(تكملة)
الادلة على ان اية (الا ما ظهر منها) بالاجماع محكمة قطعية لتكشف في الرخص والضرورات وليست اية حجاب وان خلاف المذاهب الاربعة على (عورة) و(ليس عورة) كان لتكشف او لا تكشف في فروع الفقه في (الصلاة) وفي (الضرورات لاجنبي) وليس خلافهم في (اجنبي) محكمات ايات (فريضة الحجاب) بتاتا
١٥__ قال البقاعي في تفسير ﴿إلا ما ظَهَرَ مِنها﴾ *أيْ كانَ بِحَيْثُ يَظْهَرُ فَيَشُقُّ التَّحَرُّزُ في إخْفائِهِ فَبَدا مِن غَيْرِ قَصْدٍ كالسُّوارِ والخاتَمِ والكُحْلِ فَإنَّها لا بُدَّ لَها مِن مُزاوَلَةِ حاجَتِها بِيَدِها ومِن كَشْفِ وجْهِها في الشَّهادَةِ ونَحْوِها.)* انتهى.
وانظر لقوله *( فيشق ...فبدا من غير قصد ...لا بد ...حاجتها ) وقوله ( من كشف وجهها ) اي في اصله كان مستورا لولا ( في الشهادة ونحوها )* اي نحو حاجتها وضرورتها كالشهادة ونحوها وليس في كل احوالها العادية... فاين في تفسيرهم الاية انها في ( فريضة الحجاب) او كلمة (الحجاب) او حروفه (ح.ج.ب)؟ لا توجد.
١٦__ قال البغوي في تفسيره اية (الا ما ظهر منها) (فَمَا كَانَ مِنَ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ جَازَ لِلرَّجُلِ الْأَجْنَبِيِّ النَّظَرُ إِلَيْهِ إِذَا لَمْ يَخَفْ فِتْنَةً وَشَهْوَةً، فَإِنْ خَافَ شَيْئًا مِنْهَا غَضَّ الْبَصَرَ، وَإِنَّمَا رُخِّصَ فِي هَذَا الْقَدْرِ أَنْ تُبْدِيَهُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَدَنِهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ وَتُؤْمَرُ بِكَشْفِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَسَائِرُ بَدَنِهَا عَوْرَةٌ يَلْزَمُهَا سَتْرُهُ.) انتهى
وقال (رخص) وفي الرخص لا يكون عورة لاباحة الشريعة كشفه كقاعدة (الضرورات تبيح المحظورات ) فصار رخصة(ليس عورة) كما هو عورة في احوالها العادية في فريضة الحجاب المراة كلها عورة. فالاية رخصة معلوم من الدين بالضرورة عند جميع المذاهب الأربعة ولا توجد ولا كلمة عن موضوع ( فريضة الحجاب) . وقوله (جاز للرجل الاجنبي ) بالمفرد اي ليس لعموم الرجال وانما من جاز لهم النظر للضرورة وقوله جاز اي ابيح دليل الرخص كما يقال جاز وابيح القصر للمسافر وجاز وابيح الفطر في رمضان وجاز وابيح اكل الميتة للضرورة... ومع جواز كشفهما في الضرورة الا انهم مع ذلك قيدوه بشرط اخر ثاني وهو البحث عن عدالة وامن من سينظر لها هل يؤمن منه الفتنة والشهوة او لا؟ فقالوا (منه) وليس تخرج فينظر لوجهها جمع من الرجال وانما بالمفرد من جاز نظره بان لا يؤدي نظره الفتنة والشهوة كمن كان معروفا بالفسق او افشاء اسرار الناس او كمن يخشى عليه كمن كان شابا او اعزب بل صرح بقصده بقوله ( وانما رخص في هذا القدر ) والرخصة كلمة واضحة كالشمس غير الفرض وقال (الوجه والكفين) لانهما الغالب مما تحتاج لكشفه غالبا كالخطبة والشهادة والمحاكمة حتي لا يتجاوز الناس بكشف ما لا داعي لكشفه من غير ضرورة اشد كعلاج ونحوه . وليس قصدهم ب(خشية الفتنة والشهوة) كما فهمها وحرفها بعض المتاخرين جهلا منهم وعدم فهم لمقصد المذاهب الأربعة فافتروا عليهم انها هي او غيرها من يختارون ويقدرون خشية الفتنة والشهوة وهل المجتمع والزمن فتنة وشهوة فتغطي في احوالها العادية او لا فتكشف في احوالها العادية في فريضة الحجاب؟ فتخرج في الشارع وتعرف من في قلبه فتنة وشهوة ومن لا؟ هذا في الحقيقة لعب بالدين وجهل وعدم فهم لكلام جميع فقهاء المذاهب الاربعة الواضح في ان قصدهم انه يسال القاضي او نوابه ونحوهم عمن جاز نظرة للمراة هل يخش منه فتنة وشهوة او لا ؟ومن قولهم ذلك ايضا انهم اغلقوا باب الرخص والضرورات عند فساد الزمان وانتشار الفتنة والشهوات فلم يرخصوا في كشفهن في الضرورات ولو لخاطب وشاهد ونحوه كما اباحة الشريعة كما قالت ام المؤمنين عائشة في رخصة خروجهن للصلاة لو راي رسول الله ما رات لمنعهن رخصة اباحة الخروج الي المساجد.
١٧__ قال الكيا الهراس في تفسير قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا ما ظَهَرَ مِنها﴾ .يَعْنِي إلّا ما لا بُدَّ مِنَ النَّظَرِ إلَيْهِ* مِثْلَ ما يَظْهَرُ مِنَ الثِّيابِ والدُّمْلُجِ والخَلْخالِ والخاتَمِ، والَّذِي يَتَعَلَّقُ بِالمَناظِرِ، *وما يُباحُ مِنها وما لا يُباحُ مِنها، يُسْتَقْصى في كُتُبِ الفِقْهِ)* انتهي .
وقوله ( الا ما لا بد من النظر اليه....يستقصى في كتب الفقه وهذا نفس تفسر ابن كثير يختصرون لان الاية معروفة للمذاهب الاربعة فكتبهم طافحة مليئة بالاجماع كالشمس في تفصلها في كتب الفقه اكثر كما في ( معاملات المرأة الضرورية مع الاجنبي) في الرخص والضرورات مثل (كتاب النكاح في كشفها للخاطب وكتاب الشهادة وكتاب المحاكمة والقضاء التقاضي وكتاب البيوع لمعرفتها لتوثيقها وكتاب العلاج عند الطبيب) وغير ذلك كثير . وقوله الثياب كمن كشفت جلبابها فظهر زينة ثوبها عند طبيب فنزعت جلبابها او من دخل عليها لضرورة لبيتها فقد كانوا ياتون لبيوتهن مراعاة وقدرا للنساء لا يتكلفن الخروج كما في شهادة او في بيتها لخاطب او لبيع وشراء داخل بيتها بثوبها فليس عليها لبس الجلباب الذي فرض عند خروجها من البيت فلها ان تخاطبهم داخل بيتها بثيابها وان لم تحتج لكشف وجهها تنقبت وان احتاجت كشف وجهها لضرورة كشفت فالضرورة تقدر بقدرها وهكذا الخاتم والخضاب والكحل والسوار في مثل احوال الضرورات فاذا جاز كشف اصل زينتها الوجه والكفين جاز ما كان تابعا لهما وملتصقا بهما من الخاتم والكحل والسوار والخضاب ونحوها مما يشق نزعها وتاتي فجاة ويشق نزعه في الضرورات المؤقتة القصيرة يجوز اظهار زينتها المكتسبة للضرورة الطارئة المؤقتة لانه اقل من اصل زينتها الخلقية.
١٨__ قال ابن الجوزي بعد ان عدد اقوال الصحابة والسلف في اية ( الا ما طهر منها) قال (ويُفِيدُ هَذا تَحْرِيمَ النَّظَرِ إلى شَئٍ مِنَ الأجْنَبِيّاتِ لِغَيْرِ عُذْرٍ، فَإنْ كانَ لِعُذْرٍ مِثْلِ أنْ يُرِيدَ أنْ يَتَزَوَّجَها أوْ يَشْهَدَ عَلَيْها، فَإنَّهُ يَنْظُرُ في الحالَيْنِ إلى وجْهِها خاصَّةً فَأمّا النَّظَرُ إلَيْها لِغَيْرِ عُذْرٍ فَلا يَجُوزُ لا لِشَهْوَةٍ ولا لِغَيْرِها، وسَواءً في ذَلِكَ الوَجْهُ والكَفّانِ وغَيْرُهُما مِنَ البَدَنِ. فَإنْ قِيلَ: فَلِمَ لا تَبْطُلُ الصَّلاةُ بِكَشْفِ وجْهِها؟!فالجَو بُ: أنَّ في تَغْطِيَتِهِ مَشَقَّةً، فَعُفِيَ عَنْهُ.)انتهى.
وانظر كم مرة ذكر ( العذر ..والخطبة للزواج والشهادة ...وكشفها في الصلاة ...مشقة فعفي عنه) كلها تقريبا ٦ عبارات في الرخص والضرورات فاستدلوا على جواز كشف وجهها في الضرورات و في صلاتها ايضا لان التابعي ابي بكر واحمد في رواية منعوا ان تكشف في الصلاة ولا ظفرها مستدلين بحديث ( تصلي في الدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها ) ولم يذكر الرسول كشف وجهها ولكن الجمهور والرواية الثانية لاحمد استدلوا على رخصة كشف وجهها وكفيها وانهما ليسا عورة بالاية قياسا على كشفها في الرخص والضرورات لاجنبي لتكشف في ضرورة الصلاة للعلة المشتركة بينهما وهي علة المشقة والحرج والضرورة لتكشف في الموضعين . وكما تري لا يوجد في تفسيرهم الاية وخلافهم في عورة وليس عورة كلمة (الحجاب) وانما فقط كلمة( الصلاة) وكلمة (اجنبي الضرورات) كالخاطب والشاهد ونحوهم .
ولا توجد اي علاقة او كلمة عند ذكرهم الاية او (عورة) و(ليس عورة) عن ( فريضة الحجاب) ولا حتى حروفه( الحاء والجيم والباء).
١٩__قال الثعالبي (ت٨٧٥) في تفسير اية ( الا ما ظهرمنها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) (ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أَنَّ المرأة مأمورة بأَلاَّ تبديَ، وأَنْ تجتهدَ في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء في كُلِّ ما غلبها، فظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بُدَّ منه أو إصلاح شأن، فما ظهر على هذا الوجه فهو المَعفُوُّ عنه)انتهى
وانظر قوله ( الا تبدي ...تجتهد في الاخفاء ..ووقع الاستثناء ..في كل ما غلبها...فظهر بحكم ضرورة..فيما لا بد منه ...او اصلاح شان فهو المعفو عنه) كم مرة دكر عبارات وكلمات ظاهرة في الرخص والضرورات كالمعفو عنه ونحوها . فماذا يفعلون اكثر ليفهمون اهل التبرج والسفور وكلمة ضرورة لوحدها كافية .
٢٠__ قال الثعلبي (ت٤٢٧) في تفسيره (وإنّما رخّص الله سبحانه ورخّص رسوله في هذا القدر من بدن المرأة أن تبديها لأنّه ليس بعورة، فيجوز لها كشفه في الصلاة، وسائر بدنها عورة فيلزمها ستره.......وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ الخفيّة التي أمرن بتغطيتها، ولم يبح لهنّ كشفها في الصلاة وللأجنبيين،) انتهى .
وانظر كرر كغيره قوله كلمة ( رخص الله ورخص رسوله) فالاية رخصة محكمة مجمع عليها انها في الرخص من الله ما اعترض على ذلك احد كما جاء بعدها في نفس السورة النور في اية ٦٠ الرخص ايضا للقواعد . كما رخص رسول الله في احاديث للخاطب وهكذا نحوه . وقوله( لانه ليس بعورة فيجوز لها كشفه في الصلاة وللاجنبيين ) لان القاعدة في المذاهب الاربعة (اذا وجدت الضرورة انتفت المحظور) فصار ليس عورة كقاعدة (الضرورات تبيح المحظورات). وتفسيره هنا يشبه تفسير ابن جرير لما ذكر الصلاة ٤ مرات والاجنبيين مرتين . لان هذا هو مكمن وحقيقة خلاف الجمهور مع احمد في عورة وليس عورة كان في هل تكشف الوجه والكفين في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي او لا تكشفهما ؟ لان احمد منع كشف المراة شيئا في الصلاة وفي الضرورات للاجنبي كخاطب والبيوع ولو للضرورة بعلة العورة فكان رد الجمهور ان المراة كلها عورة الا الوجه والكفين في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي . وليس هنا واحد من كل متقدمي وجهابذة علماء التفسير او الفقه من اتباع المذاهب الأربعة ذكر كلمة واحدة من ١٤ قرنا عن فريضة (الحجاب ولا اياتها) التي في سورة الاحزاب بتاتا.
٢١__قال ابوالسعود في تفسير اية ﴿إلا ما ظَهَرَ مِنها﴾ عِنْدَ مُزَوالَةِ الأُمُورِ الَّتِي لا بُدَّ مِنها عادَةً كالخاتَمِ والكُحْلِ والخِضابِ ونَحْوِها، فَإنَّ في سَتْرِها حَرَجًا بَيْنَنا) انتهى .
وقوله ( عند مزاولة الامور التي لا بد منها ... في سترها حرجا بينا) دليل الضرورة والحاجة وليس في احوالها العادية في فريضة الحجاب ابدا فليس في كلامه كلمة (الحجاب ولا اياته ولا حروفه) بل حاجة وضرورة ونحوهما كحرج وما لا بد منه ولعذر ورغما عنها وما لا يمكن اخفائه ونحوها من الرخص والضرورات
٢٢__ وقال في البسيط للواحدي (وقال في رواية عطاء: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ يريد الكحل لأنه لا تقدر أن تغطي عينها.)انتهى.
والمقصد علله بقوله ( لانه لا تقدر ان تغطي عينيها ) فحتى كشف عينيها من خلف النقاب اعتبروه رخصة من الشارع وقال بعضهم بل يكفي تكشف عينا واحدة تبصر بها الطريق والاشياء التي تشتريها وان الضرورة تقدر بقدرها ولا تزيد وان جاز كشف العينين كما اخبر به الرسول في النقاب لغير المحرمة وللمحرمة قيل بالعين الواحدة. ولهذا قيل ان قول ابن عباس وغيره من السلف بالطريقة الثانية بالسدل مع كشف العين الواحدة مع انها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر الحكمة في سبب قولهم بالعين الواحدة مع انها لم ترد في السنة ولكن هذا من فقه الصحابة كابن عباس وتلامذته كعبيدة السلماني وغيرهم وهي لتكشف المحرمة عينا واحدة من جانب السدل بدل النقاب الممنوع عليها لتبصر الطريق فهذا جايز لانه ليس على طريقة النقاب بكشف العينين والذي يكون بطريقة الشد والعطف واللف بالضرب على الخد والوجه. وانما من جانب احد العينين عند السدل.
٢٣__ قال الزمخشري في اية ( الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) قال (فإن قلت: لم سومح مطلقا في الزينة الظاهرة؟ قلت: لأن سترها فيه حرج، فإن المرأة لا تجد بدّا من مزاولة الأشياء بيديها، ومن الحاجة إلى كشف وجهها، خصوصا في الشهادة والمحاكمة والنكاح، وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قدميها، وخاصة الفقيرات منهنّ، وهذا معنى قوله إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها يعنى إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره والأصل فيه الظهور)انتهى.
وانظر قوله فهي من ضمن الادلة كالشمس المعروفة بينهم على انها رخصة (سومح...سترها فيه حرج مزاولة الاشياء ..ومن الحاجة. الى كشف وجهها ... خصوصا في الشهادة والمحاكمة والنكاح،) كرر عبارات واشخاص الضرورة المتنوعة والمختلفة اكثر من ٦ مرات فماذا عساهم ان بقولوا ليفهموا اهل التبرج والسفور ان الاية اية رخصة وضرورة وليست اية حجاب فليس في كلمهم اصلا كلمة عن الحجاب ولا حروفة وهذا كاف. ولو كانوا يحسنون الترجمة للغات لترجموها وبينوها لهم اكثر مع انه كان يكفي ايضا كلمة واحدة مثل (ما لا بد منه او الحرج او الحاجة). وانظر قوله (ومن الحاجة. الى كشف وجهها ) اي انه في الاصل كان في احوالها العادية غير مكشوف لولا الحاجة ومثل لهم بامور نادرة الحدوث للرجال فضلا عن النساء ( في شهادة ومحاكمة ونكاح ) تاكيد انها للضرورة فصار هنا (ليس عورة) وليس للامور العادية في فريضة الحجاب وهذه امثلة لاحوال واشخاص قد لا تصادفها المراة الا مرة بالعمر بل قد لا تصادفها ولا مرة كالمحاكمة والشهادة والخطبة للنكاح فهولاء ليسوا موجودين في الشوارع والاسواق لتكشف وجهها لكل من هب ودب . ثم قال ( وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قدميها، وخاصة الفقيرات منهنّ) اي ليس الكشف الا لضرورة كالفقيرة تخشى على ثيابها من الوسخ او الشوك ونحوها ولا يجدن ملابس او جوارب غيرها فظهرت اقدامهن برفعها والمحافظة عليها للفقر والحاجة والاضطرار .
٢٤__ قال البيضاوي ﴿إلا ما ظَهَرَ مِنها﴾ (عِنْدَ مُزاوَلَةِ الأشْياءِ كالثِّيابِ والخاتَمِ فَإنَّ في سَتْرِها حَرَجًا، وقِيلَ المُرادُ بِالزِّينَةِ مَواضِعُها عَلى حَذْفِ المُضافِ أوْ ما يَعُمُّ المَحاسِنَ الخِلْقِيَّةَ والتَّزْيِينِيّ َةَ، والمُسْتَثْنى هو الوَجْهُ والكَفّانِ لِأنَّها لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ والأظْهَرُ أنَّ هَذا في الصَّلاةِ لا في النَّظَرِ فَإنَّ كُلَّ بَدَنِ الحُرَّةِ عَوْرَةٌ لا يَحِلُّ لِغَيْرِ الزَّوْجِ والمَحْرَمِ النَّظَرُ إلى شَيْءٍ مِنها إلّا لِضَرُورَةٍ كالمُعالَجَةِ وَتَحَمُّلِ الشَّهادَةِ.) انتهي .
والكلام واضح (حرجا..ضرورة..معا جة...شهادة) لا يحتاج لشرح زائد. فذكر الموضعين اللذين منع كشفهما التابعي ابي بكر بن عبد الرحمن والرواية عن احمد واجاز الجمهور كشفهما وهما الوجه والكفين في (الصلاة) و في(اجنبي الضرورات) هما الوجه والكفان ليسا عورة فيهما وليس في فريضة الحجاب في احوالها العادية بل وضربوا الامثل ليمنعوا اي اشكال ولمزيد من التوضيح والبيان ان الاية رخصة فقال (إلّا لِضَرُورَةٍ كالمُعالَجَةِ وَتَحَمُّلِ الشَّهادَةِ) .
ونكمل في المرة القادمة بمشيئة الله تعالى بقية اجماع اقوال مفسري وفقهاء المذاهب الأربعة في ان اية (الا ما ظهر منها ) واقوال الصحابة فيها وحديث اسماء ( الا هذا وهذا) ادلة للجمهور ضد رواية احمد لتكشف (الوجه والكفين لانهما ليسا عورة) يقصدون في موضعين حصل فيهما خلاف مذهب الجمهور مع رواية في مذهب احمد وهما في (الصلاة) وفي (الضرورات لاجنبي ) وليس في (فريضة الحجاب) بتاتا فلم ياتي في كلامهم عند ذكر عورة وليس عورة او عند ذكر الاية او اقوال الصحابة او حديث اسماء(هذا وهذا) كلمة واحدة من ١٤ قرنا عن ( فريضة الحجاب ولا حروف الحجاب).فليست الاية اية من ايات فريضة الحجاب بتاتا بل ضد ونقيض وعكس الحجاب الذي هو الستر والاية (الا ما ظهر منها ) لتكشف في الموضعين رخصة من الله. وما كان رخصة للضرورة وحاجة لا بد منها ورفعا للمشقة وللعذر فليس عورة .
وبالله التوفيق ..