شرح كتاب النفقات والرضاع من زاد المستقنع خطوة..
من شرحزاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
أسئلة على كتاب النفقـات والحضانة
1) من قول المؤلف " كتاب النفقـات " إلى قوله" والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملاً " :
1- ما المقصود بالنفقة في اصطلاح الفقهاء ؟
2- ما الدليل على وجوب إنفاق الزوج على زوجته ؟
3- هل يجب على الزوج أن ينفق على زوجته المطلقة ؟
الجواب:
ج1- إعطاء من يمونه ما يكفيه قوتاً ومسكناً وكسوةوما يتبع ذلك.
ج2- قالالله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنقُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديثهند بنت عتبة: (( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)).
ج3- إن كانت رجعية فتجب النفقةلها؛ لأنها زوجة . أما إن كانت بائنا فلا تجب لها النفقة إلا إن كانت حاملا؛ لقوله تعالى: {وَإِن كُنَّ أُولاتِحَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لك النفقة إن كنت حاملاً))رواه أحمد والنسائي .
2) من قوله " والنفقة للحمل لا لها من أجله " إلىقوله " وإذا أعسر الزوج بنفقة القوت أو الكسوة أو ببعضها أو المسكن فلها فسخالنكاح " :
4- هل يجب على الزوج أن ينفق على زوجته إن نشزت أو سافرتعنه ؟
5- ما الحكم لو أنفقت المرأة من مال زوجها ثم تبينأنه ميت ؟
6- هل يجوز للمرأة أن تمنع نفسها من زوجها لكي تأخذصداقها الحال ؟ وهل لها النفقة حينئذ ؟
الجواب:
ج4- لايجب عليه أن ينفق على زوجته الناشز وكذا المسافرة ولو بإذنه، هذا المذهب؛ قال في المغني: " النَّفَقَةَ لِلتَّمْكِينِ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ ، وَقَدْ تَعَذَّرَ ذَلِكَبِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهَا ". وقال السعدي : " لا تسقط نفقة الزوجة عنزوجها إلا بنشوزها ومعصيتها إياه " وهو الراجح . قال : " لأن الأصلوجوبها ولا مسقط لها ، وليست في مقابلة الاستمتاع فقط ، فإنها تجب للمريضة ولو لميمكن استمتاعه بها ، وكذلك النفساء ونحوها " .
ج5-غرّمها الوارث ما أنفقته بعد موته، هذا المذهب . والصحيح – ما تقدم - أن المتوفىعنها زوجها لها السكنى والنفقة ، وعليه فالنفقة مدة اعتدادها في بيت زوجها واجبةفي تركته .
ج6-نعم ؛ لئلا تفوت عليها منفعة بضعها. ولها النفقة .
3) من قوله " فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من مالهواستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم " إلى قوله " بمعروف ":
7- هل تسقط النفقة بمضي الزمن أم تبقى في ذمة الزوج؟
8- هل يجب على الأب أن ينفق على ابنه بعد الزواج ؟
9- هل يجب على الولد أن ينفق على جده ؟ وما الدليل ؟
الجواب:
ج7- لا تسقط النفقة بمضي الزمنبل تبقى في ذمة الزوج لما روى البيهقي : (( أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجالغابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا)).
ج8-نعم بشرطين : 1- فقر الابن وعجزه عن تكسب 2-أن يفضل عن قوت نفسه (أي الأب) وزوجته ورقيقه يومه وليلته. ومن عليه نفقة زيدفعليه نفقة زوجته كظئر لحولين .
ج9- نعم ، وهو مذهب الجمهور لقولالنبي صلى الله عليه وسلم : (( الجد أب )) ذكره البخاري معلقا .
4) من قوله " مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب " إلى قوله " ما لم يضطر إليها " :
10- على من تجب نفقة الرجل الفقير إن كان له ابن فقير أيضا وأخ موسر؟
11- هل تجب النفقة مع اختلاف الدين بين المنفق والمنفق عليه؟
12- هل يجب على الأب أن يسترضع لولده ؟
13- هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من إرضاع ولدها من زوج آخر؟
الجواب :
ج10- لا تجب على أحد منهما؛ لأنالابن فقير ، والأخ لا يرث لوجود الابن، هذا المذهب . والراجح أن الأخ يجب أن ينفقعلى أخيه؛ لما تقدم من أنه تجب النفقة للحواشي مطلقاً سواء كان المنفِق وارثاً أملم يكن وارثاً .
ج11- لا.
ج12- نعم لقوله تعالى: {وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}.
ج13- نعم، ما لم يتضرر الولد؛لأن الاسترضاع واجب على الأب وليس على الأم كما تقدم .
5) من قوله " فصل : وعليه نفقة رقيقه طعاماً وكسوةوسكنى " إلى قوله " فإن عجز عننفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت " :
14- ما المستحب في إطعام الرقيق والخدم ؟
15- هل يجب على السيد أن يريح رقيقه وقت القائلة أو وقت الصلاة أم أنه مستحب ؟
16- ما حكم وسم البهيمة وخصيها ؟
الجواب :
ج14- أن يطعمه من جنس طعامه وأن يكسوه من جنس كسوتهوأن يسكنه من جنس سكناه.
ففي الصحيحين أن النبي صلى اللهعليه وسلم قال: (( إخوانكم خَوَلكم - أي خدمكم - جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهممما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم)).
ج15- يجب أن يريحه وقت القائلةوالصلاة .
ج16- يجوز وسمها إلا في الوجه لأنالنبي صلى الله عليه وسلم : (( لعن من وسم الوجه وضربه ونهى عن ذلك))رواه مسلم .ويجوز خصيها؛ لما فيه من تطييب اللحم ففيهمصلحة ومنفعة للآدمي .
6) من قوله " باب الحضانة " إلى قوله " ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد ":
17- ما تعريف الحضانة اصطلاحا ؟
18- من أحق الناس بحضانة الصغير ؟
19- ما حكم حضانة الأم الكافرة لصغيرها المسلم ؟
الجواب :
ج17- الحضانة : حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بمايصلحه.
ج18- الأحق بالحضانة الأم لقولالنبي صلى الله عليه وسلم: (( أنتِ أحق به ما لم تنكحي)) رواه أحمد وأبو داود .
ج19- لا تجوز حضانة الكافرة علىالمسلم لقوله تعالى: {وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَس َبِيلاً}.
7) من قوله " من حين العقد " إلى قوله " والأنثى عند أبيها حتى يتسلمهازوجها " ( آخر الكتاب ) :
20- لمن تكون حضانة الغلام إذا بلغ سبع سنين ؟
21- هل يقر الغلام أو الأنثى بيد من لا يصلحه ؟
22- لمن تكون حضانة الأنثى إذا بلغت سبع سنين ؟
الجواب :
ج20- يختار من شاء منهما إن كان عاقلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((يا غلام هذا أبوك وهذهأمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به)) رواه الأربعة وصححه الترمذي .ج21- لا .
ج22- لأبيها ، وهو المذهب . والجمهور أنها تكون عند الأم وهو الأرجح لقولالنبي صلى الله عليه وسلم: (( أنتِ أحق به ما لم تنكحي)) رواه أحمد وأبو داود .
والحمد لله رب العالمين .
انتهى كتاب النفقات ، ويليه كتاب الجنايات ..
رد: شرح كتاب النفقات والرضاع من زاد المستقنع خطوة..