تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: لا وصية لوارث

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,177

    افتراضي لا وصية لوارث

    (1655) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا وصية لوارث " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه (2/37) .
    صحيح.
    وقد جاء عن جماعة كثيرة من الصحابة , منهم أبو أمامة الباهلى , وعمرو بن خارجة , وعبد الله بن عباس , وأنس بن مالك , وعبد الله ابن عمرو وجابر بن عبد الله , وعلى بن أبى طالب , وعبد الله بن عمر , والبراء بن عازب وزيد بن أرقم.
    1 ـ أما حديث أبى أمامة , فله عنه طريقان:
    الأولى: عن شرحبيل بن مسلم الخولانى قال: سمعت أبا أمامة الباهلى يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى خطبته عام حجة الوداع: " إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه , فلا وصية لوارث ".
    أخرجه سعيد بن منصور فى " سننه " (427) وأخرجه أبو داود (3565) والترمذى (2/16) وابن ماجه (2713) والبيهقى (6/264) والطيالسى (1127) وأحمد (5/267) من طريق إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولانى به , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
    قلت: وإسناده حسن كما سبق بيانه فى " الضمان والكفالة " رقم (1406) .
    الثانية: عن الوليد بن مسلم , قال: حدثنا ابن جابر: وحدثنى سليم بن عامر وغيره عن أبى أمامة وغيره ممن شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ , فكان فيما تكلم به , فذكره.
    قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم , وابن جابر اسمه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدى.
    2 ـ وحديث عمرو بن خارجة , يرويه قتادة عن شهر بن حوشب , عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة قال: " خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " فذكر فذكره أخرجه سعيد (428) والنسائى (2/128) والترمذى والدارمى (2/419) وابن ماجه (2712) والبيهقى والطيالسى (1217) وأحمد (4/186 و187 و238 و238 ـ 239) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
    قلت: لعل تصحيحه من أجل شواهده الكثيرة , وإلا فإن شهر بن حوشب ضعيف لسوء حفظه.
    3 ـ وأما حديث عبد الله بن عباس , فيرويه محمد بن مسلم عن ابن طاوس عن أبيه عنه مرفوعا: " لا وصية لوارث ".
    قلت: وهذا إسناد حسن كما قال الحافظ فى " التلخيص " (3/92) .
    وله طريق أخرى عن ابن عباس بزيادة فى المتن إسنادها ضعيف كما يأتى بيانه فى الحديث الذى بعده , وقد اختلط أحدهما بالآخر على من خرج أحاديث " تحفة الفقهاء " (3/291) , (فتقولوا) [1] تحسين الحافظ المذكور عقب حديث ابن عباس المشار إليه الضعيف!
    وهذا تخليط سببه عدم الرجوع إلى الأصول , وكم لهم من مثل هذا فى الكتاب المذكور.
    4 ـ وأما حديث أنس بن مالك , فله عنه طريقان: الأولى: عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أخبرنا سعيد بن أبى سعيد عن أنس بن مالك قال: " إنى لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم , يسيل على لعابها , فسمعته يقول: فذكره.
    أخرجه ابن ماجه (2714) والدارقطنى (454 ـ 455) وعنه البيهقى , وقال ابن التركمانى: " وهذا سند جيد ".
    وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 168/2) : " وهذا إسناد صحيح , ورجاله ثقات ".
    قلت: وهذا منهم بناء على أن سعيد بن أبى سعيد , إنما هو المقبرى , وصنيع البيهقى يدل على أنه ليس به , فإنه قال عقب الحديث: " ورواه الوليد بن مزيد البيروتى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبى سعيد شيخ بالساحل قال: حدثنى رجل من أهل المدينة قال: إنى لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ".
    وتلقى هذا عن البيهقى الحافظ ابن عبد الهادى صاحب " التنقيح " فنقل عنه ـ ولم أره ـ الزيلعى أنه قال فيه: " حديث أنس هذا ذكره ابن عساكر , وشيخنا المزى فى " الأطراف " فى ترجمة سعيد المقبرى , وهو خطأ , وإنما هو الساحلى , ولا يحتج به , هكذا رواه الوليد بن مزيد البيروتى ... ".
    قلت: فذكر ما قدمته عن البيهقى , وقد عارضه الشيخ أبو الطيب الآبادى , فقال فى " التعليق المغنى ": " لكن رواه الطبرانى فى " مسند الشاميين ": حدثنا أحمد بن أنس بن مالك حدثنا هشام بن عمار حدثنا محمد بن شعيب حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أنس ... ".
    قلت: فوقع فى هذا الإسناد التصريح بأنه المقبرى , فهذا يعارض ما استند عليه ابن عبد الهادى أنه الساحلى , وكنت أود أن أرجح عليه إسناد الطبرانى هذا لولا أن فيه هشام بن عمار وفيه ضعف , قال الحافظ: " صدوق , مقرىء , كبر فصار يتلفن , فحديثه القديم أصح ".
    وعليه فرواية البيهقى أصح لأن الوليد بن مزيد البيروتى ثقة , لاسيما وظاهر كلام الحافظ فى " التهذيب " أنه قد توبع , فقد قال: " قد جاء فى كثير من الروايات عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبى سعيد الساحلى عن أنس , والرواية التى وقعت لابن عساكر , وفيها عن ابن جابر عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى , كأنها وهم من أحد الرواة , وهو سليمان بن أحمد الواسطى , فإنه ضعيف جدا , وإن المقبرى لم يقل أحد أنهيدعى الساحلى , وهذا الساحلى غير معروف , تفرد عنه ابن جابر ".
    قلت: لكن الواسطى هذا ليس فى إسناد الطبرانى , فالعلة من هشام بن عمار , والله أعلم.
    الطريق الثانية: عن أبى حارثة كعب بن خريم حدثنا سليمان بن سالم الحرانى عن الزهرى عن أنس بن مالك به.
    أخرجه تمام فى " الفوائد " (10/2) .
    قلت: وهذا سند ضعيف من أجل الحرانى هذا , ضعيف اتفاقا.
    5 ـ وأما حديث ابن عمرو , فيرويه حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تجوز وصية لوارث , والولد للفراش وللعاهر الحجر ".
    أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 105/1) فى ترجمة حبيب هذا , وقال: " وأرجو أنه مستقيم الرواية ".
    قلت: هو صدوق كما فى " التقريب " , واحتج به الشيخان , فالإسناد عندى حسن , للخلاف المعروف فى رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , وقد روى من طريق أخرى عن عمرو بن شعيب به , وفيه زيادة لا تصح , كما يأتى بيان فى الحديث الذى بعده.
    وقد خلط أيضا مخرجو " التحفة " بين إسنادى هذا الحديث تخريجا وتضعيفا , فقالوا (3/291) : " وحديث ابن عمرو , أخرجه الدار قطنى فى السنن وابن عدى فى " الكامل " ولفظه أن النبى صلى الله عليه وسلم (2) قال ابن حجر: وإسناده واه.
    وسهل بن عمار (أحد رجال السند) كذبه الحاكم , وأخرجه ابن عدى فى " الكامل " ,
    وليس فيه " إلا أن تجيز الورثة " ولين حبيب بن الشهيد (أحد رجال السند) وقال: أرجو أنه مستقيم الرواية "!
    قلت: فتأمل كيف خلطوا بين إسناد الدارقطنى , وهو الواهى الذى فيه سهل بن عمار كما يأتى بيانه فى الحديث الذى بعده , وبين إسناد ابن عدى الحسن! ثم تحرف عليهم حبيب المعلم , إلى حبيب الشهيد! والأول صدوق كما تقدم , وأما الآخر , فثقة ثبت كما قال الحافظ أيضا فى " التقريب " , وهم نقلوا ذلك عن " تلخيص الحبير " للحافظ , و" نصب الراية " للزيلعى , وهو القائل فى حبيب المعلم عن ابن عدى: " ولين حبيبا هذا ... " وإنما وقع منهم مثل هذا الخلط والخبط من العجلة فى التأليف , وقلة التحقيق!
    6 ـ وأما حديث جابر , فله عنه طريقان: الأولى: عن عمرو بن دينار عنه مرفوعا بلفظ: " لا وصية لوارث ".
    أخرجه الدارقطنى فى " السنن " (466) من طريق فضل بن سهل حدثنى إسحاق بن إبراهيم الهروى أخبرنا سفيان عن عمرو به.
    وعزاه الزيلعى (4/404) لابن عدى عن أحمد بن محمد بن صاعد عن أبى موسى الهروى عن ابن عيينة عن عمرو به.
    وقال الزيلعى: " وأعله بأحمد هذا , وقال: هو أخو يحيى بن محمد بن صاعد , وأكبر منه , وأقدم موتا , وهو ضعيف ".
    قلت: قد تابعه فضل بن سهل عند الدارقطنى , وهو ثقة محتج به فى " الصحيحين " , فبرئت (من) [1] ذمة أحمد بن صاعد , وبقية الرجال ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن إبراهيم أبى موسى الهروى , وهو ثقة قال الذهبى فى " الميزان ": " وثقة ابن معين وغيره , وقال عبد الله بن على بن المدينى: سمعت أبى يقول: أبو موسى الهروى روى عن سفيان عن عمرو عن جابر " لا وصية لوارث " , وكأنه عن عمرو مرسلا , وغمزه ".
    قلت: رواية ابن المدينى هذه , أخرجها الخطيب فى ترجمة الهروى هذا (6/337) بإسناده عنه به , إلا أنه قال عقب الحديث: " حدثنا به سفيان عن عمرو مرسلا , وغمزه ".
    قلت: ولعل هذا هو مستند قول الدارقطنى عقب الحديث: الصواب مرسل ".
    فإن كان كذلك , فليس بالصواب عندى , لأن أبا موسى الهروى قد ثبتت ثقته , بخلاف عبد الله بن على بن المدينى , فقد ترجمه الخطيب فى " التاريخ " (10/9 ـ 10) , ولم يذكر فيه توثيقا , بخلاف أخيه محمد , وروى عن حمزة بن يوسف قال: " سألت الدارقطنى عن عبد الله بن على بن عبد الله المدينى: روى عن أبيه " كتاب العلل "؟ فقال: إنما أخذ كتبه وروى أخباره مناولة , قال: وما سمع كثيرا من أبيه , قلت: لم؟ قال: لأنه ما كان يمكنه من كتبه ".
    قلت: فليتأمل الناظر فى هذه الرواية , هلى عدم تمكين على بن المدينى ابنه عبد الله من كتبه , إنما هو لعدم ثقته به , أو لشىء آخر.
    وعلى كل حال , فعبد الله هذا , إن لم يثبت فيه هذا الجرح , فلم تثبت عدالته , فمثله لا ينبغى أن يعارض به رواية الثقة الهروى , ولذلك فإسنادها عندى صحيح , فى نقدى , والله أعلم.
    الطريق الأخرى: يرويه نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه عنه مرفوعا به.
    أخرجه أبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (1/227) .
    قلت: وهذا سند واه جدا , ابن دراج هذا , قال الحافظ: " متروك , وقد كذبه ابن معين ". 7 ـ وأما حديث على , فله عنه طريقان أيضا: الأولى: عن يحيى بن أبى أنيسة الجزرى عن أبى إسحاق الهمدانى عن عاصم بن ضمرة عن على بن أبى طالب مرفوعا: " الدين قبل الوصية , وليس لوارث وصية ".
    أخرجه الدارقطنى (466) والبيهقى (6/267) والخطيب فى " الموضح " (2/88) قلت: وهذا سند ضعيف جدا , يحيى هذا , قال الإمام أحمد: متروك الحديث.
    وقال البيهقى: ضعيف.
    نعم لم يتفرد به , فقد رواه ناصح بن عبد الله الكوفى عن أبى إسحاق عن الحارث عن على به , وهذا هو الطريق.
    الثانى: أخرجه ابن عدى كما فى " نصب الراية " (4/405) وقال: " وأسند " يعنى ابن عدى " تضعيف ناصح هذا عن النسائى , ومشاه هو , وقال: إنه ممن يكتب حديثه ".
    قلت: لكن الحارث وهو الأعور ضعيف أيضا , فلا ينبغى تعصيب العلة بناصح!
    8 ـ وأما حديث ابن عمر , فيرويه محمد بن جابر عن عبد الله بن بدر: سمعت ابن عمر يقول: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية , وأن لا وصية لوارث " ومحمد ابن جابر هو الحنفى اليمامى ضعيف لسوء حفظه.
    9 و10 ـ وأما حديث زيد والبراء , فيرويه موسى بن عثمان الحضرمى عن أبى إسحاق عن البراء وزيد بن أرقم قالا: " كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم ... " الحديث , وفيه: " ليس لوارث وصية ". أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (385/2) فى ترجمة الحضرمى هذا وقال: " حديثه ليس بالمحفوظ ".
    وفى الباب عن مجاهد مرسلا مرفوعا: " لا وصية لوارث ".
    أخرجه الشافعى (1382) وعنه البيهقى (264) وإسناده صحيح مرسل.
    وفى الباب عن ابن عباس أيضا موقوفا عليه بلفظ: " كان المال للولد , وكانت الوصية للوالدين , فنسخ الله من ذلك ما أحب , فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين , وجعل للأبوين , لكل واحد منهما السدس , وجعل للمرأة الثمن , والربع , وللزوج الشطر والربع ".
    أخرجه البخارى (4/286) والدارمى (2/419 ـ 420) والبيهقى (296) عن ابن أبى نجيح عن عطاء بن أبى رباح عنه.
    قلت: وهو شاهد قوى لحديث الباب , فإن جزم الصحابى بنسخ آية الوصية لا يمكن أن يكون على الغالب إلا بتوقيف من النبى صلى الله عليه وسلم.
    وخلاصة القول , أن الحديث صحيح لا شك فيه , بل هو متواتر , كما جزم بذلك السيوطى وغيره من المتأخرين.
    أما الصحة , فمن الطريق الثانية للحديث الأول , وقد تفرد بذكرها هذا الكتاب مع التنبيه على صحته دون سائر كتب التخريجات التى وقفت عليها.
    وأما التواتر , فانضمام الطرق الأخرى إليها , وهى وإن كان فى بعضها ضعف , فبعضه ضعف محتمل , يقبل التحسين لغيره , وبعضه حسن لذاته , كما سبق بيانه , لاسيما ولا يشترط فى الحديث المتواتر سلامة طرقه من الضعف , لأن ثبوته إنما هو بمجموعها , لا بالفرد منها , كما هو مشروح فى " المصطلح ".
    ومن ذلك تعلم , أن قول الإمام الطحاوى فى " مشكل الآثار " (3/136) فى أحاديث ذكرها , هذا أحدها:
    " وجدنا أهل العلم احتجوا بهذا الحديث , فوقفنا بذلك على صحته عندهم ... وإن كان ذلك كله لا يقوم من جهة الإسناد ".
    ومثله قول البيهقى عقب بعض أحاديث الباب: " وقد روى هذا الحديث , من أوجه أخر , كلها غير قوية , والاعتماد على الحديث الأول , وهو رواية ابن أبى نجيح عن عطاء عن ابن عباس ".
    يعنى حديثه الموقوف الذى ذكرته آنفا.
    فإنما صدر ذلك منهم بالنظر إلى بعض الأسانيد والطرق التى وقعت لهم , وإلا فبعضها قوى , صححه الترمذى وغيره.
    وله عند سعيد بن منصور (425 و426 و429) شاهدان مرسلان صحيحان عن مجاهد وعمرو بن دينار وطاوس أيضا.


    __________


    [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
    [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: فنقلوا}
    (2) قلت: كذا الأصل , وفيه سقط ظاهر فاحش يبدو بأدنى تأول لمن تتبع تخريجنا للحديث.
    الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
    المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,177

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,177

    افتراضي رد: لا وصية لوارث

    هل تصح الوصية للوارث ؟
    الشيخ محمد بن صالح العثيمين
    السائل : أحسن الله إليكم هذا يقول : إنني أساعد والدي في تجارته وقبل وفاته أوصاني أن آخذ من المال كذا وكذا وأن لا أخبر أحدا فهل آخذ هذا المال؟

    الشيخ : لا تأخذ هذا المال إلا بعد رضا الورثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا وصية لوارث . لكن المسألة التي ذكرها السائل تقع كثيرا في الواقع يكون بعض الأولاد يشتغل مع أبيه في التجارة أو في الزراعة وبقية إخوته ليس لهم علاقة في هذا. فهل يذهب عمل هذا الذي يكدح مع أبيه هل يذهب سدى؟ أو ماذا؟
    نقول : إذا كان الولد قد نوى التبرع وبرهوالده فإنه لا يستحق أن يأخذ شيئا من المال لأن الأجر الذي يكون له في الآخرة أفضل من الدنيا كلها.
    أما إذا كان يريد مقابلا فلابد أن يتفق مع الأب على شيء بأن يجعل له راتبا شهريا كما لوكان واحدا من الناس أويجعل له سهما في التجارة كما لوكان واحدا من الناس0. فإذا جعل له راتبا شهريا كما لوكان واحدا من الناس أو سهما من التجارة فهذا ليس فيه تفضيل لأنه في مقابلة ايش؟ في مقابلة عمل وليس من المروءة أن إخوانه الذين لا علقة لهم بمتجر أبيهم وبمزرعته أن يكونوا مثله فيما يستحق من هذا المال لكن بالنسبة للأب لابد أن يتفق معه على شيء معين. نعم.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,177

    افتراضي رد: لا وصية لوارث

    الشيخ محمد بن صالح العثيمين / بلوغ المرام
    شرح كتاب البيوع-48
    فوائد حديث :( إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ). حفظ

    الشيخ : طيب من فوائد هذا الحديث: أنه لا تحل الوصية للوارث لقوله: ( لا وصية لوارث ) لكن لو قال لك قائل: هذا نفي ( لا وصية لوارث ).
    الطالب : بمعنى النهي.
    الشيخ : طيب، ما الفائدة في أن النفي يأتي في موضع النهي؟
    الطالب : ليتضمن النهي وكذلك النفي.
    طالب آخر : يكون أقوى من النفي.
    الشيخ : أقوى من النهي؟
    الطالب : من النفي.
    الشيخ : ما وجهه؟
    الطالب : وجهه أنه لا وصية لوارث، أمر واقع.
    الشيخ : وأما النهي فقد يُنفذ وقد لا يُنفذ.
    فإتيان النفي في موضع النهي أو الخبر في موضع الأمر يكون أبلغ مما لو أتى الأمر على وجهه فمثلًا (( وَالْمُطَلَّقَا تُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ )) هذا خبر لكنه بمعنى الأمر فكأن هذا أمرٌ مفروغ منه أمرٌ ثابت يوصف بالخبر والوقوع، وأما الأمر فقد يُنفذ وقد لا يُنفذ، وهكذا نقول في النفي بمعنى النهي.
    ومن فوائد هذا الحديث: جواز الوصية لغير الوارث ولو كان قريبًا لقوله: ( لا وصيةَ لوارث ) والحُكم المعلق بوصف، هذه القاعدة عندنا معروفة الحُكم المُعلق بوصف يوجد بوجوده وينتفي بانتفائه ويقوى بقوته ويضعف بضعفه.
    ولهذا إذا قلت: أكرِم المُجتهد من الطلبة، غير المجتهد لا يستحق الإكرام، المُجتهد قوة بقوة يستحق من الإكرام أكثر، والمجتهد اجتهادًا يمشي على رجلٍ واحدة يستحق إكرامًا يمشي على رجلٍ واحدة،
    ولو قلت: أكرِمْ النائم من الطلبة، هاه؟ يستقيم هذا المثل أو لا؟
    الطالب : ...
    الشيخ : أعوذ بالله ... على كل حال أنا أقول القاعدة عندنا أن الحُكم المعلق بوصف يوجد بوجوده وينتفي بانتفائه ويقوى بقوته ويضعف بضعفه.
    طيب الوارث انتفاء الوصية مُعلق بالإرث فإذا انتفى الإرث ولو كان أقرب الناس أو كان من أقرب الناس صحت الوصية.
    ولنضرب لهذا مثالًا رجلٌ له ثلاثة أبناء أوصى لواحدٍ منهم ما حكمه؟ لا تصح الوصية.
    له ابنان وابنه الثالث قد مات وله أبناء فأوصى لأبناء ابنه؟ يصح لماذا؟ لأنهم غير وارثين، فهنا نجد أن الوصية لأبيهم غير صحيحة، والوصية لهم صحيحة والعلة أن أباهم وارث وهم غير وارثين وانتفاء الوصية معلق بالإرث ( لا وصية لوارث ).
    ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يجوز تقديم الأحكام على حُكم الله أي حُكم، وجهه: ( لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) فإذا كان لا يجوز أن نتقدم على حُكم الله في نصيب الورثة فما بالك في الحُكم العام؟ وعليه فالحُكم بالقوانين يُعتبر تعدٍ لحدود الله، لأنه إذا كان الإنسان لا يزيد وارثًا على ميراثه الذي قُدر له، لأن ذلك تعدٍ لحدود الله فكذلك من غيَّر الحُكم رأسًا، لأن الذين يحكمون بالقانون -نسأل الله لنا ولنا الهداية- غيَّروا الحُكم رأسًا، يعني نزعوا حُكم الله ووضعوا بدله حُكم القانون، ولهذا كانت المسألة هذه كبيرة جدًا ليست مثل شخصٍ حكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله، لأن هذا قانون واضح أنه استبدل شرع الله بغيره، لكن الذي حَكم بغير ما أنزل الله في قضيةٍ معينة قد يكون الحامل له على الحُكم هوى النفس مع اقتناعه بحكم الله، قد يكون الحامل له على الحُكم العدوان على المحكوم عليه لأنه يُبغضه أو بينه وبينه مشكلة، بخلاف رافع الشرع وواضع القانون محلِّه فإن هذا كُفر، لأن الذي يرفع الشرع ويرفع القانون محلَّه لاشك أنه يعتقد بأن القانون خير للناس من شرع الله، والله يقول: (( وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ).
    من فوائد هذا الحديث: أن تحريم الوصية للوارث إنما هو لحفظ حقوق الورثة، وجه الدلالة؟ حديث ابن عباس: ( إلا أن يشاء الورثة ).
    ومن فوائده: أنه لو أجاز الورثة الوصية لأحدٍ منهم فالوصيةُ نافذة لقوله: ( إلا أن يشاء الورثة ) ولكن هل تعتبر مشيئة الورثة بعد الموت فقط ولا تعتبر قبله أو لا؟ في هذا للعلماء أقوالٌ ثلاثة:
    الأول: أنهم إذا أجابوا ولو قبل الموت ولو في الصحة فالوصية نافذة مثاله: رجل صحيح شحيح جمع أولاده الثلاثة اثنان منهم بالغان والثالث صغير وقال لهم: يا أبنائي أخوكم الصغير صغير وأنتم عندكم والحمد لله أموالٌ كثيرة واسمحوا لي أن أوصي له بربع مالي، فقالوا: سامحنا، أنت مُسامح، أنت في حل، وإن لم توص لأعطيناه، فأوصى له ثم مرض ومات، فهل تصح الإجازة؟ على قول من يرى أن الإجازة صحيحة مُطلقًا تصح، ولكن الصحيح أنها لا تصح في هذه الحال، وذلك لأن الرجل صحيح شحيحٌ ولا ندري أيرث أبناءه أم يرثه أبناؤه، فسبب الموت غير موجود فيه فلا تصح الإجازة، لكن لو أجازوا بعد موته صار ذلك ابتداء عطية أو تنفيذ على خلاف بين العلماء أيضًا في هذه.
    ثانيًا: رجل مريض مرض الموت المخوف جمع أولاده الثلاثة وقال: اسمحوا أن أوصي لأخيكم الصغير أنتم قد أغناكم الله وهو محتاج فقالوا: قد سمحنا لك فأوصى له، فهل تنفذ الإجازة؟ فيه خلاف:
    أما من قال بأنها تنفذ فهذه من باب أولى.
    لكن من قال: لا تنفذ ففيه قولان في هذه المسألة:
    منهم من قال: تنفُذ.
    ومنهم من قال: لا تنفُذ.
    حُجة الذين قالوا لا تنفذ قالوا لأن الورثة لا حق لهم في المال إلا بعد موت المورِّث، لا ينتقل مُلك المورث إلى ملكهم إلا بعد موته،
    ومن المعلوم أن الإنسان قد يُصاب بمرض الموت الشديد المُدنف ويموت الصحيح قبله، كم من إنسان خرج وارثه إلى السوق فدهس فمات قبل ذاك؟ فإذن يقول لا عُذر بالإجازة ولو كان الموروث في مرض موته.
    المثال الثالث: رجل له أبناء ثلاثة أوصى لابنه الصغير وبعد أن مات اجتمع الأبناء وأجازوا الوصية لأخيهم ما حُكمه؟ هذا جائز لأنهم أجازوا بعد أن انتقل المال إليهم، فإجازاتهم نافذة كما لو أعطوه ابتداءً وهذا لا شك فيه.
    والقول الراجح من هذه الأقوال الثلاثة: أن الإجازة جائزةٌ نافذة فيما إذا كانت بعد الموت أو في مرض الموت المخوف هذا هو الصحيح، لأنه إذا كان في مرض الموت المخوف فقد وُجد سبب تعلُّق حق الوارث بمال الميت.
    وقوله: ( إلا أن يشاء الورثة ) يُستفاد منه أنه لابد من إجازة جميع الورثة حتى تُنفذ الوصية، فإن أجاز بعضهم دونَ بعض نفذت الإجازة في نصيبه فقط دون نصيب الثاني.
    مثال هذا: رجل له ثلاثة أبناء أوصى لأحد أبنائه الثلاثة، أوصى له بالثلث، فلما مات أجاز أحد الأبناء الوصية وأما الثاني فلم يجز الوصية فكيف نعمل؟ ماذا يستحق من المال؟ نعم تنفذ الإجازة في حق من أجاز دون من لم يجز، والمال بينهم أثلاث والثلث الموصى به أجاز واحد ومنع الثاني، الثلث الموصى به للموصى له ثلثٌ من أصل ولأخيه الذي أجاز ثلثه وللثالث الذي منع ثلث، وعلى هذا فنقول: الثالث الذي منع يؤخذ حقه من الثلث وهو التسع واحد من التسعة فيُضاف إلى نصيبه ثلاثة يكون له أربعة، ويكون لمن أجاز ثلاثة، ويكون للثاني أربعة أو خمسة؟ نشوف، الآن نقسم المسألة على تسعة الثلث ثلاثة لو أُجيز لكان للموصى له خمسة من تسعة، أليس كذلك؟ ولكل واحد من الاثنين اثنان.
    أجاز واحد دونَ الآخر يكون للمُوصى له أربعة من تسعة، وللمانع ثلاثة من تسعة، وللمجيز اثنان من تسعة، إذًا اثنين وثلاثة خمسة وأربعة تسعة، نعم؟



  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,177

    افتراضي رد: لا وصية لوارث


  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,177

    افتراضي رد: لا وصية لوارث

    حكم الوصية، وهل تجوز للوارث؟

    السؤال:على بركة الله، نبدأ هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة، لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، ويسأل سماحة الشيخ عن حكم الوصية هل هي واجبة؟ بمعنى: أي أنه لا بد لكل إنسان أن يوصي، حتى ولو كان لم يكن يملك شيئًا من المال؟ وهل يجوز للإنسان أن يوصي بالثلث لابنه الأكبر؟جزاكم الله خيرًا.

    الجواب:بسم الله الرحمن الرحيم.
    الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
    فالوصية سنة إذا كان له شيء يوصي فيه بالثلث فأقل، إذا كان عنده مال فلا بأس أن يوصي بالثلث فأقل، أما إذا كان ماله قليل، فالأحسن عدم الوصية يتركه للورثة، أما إذا كان ماله فيه خير، وفيه بركة، فلا مانع أن يوصي بالثلث، يستحب أن يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس في وجوه الخير، كأن يقول في الصدقة على الفقراء، في تعمير المساجد، في صلة الرحم، في ضحية لي ولأهل بيتي، أو لي ولوالدي، أو ما أشبه ذلك من وجوه البر، أو في سبيل الله، يعني: في الجهاد في سبيل الله، لكن إذا عين الجهة تكون أحسن للفقراء والمساكين، كتعمير المساجد حتى يكون الوكيل على بينة، ويكون له وكيل، يجعل هذه الوصية لها وكيل من أقاربه من أولاده من غيرهم.وهكذا لو كان عليه دين ما عليه بينات يجب أن يوصي به، إن لفلان كذا، ولفلان كذا، حتى لا تضيع حقوق الناس، أما إن كان عندهم وثائق، فالحمد لله، لكن إذا أوصى به احتياطًا خشية أن تضيع وثائقهم، أو نحو ذلك، إذا أوصى به احتياطًا لفلان عندي كذا، ولفلان عندي كذا احتياطًا، فهذا طيب، وهذا حسن.كذلك إذا أحب أن يخص أحدًا بعطية من غير الورثة، كأن يقول: لخالتي كذا، ولفلانة كذا، أو فلان كذا، الثلث فأقل يعطيهم فلا بأس، أما الورثة لا يوصي لهم بشيء، لا أبنائه ولا غيرهم، ليس للورثة وصية، النبي ﷺ يقول: لا وصية لوارث أما غير الورثة فلا بأس، كأن يوصي لعمته لخالته لشخص آخر لا يرث من أقاربه بالثلث بدراهم معينة أقل من الثلث ببيت بأقل من الثلث، بسيارة أقل من الثلث، وما أشبه ذلك لا بأس؛ لقوله ﷺ: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده هكذا رواه ابن عمر عن النبي ﷺ، متفق على صحته.فقول الرسول ﷺ: ما حق امرئ له شيء يريد أن يوصي فيه يدل على أن الوصية لمن له شيء يريد أن يوصي فيه، أما إنسان ما عنده شيء ما تشغله الوصية، أو عنده شيء لكن ما يريد أن يوصي، ما تلزمه الوصية، ولكن إذا أراد أن يوصي يوصي، يشهد على الوصية، ويكتب كتابة موثوقة حتى تعتمد، سواء الوصية بالثلث أو بالربع أو بالخمس أو بأقل في وجوه البر في حج في عمرة في ضحية، أو وصية لإنسان يعطيه من أقاربه غير الورثة كأقارب من غير وارث خال، عم، أخ ما يرث لا بأس. أما الوارث لا يوصى له؛ لأن الرسول يقول ﷺ: لا وصية لوارث يكفي حقه الذي قسم الله له، نعم.المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
    https://binbaz.org.sa/fatwas/13146/%...A7%D8%B1%D8%AB

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •