تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره ، و لأن يسرق الرجل من عشر أبيات أيسر عليه من يسرق من جاره

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    16,472

    افتراضي لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره ، و لأن يسرق الرجل من عشر أبيات أيسر عليه من يسرق من جاره

    65 - " لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره ، و لأن يسرق
    الرجل من عشر أبيات أيسر عليه من يسرق من جاره " .


    قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 96 :


    رواه أحمد ( 6 / 8 ) ، و البخاري في " الأدب المفرد " ( رقم 103 ) ،
    و الطبراني في " الكبير " ( مجموع 6 / 80 / 2 ) عن محمد بن سعد الأنصاري
    قال : سمعت أبا ظبية الكلاعي يقول : سمعت المقداد بن الأسود قال :
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه :
    " ما تقولون في الزنا ؟ قالوا : حرمه الله و رسوله ، فهو حرام إلى يوم القيامة
    قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فذكر الشطر الأول من الحديث ثم
    سألهم عن السرقة ، فأجابوا بنحو ما أجابوا عن الزنا ، ثم ذكر صلى الله عليه
    وسلم الشطر الثاني منه .
    قلت : و هذا إسناد جيد ، و رجاله كلهم ثقات ، و قول الحافظ في الكلاعي هذا
    " مقبول " ، يعني عند المتابعة فقط ، ليس بمقبول ، فقد وثقه ابن معين .
    و قال الدارقطني : " ليس به بأس " . و ذكره ابن حبان في " الثقات " ( 1 / 270 )
    فهو حجة .
    و قال المنذري ( 3 / 195 ) ، و الهيثمي ( 8 / 168 ) :
    " رواه أحمد و الطبراني في " الكبير " و " الأوسط و رجاله ثقات " .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    16,472

    افتراضي رد: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره ، و لأن يسرق الرجل من عشر أبيات أيسر عليه من يسرق من جاره

    مسند أحمد | أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقية حديث المقداد بن الأسود (حديث رقم: 23854 )


    23854- عن محمد بن سعد الأنصاري، قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي، يقول: سمعت المقداد بن الأسود، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: " ما تقولون في الزنا؟ " قالوا: حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: " لأن يزني الرجل بعشرة نسوة، أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره "، قال: فقال: " ما تقولون في السرقة؟ " قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرام، قال: " لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات، أيسر عليه من أن يسرق من جاره "

    إسناده جيد.
    علي بن عبد الله: هو ابن المديني.
    وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (١٠٣) ، وفي "التاريخ الكبير" ٨/٥٤، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٦٠٥) ، وفي "الأوسط" (٦٣٢٩) من طرق عن محمد ابن فضيل، بهذا الإسناد.
    قال الطبراني في "الأوسط": لا يروى هذا الحديث عن المقداد إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن فضيل.
    وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" ٣/٢٧٩ و٣٥٢، والهيثمي في "مجمع الزوائد" ٨/١٦٨: رجاله ثقات.
    وفي باب عظم جرم الزاني بامرأة جاره عن ابن مسعود سلف برقم (٣٦١٢) .
    وعن ابن عمر عند الخرائطي في "مساوىء الأخلاق" (٤٩١) .


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    16,472

    افتراضي رد: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره ، و لأن يسرق الرجل من عشر أبيات أيسر عليه من يسرق من جاره


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •