, فأما القول بالاطلاق فلا اظنك ياحبيب ترتضيه , واما الثاني , فلوازمه الباطلة لا تنتهي كما سبق , ويكفي فيه الاضطراب في تحديد ضابط الفتنة , بل حتى على التحديد بكثرة الفساق لا يستقيم , فمن يأمن ان يراها الفاسق فيفسق بالطاهرة عياذا بالله !
ثم الفتنة لا يخلو ان تكون هي ذات المرأة او بشيء خارج عنها , فاما الثاني فقد قررنا انه لا ينضبط , وذلك لأن الامور النسبية يختلف تقديرها باختلاف الناس واحوالهم واعرافهم واماكنهم وازمانهم وغير ذلك , فما تراه انت فتنة قد لا يراه الاخر فتنة او العكس وهكذا في مزيد من الاضطراب مما لا يصلح ضابطا في هذا الباب الخطير الجناب .
فلم يبق الا ان يقال بالاول , وهو الصواب الذي لا محيد عنه عند اولي الالباب , فقد صرح الشارع بأنها فتنة بل بكونها اشد الفتن واضرها على الرجال كما لا يخفى .
فاذا ثبت كونها هي بذاتها الفتنة , وانضاف اليه ما قدمناه , مع الاعتبار بأصل سد الذرائع وصيانة الدين واعراض المسلمين , وجب القول بمنعها من كشف وجهها لأنها فتنة !
كفانا الله واياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن .