(1658) - (قول عمر , رضى الله عنه: " يغير الرجل ما شاء فى وصيته " (2/39) .
علقه البيهقى (6/281) , ووصله الدارمى (2/410) فقال:
حدثنا أبو الوليد الطيالسى حدثنا همام حدثنا قتادة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبى ربيعة أن عمر بن الخطاب قال:
" يحدث الرجل فى وصيته ماشاء , وملاك الوصية آخرها ".
قلت: وهذا سند صحيح رجاله ثقات , إن كان عمرو بن شعيب سمعه من عبد الله بن أبى ربيعة , فإن كان هذا عبد الله بن أبى ربيعة المخزومى المكى الصحابى , وإلا فلم أعرفه.
وسكت عليه الحافظ فى " التلخيص " (3/96) وعزاه لابن حزم من طريق الحجاج به منهال عن همام به!.
ثم قال الدارمى: حدثنا سهل بن حماد حدثنا همام عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبى ربيعة عن الشريد بن سويد قال: قال عمر: " يحدث الرجل فى وصيته ما شاء , وملاك الوصية آخرها ".
وقال الدارمى: " همام لم يسمع من عمرو , وبينهما قتادة ".
ثم روى الدارمى نحوه عن عبد الملك بن مروان والزهرى , والبيهقى عن الحسن وهو البصرى , وعن عائشة قالت: " ليكتب الرجل فى وصيته: إن حدث بى حدث موتى قبل أن أغير وصيتى هذه ".
قلت: وإسناده صحيح , وسكت عليه الحافظ!.
الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني