تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: شرح كتاب الجنايات من زاد المستقنع خطوة ..

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي شرح كتاب الجنايات من زاد المستقنع خطوة ..

    كتاب الجنايات
    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على كتاب الجنايات

    1) من قول المؤلف " كتـاب الجنايات " إلى قوله" فصل : تقتل الجماعة بالواحد " :
    1- ما تعريف الجناية اصطلاحا ؟
    2- ما أنواع القتل ؟
    3- ما الحكم لو قتل الصبيُّ امرأةً عمدا ؟

    الجواب:
    ج1- التعدي على البدن خاصة بما يوجب القود - أي القصاص - أو الدية.
    ج2- النوع الأول : عمد . النوع الثاني : شبه عمد . النوع الثالث : خطأ .
    ج3- يعد هذا القتل خطأ وإن تعمد القتل؛ لأنه صغير، ففيه الدية والكفارة، فالدية تكون في مال العاقلة ، وأما الكفارة فهي في ماله ، ولا قود ولا قصاص.

    2) من قوله " وإن سقط القود أدَّوْا دية واحدة "إلى قوله " فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد " :
    4- ما الحكم إن أمر السلطان بقتل شخص ظلما ؟
    5- هل يقتص من السكران إن قتل ؟
    6- ما الحكم لو قتل المسلم ذميا غيلة ؟

    الجواب:
    ج4- إن علم المأمور أنه ظلم فلا يجوز أن يطيع فإن فعل فعليه القصاص لأنه هو المباشر دون الآمر . أما إذا لم يعلم فالحد على السلطان .
    ج5-نعم ؛ يقتص منه ، وهو مذهب الجمهور .
    ج6- يُخيّرالولي بين الدية أو القصاص . وقيل : يقتل الإمام القاتل من غير أن يرجع إلى الولي ،وهو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام لأنه من باب الحرابة، وقد قال تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ}.

    3) من قوله " ولا حر بعبد " إلى قوله " يشترط له ثلاثة شروط : أحدها : كون مستحقِّهِ مكلفاً فإن كان صبياً أو مجنوناً لم يُستوف وحُبس الجاني إلى البلوغ أو الإفاقة ":
    7- هل يقتل الحر بالعبد ؟
    8- هل يقتل الولد إذا قتل أباه ؟
    9- ما شروط استيفاء القصاص ؟

    الجواب:
    ج7- لا يقتل الحر بالعبد ، وهومذهب الجمهور . وذهب الحنفية : إلى أنه يقتل به ، وهو الأرجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( المؤمنون تتكافأ دماؤهم))رواه أحمد وأبو داود .
    ج8- نعم .
    ج9- ثلاثة شروط : أحدها: كون مستحقه مكلفاً لقوله تعالى: {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ} والصبي والمجنون لا ولاية لهما . الثاني: اتفاق الأولياء الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني.

    4) من قوله الثاني: اتفاق الأولياء المشتركين فيه علىاستيفائه وليس لبعضهم أن ينفرد به " إلى قوله " يجب بالعمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما " :
    10- إذا قتل بعض الورثة الجاني قبل أن يتفق الورثة على القصاص، فهل يُقتل هذا الوارث ؟
    11- كيف يستوفى القصاص في النفس ؟
    12- ما الحكم لو اختار المجني عليه القود ( القتل ) قبل أن يموت ثم مات فاختار وليه بعده الدية ؟

    الجواب :
    ج10- لا يقتل لكنه يعزر. وقيل :يقتل . والراجح الأول لأنه يستحق بعضه ،ولأن دمه لم تثبت عصمته .
    ج11- لا يستوفى إلا بالسيف ،وهو المذهب ومذهب الحنفية . وقال المالكية والشافعية : له أن يقتص بمثل ما قتل به وليَّه إلا ما استثني، وهو الأرجح لقوله تعالى : {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ} .
    ج12- ظاهر كلام المؤلف أن الأ مرإلى الولي وأنه بالخيار بين القود والدية . وقيل : يتحتم القود ، وهو اختيار شيخ الإسلام .

    5) من قوله " وعفوه مجاناً أفضل " إلى قوله " ويـؤخذ عكسـه ولا أرش " :
    13- هل يجوز الصلح على أكثر من الدية المقدرة شرعا ؟
    14- ما الحكم لو عفا المجني عن قطع أصبع الجاني ثم سرت الجناية إلى نفس المجني فمات ؟
    15- ما شروط القصاص في الطرف ؟
    16- ما الحكم لو قطع أصبعا زائدة من يد إنسان، هل يقتص منه ؟


    الجواب :
    ج13- نعم .
    ج14- أولاً : إن مات قبل العفو فيعد شبه عمد ، وقد تقدم حكمه .
    ثانيا : إن عفا ثم مات فإن كان العفو إلى غير شيء ( أي دون مقابل ) فهدر أي لا شيء له لأن السراية فرع عن الجناية وقد عفا عنها . وإن عفا إلى الدية ( وهي هنا عُشرها ) فله الدية كاملة ، هذاالمذهب .
    وقيل : له أن يأخذ الدية كاملة وإن عفا إلى غير شيء ، وهو الراجح؛ لأنه إنما عفا عن الجناية ولا سراية فيها، وأما مع السراية فإنه لم يثبت عفوه عنها، فلا يسقط من ذلك إلا ما عفا عنه.
    ج15- الأول : الأمن من الحيف . الثاني:المماثلة في الاسم والموضع ، فلا تؤخذ يمين بيسار 0 الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال ، فلا تؤخذ صحيحة بشلاء.
    ج16- لا يقتص منه إلا أن تكون له أصبع زائدة في نفس الموضع لأن من شروط القصاص المماثل ةفي الاسم والموضع .

    6) من قوله " النوع الثاني: الجراح فيقتص في كل جرحٍ ينتهي إلى عظم كالموضحة " إلى قوله" ولا يقتص عن عضو وجرح قبل برئه كما لا تطلب له دية " ( آخر الجنايات ):
    17- هل يجوز القصاص في الجراح ؟ ولماذا ؟
    18- هل يثبت القصاص في الضرب بالعصا والإتلاف في المال ؟

    الجواب :
    ج17- يقتص في الجرح الذي ينتهي إلى العظم فقط دون أن يكسره، ولا يقتص في غيره؛ لعدم أمن الحيف . إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد .
    ج18- الجمهور على عدم جوازالقصاص في الضرب بالعصا والمال لعدم المماثلة في الغالب فقد تكون العصا أشد من العصا ، واختار شيخ الإسلام الجواز لقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ}. وقوله:{فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}. وفي صحيح البخاري : (( أَقَادَ عُمَرُ، مِنْ ضَرْبَةٍ بِالدِّرَّةِ وَأَقَادَ عَلِيٌّ، مِنْ ثَلاَثَةِ أَسْوَاطٍ)).





    والحمد لله رب العالمين .
    انتهى كتاب الجنايات ، ويليه كتاب الديات ..

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب الجنايات من زاد المستقنع خطوة ..


  3. #3

    افتراضي رد: شرح كتاب الجنايات من زاد المستقنع خطوة ..

    عمل عظيم بارك الله فيك حبذا لو وضع على ملف وورد مع بقية المواضيع القيمة ليسهل حفظها ومراجعتها

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •