تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: شرح زاد المستقنع خطوة .. كتاب العِدد

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي شرح زاد المستقنع خطوة .. كتاب العِدد

    كتاب العدد والاستبراء
    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على كتاب العِدد

    1) من قول المؤلف " كتاب العِدد " إلى قوله" وأكثر مدة الحمل أربع سنين وأقلها ستة أشهر وغالبها تسعة أشهر " :
    1- ما معنى العدة ؟
    2- هل تجب العدة على المرأة التي توفي زوجها إذا تبين أن النكاح فاسد أو باطل ؟
    3- ما عدة الحامل بتوأم التي توفي عنها زوجها إذاوضعت في الشهر الأول ؟

    الجواب:
    ج1- مـا تتربصه المرأة عند النكـاح بسبب طـلاق أو فسخ أو وفاة .
    ج2- إنكان النكاح فاسدا – الذي فيه خلاف بين العلماء كالزواج بلا ولي - فعليها عدة الوفاة، أما إن كان باطلا بأن اتفق العلماء على بطلانه ( كأن يتزوج خامسة أو أخته من الرضاع ) فلا عدة عليها للوفاة، لكن عليها أن تعتد عدة المطلقة على المذهب .
    وقيل : عليها الاستبراء بحيضة .
    ج3- لا تنتهي العدة بهذا الوضع لأن الحمل لم يتخلق، وعليه فعدتها : أربعة أشهر وعشرا . وعدة الحامل إنما تنتهي بوضع كل الحمل إذا تبين فيه خلق الإنسان وذلك في طور المضغة بعد ثمانين يوما .

    2) من قوله " ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوماً بدواء مباح " إلى قوله " وهي الحيض " :
    4- ما حكم الإجهاض في الإسلام أي هل يجوز للحامل أن تلقي حملها قبل تمامه ؟
    5- ما عدة المتوفى عنها زوجها إذا مات قبل أن يدخل بها ؟
    6- ما الحكم لو مات بعد أن طلق امرأته وكانت في عدة الطلاق ؟

    الجواب:
    ج4- الإجهاض( إلقاء النطفة ) يجوز بشرطين : أن يكون الحمل نطفة قبل أربعين يوما من الحمل ،والثاني : أن يكون ذلك بدواء مباح ، هذا المذهب . وأكثر المالكية على التحريم مطلقا لحديث (( يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوماً نطفة )) متفق عليه ، وهو الأرجح .
    ج5-أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها لقوله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} ، وكذا بعد الدخول ، هذا إن كانت حرة .
    أما إن كانت أمة(زوجة) فشهران وخمس ليالٍ بأيامهن .
    ج6- إن كانت رجعية تركت عدة الطلاق وابتدأت عدة الوفاة منذ مات. أما إن كانت بائنا فلا تنتقل بل تبقى على حالها . هذا إن كان قد أباناها في حال الصحة .

    3) من قوله " المفارقة في الحياة " إلى قوله" ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ، ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه ":
    7- ما الفرق بين اليائسة وبين ارتفع حيضها ولم تعرف السبب ؟
    8- ماذا تفعل امرأة المفقود؟
    9- ما الحكم لو تزوجت امرأة المفقود ثم جاء زوجها الأول ؟
    (امرأة المفقود : هي التي خرج زوجها ولم يعد أو ضاع ولا يعرف مكانه فزوجها ضائع أوتائه ولا يعرف مكانه )والمفقود َفِي الاِصْطِلاَحِ:ه وَ الْغَائِبُ الَّذِي انْقَطَعَ خَبَرُهُ، وَلاَ يُدْرَى حَيَاتُهُ مِنْ مَوْتِهِ كما الموسوعة الفقهية الكويتية (3/ 68) .

    الجواب:
    ج7- اليائسة هي التي يأست من الحيض ببلوغها سن الخمسين على المذهب ، فهذه تعتد ثلاثة أشهر إن كانت حرة لقوله تعالى {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ} . (الأرجح أنه لا حد لأكثر سن الحيض وهو اختيار شيخ الإسلام ، قلت : وقد قرأت في موسوعة أجنبية أن امرأة أنجبت وهي في الستين من عمرها ) .
    أما من ارتفع حيضها ولم تعرف سببه ولم تبلغ سن اليأس فتعتد سنة كاملة ؛ تسعة أشهر للحمل ، وثلاثة للعدة ؛ لقضاءعمر بن الخطاب بذلك كما في البيهقي .
    ج8- إن كان الغالب على سفره السلامة فإنها تتربص تسعون سنة من ولادته ثم تعتد للوفاة ، وإن كان الغالب على سفره الهلاك فإنها تتربص أربع سنين منذ فُقد ثم تعتد عدة الوفاة وهو قضاء عمر رضي الله عنه كما في البيهقي. وقيل : إن مدة التربص ترجع إلى الحاكم وأنها تختلف باختلاف الأزمان .
    ج9- إن قدم الأول قبل وطءالثاني فهي للأول . وإن قدم بعد الوطء فله أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني -ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني - وله تركها معه من غير تجديد عقد ، ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ، ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه.

    4) من قوله " فصل ومن مات زوجها الغائب، أو طلقها اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد " إلى قوله " و كحلٍ أسود " :
    10- هل يشترط في العدة علم المرأة بالطلاق ؟
    11- ما عدة الموطوءة بزنا أو بشبهة ؟
    12- ما معنى الإحداد ؟ وهل يشرع للمطلقة أن تحد على زوجها؟
    13- هل يجب الإحداد على الأمة ؟

    الجواب :
    ج10- لا يشترط ذلك ، فلو طلقها ولم تعلم إلا بعد انتهاء العدة فإنها تخرج من العدة ولا تعتد بعد ذلك .
    ج11- عدة الزانية مثل عدة المطلقة ، وهو مذهب الحنابلة والمالكية . وعدة الموطوءة بشبهة كذلك وهو مذهب الجمهور . وعنه : أن عدة الموطوءة بزنا أو شبهة حيضة واحدة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو الأرجح ؛ لأن المقصود استبراء الرحم ولا يدخلن في الزوجات .
    ج12- الإحداد اجتناب المرأة ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة. ويلزم المرأة المتوفى عنها زوجها .
    أما المطلقة فإن كانت رجعية فلايجب عليها الإحداد ، أما البائن من حي فيباح لها الإحداد ولا يسن .
    ج13- إن كانت زوجة فيجب عليهاالإحداد ، وإن كانت ملك يمين ومات عنها سيدها لم يجب عليها ؛ لأن الإحداد خاص بالزوجات كما في الآية السابقة .

    5) من قوله " لا تُوتِيا ونحوها " إلى قوله " وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها " :
    14- ما حكم لبس النقاب على المحادة؟
    15- هل يجوز للمحادة أن تنتقل إلى بيت أحد أبنائها بحيث تعيش معهم ؟
    16- ما حكم خروج المحادة من بيتها ؟

    الجواب :
    ج14- يجوز لها أن تلبس النقاب،وهو المذهب . وقال الخرقي : تجتنبه ، وهو الأرجح لأنه أصبح من لباس الزينة .
    ج15- يجب أن تحد في البيت الذي وجبت عليها فيه العدة، قال في كشاف القناع (5/ 430) : " وَهُوَ) الْمَنْزِلُ (الَّذِي مَاتَ فِيهِ زَوْجُهَاوَهِيَ سَاكِنَةٌ فِيهِ)...(سَوَاءٌكَانَ) الْمَنْزِلُ (لِزَوْجِهَا أَوْ) كَانَ (بِإِجَارَةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ إذَا تَطَوَّعَ الْوَرَثَةُ بِإِسْكَانِهَا فِيهِ أَوْ) تَطَوَّعَ بِهِ (السُّلْطَانُ أَوْ) تَطَوَّعَ بِهِ (أَجْنَبِيٌّ) " . وعليه : فلا يجوز لها أن تنتقل إلى غيره سواء كان لأحدأولادها أو غيرهم . إلا إذا اضطرت فلها ذلك .
    ج16- ليس لها أن تخرج إلا لحاجةوتخرج نهارا لا ليلا ، وهو المذهب؛ لقول ابن عمر «تَخْرُجُ بِالنَّهَارِ، وَلَاتَبِيتُ بِاللَّيْلِ» رواه ابن أبي شيبة .

    6) من قوله " باب الاستبراء " إلى قوله " والآيسة والصغيرة بمضي شهر "( آخر كتاب العدد ) :
    17- ما معنى الاستبراء ؟
    18- ما مدة الاستبراء للآيسة والصغيرة ( المملوكة على المذهب) ؟
    19- هل يجوز للزوج الذي قد طلق امرأته طلاقاً بائناً أن يمنعها من الخروج منبيته ؟

    الجواب :
    ج17- تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك اليمين ، وخصه الحنابلة بملك اليمين .والراجح أن الاستبراء يكون لنكاح الشبهةويكون للزنا وللمختلعة وغير ذلك .
    ج18- شهر واحد، على المذهب .وعنه : ثلاثة أشهر ، وهو الظاهر .
    ج19- يجوز له بشرطين 1- أن لايكون محذور في ذلك بأن يكون مأمونا ، 2- وأن ينفق عليها على الأصح . والحكمة من ذلك رغبة في تحصين فراشه .




    والحمد لله رب العالمين .
    انتهى كتاب العدد، ويليه كتاب الرضاع .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح زاد المستقنع خطوة .. كتاب العِدد


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •