تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: أن رجلا كان يتهم بامرأة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا ليقتله، فوجده في ركية يتبرد فيها

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,177

    افتراضي أن رجلا كان يتهم بامرأة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا ليقتله، فوجده في ركية يتبرد فيها

    13989 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، " أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُتَّهَمُ بِامْرَأَةٍ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا لِيَقْتُلَهُ، فَوَجَدَهُ فِي رَكِيَّةٍ يَتَبَرَّدُ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ: نَاوِلْنِي يَدَكَ، فَنَاوَلَهُ يَدَهُ، (1) فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ لَمَجْبُوبٌ، مَا لَهُ مِنْ ذَكَرٍ " (2)

    (1) لفظة "يده " ليست في (ظ 4) .
    قال محققوا المسند:

    (2) إسناده صحيح على شرط مسلم.
    وأخرجه مسلم (2771) (59) ، وأبو عوانة في المنافقين كما في "إتحاف المهرة" 1/498، والحاكم 4/39 و39-40 من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.
    وفي الباب عن علي عند الطحاوي في "شرح المشكل " (4953) . وإسناده حسن. وانظر تمام تخريجه هناك.
    المرأة: هي مارية القبطية أم إبراهيم ولد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كما في مصادر التخريج.
    والركيَّة: بئر صغير لم يكتمل حفره.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,177

    افتراضي رد: أن رجلا كان يتهم بامرأة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا ليقتله، فوجده في ركية يتبرد فيها

    أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله – اذهب فاضرب عنقه
    قال الامام مسلم : " حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُتَّهَمُ بِأُمِّ وَلَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: «اذْهَبْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ» فَأَتَاهُ عَلِيٌّ فَإِذَا هُوَ فِي رَكِيٍّ يَتَبَرَّدُ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: اخْرُجْ، فَنَاوَلَهُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ، فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ، فَكَفَّ عَلِيٌّ عَنْهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ لَمَجْبُوبٌ مَا لَهُ ذَكَرٌ " اهـ.[1]

    لقد وردت رواية عند الامام احمد في المسند بسند حسن كما قال الامام الضياء المقدسي في المختارة , وفي هذه الرواية التفصيل لما جرى , وكيف ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد جعل عليا رضي الله عنه حاكما على الامر لانه يشهده , قال الامام المقدسي : " 735 - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نَصْرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُؤَذِّنُ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِأَصْبَهَانَ قُلْتُ لَهُ أَخْبَرَتْكُمْ أُمُّ الْبَهَاءِ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْبَغْدَادِيِّ قِرَاءَةً عَلَيْهِا قِيلَ لَهَا أخْبركُم أَبُو الْفضل عبد الرَّحْمَن بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الرَّازِيُّ الْمُقْرِئُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ أَنا أَبُو الْقَاسِم جَعْفَر بن عبد الله بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ فنَاكِي الرُّويَانِيُّ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الرُّويَانِيُّ ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ الْهَمْدَانِيُّ ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُكْثِرَ عَلَى مَارِيَةَ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي قِبْطِيٍّ ابْنِ عَمٍّ لَهَا يَزُورُهَا وَيَخْتَلِفُ إِلَيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ هَذَا السَّيْفَ فَانْطَلِقْ فَإِنْ وَجَدْتَهُ عِنْدَهَا فَاقْتُلْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُونُ فِي أَمْرِكَ إِذَا أَرْسَلْتَنِي كَالسِّكَّةِ الْمُحْمَاةِ لَا يَثْنِينِي شَيْءٌ حَتَّى أَمْضِيَ إِلَى مَا أَمَرْتَنِي أَمِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ فَأَقْبَلْتُ مُتَوَشِّحًا السَّيْفَ فَوَجَدْتُهُ عِنْدهَا فَاخْتَرَطْتُ السَّيْفَ فَلَمَّا رَآنيِ عَرَفَ أَنَّنِي أُرِيدُهُ فَأَتَى نَخْلَةً فَرَقَى فِيهَا ثُمَّ رَمَى بِنَفْسِهِ عَلَى قَفَاهُ ثُمَّ شَالَ بِرِجْلَيْهِ فَإِذَا بِهِ أَجَبُّ أَمْسَحُ مَالَهُ مِنْ قَلِيلٍ وَلا كَثِيرٍ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَرَفَ عَنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ.

    لَهُ شَاهِدٌ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ من رِوَايَة أنس بِنَحْوِهِ (إِسْنَاده حسن) " اهـ.[2]

    فالحديث صريح بتعليق القتل على وجوده عندها , ثم القرائن التي تبين لعلي رضي الله عنه لان يشهد الامر , ففي هذا بيان واضح على ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد حكم في الامر وفق الادلة والقرائن لا بمجرد الهوى والظلم وحاشاه فداه ابي وامي من ذلك.

    ومن قال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد شك بمارية رضي الله عنها فكلامه باطل , وذلك لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد حكم على الرجل بالقتل وليس عليها رضي الله عنها , وفي هذا دليل واضح على ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اراد اظهار برائتها , وبراءة الرجل للناس.

    ومن باب الالزام للرافضة اقول انه يلزم من فهمكم السقيم للاحاديث عند اهل السنة ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد شك بعائشة رضي الله عنها في حادثة الافك , فقد قال المفيد : " حدثنا به أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن أبي الحسن علي بن الحسين ابن فضال بإسناده في كتابه المعروف ( بالمبنى ) وهو أشهر أن يدل عليه العلماء عن أبان بن عثمان عن الأجلح عن أبي صالح عن عبد الله بن عباس قال لما رمى أهل الإفك عائشة استشار رسول الله صلى الله عليه وآله عليا فيها فقال يا رسول الله النساء كثيرة سل الخادمة فسألوا بريرة فقالت ما علمت إلا خيرا فبلغ ذلك عائشة فقالت لا أحب عليا بعد هذا أبدا وكانت تقول لا أحب عليا أبدا أليس هو الذي خلا وصاحبه بجاريتي يسألانه عني وهذا حديث صحيح الإسناد واضح الطريق وهو يتضمن التصريح منها ببغض أمير المؤمنين ( ع ) بنصيحته لرسول الله صلى الله عليه وآله واجتهاده في طاعته ومشورته من غير أن يكون ظلمها بذلك واعتدى عليها فيه إذ لو كان ذلك كذلك وحاشاه ( ع ) لما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله مقالته ولا قبل مشورته ولا انتهى فيه إلى رأيه ولما صار بعد ذلك إلى الإصغاء إليه والاعتماد في ذلك عليه فدل على صوابه وضلال من مقته لأجله وعاداه فيه " اهـ.[3]

    فالرواية صريحة باستشارة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لعلي رضي الله عنه في عائشة رضي الله عنها , ثم اشارة علي رضي الله عنه بسؤال الجارية من غير ان يقول لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم يارسول الله انا اشهد ببرائتها , ولا اشك بطهارتها , وتأكد الامر بسؤال الجارية فلما شهدت الجارية لام المؤمنين بالخير قبله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم , فيلزم الرافضة وفق فهمهم السقيم للاحاديث ان يكون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعلي رضي الله عنه قد شكوا ببراءة ام المؤمنين عائشة من الفاحشة والعياذ بالله تعالى.

    1 - صحيح مسلم - بَابُ بَرَاءَةِ حَرَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الرِّيبَةِ – ج 4 ص 2139.
    2 - الأحاديث المختارة - ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي – ج 2 ص 253 – 254.
    3 - الجمل - المفيد - ص 226.

    منقول

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,177

    افتراضي رد: أن رجلا كان يتهم بامرأة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا ليقتله، فوجده في ركية يتبرد فيها


  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,177

    افتراضي رد: أن رجلا كان يتهم بامرأة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا ليقتله، فوجده في ركية يتبرد فيها


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,177

    افتراضي رد: أن رجلا كان يتهم بامرأة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا ليقتله، فوجده في ركية يتبرد فيها

    628 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا بَعَثْتَنِي أَكُونُ كَالسِّكَّةِ الْمُحْمَاةِ أَمِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ؟ قَالَ: " الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ " (1)__________
    قال محققوا المسند:

    (1) حسن لغيره، رجاله ثقات لكن محمد بن عمر- وهو ابن علي بن أبي طالب- لم يدرك جده.
    وأخرجه البخاري في "تاريخه" 1/177 عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
    وأخرجه البخاري أيضاً، وأبو نعيم في "الحلية" 7/92 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان الثوري، به.
    وأخرجه البخاري 1/177 عن عبيد، والبزار (634) ، وأبو نعيم 7/93، وأبو الشيخ في "الأمثال" (156) من طريق أبي كريب كلاهما عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن علي عن أبيه عن جده بأطول مما هنا. وهذا إسناد حسن متصل وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند البخاري.
    وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" (85) من طريق سليمان بن أحمد الحافظ حدثنا بكر بن سهل عن عبد الله بن يوسف أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب وعقيل عن الزهري عن أنس رفعه. وهذا سند حسن في الشواهد.
    وأخرجه أبو الشيخ (155) من طريق محمد بن عبد اللهُ بن أسيد، حدثنا محمد بن غالب، حدثنا سعيد بن سليمان، عن هشيم بن بشير، عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه. محمد بن عبد اللُه بن أسيد له ترجمة في "أخبارأصبهان" 2/273، وباقي رجاله ثقات، فهو حسن في الشواهد.
    وفي الباب عن ابن عباس أيضاً بلفظ: "ليس الخبر كالمعاينة" وسيأتي في "المسند" 1/215، وصححه ابن حبان (6213) .
    السِّكة- بالكسر-: حديدة منقوشة تُضرب عليها الدراهم. قال السندي: وهي لا تتصرف في النقش، بل هي دائما تنقش النقش الذي فيها، يريد: أنه هل يكون مثلها في عدم التجاوز عن ما أمر به، وإن رأى المصلحة في خلافه؟ أو له النظر والرأي فيما يَظهر له بسبب الحضور؟ فأجاز له النظر، لأنه قد يخفى على الغائب ما يظهر للشاهد

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,177

    افتراضي رد: أن رجلا كان يتهم بامرأة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا ليقتله، فوجده في ركية يتبرد فيها

    1904 - " الشاهد يرى ما لا يرى الغائب " .


    قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 4 / 527 :
    أخرجه أحمد ( 1 / 83 ) و عنه الضياء في " المختارة " ( 1 / 248 ) و البخاري في
    " التاريخ " ( 1 / 1 / 177 ) عن يحيى بن سعيد عن سفيان حدثنا محمد بن عمر بن
    علي بن أبي طالب عن علي رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله إذا بعثتني
    أكون كالسكة المحماة ، أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ؟ قال : فذكره . و خالفه
    أبو نعيم فقال : أخبرنا سفيان به إلا أنه زاد : " عن أبيه عن علي " . أخرجه
    الضياء ( 1 / 233 ) و قال : " رواه إسحاق بن راهويه في " مسنده " عن أبي نعيم "
    . لكن أخرجه أبو نعيم في " الحلية " ( 7 / 92 ) : حدثنا سليمان بن أحمد ( هو
    الطبراني ) حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان به دون الزيادة
    و لذلك قال أبو نعيم عقبه : " رواه عصام بن يزيد : جبر ، فوصله " . ثم أسنده من
    طريقين عن محمد بن يحيى بن منده حدثنا محمد بن عصام بن يزيد عن أبيه عن سفيان
    عن محمد بن عمر بن علي عمن حدثه عن علي قال : " بلغ النبي صلى الله عليه وسلم
    عن نسيب لأم إبراهيم شيء ، فدفع إلي السيف ، فقال : اذهب فاقتله ، فانتهيت إليه
    ، فإذا هو فوق نخلة ، فلما رآني عرف ، و وقع ، و ألقى ثوبه ، فإذا هو أجب ،
    فكففت عنه ، فقال : أحسنت " . و قال : " جوده محمد بن إسحاق و سماه " . ثم ساقه
    هنا مختصرا و في ( 3 / 177 - 178 ) بتمامه من طريق يونس بن بكير عن محمد بن
    إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب
    كرم الله وجهه قال : " أكثر على مارية أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم
    في قبطي - ابن عم لها - كان يزورها و يختلف إليها ، فقال رسول الله صلى الله
    عليه وسلم لي : خذ هذا السيف فانطلق إليه ، فإن وجدته عندها فاقتله . فقلت : يا
    رسول الله أكون في أمرك إذا أرسلتني كالسكة المحماة لا يثنيني شيء حتى أمضى لما
    أرسلتني به ، أو الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ؟ قال : ( فذكره ) ، فأقبلت
    متوشحا السيف فوجدته عندها فاخترطت السيف ، فلما أقبلت نحوه عرف أني أريده ،
    فأتى نخلة فرقى فيها ، ثم رمى بنفسه على قفاه ، و شفر برجليه ، فإذا هو أجب
    أمسح ، <1> ما له ما للرجال قليل و لا أكثر ، فأغمدت سيفي ، ثم أتيت النبي صلى
    الله عليه وسلم فأخبرته ، فقال : الحمد لله الذي يصرف عنا أهل البيت " .
    و قال : " هذا غريب لا يعرف مسندا بهذا السياق إلا من حديث محمد بن إسحاق " .
    قلت : و من هذا الوجه أخرجه البخاري في " التاريخ " و أبو عبد الله بن منده في
    " معرفة الصحابة " ( 42 / 531 ) و ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 1 / 232 / 1 )
    و الضياء في " المختارة " ( 1 / 247 ) و صرح البخاري و ابن منده بتحديث ابن
    إسحاق ، فزالت شبهة تدليسه و سائر رجاله ثقات ، فهو إسناد متصل جيد . و روى
    الخطيب في " التاريخ " ( 3 / 64 ) من هذا الوجه حديث الترجمة فقط دون القصة .
    و قد وجدت له شاهدا يرويه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب و عقيل عن الزهري عن
    أنس مرفوعا به . أخرجه القضاعي في " مسند الشهاب " ( 9 / 2 ) من طريق الطبراني
    . و هذا إسناد لا بأس به في الشواهد . و القصة وحدها دون الحديث لها طريق أخرى
    عند مسلم ( 8 / 119 ) و أحمد ( 3 / 281 ) من طريق ثابت عن أنس نحوه . و استدركه
    الحاكم ( 4 / 39 ) على مسلم فوهم كما وهم بعض المعلقين على " المقاصد الحسنة "
    في جزمه بأن حديث الترجمة من حديث أنس عند مسلم . و أخرجه الحاكم من حديث عائشة
    أيضا و فيه أبو معاذ سليمان بن الأرقم الأنصاري و هو ضعيف جدا و سيأتي تخريجه
    و بيان ما فيه من الزيادات المنكرة برقم ( 4964 ) من الكتاب الآخر .
    قلت : و الحديث نص صريح في أن أهل البيت رضي الله عنهم يجوز فيهم ما يجوز في
    غيرهم من المعاصي إلا من عصم الله تعالى ، فهو كقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة
    في قصة الإفك : " يا عائشة ! فإنه قد بلغني عنك كذا و كذا ، فإن كنت بريئة
    فسيبرئك الله و إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله و توبي إليه .. " . أخرجه مسلم
    . ففيهما رد قاطع على من ابتدع القول بعصمة زوجاته صلى الله عليه وسلم محتجا
    بمثل قوله تعالى فيهن : *( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم
    تطهيرا )* جاهلا أو متجاهلا أن الإرادة في الآية ليست الإرادة الكونية التي
    تستلزم وقوع المراد و إنما هي الإرادة الشرعية المتضمنة للمحبة و الرضا و إلا
    لكانت الآية حجة للشيعة في استدلالهم بها على عصمة أئمة أهل البيت و على رأسهم
    علي رضي الله عنه ، و هذا مما غفل عنه ذلك المبتدع مع أنه يدعي أنه سلفي !
    و لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على الشيعي الرافضي ( 2 / 117 ) :
    " و أما آية التطهير فليس فيها إخبار بطهارة أهل البيت و ذهاب الرجس عنهم ، و
    إنما فيها الأمر لهم بما يوجب طهارتهم و ذهب الرجس عنهم ، ... و مما يبين أن
    هذا مما أمروا به لا مما أخبر بوقوعه ما ثبت في " الصحيح " أن النبي صلى الله
    عليه وسلم أدرك الكساء على فاطمة و علي و حسن و حسين ثم قال : " اللهم هؤلاء
    أهل بيتي ، فأذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا " . رواه مسلم . ففيه دليل على أنه
    لم يخبر بوقوع ذلك ، فإنه لو كان وقع لكان يثني على الله بوقوعه و يشكره على
    ذلك لا يقتصر على مجرد الدعاء " .
    -----------------------------------------------------------
    [1] الأصل ( أشح ) . و التصويب من " المختارة " . اهـ .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •