تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 43

الموضوع: مرة أخرى الكلام عن حكم الزواج بالصغيرة وتزويجها.

  1. #21

    افتراضي رد: مرة أخرى 0000زواج الصغيرة .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سعد البقمي مشاهدة المشاركة
    أخي عبد الله مناقشتُك للأخ شريف جميلة جداً , لكن الذي لا شك فيه أن زواج واحد في الستين أو الثمنين بواحدة لم تتجاوز العقد الأول من عمرها ظلم أما النبي صلى الله عليه وسلم خارج عن هذة القاعدة .
    فقد أُتي قوة أربعين رجلاً
    كلامك صحيح جداً ، هذا لا ينبغي وليس من مصلحة البنت ، على أن بعض النساء يتمنين ذلك إن كان الزوج غنياً ، ولكن حديثي مع الأخ شريف عن صحة زواج الصغيرة ، فلو أن الأب زوجها زواجاً فيه مفسدة لها يأثم إن لم يكن مجتهداً متأولاً في تقدير المصلحة ، ولكن الزواج صحيح أما الأخ شريف فيرى أنه محرم مطلقاً وغير صحيح لعدم القدرة على استئذانها .

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    111

    افتراضي رد: مرة أخرى الكلام عن حكم الزواج بالصغيرة وتزويجها.

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    بسم الله الرحمن الرحيم

    اشتراط الولي في عقد النكاح
    أخرج أبو داود والترمذي وغيرهم بإسنادٍ صحيحٍ متصل عن أبي موسى الأشعري t أن رسول الله r قال: «لا نكاح إلا بولي». وهذا صححه البخاري، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، والذّهلي، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، وغيرهم. وذكر البعض بأنه على شرط البخاري ومسلم.

    وقد أسرف بعض فقهاء الحنفية المتأخرين في تضعيف هذا الحديث بالإرسال، رغم أن إمامهم أبا حنيفة قد رواه موصولاً عن أبي إسحاق. وقد احتج به صاحبه محمد بن الحسن الشيباني، ولم نجد أحداً من متقدميهم ضعفه. على أن متأخريهم يزعمون أن الحديث المرسل حجة عندهم. فهو حجة عندهم كيفما روي.

    وروى ابن جريج عن سليمان بن موسى الأموي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله r: «أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل. ثلاث مرات. فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها. فإن تشاجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له». سليمان بن موسى: وثقه بعضهم، ووثقه ابن معين عن الزهري. لكن قال عنه أبو حاتم: «في حديثه بعض الاضطراب». وقال البخاري: «عنده مناكير». وقال النسائي: «ليس بالقوي في الحديث». وقال ابن حجر: «فيه لين». فتفرد هذا بالرواية عن الزهري غير مقبول أبداً. فأين ذهب أصحاب الزهري الثقات في حديثٍ من أهمّ الأحاديث التي تُروى في النكاح والتي يحتاج إليها الناس؟ عدا أن سماعه من الزهري –لهذا الحديث– فيه خلاف.

    وقيل أنه لم يتفرد، بل تابعه حجاج بن أرطأة، لكنه ضعيف مدلس ولم ير الزهري أصلاً باعترافه، كما في التهذيب. وتابعه جعفر بن ربيعة، لكن قال عنه أبو داود: «لم يسمع من الزهري». فرجع الحديث إلى ابن موسى! ولذلك اكتفى الترمذي بتحسينه، وهذا دلالة ضعف سنده. وقد صح عن الزهري وعن أمنا عائشة t خلاف ذلك، أي إجازة النكاح بغير رضى الولي.

    وأخرج البخاري (#4843) ومسلم (#1419) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، قال حدثنا أبو سلمة، قال حدثنا أبا هريرة أن رسول الله r قال: «لا تُنكَحَ الأيم حتى تُستَأمر، ولا تُنكَح البَكر حتى تُستأذَن». قالوا: «يا رسول الله، وكيف إذنها؟». قال: «أن تسكت». وقد روي كذلك بلفظ "الثيّب" بدلاً من "الأيم". ولعل أبو سلمة كان يروي الحديث بلفظ الأيم، والله أعلم. وسبب إعادة ذكر البكر –رغم أنها مشمولة بذكر الأيم– للتأكيد على أن إذنها قد يكون بسكوتها فقط، بينما لا يكفي السكوت للثيب. وكلاهما يجب أخذ إذنه.

    وفي حديثٍ صحيحٍ آخر عند النسائي (6|84) من طرقٍ عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس مرفوعاً: «الأيم أحق بنفسها من وليّها، والبكر تستأذن في نفسها. وإذنها صماتها». رواه أكثر الرواة بهذا اللفظ. ورواه بعضهم بلفظ "الثيّب"، والظاهر أنه مرويٌّ بالمعنى. الأَيِّمُ في الأصل: «التي لا زوجَ لها، بِكْرًا كانت أَو ثَيِّبًا، مطلَّقة كانت أو مُتَوَفّى عنها»، كما في "لسان العرب". ومنه قوله تعالى: {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ...} (32) سورة النــور. لكن قال بعض العلماء أن المقصود هنا هي الثيب فقط.

    واختلف العلماء في مسألة تزويج المرأة على مذاهب البالغة:

    1– مذهب من قال بأن النكاح يستلزم موافقة الولي فحسب. أي للولي (وقيل الأب خصوصاً) تزويج المرأة لمن أراد: شاءت أم أبت. وأجمعوا على هذا في الصغيرة غير البالغة (عند من أجاز نكاحها، وهم الجمهور). على أن البعض قال بتخييرها عند البلوغ، قياساً على الجارية التي تخيَّر عند إعتاقها. وجعل بعضهم هذا الزواج القهري للبكر فحسب (بالغة كانت أم صغيرة).

    وشذّ الحسن البصري وإبراهيم النخعي فأطلقاه في سائر النساء، وهو خلاف الحديث المرفوع المتفق عليه، فلعله لم يبلغهما. وقد روي عن إبراهيم خلاف ذلك، مما يدل على رجوعه. قال إسماعيل: «لا نعلم أحداً قال في الثيب بقول الحسن. وهو قول شاذ. فإن الخنساء زوجها أبوها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فرد رسول الله r نكاحه». قال ابن عبد البر: «وهو حديث مجمعٌ على صحته، و لا نعلم مخالفا له إلا الحسن».

    هذا وقد جاءت الأحاديث الصحيحة المرفوعة في النهي عن إكراه المرأة البكر والثيب على الزواج ممن لا تقبل به. فلا يحل لمسلم يتقي الله ويؤمن بالله وما أنزل إلى رسوله r أن يفتي بهذا المذهب. وليُنظَر في صحيح البخاري (5|1974): «باب: لا ينكح الأب وغيره البكر أو الثيب إلا برضاها». وأخرج (#4845): من طريق مالك (وهي في الموطأ 2|535) عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية، عن خنساء بنت خِذام الأنصارية t: أن أباها زَوَّجَها –وهي ثيّب– فكرهت ذلك. فأتت رسول الله r، فردّ نكاحه. فلم يستفسر رسول الله r هل هي ثيب أم بكر؟ ولا استفصل عن ذلك. ولو كان الحكم يختلف بذلك، لاستفصل وسأل عنه. أو لأخبر بذلك أصحابه، ولم يبهم الأمر. وتأخير البيان –بغير حاجة– متعذّر. والحديث قد رواه سفيان الثوري (من رواية ابن المبارك) –كما في سنن النسائي الكبرى (3|282 #5382)– عن عبد الرحمن عن عبد الله بن يزيد بن وديعة عن الخنساء، فنصت بنفسها على أنها كانت بكراً، وليست ثيباً كما ذكر مالك. وسفيان الثوري هو في أعلى مراتب الحفظ، وهو أحفظ من مالك حتى أنه كان يقول (كما في تاريخ بغداد 9|164): «مالك ليس له حفظ»، ويقصد مقارنة بطبقته من أئمة أهل الحديث الكبار. وقال الإمام يحيى بن معين –كما في تاريخ بغداد (9|164)–: «سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: سفيان الثوري أحب إليّ من مالك في كلّ شيء. يعني في الحديث، وفي الفقه، وفي الزهد». وقد رواه يحيى بن سعيد عن القاسم، عن ابني يزيد مرسلاً (كما في سنن البيهقي، وأصله عند البخاري) ولم يذكر أنها ثيب، فخالف مالكاً في المتن والإسناد. انظر علل الدارقطني (15|434 #4128). وعبد الرحمن يقبل تعدد الأسانيد، فمن الممكن -إن كانت رواية مالك محفوظة- أن يكون روى مرة عن أبيه عن ابني يزيد، وروى مرة عن عبد الله عن الخنساء. ولا شك أن الخنساء أعرف بنفسها من ابني يزيد، فصح أنها كانت بكراً.

    كما أن في إجبار المرأة على الزواج ممن تكره ظلمٌ وجورٌ لها. فكيف تُحرم من تحديد شريك حياتها وتُكْره على معاشرة من تبغض؟ وليس هناك ظلم مثل أن تغيب المرأة عن الاختيار الذي سيلزمها طوال الحياة.

    2– مذهب من قال بأن النكاح يستلزم موافقة الولي والمرأة معاً، على أن يباشر هو عقدة النكاح. فأجمعوا (إلا قولاً شاذاً للحسن) بأن الثيب لا يزوجها وليها بغير رضاها. وقال جمهور العلماء بأن البكر كذلك لا يزوجها وليها بغير رضاها. واحتجوا بحديث «لا تُنكَحَ الأيم حتى تُستَأمر، ولا تُنكَح البَكر حتى تُستأذَن» على ضرورة موافقة المرأة. مع العلم بأن كثيراً من العلماء جعلوا السلطان برتبة الولي (خاصة في حالة التنازع أو العضل).

    3– مذهب من قال بأن النكاح يستلزم موافقة المرأة فحسب، بشرط أن يباشر عقدة النكاح رجل. ولا عبرة بموافقة أقرب العصبة إليها. هذا طبعاً إن زوّجت نفسها بكفء. أما حديث «لا نكاح إلا بولي» فقد أوّلوا الولي بأنه مِن تولية المرأة من الرجال: قريباً كان منها أو بعيداً. وهذا معناه أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى عقد نكاح نفسها –وإن أمَرَها وليها بذلك– ولا عقد نكاح غيرها، ولا يجوز أن يتولى ذلك إلا الرجال. واحتجوا بحديث «الأيم أحق بنفسها من وليّها».

    وروى مالك في الموطأ (2|555): عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي r زَوَّجَت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب بالشام. فلما قدم عبد الرحمن قال: «ومثلي يصنع هذا به؟ ومثلي يُفْتَاتُ عليه؟» (أي يُسبَق في تزويج بناته من غير أمره). فكلمت عائشة المنذر بن الزبير. فقال المنذر: «فإن ذلك بيد عبد الرحمن». فقال عبد الرحمن: «ما كنت لأرد أمراً قضيته». فقرت حفصة عند المنذر، ولم يكن ذلك طلاقاً. ورواه سعيد بن منصور في سننه (1|429) عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بنحوه. وكذلك رواه ابن أبي شيبة من هذا الطريق. وفيه أن عبد الرحمن غضب، وأن أمنا عائشة t غضبت من إنكاره.

    ومن الأدلة المشهورة قصة زواج بحرية بنت هانئ من القعقاع بن شور، رغم معارضة أبيها الذي كان مسيرة يوم في البادية، وقد أجاز علي t ذلك النكاح. والقصة مشهورة رواها أبو قيس الأودي (جيد ربما خالف) عن هزيل بن شرحبيل (ثقة مخضرم) عن علي بن أبي طالب t. ورواها أبو إسحاق الشيباني (ثقة ثبت فقيه) عن بحيرة نفسها، وعن زوجها القعقاع، كلاهما. تجد أسانيدها في المحلى (9|454) ومصنف عبد الرزاق (6|197).

    وقد احتار الشافعية في كيفية رد هذه القصة. فقال البيهقي: «وهذا الأثر مختلف في إسناده ومتنه. ومداره على أبي قيس الأودي وهو مختلف في عدالته. وبحرية مجهولة». قلت: كلا ليس كذلك، فطرقه الصحيحة تشهد لبعضها البعض، وتقوي المتن الذي ذكرناه. وأما كثرة الطرق فهي تدل على شهرة القصة. وأما أبو القيس فلم يختلف أحد في عدالته وصدقه وصلاحه، وإنما انتقدوا له بعض الأحاديث التي خالف بها كحديث المسح على الجوربين. وهذا القصة فيها ما يدل على ضبطه، عدا عن موافقته لما رواه الشيباني عن بحرية (وقيل: بَحِيرَة) والقعْقاع.

    أما قوله عن بحرية بأنها مجهولة (وقد سبقه بذلك الدارقطني)، فإن قصد برواية الحديث، فنعم ليست من رواة الحديث. وإنما هي تابعية جليلة معروفة، تزوجت اثنين من سادة قريش وصالحيهم. أبوها هو هانئ بن قبيصة بن هانئ بن مسعود بن أبي ربيعة، أحد سادة بني شيبان، وله خطبة شهيرة في موقعة ذي قار. وقد تزوجت أحد المبشرين بالجنة وأنجبت له عروة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي. ثم تزوجت التابعي الجليل عبيد الله بن عمر بن الخطاب، حتى قتل في صفين مع معاوية، وكانت منحازة لعلي. فعادت إلى أهلها في الكوفة، وهناك تزوجت من القعقاع بن شور الشيباني في غيبة أبيها، قبل هروب القعقاع إلى معاوية. والقعقاع فارس مشهور، ويضرب به المثل في المجالسة، لقصة مشهورة عند معاوية. حتى قال فيه الشاعر:

    ولا يشقى بقعقاعٍ جليس * وكنت جليس قعقاع بن شور

    فالمقصود أن هؤلاء كلهم من المشاهير. وهذه القصة مشهورة كذلك. فمن المحال أن يرويها أبو إسحاق الشيباني وهو ثقة فقيه، وهي باطلة لم تحدث. لكن جاء في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة ما يشعر بأن خالها هو الذي تولى عقدة النكاح، وهذا أقرب للصواب.

    أما الاحتجاج بزواج الرسول r من أم سلمة t بغير ولي، مع توكيل طفلها بمباشرة العقد (كما فعل الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 2|249) فهو مردود، لأن راوي القصة –وهو ابن أم سلمة– مجهول ليس فيه توثيق (بل حديثه منكر لمن تتبعه). ولو صحت، لكان فيها حجة قوية على أبي حنيفة الذي يجيز للمرأة تولي العقد بنفسها.

    قال ابن حزم: وصح عن ابن سيرين في امرأة لا ولي لها فولت رجلا أمرها فزوجها، قال ابن سيرين: «لا بأس بذلك. المؤمنون بعضهم أولياء بعض». ومن طريق عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: «وَلّى عمر بن الخطاب ابنته حفصة أم المؤمنين ماله وبناته ونكاحهن، فكانت حفصة أم المؤمنين t إذا أردات أن تزوج امرأة أمرت أخاها عبد الله فيزوج». وعن عبد الرزاق عن ابن جريج أنه سأل عطاء عن امرأة نكحت بغير إذن ولاتها وهم حاضرون فقال: «أما امرأة مالكة أمر نفسها، إذا كان بشهداء، فإنه جائز بغير أمر الولاة». وقال أبو ثور: «لا يجوز أن تزوج المرأة نفسها، ولا أن تزوجها امرأة. ولكن إن زوجها رجل مسلم، جاز. المؤمنون أخوة بعضهم أولياء بعض». وهو مذهب الأوزاعي. وقال داود الظاهري (أبو سليمان): «البكر لا يزوجها إلا وليها، وأما الثيب فتولّي أمرها من شاءت من المسلمين ويزوجها، وليس للولي في ذلك اعتراض». قلت: وقال الزهري والشعبي عن التزويج بغير ولي: «إن كان كُفُؤاً جاز». أخرجه ابن أبي شيبة (3|457) عنهما بإسنادين صحيحين.

    4– مذهب من قال بأن النكاح يستلزم موافقة المرأة فحسب، ويجوز أن تعقد العقد بنفسها. وهذا هو مذهب أبي حنيفة (وقد خالفه صاحباه)، لكن مباشرة المرأة للعقد مكروه عنده. ويجوز للولي الاعتراض على غير الكفء. جاء في البحر الرائق (3|117): «إنما يطالب الولي بالتزويج، كيلا تنسب إلى الوقاحة. ولذا كان المستحب في حقها تفويض الأمر إليه. والأصل هنا: أن كل من يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه، يجوز نكاحه على نفسه. وكل من لا يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه، لا يجوز نكاحه على نفسه. ويدل عليه قوله تعالى {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ...} (230) سورة البقرة. أضاف النكاح إليها. ومن السنة حديث مسلم: «الأيم أحق بنفسها من وليها». وهي من لا زوج لها: بكراً كانت أو ثيباً. فأفاد أن فيه حقَّين: (1) حقه وهو مباشرته عقد النكاح برضاها، (2 حقها) وقد جعلها أحقّ منه. ولن تكون أحق إلا إذا زوّجت نفسها بغير رضاه». كما احتج أبو حنيفة بالقياس على البيع، فإنها تستقل به.

    قال الحنفية: لا خلاف في أن المرأة البالغة العاقلة لها أن تتصرف في مالها بكافة التصرفات المالية من بيع وإيجار ورهن وغيرها. فيكون لها كذلك أن تتصرف في نفسها بالزواج. لأن الكلّ حقٌّ خالِصٌ لها. وإذا كان إعطاء المرأة هذا الحق يترتب عليه الخوف من لحوق الضرر بالولي، فقد تداركنا ذلك باشتراط الكفاءة فيمن تختاره المرأة زوجاً لها، محافَظَةٌ على كيان الأسرة وسمعتها.

    ويرد عليهم ما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3|10): حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة t: أنها أنكحت رجلاً من بني أخيها، جاريةً من بني أخيها، فضربت بينهما بستر ثم تكلمت. حتى إذا لم يبق إلا النكاح، أمرت رجلاً فأنكح. ثم قالت: «ليس إلى النساء النكاح». قلت: و علة هذا الأثر كثرة تدليس ابن جريج، ولم يصرح بالسماع من عبد الرحمان. قال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (2|249): «حديث ابن جريج فاسد. لأن أحمد بن حنبل يقول (في إسناده إلى ابن جريج): أُخبِرتُ عن عبد الرحمن بن القاسم، فصار من بينه وبين عبد الرحمن مجهولاً. والأخرى أن ابن إدريس يرويه عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة مرسلاً، لم يذكر فيه عن أبيه».

    ويرد عليهم ما أخرجه الشافعي في مسنده (2|28) عن ابن عيينة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة t: «لا تُنْكِحُ (تُزَوِّجُ) المرأةُ المرأةَ. إنما البغيّ (الزّانية) تُنْكِحُ نفسَها». وقد روى ابن أبي شيبة (3|458) عن ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين بنحوه. ورواه عن أبي أسامة عن هشام عن ابن سيرين بنحوه. وأبو هريرة t من فقهاء الصحابة، وقد ولاه عمر t، وشرطه في الرجال معروف.

    5– مذهب من أجاز للمرأة أن تعقد العقد بنفسها، لكن بشرط موافقة الولي. وقد نسبوا هذا القول لأبي ثور، ولا يصح عنه، فهو لا يجيز للمرأة أن تعقد العقد بنفسها. فلعل هذا القول غلط لا يقول به أحد. والله أعلم.

    وقد مزج بعض العلماء (كالشافعي بين هذه المذاهب)، والسبب هو الخلاف في علة الإجبار. فقد قال البعض –ومنهم أبو حنيفة كما قد سلف– بأن العلة هي البلوغ (قياساً على التملك المالي). فالصغيرة (بكراً كانت أم ثيباً) يجوز للأب إجبارها بدون أخذ رأيها (لأنه لا رأي لغير بالغ). فأما اليتيمة (الصغيرة) فهناك خلاف في جواز أن يجبرها غير الأب، إلا أني لا أعلم خلافاً في وجوب تخييرها عند بلوغها عند من أجاز ذلك النكاح. أما لو أجبرها الأب، فقد أجازوا النكاح واختلفوا في تخييرها عند بلوغها. أما الكبيرة فلا يجوز إجبارها (بكراً كانت أم ثيباً). هذا هو قول جمهور السلف، ومذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام.

    وقال البعض –ومنهم الشافعي– بأن العلة هي سبق الزواج (لأن المراد منه الخبرة). فيجوز للآباء فقط إجبار البكر (صغيرة كانت أم كبيرة)، ولا يجوز للأب إجبار الثيّب (صغيرة كانت أم كبيرة). والبعض ألحق الجدّ بالأب. فإن لم يكن للأب ولاية (كأن يكون كافراً أو يكون ميتاً) فقد أجمع المسلمون على أنه يجب تخييرها. قال شيخ الإسلام: «البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها بإجماع المسلمين. فأما الأب والجد فينبغي لهما استئذانها».

    وخلاصة القول في هذا الموضوع: أنه لا خلاف بين العلماء في إجبار البكر الصغيرة (إلا عند ابن شبرمة)، ولا خلاف بينهم في عدم إجبار الثيب الكبيرة (إلا عند الحسن)، واختلفوا في غير ذلك اختلافاً بيناً. وأصح الأقوال أنه يجوز تزويج الصغيرة من قبل أقرب العصبة لها، من غير أخذ رأيها، لكن لا يجوز الدخول بها حتى البلوغ، حيث تخيّر، فإن قبلت جاز للزوج الدخول بها، وإلا كان ذلك طلاقاً. ولا يجوز إجبار الكبيرة على الزواج من أحد (بكراً كانت أم ثيباً). ولا تتولى بنفسها إنشاء العقد، ولكن توكل رجلاً. ولا يشترط موافقة أقرب العصبة لها إن زوجت نفسها كفء (والكفاءة تكون في الدين فقط، لا في اللون ولا في العرق ولا في المال). فإن لم يكن كفأً لها، كان لا بد من موافقة أقرب العصبة لها. فإن اشتجروا رفعوا أمرهم إلى السلطان. ومن يتوكل على الله فهو حَسبُه.



    اشتراط بلوغ المرأة قبل الدخول بها

    لا يخفى بأن زواج الصغار لا يخلو من محاذير صحية، لأن أجهزتهم التناسلية لا تكون مهيأة للجماع بعد، كما أن الصغار لا يكونون مهيئين نفسياً لممارسة الجنس، وبخاصة البنت الصغيرة التي يغلب أن تتضرر جسدياً ولاسيما إذا كان زوجها رجلاً كبيراً! فقد يسبب جماعها مضاعفات نفسية وجسدية سيئة ترافقها طوال حياتها وتؤثر في مستقبلها الجنسي. ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزوجة الصغيرة التي لا تحتمل الوطء لا تُسلَّم إلى زوجها حتى تكبر وتصبح في سـن تتحمل فيه الوطء، حتى وإن كان الزوج عاقلاً أميناً وتعهد ألا يقربها، لأن هيجان الشهوة فيه قد يحمله على وطئها فيؤذيها.

    ونحن بدورنا ننصح من الوجهة الطبية بعدم الزواج قبل البلوغ على أقل تقدير لأن البلوغ مؤشر فطري يدل على أن الجسم أصبح مهيأً لممارسة الجنس، كما أن الإنسان بالبلوغ يصل إلى درجة مقبولة من الوعي الاجتماعي الذي يساعده على تكوين الأسرة. علماً بأن معظم القوانين المعمول بها في البلدان الإسلامية وغير الإسلامية تمنع الزواجَ قبل سِنِّ الرُّشْدِ، أو سنِّ ثماني عشرة سنة. وإن كانت المرأة –عادة– قادرة على الزواج قبل ذلك السن.

    ويختلف سن بلوغ المرأة حسب العرق وحسب المناخ. فمعروف أنه في المناطق الحارة، تبلغ المرأة وعمرها تسع سنين، كما هي الحال في كثير من مناطق جزيرة العرب. وأما في المناطق القطبية الباردة، فتتأخر حتى سن 21 كما هي الحال عند الأسكيمو. قال الترمذي: قالت عائشة: «إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة». قال البيهقي (1|319): «تعني –والله أعلم–: (إذا بلغت الجارية تسع سنين) فحاضت فهي امرأة». والمقصود أن هذا أدنى سن للأنثى لتبلغ وتصير امرأة بالغة. وهذه هي الحال مع أمنا عائشة t. إذ أخرج البخاري (5|1973) عن عائشة t: «أن النبي t تزوجها وهي بنت ست سنين، وأُدْخلت عليه وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسعاً». وفي رواية أخرى: وزُفَّتْ إليه وهي بنت تسع سنين و لُعَبُهَا معها، ومات عنها وهي بنتُ ثمانَ عشرة.

    وهذه هي العادة في كثير من بلاد العرب: قال الإمام الشافعي –كما في سير أعلام النبلاء (10|91)–: «رأيت باليمن بنات تسع يحضن، كثيراً». يقصد: رأيت باليمن الكثير من البنات يحضن في سن التاسعة. وروى البيهقي (1|319) عن الشافعي قال: «أعجل من سمعت به من النساء يحضن: نساء بتِهامة يحضن لتسع سنين». وقال الشافعي كذلك: «رأيت بصنعاء: جَدَّةٌ بنت إحدى وعشرين سنة! حاضت ابنة تسع، وولدت ابنة عشر، وحاضت البنت ابنة تسع، وولدت ابنة عشر». ويذكر مثل هذه الأخبار عن الحسن بن صالح وعن عباد بن عباد المهلبي وعن ابن عقيل وغيرهم. انظر التحقيق في أحاديث الخلاف (2|267).

    تزويج النساء بمجرد العقد عليها جائزٌ عند أكثر العلماء، لقوله تعالى في سورة الطلاق: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم –إن ارتبتم– فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا}. فقوله {واللائي لم يحضن} دليلٌ على جواز الزواج من امرأة ليست بحائض. وشذ أحد فقهاء العراق، فقال بعدم جواز العقد.

    قال ابن شبرمة: إنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا، لقوله تعالى {حتى إذا بلغوا النكاح}. فلو جاز التزويج قبل البلوغ، لم يكن لهذا فائدة. ولأن ثبوت الولاية على الصغيرة، لحاجة المولى عليه. حتى أن فيما لا تتحقق فيه الحاجة، لا تثبت الولاية، كالتبرعات. ولا حاجة بهما إلى النكاح، لأن مقصود النكاح طبعاً هو قضاء الشهوة وشرعاً النسل. والصغر ينافيهما. ثم هذا العقد يعقد للعُمر، وتلزمهما أحكامه بعد البلوغ. فلا يكون لأحد أن يلزمهما ذلك، إذ لا ولاية لأحد عليهما بعد البلوغ.

    وهذه الحجج التي ذكرها ابن شبرمة –رحمه الله– كلها حجج قوية صحيحة. لكن يرد عليها أن الكلام عن جواز العقد، وليس الدخول. فإذا مات الرجل، ورثته زوجته الطفلة. لكن لا يجوز الدخول عليها، حتى تبلغ لما فيه من إيذاء لها، ولكون الدخول على غير البالغة مناف لغرض النكاح كما أوضح ابن شبرمة. ولهم في رسول الله r أسوة حسنة، كما تقدم في قصته مع أمنا عائشة t. وأما أن الولي لا يملك أن يلزمها بزواج يمتد لبعد النكاح، فصحيح. ولذلك يجب تخيير المرأة عند بلوغها، إن كانت تريد البقاء معه أم لا.

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    118

    افتراضي رد: مرة أخرى الكلام عن حكم الزواج بالصغيرة وتزويجها.

    هذا الموضع أثير في موقع العربية اليوم بسبب خبر رجل عمره(50) سنة عقد على طفلة عمرها 8 سنوات

    و صلت التعليقات المنتقده أكثر من 200 و لم يناقشو المسألة من الجانب الشرعي
    هنا الرابط
    http://www.alarabiya.net/articles/2008/08/13/54781.html

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    542

    افتراضي رد: مرة أخرى الكلام عن حكم الزواج بالصغيرة وتزويجها.

    بارك الله فيكم - وغفر الله لأخينا شريف-.
    لقد أجاد الإخوة في بيان خطأ الأخ شريف ، وخاصة أبا الفداء ، وابن سفران ، وأبا جهاد . وليعلم الأخ شريف أن العلمانيين والملحدين والكفرة بأجناسهم لن يرضوا عن هذا الدين ، ولن يبرحوا عن مهاجمته ، فما لك ولهم ، إذا كان الله عزوجل قال : (( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم )) وهم أهل كتاب ، فما بالك بمن هو دونهم؟!!
    وأما قول الأخ شريف:
    أما زواج الصغيرة فأخبرني بالله عليك ما المصلحة التي يخاف فوتها ليستبدل بها موافقة وليها - لتزوج ؟
    من المصالح -وهي أمر واقع عند كثير من الناس- فقر الولي ، وعدم قدرته على الإنفاق على عياله ، وحاجته لمن يعينه على إعالتهم ، وقد عد الفقهاء من الأحكام التي ترد على النكاح حكم الإباحة - إي إباحة النكاح- قالوا: لمن كان عنده الشهوة ولا مال له ، أو عنده مال ولا شهوة له ، فالأول يحتاج للاقتراض وااقتراض مباح في حقه ، والثاني مباح في حقه لما يحصل من خدمتها ، وبما يقدم لها من مال يسد به حاجتها .ومن المصالح : خشيته على نفسه أن يفارق الحياة ، ولا معيل ولا مربي بعده لها ، فتقدم هذا الرجل الكبير في السن ، ولكنه ديّنٌ ذو خلق ، أليس في هذا حفظ لهذه البنت الصغيرة؟!
    من المصالح : خوف انحراف البنية بسبب بعض البيئات التي تعيش فيها البنت ، فكان الأصلح لها أن يزوجها .
    ومصالح أخرى ربما تخفى علينا ، ولكنها لا تخفى على العليم الخبير.
    ومع القول بالجواز ، فلا شك أن تزويج الكبير بالصغيرة مع وجود الشاب الذي يملأ عين البنت ، هو خلاف الأولى إن لم نقل إنه مكروه ، فقد أخرج النسائي بسند حسن عن بريدة بن حصيب -رضي الله عنه- قال : خطب أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - فاطمة ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- (( إنها صغيرة)) ، فخطبها علي فزوجها منه .
    وبوب عليه النسائي في " السنن الصغرى " :
    [ تزوج المرأة مثلها في السن ].
    والحمد لله رب العالمين.

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,277

    افتراضي رد: مرة أخرى الكلام عن حكم الزواج بالصغيرة وتزويجها.

    أخانا الفاضل محمد الأمين، أوردت ايرادا طيبا، بارك الله فيك ولكن لي تعقيب على ما صدرت به تبويبك "اشتراط بلوغ المرأة قبل الدخول بها" واستدللت له بعد بما أوردته من نصوص، وهو قولك:
    "لا يخفى بأن زواج الصغار لا يخلو من محاذير صحية، لأن أجهزتهم التناسلية لا تكون مهيأة للجماع بعد، كما أن الصغار لا يكونون مهيئين نفسياً لممارسة الجنس، وبخاصة البنت الصغيرة التي يغلب أن تتضرر جسدياً ولاسيما إذا كان زوجها رجلاً كبيراً! فقد يسبب جماعها مضاعفات نفسية وجسدية سيئة ترافقها طوال حياتها وتؤثر في مستقبلها الجنسي. ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزوجة الصغيرة التي لا تحتمل الوطء لا تُسلَّم إلى زوجها حتى تكبر وتصبح في سـن تتحمل فيه الوطء، حتى وإن كان الزوج عاقلاً أميناً وتعهد ألا يقربها، لأن هيجان الشهوة فيه قد يحمله على وطئها فيؤذيها.
    ونحن بدورنا ننصح من الوجهة الطبية بعدم الزواج قبل البلوغ على أقل تقدير لأن البلوغ مؤشر فطري يدل على أن الجسم أصبح مهيأً لممارسة الجنس، كما أن الإنسان بالبلوغ يصل إلى درجة مقبولة من الوعي الاجتماعي الذي يساعده على تكوين الأسرة. علماً بأن معظم القوانين المعمول بها في البلدان الإسلامية وغير الإسلامية تمنع الزواجَ قبل سِنِّ الرُّشْدِ، أو سنِّ ثماني عشرة سنة. وإن كانت المرأة –عادة– قادرة على الزواج قبل ذلك السن."


    ففي كلامك هذا أيها الكريم اطلاقات قد أبعدت فيها النجعة.. فقولك "لا يخفى بأن زواج الصغار لا يخلو من محاذير صحية، لأن أجهزتهم التناسلية لا تكون مهيأة للجماع بعد" هذا لا يؤخذ منه حكم عام على كافة الصغار! فربما بلغت فتاة صغيرة في نضج جهازها التناسلي درجة لا تتأذى معها من الايلاج فيها حتى مع كونها لم تحض بعد! ولذلك لم يشترط الفقهاء بلوغ الحيض للفتاة لجواز الدخول بها وانما اشترطوا أن تكون مطيقة له قادرة عليه دون أن تتأذى منه أو أن يتسبب لها في ضرر! والفرق دقيق بين الضابطين يا أخي الكريم! وما سقته بعد ذلك من أحاديث عن عائشة رضي الله عنها في بيان أن الجارية اذا بلغت تسع سنوات فقد صارت امرأة واذا حاضت فقد صارت امرأة، قد يؤخذ منه أنها تصبح عندئذ امرأة كاملة الخلقة، تحبل وتلد وقد اكتمل نضجها كامرأة، ويرجى منها جميع ما يرجى من النساء من الولد والرضاع وكذا.. ولكن هذا ليس فيه دلالة على منع وطئها قبل أن تحيض! ولا يزال صاحب هذه الدعوى مطالبا بتقديم دليل عليها! وقد تكلم الفقهاء في جواز التمتع بها دون الايلاج ما دامت لا تطيقه، وليس ما دامت لم تحض بعد، وهذا واضح لأن الرجل له الحق في التمتع بكل ما أباحه الله له من زوجه ما دامت لا تتضرر أو تتأذى من شيء منه! اما تقييد ذلك ببلوغها الحيض فهذا ما يفتقر الى الدليل!
    وقولك بأن تزويج الصغيرة لا يخلو من محاذير صحية، فهلا سميت لنا تفضلا بعض تلك المحاذير؟؟ وهل ثبت طبيا أنها عامة في سائر الفتيات اللاتي توطأن دون بلوغهن المحيض؟؟ فأنا أتفق معك على أنه يلزم التأكد من ان الايلاج في الفتاة الصغيرة لن يضرها، ولعل السبيل الى ذلك أن تفصحها طبيبة مختصة أو نحو ذلك، ولكن من حيث أصل الاباحة فليس لنا أن نمنع من شيء أباحة الله ورسوله دون نص واضح، أو علة طبية ثبت باليقين أنها عامة في كل النساء اذا ما أولج فيهن في سن معينة، فأين تجد هذا، بارك الله فيك؟
    أما قولك بارك الله فيك: "كما أن الصغار لا يكونون مهيئين نفسياً لممارسة الجنس، وبخاصة البنت الصغيرة التي يغلب أن تتضرر جسدياً ولاسيما إذا كان زوجها رجلاً كبيراً!"
    فهذا لا يسلم لك به مخالفك! فكيف تقول أنه "لا يخفى"؟ بل الذي أراه أنه "لا يظهر" أصلا! بل ان شئت جئتك بحول الله بنقولات من كلام النفسانيين أنفسهم يندى لها الجبين من كلامهم في مدى ادراك الطفل دون ست - بل وأربع - سنوات - ذكرا كان أو أنثى، وبالذات الاناث - لمسألة الجنس والتلذذ ببعض اللفتات واللمسات وكذا! وان شئت جئتك بأبحاث تدل على أنهم يتلذذون بتلك الأعضاء في سنوات مبكرة جدا من أعمارهم، مع كون نضجها لم يكتمل بعد!
    يا أخي الكريم، القوم من سفاهتهم ومن تحكيمهم عقولهم في محل شرعة الرحمن جل وعلا، وضعوا القوانين التي تحرم بل وتجرم وقوع أي صورة من صور الاتصال الجسدي بمن هي دون سن الثامنة عشر من عمرها، مع كونهم يعلمون تمام العلم بأن فتياتهم وأولادهم يتواصلون جسديا ويدخلون في علاقات جسدية - وان خلت من الجماع المفضي الى الحمل - ويعبثون في أجساد بعضهم البعض من سنوات متقدمة جدا في أعمارهم!!
    فقولك بأن الصغار لا يكونون مهيئين نفسيا لممارسة الجنس، هذا مخالف للواقع والحس بل ولكلام النفسانيين أنفسهم! وفرق بين أن يكون الطفل غير مهيأ جسديا لانتاج السائل المنوي، والطفلة للتبويض والحمل، وبين أن يكونا مهبئين نفسيا "للمارسة الجنس" وللتلذذ بتلك الأعضاء! هذه مسألة دقيقة أرجو أن تعاود مطالعة كلام النفسانيين والأطباء فيها من جديد، أكرمك الله لأن الأمر ليس كما تقول!
    أما قولك أن الطفلة الصغيرة بالذات هي التي تتأذى نفسيا وجسديا من ذلك سيما اذا كان الرجل كبيرا، فهذا غير عام في كل الحالات! بل قد يتزوج الرجل الكبير من فتاة صغيرة، ثم يعتني بها كأبيها، ويعودها في عنايته بها على أن تتلذذ بفعله هو وممارسته هو معها وحده دون غيره، من غير أن يكون في ذلك أي أذً أو عدوان عليها، فتشب على التعلق بذلك ومحبته بل والاستكثار منه، ولا تجد في نفسها من ذلك أي كراهة!! بل على العكس تماما، تكون في يده طائعة تعظمه كما لو كان أباها، وفي نفس الوقت تحب وصاله الجسدي فوق ما يكون في غيرها من النساء!! فمعلوم أن الفتاة تنمو فيها غرائزها في سن مبكرة جدا، وتستكشف أعضاءها التناسلية كذلك وتتلذذ بها في سن مبكرة - وأدعوك مجددا الى مراجعة كلام أهل الطب والنفسانيين - فلماذا تجعل افتراض السوء في ذلك الرجل الكبير الذي سيختلي بها، هو حاديك وحاملك على اطلاق القول العام في كل حالة؟؟؟
    أما قولك: "كما أن الإنسان بالبلوغ يصل إلى درجة مقبولة من الوعي الاجتماعي الذي يساعده على تكوين الأسرة"
    فأقول من الذي قال هذا؟ بل ان الصبية يعلمون الصلاة والقرءان ويؤمرون بها في سن سبع سنوات، وتجوز امامة الصبي الذي هو دون البلوغ كما هو معلوم، ولا يشترط في ذلك أن يكون بالغا (محتلما)! وقد قدمنا أن الرجل الراشد الذي يتزوج من فتاة صغيرة فانه يربيها ويعدها بنفسه اعدادا - نفسيا وجسديا - على تحمل أعباء الزوجية بل وعلى تحمل طباعه هو نفسه وحوائجه، ولعل في كثير من الأحوال أن يكون هذا أثمر للمودة ولحسن العشرة بينهما من غيره! وقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بنت الست سنوات من بعد أبيها أبي بكر وتولى هو ذلك حتى اذا ما بلغت اطاقة الوطء - ووافق ذلك بلوغها الحيض في سن التاسعة - استأذن في ذلك أباها رضي الله عنهما، ثم كانت بعد ذلك رضي الله عنها أحرص النساء على حظها وعلى ليلتها من النبي صلى الله عليه وسلم كما دلت السنة!
    أما قولك: "فقد يسبب جماعها مضاعفات نفسية وجسدية سيئة ترافقها طوال حياتها وتؤثر في مستقبلها الجنسي. ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزوجة الصغيرة التي لا تحتمل الوطء لا تُسلَّم إلى زوجها حتى تكبر وتصبح في سـن تتحمل فيه الوطء"
    قلت هذه المضاعفات النفسية والجسدية لا تكون الا من ظالم يظلمها ولا يتقي الله فيها، وهذا وارد حدوثه حتى في التي تتزوج بعد بلوغها، بل وحتى في المرأة الكبيرة - في العقد الثالث من عمرها أو ما بعده - التي قد يبتليها الله برجل ظالم باغ فانه يجعل أول حظها من الجماع عذابا لا تنساه ما بقي لها من العمر!! ومجرد القول بأن وقوع ذلك في الصغر قد يكون أضر، لا يحتج به على منع ما أباحه الله! والا فهل نحرم الزواج كله لنفس هذا السبب، أعني وجود هذا الاحتمال وان تفاوت؟ كلا يا أخي الكريم وانما تعالج كل حالة بحسبها، مع بقاء أصل الاباحة!
    وأنا ألزمك بما تقول هنا في أن شرط جواز الوطء هو بلوغ سن تحتمل الفتاة معها الوطء وليس بلوغ الحيض كما ذكرت أنت، فتأمل. أما أنها لا تسلم الى الرجل الا اذا بلغت الوطء فما دليله؟؟؟
    أما قولك - رحمك الله: "ونحن بدورنا ننصح"
    فأرجو المعذرة أخي الكريم، وأرجو ألا تسيء الظن بمقصدي.. ولكن قولك "نحن بدورنا" يجعلني أتصور أنك لا تتكلم عن نفسك وانما عن جماعة من الناس... فمن أنتم؟؟؟
    أما قولك: "علماً بأن معظم القوانين المعمول بها في البلدان الإسلامية وغير الإسلامية تمنع الزواجَ قبل سِنِّ الرُّشْدِ، أو سنِّ ثماني عشرة سنة. وإن كانت المرأة –عادة– قادرة على الزواج قبل ذلك السن."
    فلا أدري ما وجه ايرادك لهذا الكلام في مبحث علمي في مسألة فقهية!! هل توافقهم أنت على هذا الكلام؟؟؟ أعيذك بالله من ذلك!
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    542

    افتراضي رد: مرة أخرى الكلام عن حكم الزواج بالصغيرة وتزويجها.

    قال البخاري في صحيحه في كتاب (النكاح) :
    بَاب إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ } ، فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ الْبُلُوغِ .
    ـــــ
    قال العلامة ابن عثيمين في شرحه على البخاري :
    [ الشاهد في هذا الباب قوله تعالى ((واللائي لم يحضن)) ، يعني : اللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر ، ولا عدة إلا بعد نكاح ، والتي لم تحض على حسب استدلال اليبخاري –رحمه الله تعالى- هي التي لم تبلغ ، أي : صغيرة.
    ولكن قد يقال : إن البلوغ ليس علامته الحيض فقط ، فقد تبلغ بخمس عشرة سنة وتُزوَّج ، ولا يأتيها الحيض ، فهذه عدتها ثلاثة أشهر ، فلهذا استدلال البخاري –رحمه الله تعالى- فيه نظر ، لأنه ما يظهر لنا أنها تختص بمن لا تحيض ، فإنه يمكن أن تبلغ بتمام خمس عشرة ، بالإنبات ، أو بالإنزال كما هو معروف .
    (ثم قرأوا على الشيخ كلاما للحافظ من الفتح(9/190) :
    "" قَوْله ( لِقَوْلِ اللَّه تَعَالَى : وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ، فَجَعَلَ عِدَّتهَا ثَلَاثَة أَشْهُر قَبْل الْبُلُوغ )
    أَيْ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ نِكَاحهَا قَبْل الْبُلُوغ جَائِز ، وَهُوَ اِسْتِنْبَاط حَسَن ، لَكِنْ لَيْسَ فِي الْآيَة تَخْصِيص ذَلِكَ بِالْوَالِدِ وَلَا بِالْبِكْرِ . وَيُمْكِن أَنْ يُقَال الْأَصْل فِي الْأَبْضَاع التَّحْرِيم إِلَّا مَا دَلَّ عَلَيْهِ الدَّلِيل ، وَقَدْ وَرَدَ حَدِيث عَائِشَة فِي تَزْوِيج أَبِي بَكْر لَهَا وَهِيَ دُون الْبُلُوغ فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْل ، وَلِهَذَا السِّرّ أَوْرَدَ حَدِيث عَائِشَة ، قَالَ الْمُهَلَّب : أَجْمَعُوا أَنَّهُ يَجُوز لِلْأَبِ تَزْوِيج اِبْنَته الصَّغِيرَة الْبِكْر وَلَوْ كَانَتْ لَا يُوطَأ مِثْلهَا ، إِلَّا أَنَّ الطَّحَاوِيّ حَكَى عَنْ اِبْن شُبْرُمَةَ مَنْعه فِيمَنْ لَا تُوطَأ ، وَحَكَى اِبْن حَزْم عَنْ اِبْن شُبْرُمَةَ مُطْلَقًا أَنَّ الْأَب لَا يُزَوِّج بِنْته الْبِكْر الصَّغِيرَة حَتَّى تَبْلُغ وَتَأْذَن ، وَزَعَمَ أَنَّ تَزْوِيج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَة وَهِيَ بِنْت سِتّ سِنِينَ كَانَ مِنْ خَصَائِصه ، وَمُقَابِله تَجْوِيز الْحَسَن وَالنَّخَعِيِّ لِلْأَبِ إِجْبَار بِنْته كَبِيرَة كَانَتْ أَوْ صَغِيرَة بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا .
    ( تَنْبِيه ) :
    وَقَعَ فِي حَدِيث عَائِشَة مِنْ هَذَا الْوَجْه إِدْرَاج يَظْهَر مِنْ الطَّرِيق الَّتِي فِي الْبَاب الَّذِي بَعْده ""اهـ.
    الحاصل أن الاستدلال بالآية ليس بظاهر ، أما الاستدلال بحديث عائشة – رضي الله عنها- أن أبا بكر زوجها ولها ست سنين ، ودخل عليها النبي –صلى الله عليه وسلم – ولها تسع سنين ، فهذا صحيح أن فيه أن تزويج الرجل أولاده الصغار ، ولكن قد يقال : متى يكون الزوج كالرسول –صلى الله عليه وسلم - ، ومتى تكون البنت عائشة.
    أما أن يأتي إنسان طمّاع لا همّ له إلا المال ، فيأتيه رجل ما فيه خير ، ويقول زوجني بنتك ، وهي عنده ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة ، ما بلغت بعد ، ويعطيه مائة ألف ، فيزوجه إياها ويقول : الدليل على ذلك أن أبا بكر- رضي الله عنه – زوّج عائشة النبيَّ.
    نقول: هذا الاستدلال بعيد ما فيه شك ، وضعيف ، لأنه لو ما أعطاك المائة ألف ولا أعطاك كذا وكذا ، ما زوجته ، ولا استدللت بحديث عائشة وتزويج أبي بكر للنبي –صلى الله عليه وسلم- إياها .
    فالمسألة عندي أن منعها أحسن ، وإن كان بعض العلماء حكى الإجماع على جواز تزويج الرجل ابنته التي هي دون البلوغ ، ولا يعتبر لها إذن ، لأنها ما تعرف مصالحها .
    وبعضهم قال : هذا خاص بمن دون التسع .
    فالذي يظهر لي أنه من الناحية الانضباطية في الوقت الحاضر ، أن يُمنع الأبُ من تزويج ابنته مطلقا ، حتى تبلغ وتُستأذن ، وكم من امرأة زوّجها أبوها بغير رضاها ، فلما عرفت وأتعبها زوجها قالت لأهلها : إما أن تفكوني من هذا الرجل ، وإلا أحرقت نفسي ، وهذا كثير ما يقع ، لأنهم لا يراعون مصلحة البنت ، وإنما يراعون مصلحة أنفسهم فقط ، فمنع هذا عندي في الوقت الحاضر متعين ، ولكل وقت حكمه .
    ولا مانع من أن نمنع الناس من تزويج النساء اللاتي دون البلوغ مطلقا ، فها هو عمر – رضي الله عنه – منع من رجوع الرجل إلى امرأته إذا طلّقها ثلاثا في مجلس واحد ، مع الرجوع لمن طلّق ثلاثا في مجلس واحد كان جائزا في عهد الرسول – صلى الله عليه وسلم – وأبي بكر وسنتين من خلافته ، والراجح أنها واحدة.
    ومنع من بيع أمهات الأولاد – فالمرأة السُّرِّيَّة عند سيدها إذا جامعها وأتت منه بولد صارت أم ولد – في عهد الرسول –صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر ، كانت تباع أم الولد ، لكن لما رأى عمر أن الناس صاروا لا يخافون الله ، ويفرِّقون بين المرأة وولدها ، منع –رضي الله عنه – من بيع أمهات الأولاد.
    وكذلك أيضا : أسقط الحد عن السارق في عام المجاعة العامة .
    وأما قول ابن حزم : أن زواج النبي –صلى الله عليه وسلم – من عائشة هو من خصائصه –صلى الله عليه وسلم – فله وجه ، ولكن الأصل عدم الخصوصية ، ولكن يُرَشِّحُ هذا القول أن الرسول –صلى الله عليه وسلم – خُصَّ بأشياء كثيرة في باب النكاح اهـ.
    وقال البخاري –رحمه الله تعالى- :
    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا).
    قال العلامة العثيمين :
    [ تقدم لنا أن الرجل يجوز أن يزوّج ابنته الصغيرة إذا كانت بكرا ، ومعلوم أن الصغيرة لا إذن لها ، لأنها لم تبلغ ، وهذا قول جمهور أهل العلم ، واستدلوا بالحديث الذي ذكره المؤلف –رحمه الله - ، وبعضهم حكى الإجماع على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بدون رضاها ، لأنه ليس لها إذن معتبر ، وهو أعلم بمصالحها ، ولكن نقل الإجماع ليس بصحيح ، فإنه قد حكى ابن حزم عن ابن شبرمة أنه لا يصح أن يزوج ابنته الصغيرة حتى تبلغ ، وتأذن ؛
    وهذا عندي هو الأرجح ، والاستدلال بقصة عائشة فيه نظر ، ووجه النظر أن عائشة زُوِّجت بأفضل الخلق –صلى الله عليه وسلم- وأن عائشة ليست كغيرها من النساء ، إذ أنها بالتأكيد سوف ترضى وليس عندها معارضة ، ولهذا لمّا خُيرت –رضي الله عنها- حين قال لها النبي – صلى لله عليه وسلم - : (لا عليك أن تستأمري أبويك) ؛ فقالت : إني أريد الله ورسوله ، ولم ترد الدنيا ولا زينتها .
    ثم إن القول بذلك في وقتنا الحاضر يؤدي إلى مفسدة كما أسلفنا سابقا ، لأن بعض الناس يبيع بناته بيعا ، فيقول للزوج : تعطيني كذا ، وتعطي أمها كذا! وتعطي أخاها كذا! ، وتعطي عمها كذا ! ... إلى آخره .
    وهي إذا كبرت فإذا هي قد زُوجت فماذا تصنع؟!!
    وهذا القول الذي اختاره ابن شبرمة ولا سيما في وقتنا هذا ، هو القول الراجح عندي ، وأنه يُنتظر حتى تبلغ ثم تُستأذن .
    فعائشة –رضي الله عنها – تزوجها الرسول –صلى الله عليه وسلم – وهي بنت ست سنين ، يعني قبل أن تبلغ سنّ التمييز ، وتوفي عنها بعد تسع سنين ، حيث توفي الرسول –صلى الله عليه وسلم – في السنة الحادية عشرة من الهجرة فهذه تسع سنوات .
    إذاً توفي عنها ولها ثماني عشرة سنة ، ومع ذلك أدركت هذا العلم العظيم الذي ورثته الأمة من بعدها]اهـ.
    و قال البخاري- رحمه الله تعالى –
    بابٌ لا يُنكِح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها .
    قال العلامة ابن عثيمين :
    [ المؤلف –رحمه الله تعالى – يقول : (لا ينكح الأب وغيره البكرَ والثيب إلا برضاها) ؛ وهذا الذي ذهب إليه البخاري –رحمه الله – هو الحق ، من أنه لا يجوز للأب أن يزوج البكر إلا برضاها ، ولا لغيره أن يزوج البكر إلا برضاها ، والثيب من باب أولى ، لأنها أملك لنفسها من غيرها.
    ولكن يُسْتثنى من ذلك على رأي المؤلف ما سبق من قوله : " باب تزويج الرجل ولده الصغير أو ولده الصغار " ؛ وسبق أن هذا رأي الجمهور ، وهو أن البكر الصغيرة يزوجها أبوها بدون إذن ، لأنه ليس لها إذن معتبر لصغرها ، وعدم معرفتها للأمور ، والأب أشفق من غيره فيزوجها بدون إذنها ، بخلاف غيره ، لا يزوجها حتى ولو أذنت ، لأنها لا تعرف ، ولكن أن القول الراجح أنها لا تُزوّج الصغيرة لا سيما في عصرنا هذا إلا بعد أن تبلغ وتَرْضى.................. .(إلى أن قال العلامة العثيمين) :
    فإن قيل : عدم تزويج البكر قبل بلوغها لعدم علمها بأمور الزواج ، فهل إن كانت تعلم هذه الأمور تُزوّج؟
    نقول الظاهر أنها إذا عرفت النكاح ، ومصالح النكاح يكْفي ، لأن بعض العلماء حددوا بتسع سنين ، لأن البنت عند تسع غالبا يأتيها الحيض ، يعني : قد يأتيها الحيض ، وقد تعرف مصالح النكاح ، لا سيما في وقتنا هذا ، فالنساء الآن بدأن يقرأن القرآن ، ويعرفن حقوق الزوج ، وما يجب له ، وما يجب عليه ، وصارت المرأة ولو كان لها اثنتا عشرة سنة أو شبهها تعرف مصالح النكاح ، فإذا قُدر أن امرأة تعرف هذه الأمور معرفة جيدة ، ولكنها لم تبلغ ، واستُؤذنت فأذنت فلا بأس ]اهـ.

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,277

    افتراضي رد: مرة أخرى الكلام عن حكم الزواج بالصغيرة وتزويجها.

    الفاضل الفضلي، زاده الله فضلا،
    أولا كلامك عن الرجل الغني الذي يدفع مالا كثيرا في المهر للوالد فيقدم الوالد له ابنته الصغيرة زوجا له، هذا قد يكون من المصلحة والخير للأب والبنت والرجل والأسرة كلها، طالما أن الرجل ليس منخرم السيرة أو الدين، وليس ممن يظن فيه السوء ويخشى منه البغي عليها!! ونرجع مرة أخرى لنكرر أن ظلم الظالمين وفساد الفاسدين في تطبيقهم لشرعة من الشرائع، لا يؤخذ منه الدلالة على فساد تلك الشرعة نفسها أبدا! تماما كما نقول أن مشكلة تصدر كثير من الجهلة للقيام بختان الاناث - وتسببهم لجهلهم في الجور على جهاز الفتاة التناسلي - لا يكون علاجه تحريم الختان نفسه!!!
    أما استدلالك أكرمك الله بالأحكام التي قضى فيها عمر رضي الله عنه بخلاف ما كان على زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهل أنت من الخلفاء الراشدين؟؟ يا أخي لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتخذ هذه الأحكام ذريعة له ليحل حراما أو يحرم حلالا أو يأتي بقول لم يقل به السلف، لا في زماننا هذا ولا في أي زمان كان! وقولك بضرورة تحريم ومنع ذلك الزواج بعلة تغير أحوال الناس، قياسا على فعل الخلفاء الراشدين، هذا قول فاسد لم يقل بمثله أحد من السلف! وان كنت تظن أن الأمة لم تمر بعصور كان فيها مثل ما في زماننا من أغنياء مترفين فسقة لا يتقون الله في بنات المسلمين، فراجع التاريخ يا أخي الحبيب! بل كان في أزمان متقدمة أكثر - في هذا - مما تراه اليوم، ومع ذلك لم يأتينا أن حكم أحد الفقهاء في زمانه بتشريع جديد يمنع فيه نكاح الصغيرة مطلقا لهذه العلة كما تذهب أنت!!
    أما الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم فما أتوا بهذه الأحكام التي ذكرتها من رؤوسهم ولا اجتهاداتهم الخاصة، وهذه شبهة يثيرها الرافضة للترويج لزعمهم الملعون - قبحهم الله - بأن الخلفاء الراشدين أحدثوا في الدين ما لم يكن فيه وبدلوه باجتهادهم وعارضوا ما كان عليه النبي وأصحابه في زمانه، ولا أظن هذا الأمر يخفى على مثلك!! ولا يخفى عليك كذلك أيها الفاضل أننا مأمورون باتباع سنة الخلفاء الراشدين مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنهم عضوا على سنة النبي عليه السلام بالنواجذ! فلولا أنهم علموا أن أقوالهم تلك في الشرع الحكيم لها متسع، وأنها لن تكون تغييرا لحكم أجمع عليه الصحابة وانتهى أمر التشريع والوحي وهو مستقر عليه، لما قالوا بها! ولو كانت من اجتهادهم الخاص لنقل الينا من يخالفهم فيها أو ينكرها عليهم، وهذا أمر يتوافر الداعي الشديد على نقله ان وقع ولا ريب! ولكن عدم نقل ذلك الخلاف دل على اجماع الصحابة على أن في الأمر سعة! ولولا أن كان الأمر كذلك ما أمرنا نبينا باتباع سنة هؤلاء الخلفاء كاتباعنا لسنته صلى الله عليه وسلم! أما أن يأتي واحد من مجتهدينا ويقول لقد حكم الخلفاء الراشدون في قضايا بخلاف ما كان عليه الأمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، اذا فقد فعلوا ذلك للمصلحة المظنونة، وعليه فلنا أن نصنع مثل ذلك فيما يظهر لنا من أحكام الدين أن الناس لم يعد يناسبها ذلك أو لم يعد يصلح فيها، فهذا خرق عظيم وفساد عريض لا أظن مثلك يدعو اليه أو يقول به، بارك الله فيك ونفع بك.
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    542

    افتراضي رد: مرة أخرى الكلام عن حكم الزواج بالصغيرة وتزويجها.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفداء مشاهدة المشاركة
    الفاضل الفضلي، زاده الله فضلا،
    أولا كلامك عن الرجل الغني الذي يدفع مالا كثيرا في المهر للوالد فيقدم الوالد له ابنته الصغيرة زوجا له، هذا قد يكون من المصلحة والخير للأب والبنت والرجل والأسرة كلها، طالما أن الرجل ليس منخرم السيرة أو الدين، وليس ممن يظن فيه السوء ويخشى منه البغي عليها!!
    .
    أخي أبا الفدا بارك الله فيك :
    أولا : هذا الكلام ليس لي!! ، وإنما هو للعلامة الأصولي الفقيه محمد بن صالح العثيمين ، نقلتُ كلامه لأنه من كبار العلماء المعاصرين ، ولإثراء الموضوع .
    ثانيا : لعلك تعيد قراءة كلام العلامة ابن عثيمين .
    ثالثا : لعلك تقرأ مشاركتي التي قبل هذه .
    ثم علِّق -حفظكم الله تعالى - وبانتظار تعليقك بعد قراءة ما ذكرتُ لك.

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,277

    افتراضي رد: مرة أخرى الكلام عن حكم الزواج بالصغيرة وتزويجها.

    بارك الله فيك أيها الفاضل الفضلي.. وأعتذر اليك عن تحميلك تبعة معارضتي - بادي الرأي - لنقل نقلته أنت عن امام من الأئمة رحمه الله ورضي عنه.. وقد عاودت قراءة كلام الشيخ رحمه الله تعالى فوجدته يقول في المثال الذي ضربه: "أما أن يأتي إنسان طمّاع لا همّ له إلا المال ، فيأتيه رجل ما فيه خير ، ويقول زوجني بنتك ، وهي عنده ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة ، ما بلغت بعد ، ويعطيه مائة ألف ، فيزوجه إياها ويقول : الدليل على ذلك أن أبا بكر- رضي الله عنه – زوّج عائشة النبيَّ." اهـ.
    فلي أنه رحمه الله أنكر على الأب الطماع الذي لا يريد الا المال والذي من أجل ذلك لا يتورع عن تقديم صغيرته لرجل فاسد! وهذا محل اتفاق بيننا جميعا فكلنا مطبقون على انكاره واستبشاعه، غير أن القول بأن هذا أمر مما اختص به زماننا هذا، ليس يظهر لي صحته - والله أعلم - وحتى وان ثبت فليس فيه ما يرجح قول المانعين من ذلك والزاعمين أنه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم كابن شبرمة وابن حزم وغيرهما! فميل الشيخ رحمه الله ورضي عنه الى اختيار هذا القول - ولم يصرح بذلك - ليس حجة على صحته، والله أعلى وأعلم.
    وقول الشيخ رحمه الله: "ولكن قد يقال : متى يكون الزوج كالرسول –صلى الله عليه وسلم - ، ومتى تكون البنت عائشة."
    وهذا ممما عجبت له حقيقة، لأنه معلوم أن رجلا من المسلمين لن يكون أبدا كالنبي صلى الله عليه وسلم ولن تأتي فتاة كعائشة!! فهل هذا دليل - أو حتى قرينة - تخصيص له ولنسائه في الأحكام؟ يمكننا قول مثل ذلك على كل حكم من الأحكام التي كان النبي فيها صلى الله عليه وسلم هو القدوة بنفسه في تطبيق الحكم، ولم يختص بها من دون الأمة، فهل يصلح أن يعد هذا الاعتبار دليلا على تخصيصه - بأبي هو وأمي - بتلك المسألة؟
    وأنا أتساءل، لو لم يكن من حكمة الله في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لفتاة في السادسة من عمرها أن يتعلم المسلمون جواز ذلك على نحو ما جرى في تلك الحالة، فما الحكمة وما المقصد منه في تصوركم اذا؟! لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في زيجاته مثالا وقدوة يتعلم منه المسلمون في كل حالة من تلك الزيجات حكمة ومصلحة ومقصدا من مقاصد الشرع بأحكامه في النكاح كما استنبط أهل العلم رحمهم الله، وهذه هي الحكمة - والله أعلم - في اختصاصه عليه السلام بالزيادة على أربعة نسوة!
    فتعطيل فقه حالة عائشة رضي الله عنها بحجة أنه لن تأتي من النساء مثلها ولا من الرجال مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لو توسعنا فيها لعطلنا سائر ما تعلمته الأمة من دروس في سائر زيجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك تعدد الزوجات نفسه، فتأمل! لأنه قطعا لن يأتي من هو في عدل النبي محمد، ولن تأتي من هن في قناعة وايمان وعفة زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أبدا وهذا مقطوع به ولا مراء!! فما دام لن يكون من الرجال من يمكن أن يكون في مثل عدالة النبي عليه السلام مع الزوجات، فلنقل اذا بمنع تعدد الزوجات مطلقا في زماننا هذا على نفس هذا التخريج وعلى نفس هذا المذهب!! بل قد يأتيك من يقول أن الحاجة الى منع التعدد في هذا الزمان الذي كثر فيه الظلم وقلت فيه الخشية من الله وحسن الديانة، أدعى من الحاجة الى منع تزويج الصغيرة، ويقول هذا المنع له شاهده من القرءان لأن الله قال: ((فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة))، فكيف يرد من هكذا مذهبه على من يقول بهذا الكلام؟؟
    أما كلام شيخنا رحمه الله رحمة واسعة في مسألة التأسي بالخلفاء الراشدين في احداث أحكام جديدة بخلاف ما كان عليه الصحابة، فما ضابطه وما حده وبأي حجة يطلق على أساسه القول بمنع ما لم يحرمه الله في زمان النبي والخلفاء الراشدين من بعده رضي الله عنهم؟ ولو سمحنا به في هذه المسألة، فما بال ذلك الذي استدل بمثل هذا على تحريم الختان مطلقا في بلد من بلاد المسلمين، لغلبة المفسدة في رأيه، وغيره الذي استدل بمثله على أكثر من ذلك، وكلهم يجعلون أنفسهم في مثابة الخلفاء الراشدين ويجعلون اجتهادهم هذا مقيسا على موقف عمر رضي الله عنه في تلك المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله؟؟ كيف ينضبط هذا الأمر، ومعلوم أن اجماع الصحابة رضي الله عنهم على طاعة عمر رضي الله عنه في تلك الأحكام التي خالف بها ما كان قبله - بالاضافة الى كوننا مكلفين باتباع سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بنص الحديث - هو دليلنا على مشروعيتها؟؟؟ وكيف يقاس اجتهادنا نحن واجتهاد علمائنا - واجتهاد أي مجتهد في أي زمان بعد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم - على مثل هذا، ويعطل حكم بالجواز منصوص عليه بالقرءان وبعمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، ويحول من الاباحة الى المنع بحجة أن عمرا رضي الله عنه فعل مثل ذلك لما رجحت عنده المفسدة؟
    والسؤال الآن، ما هي حدود ولي الأمر في أن يمنع شيئا مباحا لظهور المفسدة وغلبتها بسببه بين رعيته؟ وهل أحكام النكاح تدخل في جنس المسائل التي كان الأصل فيها الحل والاباحة واستواء المنفعة بالمفسدة، حتى اذا ما غلبت مفسدتها جاز للحاكم تحريمها؟؟
    تامل هذه الأمثلة التي ضربها الشيخ رحمه الله: "فها هو عمر – رضي الله عنه – منع من رجوع الرجل إلى امرأته إذا طلّقها ثلاثا في مجلس واحد ، مع الرجوع لمن طلّق ثلاثا في مجلس واحد كان جائزا في عهد الرسول – صلى الله عليه وسلم – وأبي بكر وسنتين من خلافته ، والراجح أنها واحدة."
    قلت فهل قال عمر بهذا المنع من اجتهاده في المصلحة والمفسدة وتغير حال الرعية عما كان عليه الحال في زمان النبي عليه السلام وأبي بكر؟ وهل يجرؤ مسلم على الاقدام على مثل هذا التغيير في حكم شرعي - فضلا عن خليفة راشد - ما لم يكن يعلم أن له في ذلك متسع، وأنه لن يكون خارقا بذلك للاجماع؟
    أما مثال: "ومنع من بيع أمهات الأولاد – فالمرأة السُّرِّيَّة عند سيدها إذا جامعها وأتت منه بولد صارت أم ولد – في عهد الرسول –صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر ، كانت تباع أم الولد ، لكن لما رأى عمر أن الناس صاروا لا يخافون الله ، ويفرِّقون بين المرأة وولدها ، منع –رضي الله عنه – من بيع أمهات الأولاد."
    فلا أظن أنه لو لم يكن في هذا الباب متسع له رضي الله عنه يعلمه ويعلمه الصحابة كذلك، لما أقدم عليه! ولا يمكن أن يأتي اليوم واحد من مجتهدي المسلمين ليقول - مثلا - أنه سيحرم أخذ الرقيق مطلقا للمسلمين في فتوحاتهم وغزواتهم - على فرض وجود امام وغزو - لغلبة المفسدة في نظره! فعمر رضي الله عنه لو لم يكن يعلم أنه يسعه هذا القول لما قال به، ولما سكت عنه الصحابة فيه!
    وأما مسألة اسقاط حد السرقة في عام المجاعة فقد يقال أن هذه ضرورة وللضرورة أحكامها، والله أعلى وأعلم!
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,015

    افتراضي رد: مرة أخرى الكلام عن حكم الزواج بالصغيرة وتزويجها.

    إذا كانت أرواق الصحفيين تضعف فيها أحاديث في البخاري فلا أدري ماذا بقي للأجيال التي بعدنا ، فما من يوم يأتي إلا و الذي بعده شر منه .

    فماذا أبقينا للأجيال القادمة من الشر إلا إذا أصبحوا يستدلون بأوراق التواليت .

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    148

    افتراضي رد: مرة أخرى الكلام عن حكم الزواج بالصغيرة وتزويجها.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفداء مشاهدة المشاركة
    أخانا الفاضل محمد الأمين، أوردت ايرادا طيبا، بارك الله فيك ولكن لي تعقيب على ما صدرت به تبويبك "اشتراط بلوغ المرأة قبل الدخول بها" واستدللت له بعد بما أوردته من نصوص، وهو قولك:
    "لا يخفى بأن زواج الصغار لا يخلو من محاذير صحية، لأن أجهزتهم التناسلية لا تكون مهيأة للجماع بعد، كما أن الصغار لا يكونون مهيئين نفسياً لممارسة الجنس، وبخاصة البنت الصغيرة التي يغلب أن تتضرر جسدياً ولاسيما إذا كان زوجها رجلاً كبيراً! فقد يسبب جماعها مضاعفات نفسية وجسدية سيئة ترافقها طوال حياتها وتؤثر في مستقبلها الجنسي. ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزوجة الصغيرة التي لا تحتمل الوطء لا تُسلَّم إلى زوجها حتى تكبر وتصبح في سـن تتحمل فيه الوطء، حتى وإن كان الزوج عاقلاً أميناً وتعهد ألا يقربها، لأن هيجان الشهوة فيه قد يحمله على وطئها فيؤذيها.
    ونحن بدورنا ننصح من الوجهة الطبية بعدم الزواج قبل البلوغ على أقل تقدير لأن البلوغ مؤشر فطري يدل على أن الجسم أصبح مهيأً لممارسة الجنس، كما أن الإنسان بالبلوغ يصل إلى درجة مقبولة من الوعي الاجتماعي الذي يساعده على تكوين الأسرة. علماً بأن معظم القوانين المعمول بها في البلدان الإسلامية وغير الإسلامية تمنع الزواجَ قبل سِنِّ الرُّشْدِ، أو سنِّ ثماني عشرة سنة. وإن كانت المرأة –عادة– قادرة على الزواج قبل ذلك السن."

    ففي كلامك هذا أيها الكريم اطلاقات قد أبعدت فيها النجعة.. فقولك "لا يخفى بأن زواج الصغار لا يخلو من محاذير صحية، لأن أجهزتهم التناسلية لا تكون مهيأة للجماع بعد" هذا لا يؤخذ منه حكم عام على كافة الصغار! فربما بلغت فتاة صغيرة في نضج جهازها التناسلي درجة لا تتأذى معها من الايلاج فيها حتى مع كونها لم تحض بعد! ولذلك لم يشترط الفقهاء بلوغ الحيض للفتاة لجواز الدخول بها وانما اشترطوا أن تكون مطيقة له قادرة عليه دون أن تتأذى منه أو أن يتسبب لها في ضرر! والفرق دقيق بين الضابطين يا أخي الكريم! وما سقته بعد ذلك من أحاديث عن عائشة رضي الله عنها في بيان أن الجارية اذا بلغت تسع سنوات فقد صارت امرأة واذا حاضت فقد صارت امرأة، قد يؤخذ منه أنها تصبح عندئذ امرأة كاملة الخلقة، تحبل وتلد وقد اكتمل نضجها كامرأة، ويرجى منها جميع ما يرجى من النساء من الولد والرضاع وكذا.. ولكن هذا ليس فيه دلالة على منع وطئها قبل أن تحيض! ولا يزال صاحب هذه الدعوى مطالبا بتقديم دليل عليها! وقد تكلم الفقهاء في جواز التمتع بها دون الايلاج ما دامت لا تطيقه، وليس ما دامت لم تحض بعد، وهذا واضح لأن الرجل له الحق في التمتع بكل ما أباحه الله له من زوجه ما دامت لا تتضرر أو تتأذى من شيء منه! اما تقييد ذلك ببلوغها الحيض فهذا ما يفتقر الى الدليل!
    وقولك بأن تزويج الصغيرة لا يخلو من محاذير صحية، فهلا سميت لنا تفضلا بعض تلك المحاذير؟؟ وهل ثبت طبيا أنها عامة في سائر الفتيات اللاتي توطأن دون بلوغهن المحيض؟؟ فأنا أتفق معك على أنه يلزم التأكد من ان الايلاج في الفتاة الصغيرة لن يضرها، ولعل السبيل الى ذلك أن تفصحها طبيبة مختصة أو نحو ذلك، ولكن من حيث أصل الاباحة فليس لنا أن نمنع من شيء أباحة الله ورسوله دون نص واضح، أو علة طبية ثبت باليقين أنها عامة في كل النساء اذا ما أولج فيهن في سن معينة، فأين تجد هذا، بارك الله فيك؟
    أما قولك بارك الله فيك: "كما أن الصغار لا يكونون مهيئين نفسياً لممارسة الجنس، وبخاصة البنت الصغيرة التي يغلب أن تتضرر جسدياً ولاسيما إذا كان زوجها رجلاً كبيراً!"
    فهذا لا يسلم لك به مخالفك! فكيف تقول أنه "لا يخفى"؟ بل الذي أراه أنه "لا يظهر" أصلا! بل ان شئت جئتك بحول الله بنقولات من كلام النفسانيين أنفسهم يندى لها الجبين من كلامهم في مدى ادراك الطفل دون ست - بل وأربع - سنوات - ذكرا كان أو أنثى، وبالذات الاناث - لمسألة الجنس والتلذذ ببعض اللفتات واللمسات وكذا! وان شئت جئتك بأبحاث تدل على أنهم يتلذذون بتلك الأعضاء في سنوات مبكرة جدا من أعمارهم، مع كون نضجها لم يكتمل بعد!
    يا أخي الكريم، القوم من سفاهتهم ومن تحكيمهم عقولهم في محل شرعة الرحمن جل وعلا، وضعوا القوانين التي تحرم بل وتجرم وقوع أي صورة من صور الاتصال الجسدي بمن هي دون سن الثامنة عشر من عمرها، مع كونهم يعلمون تمام العلم بأن فتياتهم وأولادهم يتواصلون جسديا ويدخلون في علاقات جسدية - وان خلت من الجماع المفضي الى الحمل - ويعبثون في أجساد بعضهم البعض من سنوات متقدمة جدا في أعمارهم!!
    فقولك بأن الصغار لا يكونون مهيئين نفسيا لممارسة الجنس، هذا مخالف للواقع والحس بل ولكلام النفسانيين أنفسهم! وفرق بين أن يكون الطفل غير مهيأ جسديا لانتاج السائل المنوي، والطفلة للتبويض والحمل، وبين أن يكونا مهبئين نفسيا "للمارسة الجنس" وللتلذذ بتلك الأعضاء! هذه مسألة دقيقة أرجو أن تعاود مطالعة كلام النفسانيين والأطباء فيها من جديد، أكرمك الله لأن الأمر ليس كما تقول!
    أما قولك أن الطفلة الصغيرة بالذات هي التي تتأذى نفسيا وجسديا من ذلك سيما اذا كان الرجل كبيرا، فهذا غير عام في كل الحالات! بل قد يتزوج الرجل الكبير من فتاة صغيرة، ثم يعتني بها كأبيها، ويعودها في عنايته بها على أن تتلذذ بفعله هو وممارسته هو معها وحده دون غيره، من غير أن يكون في ذلك أي أذً أو عدوان عليها، فتشب على التعلق بذلك ومحبته بل والاستكثار منه، ولا تجد في نفسها من ذلك أي كراهة!! بل على العكس تماما، تكون في يده طائعة تعظمه كما لو كان أباها، وفي نفس الوقت تحب وصاله الجسدي فوق ما يكون في غيرها من النساء!! فمعلوم أن الفتاة تنمو فيها غرائزها في سن مبكرة جدا، وتستكشف أعضاءها التناسلية كذلك وتتلذذ بها في سن مبكرة - وأدعوك مجددا الى مراجعة كلام أهل الطب والنفسانيين - فلماذا تجعل افتراض السوء في ذلك الرجل الكبير الذي سيختلي بها، هو حاديك وحاملك على اطلاق القول العام في كل حالة؟؟؟
    أما قولك: "كما أن الإنسان بالبلوغ يصل إلى درجة مقبولة من الوعي الاجتماعي الذي يساعده على تكوين الأسرة"
    فأقول من الذي قال هذا؟ بل ان الصبية يعلمون الصلاة والقرءان ويؤمرون بها في سن سبع سنوات، وتجوز امامة الصبي الذي هو دون البلوغ كما هو معلوم، ولا يشترط في ذلك أن يكون بالغا (محتلما)! وقد قدمنا أن الرجل الراشد الذي يتزوج من فتاة صغيرة فانه يربيها ويعدها بنفسه اعدادا - نفسيا وجسديا - على تحمل أعباء الزوجية بل وعلى تحمل طباعه هو نفسه وحوائجه، ولعل في كثير من الأحوال أن يكون هذا أثمر للمودة ولحسن العشرة بينهما من غيره! وقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بنت الست سنوات من بعد أبيها أبي بكر وتولى هو ذلك حتى اذا ما بلغت اطاقة الوطء - ووافق ذلك بلوغها الحيض في سن التاسعة - استأذن في ذلك أباها رضي الله عنهما، ثم كانت بعد ذلك رضي الله عنها أحرص النساء على حظها وعلى ليلتها من النبي صلى الله عليه وسلم كما دلت السنة!
    أما قولك: "فقد يسبب جماعها مضاعفات نفسية وجسدية سيئة ترافقها طوال حياتها وتؤثر في مستقبلها الجنسي. ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزوجة الصغيرة التي لا تحتمل الوطء لا تُسلَّم إلى زوجها حتى تكبر وتصبح في سـن تتحمل فيه الوطء"
    قلت هذه المضاعفات النفسية والجسدية لا تكون الا من ظالم يظلمها ولا يتقي الله فيها، وهذا وارد حدوثه حتى في التي تتزوج بعد بلوغها، بل وحتى في المرأة الكبيرة - في العقد الثالث من عمرها أو ما بعده - التي قد يبتليها الله برجل ظالم باغ فانه يجعل أول حظها من الجماع عذابا لا تنساه ما بقي لها من العمر!! ومجرد القول بأن وقوع ذلك في الصغر قد يكون أضر، لا يحتج به على منع ما أباحه الله! والا فهل نحرم الزواج كله لنفس هذا السبب، أعني وجود هذا الاحتمال وان تفاوت؟ كلا يا أخي الكريم وانما تعالج كل حالة بحسبها، مع بقاء أصل الاباحة!
    وأنا ألزمك بما تقول هنا في أن شرط جواز الوطء هو بلوغ سن تحتمل الفتاة معها الوطء وليس بلوغ الحيض كما ذكرت أنت، فتأمل. أما أنها لا تسلم الى الرجل الا اذا بلغت الوطء فما دليله؟؟؟
    أما قولك - رحمك الله: "ونحن بدورنا ننصح"
    فأرجو المعذرة أخي الكريم، وأرجو ألا تسيء الظن بمقصدي.. ولكن قولك "نحن بدورنا" يجعلني أتصور أنك لا تتكلم عن نفسك وانما عن جماعة من الناس... فمن أنتم؟؟؟
    أما قولك: "علماً بأن معظم القوانين المعمول بها في البلدان الإسلامية وغير الإسلامية تمنع الزواجَ قبل سِنِّ الرُّشْدِ، أو سنِّ ثماني عشرة سنة. وإن كانت المرأة –عادة– قادرة على الزواج قبل ذلك السن."
    فلا أدري ما وجه ايرادك لهذا الكلام في مبحث علمي في مسألة فقهية!! هل توافقهم أنت على هذا الكلام؟؟؟ أعيذك بالله من ذلك!
    أخي الحبيب " أبو الفداء " ......

    لا فض فوك , و سلمت , و سلمت يمينك ... كلام رائق , موزون , و صحيح 100 % من الناحيتين الطبية و النفسية ...

    جزاك الله خيرا , و جعل ما كتبته في ميزان حسناتك ...

    أما الأخ " شريف " فسامحني أن قسوت عليك في العبارة ... و لكن ...

    جل ما كتبته في هذا الموضوع هو نموذج صارخ للهزيمة النفسية ...

    و يبدو أنك - مثل الكثيرين للأسف - تخجلك بعض أحكام الشريعة الإسلامية التي تتعارض بشدة مع الثقافة السائدة في المجتمع الآن , و التي يلعب الإعلام بشقيه - الغربي و العميل - الدور الاساسي في تكوينها ..

    و هذه الثقافة حديثة الظهور في مجتمعاتنا أكثر مما تتصور , فأغلب أمهاتنا و جداتنا - بالذات المنتميات منهن الى المناطق الريفية و البدوية - تزوجن في السن ما بين العاشرة و الرابعة عشر ... و قد كانت جدتي - حفظها الله - أمّاً و هي في الثالثة عشرة ! و ما زال الزواج في السن الصغيرة شائعا في تلك المناطق حتى اليوم .. بل إنني قد جاءتني إحدى المريضات منذ عامين فقط , و هي أم لثلاثة أطفال و لما تبلغ التاسعة عشرة بعد !

    فالشاهد - أخي الكريم - أنك بدلا من أن تنكر هذه الثقافة الجديدة الغريبة رحت تحاول أن تلتمس لها مخرجا شرعيا . حتى الجئك الأمر أن تستعين بمقالات جهال الصحفيين لما عجزت أن تجد لفكرتك مستندا من كلام أهل العلم !!

    و بالمناسبة .. ما كتبه ذلك الكاتب المتعالم يشبه بشدة مقالة قديمة للعقّاد خلص فيها الى نفس النتيجة المضحكة التي تبناها ذلك الكاتب . و قد رد عليه العلاّمة أحمد شاكر - رحمه الله - وقتها ردا مفحما افتتحه بكلمة الحافظ بن حجر الشهيرة : " من تكلم في غير فنه أتى بهذه العجائب " !!

  12. #32
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    542

    افتراضي رد: مرة أخرى الكلام عن حكم الزواج بالصغيرة وتزويجها.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفداء مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك أيها الفاضل الفضلي.. وأعتذر اليك عن تحميلك تبعة معارضتي - بادي الرأي - لنقل نقلته أنت عن امام من الأئمة رحمه الله ورضي عنه.. وقد عاودت قراءة كلام الشيخ رحمه الله تعالى...
    وبكم بارك ، ولا بأس عليك ، وأنا الحقيقة أعتب على بعض الإخوة كونهم لا يقرؤون قراءة متدبر ثم يردون ، أو أنهم لا يقرؤون ثم يردون ، وأنت هنا يبدو لي أنك في هذه المسألة وافقت النوع الأول.
    على كل حال : هذا أمر يحصل حتى من بعض العلماء وإن كان نادرا.
    والزاعمين أنه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم كابن شبرمة وابن حزم وغيرهما! فميل الشيخ رحمه الله ورضي عنه الى اختيار هذا القول - ولم يصرح بذلك -
    هذا الميل يرده من قول الشيخ موضعان :
    1-(ولكن الأصل عدم الخصوصية).
    2- فإن قيل : عدم تزويج البكر قبل بلوغها لعدم علمها بأمور الزواج ، فهل إن كانت تعلم هذه الأمور تُزوّج؟
    نقول الظاهر أنها إذا عرفت النكاح ، ومصالح النكاح يكْفي.
    وقول الشيخ رحمه الله: "ولكن قد يقال : متى يكون الزوج كالرسول –صلى الله عليه وسلم - ، ومتى تكون البنت عائشة."وهذا ممما عجبت له حقيقة، لأنه معلوم أن رجلا من المسلمين لن يكون أبدا كالنبي صلى الله عليه وسلم ولن تأتي فتاة كعائشة!! فهل هذا دليل - أو حتى قرينة - تخصيص له ولنسائه في الأحكام؟ يمكننا قول مثل ذلك على كل حكم من الأحكام التي كان النبي فيها صلى الله عليه وسلم هو القدوة بنفسه في تطبيق الحكم، ولم يختص بها من دون الأمة، فهل يصلح أن يعد هذا الاعتبار دليلا على تخصيصه - بأبي هو وأمي - بتلك المسألة؟
    أخي أبا الفدا : الشيخ لا يريد أنه خاص به ، و لا يريد الشيخ أنه مثل النبي -صلى الله عليه وسلم- في النبوة وغيره مما اختص به -صلى الله عليه وسلم - ، وإنما يريد الشيخ أن يكون في خلقه وعقيدته كاملا (كمل من الرجال كثير) ، يصلح لتحمل المسؤولية ، بدليل أنه قال : أن تكون البنت كعائشة ، وهذا واضح في أنه يريد به رجاحة العقل ، ومعرفتها لحق زوجها .
    أما كلام شيخنا رحمه الله رحمة واسعة في مسألة التأسي بالخلفاء الراشدين في احداث أحكام جديدة بخلاف ما كان عليه الصحابة، فما ضابطه وما حده وبأي حجة يطلق على أساسه القول بمنع ما لم يحرمه الله في زمان النبي والخلفاء الراشدين من بعده رضي الله عنهم؟ ...... ويعطل حكم بالجواز منصوص عليه بالقرءان وبعمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، ويحول من الاباحة الى المنع بحجة أن عمرا رضي الله عنه فعل مثل ذلك لما رجحت عنده المفسدة؟
    والسؤال الآن، ما هي حدود ولي الأمر في أن يمنع شيئا مباحا لظهور المفسدة وغلبتها بسببه بين رعيته؟ وهل أحكام النكاح تدخل في جنس المسائل التي كان الأصل فيها الحل والاباحة واستواء المنفعة بالمفسدة، حتى اذا ما غلبت مفسدتها جاز للحاكم تحريمها؟؟
    لا تؤاخذني أخي الكريم : لكن هذا السؤال يلزمك أن تجيب أنت عليه أولا ، ثم يأتي اعتراضك على استدلال الشيخ .
    فإن من القواعد المقررة عند أهل السنة أن الحاكم له أن يقيد المباح إذا كانت المصلحة العامة في تقييده ، فمن المعلوم-مثلا- أن السفر مباح ، فلو كثر الفساد وسفر الصغار إلى أرض الخنا والفجور ، فقرر الحاكم أن يمنع سفرهم حتى سن البلوغ ، حفظا لدينهم ، وحفظا لهم من تلاعب المومسات والفجار ، تُرى أله الحق في أن يقيد مثل هذا المباح؟!!
    أخشى - على تقريرك السابق- أن تقول: ليس له الحق!
    والله أعلى وأعلم!
    بحجة أن عمرا رضي الله عنه
    أظن أن هذه الألف سبق قلم منك ، لأن عمر ممنوع من الصرف ، للعدل والعلمية.

  13. #33
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,277

    افتراضي رد: مرة أخرى الكلام عن حكم الزواج بالصغيرة وتزويجها.

    بارك الله فيك ونفع بك أيها الفاضل
    قولك وفقك الله: "لا تؤاخذني أخي الكريم : لكن هذا السؤال يلزمك أن تجيب أنت عليه أولا ، ثم يأتي اعتراضك على استدلال الشيخ .
    فإن من القواعد المقررة عند أهل السنة أن الحاكم له أن يقيد المباح إذا كانت المصلحة العامة في تقييده ، فمن المعلوم-مثلا- أن السفر مباح ، فلو كثر الفساد وسفر الصغار إلى أرض الخنا والفجور ، فقرر الحاكم أن يمنع سفرهم حتى سن البلوغ ، حفظا لدينهم ، وحفظا لهم من تلاعب المومسات والفجار ، تُرى أله الحق في أن يقيد مثل هذا المباح؟!!
    أخشى - على تقريرك السابق- أن تقول: ليس له الحق!
    والله أعلى وأعلم!"
    لا غبار عليه، وقد قررت ذلك في قولي: "وهل أحكام النكاح تدخل في جنس المسائل التي كان الأصل فيها الحل والاباحة واستواء المنفعة بالمفسدة، حتى اذا ما غلبت مفسدتها جاز للحاكم تحريمها؟؟"
    ولكن أليس المباح الذي نتفق على أن لولي الأمر تقييده أو منعه اذا غلبت المفسدة أو مظنتها في نظره، هو الأمر من أمور الدنيا والذي أصله الاباحة ولم يرد فيه نص تحريم؟ انها الأمور التي كان الأصل فيها الاباحة ولم يتناولها الشارع بمنع أو تحريم أو تشريع! ولكن الأمثلة التي ضربها الشيخ رحمه الله منها من عمل الخليفة عمر رضي الله عنه ما ليس من هذا النوع، بل أكثرها ليست منه! كتغيير حكم الطلاق ثلاثا مثلا، واسقاط حد السرقة في المجاعة (وهذه كما ذكرت آنفا ضرورة لها أحكامها، وقد يكون في ذلك نظر، لكون المجاعة لها أحكامها الخاصة والتي ما عرفناها الا من عمل عمر رضي الله عنه في ذلك)! ومثل ذلك كما تعلم، زيادته رضي الله عنه لآذان اضافي قبل الجمعة لتنبيه الناس، ونحو ذلك.. هذا الجنس من التصرف بالتشريع منه رضي الله عنه في الأحكام والعبادات لا تدخل في جواز منع ولي الأمر لشيء من المباحات صيانة للرعية من شر قد غلب عليه كما بينت في المشاركة السابقة!
    وكلامنا في نكاح الصغيرة ومنعه مطلقا ليس ككلامنا في السفر الى بلد معينة أو تحت سن معينة أو نحو ذلك، وحق ولي الأمر في منعه لغلبة المفسدة!
    نكاح من هي دون المحيض - وعقود النكاح عموما - ليس عملا من الأعمال الدنيوية التي هي مباحة بسبب سكوت الشارع عن تحريمها حتى تدخل في مثل هذا! هذا هو الأصل في أمور الدنيا المسكوت عنها وليس في أمور الدين المنصوص عليها! وعقد النكاح أمر من أمور الدين المشروعة بالنص.. وهو مشروع بالنص لأن الأصل في الأبضاع الحرمة كما تعلم، والنكاح عقد شرعي لا يصح الا بقيام الأدلة على مشروعيته.. فكيف يقاس تصرف ولي الأمر في تغيير هذا الحكم على تصرفه في منع شيء مباح لمصلحة راجحة؟
    أرجو أن يكون قد اتضح ما أقصد، وأنتظر جوابك أخي الكريم، والله أعلى وأعلم..

    اقتباس:
    بحجة أن عمرا رضي الله عنه
    أظن أن هذه الألف سبق قلم منك ، لأن عمر ممنوع من الصرف ، للعدل والعلمية.

    نعم بارك الله فيك، ولو بحثت وفحصت لأخرجت أكثر من ذلك في كتابتي، وهو سبق "كيبورد" وليس سبق "قلم" .. (ابتسامة)..
    شكر الله لك مدارستك ونفع بك أيها الفاضل الكريم.
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    542

    افتراضي رد: مرة أخرى الكلام عن حكم الزواج بالصغيرة وتزويجها.

    "وهل أحكام النكاح تدخل في جنس المسائل التي كان الأصل فيها الحل والاباحة واستواء المنفعة بالمفسدة، حتى اذا ما غلبت مفسدتها جاز للحاكم تحريمها؟؟"
    ولكن أليس المباح الذي نتفق على أن لولي الأمر تقييده أو منعه اذا غلبت المفسدة أو مظنتها في نظره، هو الأمر من أمور الدنيا والذي أصله الاباحة ولم يرد فيه نص تحريم؟ انها الأمور التي كان الأصل فيها الاباحة ولم يتناولها الشارع بمنع أو تحريم أو تشريع!
    أخي الكريم الأديب : أبا الفدا :
    أولا : من أين لك أن الحاكم ليس له تقييد إلا المباح أصالة لا فرعا؟! يعني : أليس تزويج الرجل ابنته من رجل كبير في السن من حيث الاختيار على الإباحة ؟! ، مع التذكير بأن الأولى أن يزوجها من يقاربها سنا إن لم أقل بكراهة تزويج الكبير-كما سبق- .


    ولكن الأمثلة التي ضربها الشيخ رحمه الله منها من عمل الخليفة عمر رضي الله عنه ما ليس من هذا النوع، بل أكثرها ليست منه! كتغيير حكم الطلاق ثلاثا مثلا، واسقاط حد السرقة في المجاعة (وهذه كما ذكرت آنفا ضرورة لها أحكامها، وقد يكون في ذلك نظر، لكون المجاعة لها أحكامها الخاصة والتي ما عرفناها الا من عمل عمر رضي الله عنه في ذلك)! ومثل ذلك كما تعلم، زيادته رضي الله عنه لآذان اضافي قبل الجمعة لتنبيه الناس، ونحو ذلك.. هذا الجنس من التصرف بالتشريع منه رضي الله عنه في الأحكام والعبادات لا تدخل في جواز منع ولي الأمر لشيء من المباحات صيانة للرعية من شر قد غلب عليه كما بينت في المشاركة السابقة!
    أخي الكريم : الواقع الآن : أن النساء تضررن بفعال آبائهن ، ألا تراها -إن لم تكن ضرورة- مفسدة ظاهرة؟!
    وأما من زاد الأذان الثاني فهو عثمان -رضي الله عنه- كما لا يخفى عليك.

    وكلامنا في نكاح الصغيرة ومنعه مطلقا ليس ككلامنا في السفر الى بلد معينة أو تحت سن معينة أو نحو ذلك، وحق ولي الأمر في منعه لغلبة المفسدة!
    وكذلك الأمر هنا كما ذكرتَ : (لغلبة المفسدة) ، ألا ترى أن كثيرا من زيجات الصغار تغلب عليها المفسدة؟!

    نكاح من هي دون المحيض - وعقود النكاح عموما - ليس عملا من الأعمال الدنيوية التي هي مباحة بسبب سكوت الشارع عن تحريمها حتى تدخل في مثل هذا! هذا هو الأصل في أمور الدنيا المسكوت عنها وليس في أمور الدين المنصوص عليها!
    أخي : أولا: الفقهاء في أنفسهم مختلفون في حكم النكاح بين من جعله مباحا ، وبين من استحبه ، وبين من أوجبه ، وبين من فصّل.
    ثانيا: سبق قريبا : وما الذي يمنع الحاكم من تقييد فعل الأب الذي هو فيه مختار ، وإن كان أصل النكاح مشروعا أو مباحا ؟ أليس للأب الاختيار في مثل هذا الأمر -أعني تزويجه موليته الصغيرة لكبير ؟! هل هو ملزم باختيار هذا الكبير ؟! أم أن هذا الأمر فيه سعة ، أرأيت لو تمالأ الناس على تزويج مولياتهم أناسا ليسوا أكفاء ، أليس للحاكم أن يلزمهم بتزويج الكفء؟!
    والحمد لله رب العالمين .

  15. #35
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,277

    افتراضي رد: مرة أخرى الكلام عن حكم الزواج بالصغيرة وتزويجها.

    سيدي الفضلي، زادك الله فضلا..
    تقول: "أولا : من أين لك أن الحاكم ليس له تقييد إلا المباح أصالة لا فرعا؟! يعني : أليس تزويج الرجل ابنته من رجل كبير في السن من حيث الاختيار على الإباحة ؟! ، مع التذكير بأن الأولى أن يزوجها من يقاربها سنا إن لم أقل بكراهة تزويج الكبير-كما سبق- ."
    أنا لا أتكلم عنه من حيث اختيار المكلف يا أخي الكريم وانما من حيث أدلة التشريع.. ولم أقل بأن التفريق في حق الامام هو بين المباح أصالة والمباح فرعا كما تقول! وليتضح المعنى أكثر، أسألك: هل مشروعية عقد النكاح عندك، تستوي مع - مثلا - جواز أكل ما لم يرد نص بتحريمه من المأكولات؟؟ هل ما جاء فيه نص تشريع - يخرجه من أصل المنع والتحريم الذي لولا النص لكان لازما له - يستوي بما سكت الشارع عنه فلحق بأصل اباحة جنسه - وليس تحريمه - من أمور الدنيا؟؟ أليس الأصل في أمور الدنيا الاباحة ما لم يرد نص تحريم، والأصل في أمور العبادة المنع ما لم يرد نص تشريع (اباحة أو استحباب أو ايجاب)؟؟؟ ففي أيهما يأتي عقد النكاح عندك؟ في الأمور التي أصلها المنع أم التي أصلها الاباحة؟ في مباحات الدنيا أم في العبادات؟
    الذي أتصوره - والله أعلم - أن النكاح من العبادات، والتي ليس لولي الأمر التصرف في منعها أو في منع حالة من حالاتها مطلقا أو تقييدها بقيد لم يقل به الشارع، يقيس ذلك على ما أورد الشيخ رحمه الله من أحكام للخليفة عمر رضي الله عنه وأرضاه! وان كان الامام يريد أن يمنع مفسدة تقع كثيرا في تزويج الصغيرة من كبير، فليشترط - مثلا - ألا يعقد عليها الا بعد أن يتأكد الامام من حصول الكفاءة - مثلا - ومن أن الرجل الكبير هذا ليس ممن يخشى عليها منه! أما أن يحكم بمنع عقد الكبار على الصغار هكذا مطلقا بدعوى كثرة المفسدة فأنى له هذا؟؟ هذا أمر الحكم به ليس ينتهض له شيء مما قاس عليه الشيخ رحمه الله من أحكام عمر رضي الله عنه، ولا أظنه يقاس على حق ولي الأمر في منع أمر من الأمور المباحة التي ليس فيها نص، منعا لمفسدة أو نحو ذلك! والا فهل ترى أنه يجوز لولي الأمر أن يضيف آذانا ثالثا ورابعا قبل الجمعة - مثلا - اقتداءا بعمل عثمان رضي الله عنه - وشكر الله لك تصويبك هذا السبق أيضا (ابتسامة) - ان غلب على ظنه أن هذا تمس حاجة الناس اليه؟ لو حكمنا بما تقول قياسا على حكم عمر في مسألة الطلاق - مثلا - لانجر علينا مثل هذا! فهل فهمت قصدي من ضرورة التفريق بين ما خالف عمر وعثمان رضي الله عنهما ما كان معمولا به في زمان النبي عليه السلام، من باب تقرير أحكام كان عملهما نفسه دليلا على اتساع الشرع لها، وبين تصرف ولي الأمر في منع بعض المباحات سدا للذرائع اجتهادا منه؟
    وقولك أيها الفاضل: "أرأيت لو تمالأ الناس على تزويج مولياتهم أناسا ليسوا أكفاء ، أليس للحاكم أن يلزمهم بتزويج الكفء؟!"
    قلت هذه هي يا أخي الحبيب.. هذا ما أراه للامام أن يضبطه في سائر عقود النكاح، ان غلب على ظنه أن ترك ذلك للناس على جهالتهم قد ظهرت بسببه المفسدة فيهم.. فهو ولي امر دينهم وهو مسؤول عنه أمام الله! والكفاءة مطلب شرعي كما لا يخفى، ودفع المظالم عن الخلق واجب على ولي الأمر.. فعمله على تحقيق الكفاءة وضمانها في حالة كالتي ذكرت هو واجب عليه كولي أمر للمسلمين! وبه يزول الخطر باذن الله! وليست هذه الصورة في نظري القاصر كصورة منعه لمطلق نكاح الكبار للصغيرات!!
    أرجو أن يكون الكلام قد اتضح هذه المرة، وأرجو أن تصبر على أخيك هذا. (ابتسامة)
    والله من وراء القصد، أسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا ابتاعه..
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  16. #36
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    244

    افتراضي رد: مرة أخرى الكلام عن حكم الزواج بالصغيرة وتزويجها.

    زادكم الله فضلا وعلما وحلما..
    لعلك تنظر مرة أخرى في قولك أخي أبا الفداء:
    الذي أتصوره - والله أعلم - أن النكاح من العبادات
    هذه ترد عليها إشكالات ما تخفى على مثلك إن شاء الله.

    وما أردت التدخل في النقاش أم أقول المدارسة ... وأراها سائرة على وتيرة طيبة بحمد الله، وكلنا منها نستفيد إن شاء الله تعالى.

    بورك فيكم.
    لا يكذب المرء إلا من مهانـته *** أو عادة السوء أو من قلة الأدب
    لجيفة الكلب عندي خير رائحة *** من كذبة المرء في جد وفي لعب

  17. #37
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    244

    افتراضي رد: مرة أخرى الكلام عن حكم الزواج بالصغيرة وتزويجها.

    ولعل النفع الحاصل يكون في ميزان أخينا شريف شلبي وفقه الله تعالى
    لا يكذب المرء إلا من مهانـته *** أو عادة السوء أو من قلة الأدب
    لجيفة الكلب عندي خير رائحة *** من كذبة المرء في جد وفي لعب

  18. #38
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,277

    افتراضي رد: مرة أخرى الكلام عن حكم الزواج بالصغيرة وتزويجها.

    نعم بارك الله فيك أخي الكريم، لعله قد خانني الاصطلاح وفيه ايهام بأمور لا ألتزمها..
    ولكن هل تعرف من العقود ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم "سنته" عادا اياه مع الصيام والقيام، وقدمه بعض أهل العلم على التخلي للنوافل كما لا يخفاكم، سوى هذا العقد؟ فان كان الامام يرى أنه بعمومه من المباحات، فهل له أن يقرر منع حالة من حالاته منعا مطلقا في رعيته، على القول بأن عموم اباحتها فيهم هي التي أدت الى المفسدة؟؟؟ كيف يسوغ هذا الحكم لمجتهد مع علمه بخصوصية ذلك العقد في الشرع الحكيم؟ وما يأمنه أن يكون من رعيته - مثلا - من يستحب في حقه هذه الصورة من النكاح التي منعها هو منعا مطلقا، بل وربما يوجد من تجب في حقه؟؟؟ المسألة هنا هي: كيف يقال أنه بمنعه له يستوى بحالة منع شيء مباح قد تحول الى وسيلة للفساد، كمنع السفر الى بلد معين مثلا؟؟ كيف يقال أن صورة من صور عقد النكاح - على خصوصية ذلك العقد في الشرع - قد تتحول بجملة مشروعيتها في الناس الى وسيلة من وسائل الفساد؟؟ الفساد قد يقع في تطبيق تلك الصورة نعم، وهذا كثير لا ننكره، ولكن هل يكون علاجه بأن يمنع ولي أمر المسلمين تلك السنة المباركة نفسها على تلك الصورة هكذا باطلاق، ويقال أن له هذا كما له التصرف في منع المباحات عند غلبة المفسدة؟؟ أم يكون العلاج بأن يضع من الضوابط ما يمنع وقوع ذلك الفساد، ويمنع من سوء اختيار الأب لزوج ابنته الصغيرة؟؟
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    148

    افتراضي رد: مرة أخرى الكلام عن حكم الزواج بالصغيرة وتزويجها.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفداء مشاهدة المشاركة
    نعم بارك الله فيك أخي الكريم، لعله قد خانني الاصطلاح وفيه ايهام بأمور لا ألتزمها..
    ولكن هل تعرف من العقود ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم "سنته" عادا اياه مع الصيام والقيام، وقدمه بعض أهل العلم على التخلي للنوافل كما لا يخفاكم، سوى هذا العقد؟ فان كان الامام يرى أنه بعمومه من المباحات، فهل له أن يقرر منع حالة من حالاته منعا مطلقا في رعيته، على القول بأن عموم اباحتها فيهم هي التي أدت الى المفسدة؟؟؟ كيف يسوغ هذا الحكم لمجتهد مع علمه بخصوصية ذلك العقد في الشرع الحكيم؟ وما يأمنه أن يكون من رعيته - مثلا - من يستحب في حقه هذه الصورة من النكاح التي منعها هو منعا مطلقا، بل وربما يوجد من تجب في حقه؟؟؟ المسألة هنا هي: كيف يقال أنه بمنعه له يستوى بحالة منع شيء مباح قد تحول الى وسيلة للفساد، كمنع السفر الى بلد معين مثلا؟؟ كيف يقال أن صورة من صور عقد النكاح - على خصوصية ذلك العقد في الشرع - قد تتحول بجملة مشروعيتها في الناس الى وسيلة من وسائل الفساد؟؟ الفساد قد يقع في تطبيق تلك الصورة نعم، وهذا كثير لا ننكره، ولكن هل يكون علاجه بأن يمنع ولي أمر المسلمين تلك السنة المباركة نفسها على تلك الصورة هكذا باطلاق، ويقال أن له هذا كما له التصرف في منع المباحات عند غلبة المفسدة؟؟ أم يكون العلاج بأن يضع من الضوابط ما يمنع وقوع ذلك الفساد، ويمنع من سوء اختيار الأب لزوج ابنته الصغيرة؟؟
    أحسنتم شيخنا الفاضل ... و أيضا لا تنس أن إغلاق هذا الباب من أبواب الحلال سيفتح أبوابا من الحرام .... و الحر تكفيه الإشارة .

  20. #40
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    525

    افتراضي رد: مرة أخرى الكلام عن حكم الزواج بالصغيرة وتزويجها.

    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
    الأخ العزيز : علي الفضلي 00000جزاك الله خيراً وبارك فيك بما نقلت لنا من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله رحمة واسعة ، وأثلجت صدري بذكر سلف لي فيما ذهبت اليه ممن لا يستطيع أحد اتهامه بالتفريط في أحكام الشريعة أو الاستجابة لضغوط العلمانيين أو الانهزامية النفسية للغرب .
    الأخ العزيز : ابن عبد الكريم 0000 لو راجعت كلامي لن تجد أنني استندت فيه على بحث هذا الصحفي المجهول ، بل إنني قد طرحت الموضوع قبل نشر بحثه بعدة أيام وما كان دفاعي إلا عن رأي ابن شبرمة - الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين - فلما قرأت البحث أوردته في هذا المنتدى المبارك في موضوع مستقل حتى لا يفهم ما قد فهمت ، إلا أن الأخ عدنان البخاري - من مشرفي المنتدى - نقل موضوع البحث الى هذا الموضوع بغير إذني طبعاً ، لما رأى من مصلحة في ذلك من وجهة نظره ، وأظن أن الأمر لا يستحق وصفك الشديد بأن موضوعي مثال صارخ عن الانهزامية النفسية ، بل هو إن شاء الله تحر عن الأحكام الشرعية المستندة الى البراهين بدون التسليم بأقوال قد اشتهرت أو عمت بين المسلمين يمكن أن تفضي الى أضرار ومفاسد يأباها الشرع نفسه .
    الإخوة الأعزاء الأفاضل الذين ما برحوا ( يسلخونني ) منذ بداية طرح الموضوع تشنيعاً واتهاماً برد الأحاديث والانهزامية النفسية 000الخ ، أرجوا أن تنبهوني على أي فارق جوهري بين ما قلته ، وما نقله الأخ الكريم عن الشيخ العثيمين رحمه الله رحمة واسعة .
    وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •