يؤثمون أَحَدًا مِنْ الْمُجْتَهِدِين َ الْمُخْطِئِينَ لَا فِي مَسْأَلَةٍ عَمَلِيَّةٍ وَلَا عِلْمِيَّةٍ)).

    وقال الشيخ : ((المتأول الذي قصده متابعة الرسول لا يكفر بل ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أحد من أئمة المسلمين )).

    لكن للنظر جهتان :

    الأولى : من لم يكن أهلاً للاجتهاد = فمثل هذا يأثم ،ولا شك ولا تُجرى عليه أحكام المجتهدين في الإعذار وعدم ترتيب الأحكام،ولكن هل يبلغ به إثمه درجة الفسق ؟
    الذي عندي : أن هذا يتفاوت باعتبار الخلل في الأهلية وما يظهر من قرائن حسن القصد والاجتهاد.
    وهل يُشترط أن يقرن فتياه بالعمل(بعد ثبوت كون ما أفتي بحله هو من المُفسقات أصلاً) أم قد يبلغ الإفتاء من غير المتأهل أن يكون فسقاً ؟
    الصواب : الثاني.



    الثانية : منع الصلاة خلف المفتي بالقول الشاذ زجراً وهجراً ،وهذا له وجه من الاجتهاد قوي،وهو أصح ما يُبنى عليه هذا الباب وأسلمه،

    ولكن الشيخ لم يبن عليه كما هو ظاهر.

    = جزاك الله خيرا

    ولكن أين هو الظاهر الذي إستنطبت منه هذا الحكم في الشيخ بارك الله فيك ؟

    ( مع أن المنقول الظاهر -كما تقول - مختصر جدا بحيث لا يمكن أن يحكم على قائله بمجرد هذا النقل كما هو معلوم )

    = بل الظاهر أخي الحبيب هو:

    أن الشيخ صاحب قدم صدق
    وعلم راسخ
    -نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا-
    واستقراء لفتاوى العلماء الأكابر
    وقد أوصى به إمام العصر العلامة عبدالعزيز ابن باز رحمه الله لمن سأله من نسأل من بعدك ,
    وهذا متواتر عن الامام رحمه الله,
    ولا يخفى عليك قدر هذه التوصية,
    فلذلك وافقت فتواه- المنقولة مختصرا-

    كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها :

    ( أوسط الأقوال فى هؤلاء أن تقديم الواحد من هؤلاء فى الامامة لا يجوز مع القدرة على غيره فان من كان مظهرا للفجور أو البدع يجب الانكار عليه ونهيه عن ذلك وأقل مراتب الانكار هجره لينتهى عن فجوره وبدعته ).

    راجع مشاركتي السابقة للزيادة والمصدر

    = وفقك الله أخي الغالي, وأرجوا أن لا تزعل علينا .
    حمل كتاب شيخنا فلاح إسماعيل مندكار -حفظه الله- العلاقة بين التشيع والتصوف :
    http://www.almjhol.com/showthread.php?t=5

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    6

    Question رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه

    الحمد لله والصلاة ة والسلام على رسول الله وعلى ءاله وصحبه الكرام
    امابعد :
    ضعاف النفوس من العامة دوما يبحثون على ما يبررون به افعالهم المخالفة للشرع فيجدون هذه الفتاوي المبيحة للغناء فتفتح بابا لاطالما كان مغلوقا
    كما يجب علينا احترام العلماء ولا ينزل قدرهم نتيجة فتوى او موقف سياسي لان بهم يحفظ هذا الدين والله المستعان
    وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ءاله وصحبه و على من تبعهم باحسان الى يوم الدين

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    126

    افتراضي رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه

    نقولات مفيدة وحوار جميل

    لكن الافضل عدم الجزم بتشخيص فتوى الفوزان على الكلباني
    وعدم الدفاع عن الكلباني

    خلوها عامة في حكم الصلاة خلف الفاسق او مستحل الحرام بدون تشخيص
    حتى لا نأثم ونثير فتنة في انفسنا وفي المنتدى

  10. #30

    افتراضي رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه

    عن أبي سهلة السائب بن خلاد : ان رجلا أم قوما فبسق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه و سلم ينظر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم حين فرغ "لا يصل لكم" فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال "نعم" وحسبت انه قال: "آذيت الله ورسوله" رواه احمد وأبو داود وصححه الألباني في مشكاة المصابيح , وقال الأرنأوط حسن لغيره

    وعن مرثد ابن ابي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم" قال ابن الملقن صحيح أو حسن (1/455)
    قال الإمام مالك رحمه الله: "لا يُنكح أهل البدع , ولا ينكح إليهم , ولا يسلم عليهم , ولا يصلى خلفهم , ولا تشهد جنائزهم"انظر المدونه رواية سحنون , ومعها مقدمات ابن رشد (1/82)

    قال الزهري رحمه الله :"لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها"البخاري (2/171)

    سئل الإمام أحمد رحمه الله :عن الصلاة خلف من يشرب الخمر , ومن يربي , فقال "لا يصلى خلفه" مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانىء(1/59)

    وسئل عمن يقول لفظي بالقرآن مخلوق , أيصلى خلفه؟
    قال : لا يصلى خلفه , ولا يجالس , ولا يكلم , ولا يسلم عليه"

    وسئل عن الذي يشتم معاوية رضي الله عنه , أيصلي خلفه ؟
    قال :"لا يصلى خلفه ولا كرامة" المرجع السابق (1/60)

    قال ابن رشد :" إن كان فسقه مقطوعا به أعاد المصلي الصلاة وراءه أبدا " بداية المجتهد (1/174)

    وقال خليل :"وبطلت (الصلاة) بقتداء بمن بان كافرا وفاسقا بجارحة"مختصر خليل ص(40)

    قال ابن رشد : "قال مالك : إذا علمت أن الإمام من أهل الأهواء فلا تصل خلفه"المدونه الكبرى ومعها مقدمات ابن رشد (1/83)

    وللمزيد من الفائدة ينظر كتاب الشيخ ذياب بن سعد الغامدي "أحكام المجاهرين بالكبائر"

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    229

    Arrow رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن التونسي مشاهدة المشاركة
    إذا خالف في أمر مجمع على تحريمه نعم والله أعلم

    وهل الغناء مجمع على تحريمه ؟
    وما مفهوم الإجماع عندك؟
    وهل معنى ذلك أن من صلى خلف ابن حزم بطلت صلاته لعدم جوازها؟
    وما معنى عدم الجواز؟

  12. #32
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    المشاركات
    517

    افتراضي رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه

    مقصد الشيخ انه لايجوز ان يقدم للإمامه من أباح الغناء والمعازف بكافة أشكالها

    والأدله من أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبق الإشاره اليها في الموضوع
    لااله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير

  13. #33

    افتراضي رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه

    لأخوة السلام عليكم
    هناك كتاب جامع نافع للشيبخ ذياب الغامدي حفظه الله فصل فيه القول عن حكم الصلاة خلف المجاهر بالكبائر تحت عنوان "أحكام المجاهرين بالكبائر" فعل بعض الأخوة ينقل لنا ما قاله هناك.

  14. #34

    افتراضي رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدلية تميمية مشاهدة المشاركة
    وهل الغناء مجمع على تحريمه ؟
    وما مفهوم الإجماع عندك؟
    وهل معنى ذلك أن من صلى خلف ابن حزم بطلت صلاته لعدم جوازها؟
    وما معنى عدم الجواز؟
    الغناء الذي أباحه الكلباني هداه الله مجمع على تحريمها ونقل أكثر من عشرون عالما ذلك ولم يشذ إلا إبن حزم وإبن طاهر وبعض العلماء المتأخرين ممن عرف بمنهجه المتساهل.
    وراجع كتاب زجر المتهاونين ببيان تحريم المعازف بإجماع المسلمين .
    ومسألة الصلاة خلف الفاسق تكلم فيها أهل العلم وتشبيه إبن حزم بالكلباني من أبطل الباطل ففرق كبير جدا هذا مجتهد والأخر ليس بعالم أصلا فضلا أن يكون مجتهد.

  15. #35
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    229

    افتراضي رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه

    الكلباني نقل آراءهم ولم يأت بشيء من عنده !!

  16. #36
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    229

    افتراضي رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه

    ذكر العلامة الكتاني في كتابه القيم (التراتيب الإدارية) طائفة لا بأس بها ممن ألفوا في الغناء قال:
    1- الإمام ابن قتيبة (ت:276 هـ) حيث ألف كتاب " الرخصة في السماع " .
    2- الإمام أبو منصور التميمي البغدادي (ت:429 هـ) واسمه عبد القاهر .
    3- الإمام أبو محمد بن حزم الأندلسي (ت: 456 هـ) .
    4- الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن حبيب العامري البغدادي.
    5- وفي الميزان الكبرى للشعراني بعد كلام: صنف الإمام الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي (ت:507 هـ) كتابا نقض فيه أقوال من قال بتحريم السماع وجرح النقلة للحديث الذي أوهم التحريم وذكر من جرحهم من الحفاظ واستدل على إباحة السماع واليراع والدف والأوتار بالأحاديث الصحيحة وجعل الدف سنة. ومؤلفه وصف بأنه واسع البحث وقد تداوله أجلاء .
    قال الشيخ ابن غفار القوصي: وقد قرأت ذلك على الحافظ شرف الدين الدمياطي وأجازني به الحافظ أبي طاهر السلفي الأصبهاني بسماعه من المصنف.وقال: لا فرق بين سماع الأوتار وسماع صوت الهزار والبلبل وكل طير حسن الصوت فكما أن صوت الطير مباح سماعه فكذلك الأوتار. أ.هـ

    وكتاب المقدسي المذكور تأليف عجيب نادر الوجود واسع البحث وقفت على نسخة منه بزاوية الهامل ببوسعادة من القطر الجزائري.

    6- الإمام محمد بن عمر بن محمد البستي المعروف بالدرَّاح ومؤلفه سماه : " الكفاية والغناء في أحكام الغناء " .
    7- الإمام المؤرخ المطلع أبو الفضل كمال الدين جعفر الأدفوى الشافعي (ت:748 هـ) ، ومؤلفه سماه : " الإمتاع بأحكام السماع " وهو نفيس .
    وقد قال الإمام الأسنوي في طبقات الشافعية عن كتاب الأدفوي: كتاب نفيس أنبأ فيه إطلاع كثير. أ.هـ
    وقال عنه الحافظ الشوكاني: لم يؤلف مثله في بابه.
    ويقول الكتاني: لم أر له نظيرا فيما ألف في المسألة ولا أعلى نقلا وأجود بحثا. أ.هـ

    وقد لخصه الحافظ الذهبي في رسالة مختصره نشرت أخيرا بعنوان (الرخصة في الغناء والطرب) بتعليق وتخريج د.كمال الجمل دار الكلة بالمنصورة بمصر.
    ومخطوطة الإمتاع توجد في مكتبة الإسكوربال وتوجد مصورة منها في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة رقم (3704) فيلم ولعله يوجد في المغرب فقد نوه به الكتاني ولعله رآه في بلده.


    مؤلفات أخرى:
    8- الإمام أبو القاسم القشيري (ت: 465 هـ).
    9- الإمام تاج الدين الفزارى .
    10- الإمام العز بن عبدالسلام سلطان العلماء .
    11- الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد (ت:703 هـ) له تأليف في الجواز مسميا كتاب الأخير ب (اقتناص السوانح).
    12- الإمام أبو المواهب التونسي (محمد الشاذلي) ، وقد سمي مؤلفه " فرح الإسماع برخص السماع " . وهو الذي رد عليه ابن حجر الهيتمي بكتابه "كف الرعاع".
    13- الإمام أبو الفتوح أحمد الغزالي ، وقد سمي مؤلفه " بوارق الإجماع في تكفير من يحرم مطلق السماع " .
    14- الحافظ محمد بن على الشوكاني (ت:1250 هـ) ، ومؤلفه هو " بطلان الإجماع على تحريم مطلق السماع "
    15- القاضي أبو عيسى عبد الرحيم الكجراتي أحد شارحي خطبة القاموس.
    16- الأستاذ عبدالغني النابلسي ، وقد سمى مؤلفه : " إيضاح الدلالات في سماع الآلات " .
    17- الإمام أبو زيد عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس اليمني ، وقد سمى مؤلفه : " تشنيف الأسماع ببعض أسرار السماع " .
    18- الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي ، وقد سمي مؤلفه : " نزهة الإسماع في مسألة السماع " .
    19- الأستاذ جعفر بن إدريس الكتاني ، ومؤلفه في مجلد ،واسمه (مواهب الأرب المبرأة من الجرب في السماع وآلات الطرب)
    20- وله مختصر لأبي العباس أحمد بن الخياط الزكاري الفاس.
    انتهى ما ذكره العلامة الكتاني بتصرف.
    ونزيد على هؤلاء الذين ذكرهم صاحب (التراتيب الإدارية) أخرين منهم:
    21- الحافظ الذهبي في رسالة (رسالة الرخصة في الغناء والطرب بشرطه) وقد طبع أخيرا محققا وقد أشرنا إليه سابقا.


    فهل أجمع على تحريم الغناء؟


  17. #37
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    المغرب
    المشاركات
    1,271

    افتراضي رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه

    رابط فتوى الشيخ الفوزان حفظه الله الصوتية:

    http://www.4shared.com/audio/I9zmMNM0/_online.html


  18. #38

    افتراضي رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدلية تميمية مشاهدة المشاركة
    ذكر العلامة الكتاني في كتابه القيم (التراتيب الإدارية) طائفة لا بأس بها ممن ألفوا في الغناء قال:
    1- الإمام ابن قتيبة (ت:276 هـ) حيث ألف كتاب " الرخصة في السماع " .
    2- الإمام أبو منصور التميمي البغدادي (ت:429 هـ) واسمه عبد القاهر .
    3- الإمام أبو محمد بن حزم الأندلسي (ت: 456 هـ) .
    4- الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن حبيب العامري البغدادي.
    5- وفي الميزان الكبرى للشعراني بعد كلام: صنف الإمام الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي (ت:507 هـ) كتابا نقض فيه أقوال من قال بتحريم السماع وجرح النقلة للحديث الذي أوهم التحريم وذكر من جرحهم من الحفاظ واستدل على إباحة السماع واليراع والدف والأوتار بالأحاديث الصحيحة وجعل الدف سنة. ومؤلفه وصف بأنه واسع البحث وقد تداوله أجلاء .
    قال الشيخ ابن غفار القوصي: وقد قرأت ذلك على الحافظ شرف الدين الدمياطي وأجازني به الحافظ أبي طاهر السلفي الأصبهاني بسماعه من المصنف.وقال: لا فرق بين سماع الأوتار وسماع صوت الهزار والبلبل وكل طير حسن الصوت فكما أن صوت الطير مباح سماعه فكذلك الأوتار. أ.هـ

    وكتاب المقدسي المذكور تأليف عجيب نادر الوجود واسع البحث وقفت على نسخة منه بزاوية الهامل ببوسعادة من القطر الجزائري.

    6- الإمام محمد بن عمر بن محمد البستي المعروف بالدرَّاح ومؤلفه سماه : " الكفاية والغناء في أحكام الغناء " .
    7- الإمام المؤرخ المطلع أبو الفضل كمال الدين جعفر الأدفوى الشافعي (ت:748 هـ) ، ومؤلفه سماه : " الإمتاع بأحكام السماع " وهو نفيس .
    وقد قال الإمام الأسنوي في طبقات الشافعية عن كتاب الأدفوي: كتاب نفيس أنبأ فيه إطلاع كثير. أ.هـ
    وقال عنه الحافظ الشوكاني: لم يؤلف مثله في بابه.
    ويقول الكتاني: لم أر له نظيرا فيما ألف في المسألة ولا أعلى نقلا وأجود بحثا. أ.هـ

    وقد لخصه الحافظ الذهبي في رسالة مختصره نشرت أخيرا بعنوان (الرخصة في الغناء والطرب) بتعليق وتخريج د.كمال الجمل دار الكلة بالمنصورة بمصر.
    ومخطوطة الإمتاع توجد في مكتبة الإسكوربال وتوجد مصورة منها في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة رقم (3704) فيلم ولعله يوجد في المغرب فقد نوه به الكتاني ولعله رآه في بلده.


    مؤلفات أخرى:
    8- الإمام أبو القاسم القشيري (ت: 465 هـ).
    9- الإمام تاج الدين الفزارى .
    10- الإمام العز بن عبدالسلام سلطان العلماء .
    11- الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد (ت:703 هـ) له تأليف في الجواز مسميا كتاب الأخير ب (اقتناص السوانح).
    12- الإمام أبو المواهب التونسي (محمد الشاذلي) ، وقد سمي مؤلفه " فرح الإسماع برخص السماع " . وهو الذي رد عليه ابن حجر الهيتمي بكتابه "كف الرعاع".
    13- الإمام أبو الفتوح أحمد الغزالي ، وقد سمي مؤلفه " بوارق الإجماع في تكفير من يحرم مطلق السماع " .
    14- الحافظ محمد بن على الشوكاني (ت:1250 هـ) ، ومؤلفه هو " بطلان الإجماع على تحريم مطلق السماع "
    15- القاضي أبو عيسى عبد الرحيم الكجراتي أحد شارحي خطبة القاموس.
    16- الأستاذ عبدالغني النابلسي ، وقد سمى مؤلفه : " إيضاح الدلالات في سماع الآلات " .
    17- الإمام أبو زيد عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس اليمني ، وقد سمى مؤلفه : " تشنيف الأسماع ببعض أسرار السماع " .
    18- الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي ، وقد سمي مؤلفه : " نزهة الإسماع في مسألة السماع " .
    19- الأستاذ جعفر بن إدريس الكتاني ، ومؤلفه في مجلد ،واسمه (مواهب الأرب المبرأة من الجرب في السماع وآلات الطرب)
    20- وله مختصر لأبي العباس أحمد بن الخياط الزكاري الفاس.
    انتهى ما ذكره العلامة الكتاني بتصرف.
    ونزيد على هؤلاء الذين ذكرهم صاحب (التراتيب الإدارية) أخرين منهم:
    21- الحافظ الذهبي في رسالة (رسالة الرخصة في الغناء والطرب بشرطه) وقد طبع أخيرا محققا وقد أشرنا إليه سابقا.


    فهل أجمع على تحريم الغناء؟
    أختي هل تقصدين بهذا كله الإجماع على حرمة الغناء أم المعازف؟

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    82

    افتراضي رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه

    ورررررررررركت

  20. #40
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    7

    افتراضي رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه

    حفظ الله علماء المسلمين ( ولكل مجتهد مصيب )
    والذي يعرف مناط الفتوي ** وموقع الإجتهاد ** يمكن أن يعذر المجتهد ** ويتخير القول الذي تطمئن له نفسه
    ولكن ** ماذا نقول للعامي والجاهل ؟

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •