شرح زاد المستقنع خطوة .. كتاب اللعان
من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
أسئلة على كتاب اللعان
1) من قول المؤلف " كتاب اللعان " إلى قوله" أو لفظة اللعنة بالإبعاد ، أو الغضب بالسخط لم يصح " :
1- ما تعريف اللعان اصطلاحا ؟
2- هل يصح اللعان بغير اللغة العربية ؟
3- ما الحكمة من اللعان ؟
الجواب:
ج1- أن يقذف الرجل امرأته بالفاحشة فيشهد أمام القاضي على نفسه بذلك أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أنتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
ج2- إن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها وإن جهلها فبلغته. وقيل : يصح بغيرها لأنه يمين ، وهو الأرجح .
ج3- الحكمة إسقاط الحد عن الزوج القاذف لتعسر البينة .
2) من قوله " فصل وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة بالزنا عُزر ولا لعان " إلى قوله " وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل " ( آخر الباب ) .
4- ما الحكم لو قال الرجل عن زوجته : لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني ؟
5- هل تجب العدة على المرأة التي فارقها زوجها باللعان ؟
6- هل ينسب الولد للرجل الذي ادعاه بالزنا ؟
الجواب:
ج4- إنشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان. وإلا فالقول قول الزوج .
ج5-نعم تجب عليها عدة الطلاق .
ج6- إنولد في فراش لم ينسب ، وإن لم يكن فراش فالجمهور لا ينسب . واختار شيخ الإسلام أنه ينسب إليه .
والحمد لله رب العالمين .
انتهى كتاب اللعان ، ويليه كتاب العدد ..
رد: شرح زاد المستقنع خطوة .. كتاب اللعان