-
الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه
الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه
الخميس 15, يوليو 2010
لجينيات ـ خرج عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان بفتوى لا تجيز الصلاة خلف من يفتي بإباحة الغناء. وقــال الفوزان - خلال أحد الدروس الصيفية لهيئة كبار العلــــماء فــــي الطائف - بعد ســـؤاله عن جواز الصـــلاة خلف من يبيـــح الغناء «إن الصلاة لا تجوز خلفه، معــــتبراً إيـــاه «مجاهراً بالمعصية».
وأضاف: «لو أنه يسمعها ولا يدري عنه أحد، أسهل من أنه يجاهر، ويقول المعازف حلال والغناء حلال مطلقاً فلا شك هذا مجاهر».
( الحياة )
http://groups.google.com.sa/group/ch...0d1a529183406b
-
رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه
الله يحفظ فقيه الامة الشيخ صالح الفوزان
-
رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،، لو تفضل الأخوة الكرام بذكر الأدلة الشرعية التي تنص على منع الصلاة خلف المجاهر بالمعصية
-
رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه
عفوآ
أيها الاخوة يعني معناه لا نصلي خلف عادل الكلباني!!
-
رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه
بارك الله فيك..
من قال بهذا القول عن اجتهاد يُعذر فيه في الجملة= لا يكون فاسقاً من هذه الجهة ولا نزاع بين السلف من هذه الجهة،وهل يقول عاقل فضلاً عن فقيه أن الصلاة خلف ابن حزم لا تصح ؟
قال الشافعي : ((و المستحل لنكاح المتعة و المفتي بها و العامل بها ممن لا ترد شهادته و كذلك لو كان موسرا فنكح أمة مستحلا لنكاحها مسلمة أو مشركة لأنا نجد من مفتي الناس و أعلامهم من يستحل هذا و هكذا المستحل الدينار بالدينارين و الدرهم بالدرهمين يدا بيد و العامل به لأنا نجد من أعلام الناس من يفتي به و يعمل به و يرويه و كذلك المستحل لإتيان النساء في أدبارهن فهذا كله عندنا مكروه محرم و إن خالفنا الناس فيه فرغبنا عن قولهم و لم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم و نقول لهم : إنكم حللتم ما حرم الله و أخطأتم لأنهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم و ينسبون من قال قولنا إلى أنه حرم ما أحل الله عز و جل)).
قال شيخ الإسلام : ((الصَّحِيحُ : أَنَّ الْمُتَأَوِّلَ الْمَعْذُورَ لَا يَفْسُقُ ؛ بَلْ وَلَا يَأْثَمُ)).
وقال الشيخ : (( ولكن من ذهب إلى القول المرجوح ينتفع به في عذر المتأولين ؛ فإن عامة ما حرمه الله مثل قتل النفس بغير حق ومثل الزنا والخمر والميسر والأموال والاعراض قد استحل بعض أنواعه طوائف من الأمة بالتأويل ، وفي المستحلين قوم من صالحي الأمة وأهل العلم والإيمان .. لكن المستحل لذلك لا يعتقد أنه من المحرمات ، ولا أنه داخل فيما ذمه الله ورسوله ؛ فالمقاتل في الفتنة متأولا لا يعتقد أنه قتل مؤمنا بغير حق ، والمبيح للمتعة والحشوش ونكاح المحلل لا يعتقد أنه أباح زنا وسفاحا ، والمبيح للنبيذ المتأول فيه ولبعض أنواع المعاملات الربوية وعقود المخاطرات لا يعتقد أنه أباح الخمر والميسر والربا ... ولكن وقوع مثل هذا التأويل من الأئمة المتبوعين أهل العلم والإيمان ، صار من أسباب المحن والفتنة ؛ فإن الذين يعظمونهم قد يقتدون بهم في ذلك ، وقد لا يقفون عند الحد الذي انتهى إليه أولئك ، بل يتعدون ذلك ويزيدون زيادات لم تصدر من أولئك الأئمة السادة ، والذين يعلمون تحريم جنس ذلك الفعل قد يعتدون على المتأولين بنوع من الذم فيما هو مغفور لهم ويتبعهم آخرون فيزيدون في الذم ما يستحلون به من أعراض إخوانهم وغير أعراضهم ما حرمه الله ورسوله ، فهذا واقع كثير في موارد النزاع )) .
وقال الشيخ : ((قَوْلُ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الْفَتْوَى كَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ ؛ وَالثَّوْرِيِّ ودَاوُد بْنِ عَلِيٍّ ؛ وَغَيْرِهِمْ لَا يؤثمون مُجْتَهِدًا مُخْطِئًا فِي الْمَسَائِلِ الْأُصُولِيَّةِ وَلَا فِي الفروعية كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْهُمْ ابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرُهُ ؛ وَلِهَذَا كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمَا يَقْبَلُونَ شَهَادَةَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ إلَّا الْخَطَابِيَّة وَيُصَحِّحُونَ الصَّلَاةَ خَلْفَهُمْ . وَالْكَافِرُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَا يُصَلَّى خَلْفَهُ وَقَالُوا : هَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ عَنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ وَأَئِمَّةِ الدِّينِ : أَنَّهُمْ لَا يُكَفِّرُونَ وَلَا يُفَسِّقُونَ وَلَا يؤثمون أَحَدًا مِنْ الْمُجْتَهِدِين َ الْمُخْطِئِينَ لَا فِي مَسْأَلَةٍ عَمَلِيَّةٍ وَلَا عِلْمِيَّةٍ)).
وقال الشيخ : ((المتأول الذي قصده متابعة الرسول لا يكفر بل ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أحد من أئمة المسلمين )).
لكن للنظر جهتان :
الأولى : من لم يكن أهلاً للاجتهاد = فمثل هذا يأثم ،ولا شك ولا تُجرى عليه أحكام المجتهدين في الإعذار وعدم ترتيب الأحكام،ولكن هل يبلغ به إثمه درجة الفسق ؟
الذي عندي : أن هذا يتفاوت باعتبار الخلل في الأهلية وما يظهر من قرائن حسن القصد والاجتهاد.
وهل يُشترط أن يقرن فتياه بالعمل(بعد ثبوت كون ما أفتي بحله هو من المُفسقات أصلاً) أم قد يبلغ الإفتاء من غير المتأهل أن يكون فسقاً ؟
الصواب : الثاني.
الثانية : منع الصلاة خلف المفتي بالقول الشاذ زجراً وهجراً ،وهذا له وجه من الاجتهاد قوي،وهو أصح ما يُبنى عليه هذا الباب وأسلمه،ولكن الشيخ لم يبن عليه كما هو ظاهر.
-
رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه
الذي يظهر أن الشيخ قال ذلك حين يكون هناك غيره كما هو الحال الآن . فالمساجد تملئ الأرض ولله الحمد. فلا يقصد انسان ركوب سيارته والذهاب للكلباني, زجرا له عما قال.وكون الصلاة لا تجوز لا يعني انها باطلة. وهذا من ففقه الشيخ حفظه الله.
-
رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه
الله يحفظ فقيه الامة الشيخ صالح الفوزان . هل الغناء في زمن ابن حزم كالغناء في هذه الايام الله المستعان وحفظ الله الشيخ الفوزان ورزقنا الفقه والبصيرة في الدين والخوف من الله
-
رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه
وهذا جواب على من زعم اختصاص العذر بالتأويل بمسائل الاجتهاد دون المسائل القطعية..
بارك الله فيك..
التأويل يدخل مسائل الاجتهاد ويدخل المسائل القطعية أيضاًَ
• قال شيخ الإسلام : ((فمن قال إن المخطىء في مسألة قطعية أو ظنية= يأثم فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع القديم ، قالوا وأيضا فكون المسألة قطعية أو ظنية هو أمر إضافي بحسب حال المعتقدين ليس هو وصفا للقول في نفسه فإن الإنسان قد يقطع بأشياء علمها بالضرورة أو بالنقل المعلوم صدقه عنده وغيره لا يعرف ذلك لا قطعا ولا ظنا وقد يكون الإنسان ذكيا قوي الذهن سريع الإدراك علما وظنا فيعرف من الحق ويقطع به ما لا يتصوره غيره ولا يعرفه لا علما ولا ظنا فالقطع والظن يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلة وبحسب قدرته على الإستدلال،والنا س يختلفون في هذا وهذا فكون المسألة قطعية أو ظنية ليس هو صفة ملازمة للقول المتنازع فيه حتى يقال كل من خالفه قد خالف القطعي بل هو صفة لحال الناظر المستدل المعتقد وهذا مما يختلف فيه الناس فعلم أن هذا الفرق لا يطرد ولا ينعكس)).
• قال شيخ الإسلام : ((وَالصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ أَنَّ مَسَائِلَ الِاجْتِهَادِ لَمْ يَكُنْ فِيهَا دَلِيلٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ وُجُوبًا ظَاهِرًا ، مِثْلُ حَدِيثٍ صَحِيحٍ لَا مُعَارِضَ مِنْ جِنْسِهِ فَيَسُوغُ لَهُ - إذَا عَدِمَ ذَلِكَ فِيهَا - الِاجْتِهَادُ لِتَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ الْمُتَقَارِبَة ِ .أَوْ لِخَفَاءِ الْأَدِلَّةِ فِيهَا .وَلَيْسَ فِي ذِكْرِ كَوْنِ الْمَسْأَلَةِ قَطْعِيَّةً طَعْنٌ عَلَى مَنْ خَالَفَهَا مِنْ الْمُجْتَهِدِين َ كَسَائِرِ الْمَسَائِلِ الَّتِي اخْتَلَفَ فِيهَا السَّلَفُ)) .
• قال شيخ الإسلام : (( إن القول بتحريم الحيل قطعي ليس من مسائل الاجتهاد كما قد بيناه وبينا إجماع الصحابة على المنع منها بكلام غليظ يخرجها من مسائل الاجتهاد واتفاق السلف على أنها بدعة محدثة وكل بدعة تخالف السنة وآثار الصحابة فإنها ضلالة وهذا منصوص الإمام أحمد وغيره ، وحينئذ فلا يجوز تقليد من يفتي بها ويجب نقض حكمه ولا يجوز الدلالة لأحد من المقلدين على من يفتي بها مع جواز ذلك في مسائل الاجتهاد وقد نص أحمد على هذه المسائل في مثل هذا وإن كنا نعذر من اجتهد من المتقدمين في بعضها وهذا كما أن أعيان المكيين والكوفيين لا يجوز تقليدهم في مسألة المتعة والصرف والنبيذ ونحوها )).
• وقال الشيخ : ((وَالْخَطَأُ الْمَغْفُورُ فِي الِاجْتِهَادِ هُوَ فِي نَوْعَيْ الْمَسَائِلِ الْخَبَرِيَّةِ وَالْعِلْمِيَّة ِ)).
فالخمر والزنا ونحوها من المسائل المعلومة بالضرورة التي لا يدخلها التأويل السائغ،ولذلك تقام الحجة على من استحلها بتأويل غير سائغ فإن رجع= وإلا ضربت عنقه كما فعل الفاروق عمر مع قدامة بن مظعون رضي الله عنه.
أما المسائل القطعية التي يمكن أن يدخلها التأويل السائغ كبعض أفراد الخمر(النبيذ) وكنكاح المتعة وبعض أفراد الربا ونكاح التحليل والمعازف ومسائل الاعتقاد كنفي بعض الصفات = فكل ذلك لا تكفير فيه بل يقضى على المخالف فيه بشذوذ قوله ويمنعه التأويل السائغ من الكفر..
ولذلك قال الشيخ عن مسألة المعازف : ((((وَمَعْلُومٌ فِي كُلِّ عَمَلٍ تَنَازَعَ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ هَلْ هُوَ مُحَرَّمٌ أَوْ مُبَاحٌ لَيْسَ بِقُرْبَةِ أَنَّ مَنْ جَعَلَهُ قُرْبَةً فَقَدْ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ وَإِذَا فَعَلَهُ مُتَقَرِّبًا بِهِ كَانَ ذَلِكَ حَرَامًا بِالْإِجْمَاعِ كَمَا لَوْ تَقَرَّبَ بِلَعِبِ النَّرْدِ وَالشَّطْرَنْجِ وَبَيْعِ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْ نِ وَإِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي الْحُشُوشِ وَاسْتِمَاعِ الْغِنَاءِ وَالْمَعَازِفِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لِلنَّاسِ فِيهِ قَوْلَانِ التَّحْرِيمُ وَالْإِبَاحَةُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ إنَّهَا قُرْبَةٌ . ))
فجعلها الشيخ من جنس مسائل الخلاف التي ذكر هو أنه يُعذر المتأول فيها،ولم يجعل المخالف فيها كافراً..
ولذلك لم يقل أحد من أهل العلم بكفر ابن حزم..
ولا كفر أحد من المعاصرين من قال بحل المعازف من المعاصرين،بل خاطب الشيخ الفوزان نفسه بعضهم بألفاظ التشييخ والعلم.
أخي الكريم : يمكنك القول بحرمة المعازف وبعدم سواغ الخلاف فيها وبجواز معاقبة المخالف ،فكل ذلك من جنس أقوال أهل العلم،أما الخلط المذكور في مسائل التكفير فهو أضر وأبعد عن الحق من قول من قال بحل المعازف..
-
رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه
يا اخي الحبيب الشيخ دائما ينصح ان يرد كلامه المجمل الى المفصل والشيخ يخشى ان يتبع هذا الرجل ويحصل اففتتان به خصوصا في زمن عم الجهل فيه وطم وانتشر الفيديو كليب وغيره والله المستعان
-
رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه
وما شاء الله فقد اوتيت نصيب من العلم فإن كنت طالب حق كلم الشيخ واستفصل منه وادع له وبين الحق وحفظ قيمة الشيخ ومكانته
-
رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه
يجب التفريق بين المستحل وبين المجتهد، ثم بيان من هو المجتهد ومن يعد مجتهداً؟ رحم الله أهل العلم.
-
رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي
وهذا جواب على من زعم اختصاص العذر بالتأويل بمسائل الاجتهاد دون المسائل القطعية..
بارك الله فيك..
التأويل يدخل مسائل الاجتهاد ويدخل المسائل القطعية أيضاًَ
• قال شيخ الإسلام : ((فمن قال إن المخطىء في مسألة قطعية أو ظنية= يأثم فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع القديم ، قالوا وأيضا فكون المسألة قطعية أو ظنية هو أمر إضافي بحسب حال المعتقدين ليس هو وصفا للقول في نفسه فإن الإنسان قد يقطع بأشياء علمها بالضرورة أو بالنقل المعلوم صدقه عنده وغيره لا يعرف ذلك لا قطعا ولا ظنا وقد يكون الإنسان ذكيا قوي الذهن سريع الإدراك علما وظنا فيعرف من الحق ويقطع به ما لا يتصوره غيره ولا يعرفه لا علما ولا ظنا فالقطع والظن يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلة وبحسب قدرته على الإستدلال،والنا س يختلفون في هذا وهذا فكون المسألة قطعية أو ظنية ليس هو صفة ملازمة للقول المتنازع فيه حتى يقال كل من خالفه قد خالف القطعي بل هو صفة لحال الناظر المستدل المعتقد وهذا مما يختلف فيه الناس فعلم أن هذا الفرق لا يطرد ولا ينعكس)).
• قال شيخ الإسلام : ((وَالصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ أَنَّ مَسَائِلَ الِاجْتِهَادِ لَمْ يَكُنْ فِيهَا دَلِيلٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ وُجُوبًا ظَاهِرًا ، مِثْلُ حَدِيثٍ صَحِيحٍ لَا مُعَارِضَ مِنْ جِنْسِهِ فَيَسُوغُ لَهُ - إذَا عَدِمَ ذَلِكَ فِيهَا - الِاجْتِهَادُ لِتَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ الْمُتَقَارِبَة ِ .أَوْ لِخَفَاءِ الْأَدِلَّةِ فِيهَا .وَلَيْسَ فِي ذِكْرِ كَوْنِ الْمَسْأَلَةِ قَطْعِيَّةً طَعْنٌ عَلَى مَنْ خَالَفَهَا مِنْ الْمُجْتَهِدِين َ كَسَائِرِ الْمَسَائِلِ الَّتِي اخْتَلَفَ فِيهَا السَّلَفُ)) .
• قال شيخ الإسلام : (( إن القول بتحريم الحيل قطعي ليس من مسائل الاجتهاد كما قد بيناه وبينا إجماع الصحابة على المنع منها بكلام غليظ يخرجها من مسائل الاجتهاد واتفاق السلف على أنها بدعة محدثة وكل بدعة تخالف السنة وآثار الصحابة فإنها ضلالة وهذا منصوص الإمام أحمد وغيره ، وحينئذ فلا يجوز تقليد من يفتي بها ويجب نقض حكمه ولا يجوز الدلالة لأحد من المقلدين على من يفتي بها مع جواز ذلك في مسائل الاجتهاد وقد نص أحمد على هذه المسائل في مثل هذا وإن كنا نعذر من اجتهد من المتقدمين في بعضها وهذا كما أن أعيان المكيين والكوفيين لا يجوز تقليدهم في مسألة المتعة والصرف والنبيذ ونحوها )).
• وقال الشيخ : ((وَالْخَطَأُ الْمَغْفُورُ فِي الِاجْتِهَادِ هُوَ فِي نَوْعَيْ الْمَسَائِلِ الْخَبَرِيَّةِ وَالْعِلْمِيَّة ِ)).
فالخمر والزنا ونحوها من المسائل المعلومة بالضرورة التي لا يدخلها التأويل السائغ،ولذلك تقام الحجة على من استحلها بتأويل غير سائغ فإن رجع= وإلا ضربت عنقه كما فعل الفاروق عمر مع قدامة بن مظعون رضي الله عنه.
أما المسائل القطعية التي يمكن أن يدخلها التأويل السائغ كبعض أفراد الخمر(النبيذ) وكنكاح المتعة وبعض أفراد الربا ونكاح التحليل والمعازف ومسائل الاعتقاد كنفي بعض الصفات = فكل ذلك لا تكفير فيه بل يقضى على المخالف فيه بشذوذ قوله ويمنعه التأويل السائغ من الكفر..
ولذلك قال الشيخ عن مسألة المعازف : ((((وَمَعْلُومٌ فِي كُلِّ عَمَلٍ تَنَازَعَ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ هَلْ هُوَ مُحَرَّمٌ أَوْ مُبَاحٌ لَيْسَ بِقُرْبَةِ أَنَّ مَنْ جَعَلَهُ قُرْبَةً فَقَدْ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ وَإِذَا فَعَلَهُ مُتَقَرِّبًا بِهِ كَانَ ذَلِكَ حَرَامًا بِالْإِجْمَاعِ كَمَا لَوْ تَقَرَّبَ بِلَعِبِ النَّرْدِ وَالشَّطْرَنْجِ وَبَيْعِ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْ نِ وَإِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي الْحُشُوشِ وَاسْتِمَاعِ الْغِنَاءِ وَالْمَعَازِفِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لِلنَّاسِ فِيهِ قَوْلَانِ التَّحْرِيمُ وَالْإِبَاحَةُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ إنَّهَا قُرْبَةٌ . ))
فجعلها الشيخ من جنس مسائل الخلاف التي ذكر هو أنه يُعذر المتأول فيها،ولم يجعل المخالف فيها كافراً..
ولذلك لم يقل أحد من أهل العلم بكفر ابن حزم..
ولا كفر أحد من المعاصرين من قال بحل المعازف من المعاصرين،بل خاطب الشيخ الفوزان نفسه بعضهم بألفاظ التشييخ والعلم.
أخي الكريم : يمكنك القول بحرمة المعازف وبعدم سواغ الخلاف فيها وبجواز معاقبة المخالف ،فكل ذلك من جنس أقوال أهل العلم،أما الخلط المذكور في مسائل التكفير فهو أضر وأبعد عن الحق من قول من قال بحل المعازف..
أخي الكريم أبا فهر السلفي سلمك الله
لقد استفدت كثيرا من نقولاتك الماتعة في هذه المسألة
لكن كلامك الأخير لا أعلم من تقصد به لأن المشاركين في الأعلى لم يقل أحد منهم بكفر من أفتى بإباحة المعازف ولم يفهم كذلك من إجابة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، وإنما الكلام في الصلاة خلفه وفي تفسيقه فقط والله أعلم.
-
رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه
بارك الله فيك..
ليس المقصود به أحد المشاركين هنا،بل مشارك في منتدى آخر،وإنما وضعتُ المشاركة هنا؛لتعميم الفائدة بما فيها..
-
رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه
قد يكون النقل عن الشيخ الفوزان فيه تمويه و إثارة للفتن ، لأن إجماع أهل السنة و الجماعة على إباحة الصلاة خلف الأيمة أبرارا و فجارا ، هذا شيء يعرفه كل سلفي - بحمد الله تعالى - و المبيح للغناء و للمعازف بل و المغني و العازف و الموسيقار لا يخرجون عن هذه الجملة إلا إذا كفروا من وجه آخر ، و بالله التوفيق ..
-
رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه
بارك الله فيك..
المقصود بالأئمة هم الأمراء والحكام ،أما أئمة الصلاة في زماننا فليسوا مقصودين بهذا الأصل العقدي ،خاصة مع توفر الأئمة العدول..
-
رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه
رد الدكتور صالح سندي وفقه الله يبين حال فتوى الكلباني أصلحه الله وأنها مبنية على القول في دين الله بلا علم وهذا فسق وهو من كبائر الذنوب .
وهو من المناط لفتوى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله كما هو ظاهر , والمقصود الهجر والتنفير .
ومن القبيح أن يساوى بين الأئمة المجتهدين كابن حزم وغيره , وبين المتجرئين على شريعة رب العالمين كالكلباني والغامدي أصلحهما الله .
-
رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي
بارك الله فيك..
المقصود بالأئمة هم الأمراء والحكام ،أما أئمة الصلاة في زماننا فليسوا مقصودين بهذا الأصل العقدي ،خاصة مع توفر الأئمة العدول..
لو بينت بشيء من الأدله و أقوال أهل العلم أن هؤلاء هم المقصودون و نفي العموم بارك الله فيك ؟
-
رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
رد الدكتور صالح سندي وفقه الله يبين حال فتوى الكلباني أصلحه الله وأنها مبنية على القول في دين الله بلا علم وهذا فسق وهو من كبائر الذنوب .
وهو من المناط لفتوى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله كما هو ظاهر , والمقصود الهجر والتنفير .
ومن القبيح أن يساوى بين الأئمة المجتهدين كابن حزم وغيره , وبين المتجرئين على شريعة رب العالمين كالكلباني والغامدي أصلحهما الله .
كلام من ذهب .. جزاك الله خير يا قضاعي
-
رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه
بارك الله فيك أبا عمر..
مسألة الصلاة خلف كل بر وفاجر ليست من الأمور المنصوصة في الوحي؛لذا فمرجع تحقيق مناطها ومعناها هو لتقريرات علماء أهل السنة..
وعليه :
فتأمل النقولات القادمة عن شيخ الإسلام،وتأمل المواضع الملونة منها..
وَسُئِلَ :
عَنْ رَجُلٍ اسْتَفَاضَ عَنْهُ أَنَّهُ يَأْكُلُ الْحَشِيشَةَ وَهُوَ إمَامٌ فَقَالَ رَجُلٌ : لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَقَالَ : تَجُوزُ وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ } فَهَذَا الَّذِي أَنْكَرَ مُصِيبٌ أَمْ مُخْطِئٌ ؟ وَهَلْ يَجُوزُ لِآكِلِ الْحَشِيشَةِ أَنْ يَؤُمَّ بِالنَّاسِ ؟ وَإِذَا كَانَ الْمُنْكِرُ مُصِيبًا فَمَا يَجِبُ عَلَى الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ ؟ وَهَلْ يَجُوزُ لِلنَّاظِرِ فِي الْمَكَانِ أَنْ يَعْزِلَهُ أَمْ لَا ؟ .
فَأَجَابَ :
لَا يَجُوزُ أَنْ يُوَلَّى فِي الْإِمَامَةِ بِالنَّاسِ مَنْ يَأْكُلُ الْحَشِيشَةَ أَوْ يَفْعَلُ مِنْ الْمُنْكَرَاتِ الْمُحَرَّمَةِ مَعَ إمْكَانِ تَوْلِيَةِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ .
كَيْفَ وَفِي الْحَدِيثِ : { مَنْ قَلَّدَ رَجُلًا عَمَلًا عَلَى عِصَابَةٍ وَهُوَ يَجِدُ فِي تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ هُوَ أَرْضَى لِلَّهِ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَخَانَ رَسُولَهُ وَخَانَ الْمُؤْمِنِينَ } وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ { اجْعَلُوا أَئِمَّتَكُمْ خِيَارَكُمْ فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ } . وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ { إذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ ، وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ لَمْ يَزَالُوا فِي سَفَالٍ } وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ . فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا } فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَقْدِيمِ الْأَفْضَلِ بِالْعِلْمِ بِالْكِتَابِ ثُمَّ بِالسُّنَّةِ ثُمَّ الْأَسْبَقِ إلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ بِنَفْسِهِ ثُمَّ بِفِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى . وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ : { أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَ يُصَلِّي بِقَوْمِ إمَامًا فَبَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْزِلُوهُ عَنْ الْإِمَامَةِ وَلَا يُصَلُّوا خَلْفَهُ فَجَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ هَلْ أَمَرَهُمْ بِعَزْلِهِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ إنَّك آذَيْت اللَّهَ وَرَسُولَهُ } فَإِذَا كَانَ الْمَرْءُ يُعْزَلُ لِأَجْلِ إسَاءَتِهِ فِي الصَّلَاةِ وَبُصَاقِهِ فِي الْقِبْلَةِ فَكَيْفَ الْمُصِرُّ عَلَى أَكْلِ الْحَشِيشَةِ لَا سِيَّمَا إنْ كَانَ مُسْتَحِلًّا لِلْمُسْكِرِ مِنْهَا كَمَا عَلَيْهِ طَائِفَةٌ مِنْ النَّاسِ فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَتَابَ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ إذْ السُّكْرُ مِنْهَا حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ وَاسْتِحْلَالُ ذَلِكَ كُفْرٌ بِلَا نِزَاعٍ .
وَأَمَّا احْتِجَاجُ الْمُعَارِضِ بِقَوْلِهِ : { تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ } فَهَذَا غَلَطٌ مِنْهُ لِوُجُوهِ : أَحَدُهَا : أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ فِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَه عَنْهُ { لَا يَؤُمَّنَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا إلَّا أَنْ يَقْهَرَهُ بِسَوْطِ أَوْ عَصًا } . وَفِي إسْنَادِ الْآخَرِ مَقَالٌ أَيْضًا . الثَّانِي : أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ مَنْ وُلِّيَ وَإِنْ كَانَ تَوْلِيَةُ ذَلِكَ الْمُولَى لَا تَجُوزُ فَلَيْسَ لِلنَّاسِ أَنْ يُوَلُّوا عَلَيْهِمْ الْفُسَّاقَ وَإِنْ كَانَ قَدْ يَنْفُذُ حُكْمُهُ أَوْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ . الثَّالِثُ : أَنَّ الْأَئِمَّةَ مُتَّفِقُونَ عَلَى كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْفَاسِقِ لَكِنْ اخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهَا : فَقِيلَ لَا تَصِحُّ . كَقَوْلِ مَالِكٍ وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْن ِ عَنْهُمَا . وَقِيلَ : بَلْ تَصِحُّ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى عَنْهُمَا وَلَمْ يَتَنَازَعُوا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي تَوْلِيَتُهُ . الرَّابِعُ : أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي وُجُوبِ الْإِنْكَارِ عَلَى هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ الَّذِينَ يَسْكَرُونَ مِنْ الْحَشِيشَةِ ..وَإِذَا كَانَتْ صَلَاتُهُ تَارَةً بَاطِلَةً وَتَارَةً غَيْرَ مَقْبُولَةٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ فَمَنْ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ كَانَ عَاصِيًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ . وَمَنْ مَنَعَ الْمُنْكَرَ عَلَيْهِ فَقَدْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ )).
فهنا ذكر الشيخ أن ترك الصلاة خلفه هو من الإنكار الذي لا يُنهى عنه،وأن غاية هذا الأصل العقدي هو جواز الصلاة خلفه ومع ذلك فقد اختلف في هذا الجواز ثم تأمل ما بعده لتعلم موضع استعمال هذا الأصل العقدي :
وَسُئِلَ :
عَنْ خَطِيبٍ قَدْ حَضَرَ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ فَامْتَنَعُوا عَنْ الصَّلَاةِ خَلْفَهُ ؛ لِأَجْلِ بِدْعَةٍ فِيهِ فَمَا هِيَ الْبِدْعَةُ الَّتِي تَمْنَعُ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ ؟ .
فَأَجَابَ :
لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوا أَحَدًا مِنْ صَلَاةِ الْعِيدِ وَالْجُمُعَةِ وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ فَاسِقًا . وَكَذَلِكَ لَيْسَ لَهُمْ تَرْكُ الْجُمُعَةِ وَنَحْوِهَا لِأَجْلِ فِسْقِ الْإِمَامِ بَلْ عَلَيْهِمْ فِعْلُ ذَلِكَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا وَإِنْ عَطَّلُوهَا لِأَجْلِ فِسْقِ الْإِمَامِ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمَا . وَإِنَّمَا تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي الْإِمَامِ إذَا كَانَ فَاسِقًا أَوْ مُبْتَدِعًا وَأَمْكَنَ أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ عَدْلٍ . فَقِيلَ : تَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا . وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْن ِ وَأَبِي حَنِيفَةَ . وَقِيلَ : لَا تَصِحُّ خَلْفَ الْفَاسِقِ إذَا أَمْكَنَ الصَّلَاةَ خَلْفَ الْعَدْلِ وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْن ِ عَنْ مَالِكٍ وَأَحْمَد . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
قلت :فظهر جلياً موضع كون الصلاة خلف الفاسق لا ينهى عنها بل يكون تاركها من أهل البدع وهو في الإمامة العامة التي يلزم من ترك الصلاة خلف الفاسق فيها ترك الجمع والأعياد،وما بعده أوضح :
وقال :
((وَأَمَّا " الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمُبْتَدِعِ " فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا نِزَاعٌ وَتَفْصِيلٌ . فَإِذَا لَمْ تَجِدْ إمَامًا غَيْرَهُ كَالْجُمُعَةِ الَّتِي لَا تُقَامُ إلَّا بِمَكَانِ وَاحِدٍ وَكَالْعِيدَيْن ِ وَكَصَلَوَاتِ الْحَجِّ خَلْفَ إمَامِ الْمَوْسِمِ فَهَذِهِ تُفْعَلُ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَإِنَّمَا تَدَعُ مِثْلَ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ خَلْفَ الْأَئِمَّةِ أَهْلِ الْبِدَعِ كَالرَّافِضَةِ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ لَا يَرَى الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْقَرْيَةِ إلَّا مَسْجِدٌ وَاحِدٌ فَصَلَاتُهُ فِي الْجَمَاعَةِ خَلْفَ الْفَاجِرِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ مُنْفَرِدًا ؛ لِئَلَّا يُفْضِي إلَى تَرْكِ الْجَمَاعَةِ مُطْلَقًا . وَأَمَّا إذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ غَيْرِ الْمُبْتَدِعِ فَهُوَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ بِلَا رَيْبٍ لَكِنْ إنْ صَلَّى خَلْفَهُ فَفِي صَلَاتِهِ نِزَاعٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ . وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ تَصِحُّ صَلَاتُهُ . وَأَمَّا مَالِكٌ وَأَحْمَد فَفِي مَذْهَبِهِمَا النِّزَاعُ وَتَفْصِيلٌ ))
والحمد لله وحده..
-
رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه
يقول أبو فهر على الرابط : ولكن الذنب الذي عليه مناط الحكم بالفسق ساعتها لن يكون هو استحلال المحرم بالهوى الخالص،وإنما ذنبه الذي يعاقب عليه هو عدم أهلية الفتوى ،ولذلك ذكرنا أن هذا وإن كان احتمالاً لفتوى الفوزان إلا أن عبارات الشيخ غير دقيقة في التعبير عنه؛لأنه جعل المناط هو المجاهرة باستحلال المعازف،وهذا لا يكون مناطاً منضبطاً إذا حمل على الكلباني؛لأن الكلباني ليس مجاهراً بما يراه معصية ،وفي نفس الوقت ليس عدم رؤيته ما يراه أنه ليس بمعصية بمخرجه من الإثم لمكان عدم الأهلية..
وهذا هو مدخل الخلل في فتوى الشيخ.. انتهى !!
يقول القضاعي أعانه الله : يتجلد أبو فهر أصلحه الله في بيان الخلل في فتوى الشيخ الفوزان زعم , وللأسف أنه لا يظهر حقيقة فعله, بتسويغ الخلاف الشاذ , وجعل صاحبه متأولًا هكذا مطلقًا .
ثم في أخريات المقال يقدقد في ذكر أن الجاهل غير المتأهل ليس من أصحاب العذر بالتأويل غير جازمًا به !!
والظاهر أن وراء الأكمة ما وراءها ، فهذا يَهبُّ بمخالفة فتوى الفوزان ، ومن قبله الشيخ العبيكان ، وأبو فهر يؤصل لبيان خلل فتوى الشيخ الفوزان , فهل بعد هذا المنكر من منكر , يا سبحان الله ؟!
أصبح الخلل عند الفوزان , في مقابل مستحل المعازف !!!
وأقول لهدم تأصيلات أبي فهر:
الشيخ الفوزان لا يرى الكلباني إلا عاميًا , والعامي لو أشاع بين الناس أن المعازف حلال , فهو فاسق مجاهر بالمعصية ولاشك , ولو لم يفعلها , زد على ذلك , تصدره للفتوى وهو جاهل وهذا فسق مستقل , وإشاعة الفتنة في المجتمع المسلم وهذه ثالثة .
فهل تحتاج إلى أكثر من هذا المبني يا أبا فهر , وهل المجاهر بالمعصية تصح الصلاة خلفه بلا كراهة ؟ والمكروه لا يجوز فعله إلا لحاجة , فضلًا عما جاء عن الأئمة من بطلان الصلاة خلف الفاسق في بعض الروايات عنهم , وحملها الأصحاب على الهجر والتنفير دون تصريح من الأئمة .
عجبًا لك تسعى في كل منتدى لإظهار التهوين من شأن المسألة , وتلمح لوجود الخلاف , وتنفي الإجماع وتحاول الرد على الشيخ صالح السندي , مع ظهور حال الكلباني من خلال رد الدكتور السندي سلمه الله فأقصر يا رجل ولن ينفعك من تكتب له إن صدق ظني !
-
رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبدالعزيز
الذي يظهر أن الشيخ قال ذلك حين يكون هناك غيره كما هو الحال الآن . فالمساجد تملئ الأرض ولله الحمد. فلا يقصد انسان ركوب سيارته والذهاب للكلباني, زجرا له عما قال.وكون الصلاة لا تجوز لا يعني انها باطلة. وهذا من ففقه الشيخ حفظه الله.
أحسنت بارك الله فيك، وحفظ الله فقيهنا العلامة الفوزان.
-
رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه
سئل -شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله:
عن رجلين أحدهما حافظ للقرآن وهو واعظ يحضر الدف والشبابة والآخر عالم متورع فأيهما أولى بالإمامة
فأجاب:
ثبت فى صحيح مسلم عن أبى مسعود البدرى أن النبى ( ( قال ( يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فان كانوا
كتاب مجموع الفتاوى، الجزء 23، صفحة 340.
فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فان كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة فان كانوا فى الهجرة سواء فأقدمهم سنا فاذا كان الرجلان من أهل الديانة فأيهما كان أعلم بالكتاب والسنة وجب تقديمه على الآخر متعينا فان كان أحدهما فاجرا مثل أن يكون معروفا بالكذب والخيانة ونحو ذلك من أسباب الفسوق والآخر مؤمنا من أهل التقوى فهذا الثانى أولى بالامامة اذا كان من أهلها وان كان الأول اقرأ وأعلم فان الصلاة خلف الفاسق منهى عنها نهى تحريم عند بعض العلماء ونهى تنزيه عند بعضهم وقد جاء فى الحديث ( لا يؤمن فاجر مؤمنا الا أن يقهره بسوط أو عصا ( ولا يجوز تولية الفاسق مع امكان تولية البر والله أعلم
كتاب مجموع الفتاوى، الجزء 23، صفحة 341.
http://arabic.islamic.com/Books/taim...k=381&id=11998
وقال شيخ الإسلام
( فصل )
وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وخلف أهل الفجور ففيه نزاع مشهور وتفصيل ليس هذا موضع بسطه
لكن أوسط الأقوال فى هؤلاء أن تقديم الواحد من هؤلاء فى الامامة لا يجوز مع القدرة على غيره فان من كان مظهرا للفجور أو البدع يجب الانكار عليه ونهيه عن ذلك وأقل مراتب الانكار هجره لينتهى عن فجوره وبدعته ولهذا فرق جمهور الأئمة بين الداعية وغير الداعية فان الداعية أظهر المنكر فاستحق الانكار عليه بخلاف الساكت فانه بمنزلة من أسر بالذنب فهذا لا ينكر عليه فى الظاهر فان الخطيئة اذا خفيت لم تضر الا صاحبها ولكن اذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة ولهذا كان المنافقون تقبل منهم علانيتهم وتوكل سرائرهم الى الله تعالى بخلاف من أظهر الكفر
كتاب مجموع الفتاوى، الجزء 23، صفحة 342.
فاذا كان داعية منع من ولايته وامامته وشهادته وروايته لما فى ذلك من النهى عن المنكر لا لأجل فساد الصلاة أو اتهامه فى شهادته وروايته فاذا أمكن لانسان الا يقدم مظهرا للمنكر فى الامامة وجب ذلك لكن اذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الامامة أو كان هو لا يتمكن من صرفه الا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهره من المنكر فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين فان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الامكان ومطلوبها ترجيح خير الخيرين اذا لم يمكن أن يجتمعا جميعا ودفع شر الشرين اذا لم يندفعا جميعا
فاذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور الا بضرر زائد على ضرر امامته لم يجز ذلك بل يصلى خلفه ما لا يمكنه فعلها الا خلفه كالجمع والأعياد والجماعة اذا لم يكن هناك امام غيره ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج والمختار بن أبى عبيد الثقفى وغيرهما الجمعة والجماعة فان تفويت الجمعة والجماعة أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بامام فاجر لا سيما اذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره فيبقى ترك المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة ولهذا كان التاركون للجمعة والجماعات خلف أئمة الجور مطلقا معدودين عند
كتاب مجموع الفتاوى، الجزء 23، صفحة 343.
السلف والأئمة من أهل البدع
واما اذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهو اولى من فعلها خلف الفاجر وحينئذ فاذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء
منهم من قال انه يعيد لأنه فعل ما لا يشرع بحيث ترك ما يجب عليه من الانكار بصلاته خلف هذا فكانت صلاته خلفه منهيا عنها فيعيدها
ومنهم من قال لا يعيد قال لأن الصلاة فى نفسها صحيحة وما ذكر من ترك الانكار هو أمر منفصل عن الصلاة وهو يشبه البيع بعد نداء الجمعة
وأما اذا لم يمكنه الصلاة الا خلفه كالجمعة فهنا لا تعاد الصلاة واعادتها من فعل أهل البدع وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه اذا قيل ان الصلاة خلف الفاسق لا تصح أعيدت الجمعة خلفه والا لم تعد وليس كذلك بل النزاع فى الاعادة حيث ينهى الرجل عن الصلاة فاما اذا أمر بالصلاة خلفه فالصحيح هنا أنه لا اعادة عليه لما تقدم من أن العبد لم يؤمر بالصلاة مرتين
كتاب مجموع الفتاوى، الجزء 23، صفحة 344.
وأما الصلاة خلف من يكفر ببدعته من أهل الأهواء فهناك قد تنازعوا فى نفس صلاة الجمعة خلفه ومن قال انه يكفر أمر بالاعادة لأنها صلاة خلف كافر لكن هذه المسألة متعلقة بتكفير أهل الأهواء والناس مضطربون فى هذه المسألة وقد حكى عن مالك فيها روايتان وعن الشافعى فيها قولان وعن الامام أحمد أيضا فيها روايتان وكذلك أهل الكلام فذكروا للأشعرى فيها قولان وغالب مذاهب الأئمة فيها تفصيل
وحقيقة الأمر فى ذلك ان القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه ويقال من قال كذا فهو كافر لكن الشخص المعين الذى قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التى يكفر تاركها
وهذا كما فى نصوص الوعيد فان الله سبحانه وتعالى يقول ( ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ( فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع فقد لا يكون التحريم بلغه وقد يتوب من فعل المحرم وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه وقد يشفع فيه شفيع مطاع
كتاب مجموع الفتاوى، الجزء 23، صفحة 345.
وهكذا الأقوال التى يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق وقد تكون عنده ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها فمن كان من المؤمنين مجتهدا فى طلب الحق وأخطأ فان الله يغفر له خطأه كائنا ما كان سواء كان فى المسائل النظرية أو العملية هذا الذى عليه أصحاب النبى ( صلى الله عليه وسلم ( وجماهير أئمة الاسلام
وما قسموا المسائل الى مسائل أصول يكفر بانكارها ومسائل فروع لا يكفر بانكارها
فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع فهذا الفرق ليس له اصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم باحسان ولا أئمة الاسلام وانما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء فى كتبهم وهو تفريق متناقض فانه يقال لمن فرق بين النوعين ما حد مسائل الأصول التى يكفر المخطىء فيها وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع فان قال مسائل الأصول هى مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع هى مسائل العمل قيل له فتنازع الناس فى محمد ( ( هل رأى ربه أم لا وفى أن عثمان افضل من على أم على افضل وفى كثير من معانى القرآن وتصحيح بعض الأحاديث هى من المسائل الاعتقادية العلمية ولا كفر فيها بالاتفاق
كتاب مجموع الفتاوى، الجزء 23، صفحة 346.
ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش والخمر هى مسائل عملية والمنكر لها يكفر بالاتفاق
وان قال الأصول هى المسائل القطعية قيل له كثير من مسائل العمل قطعية وكثير من مسائل العلم ليست قطعية وكون المسألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الاضافية وقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع له كمن سمع النص من الرسول ( ( وتيقن مراده منه وعند رجل لا تكون ظنية فضلا عن أن تكون قطعية لعدم بلوغ النص اياه أو لعدم ثبوته عنده أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته
وقد ثبت فى الصحاح عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ( حديث الذى قال لأهله ( اذا أنا مت فاحرقونى ثم اسحقونى ثم ذرونى فى اليم فوالله لئن قدر الله على ليعذبنى الله عذابا ما عذبه أحدا من العالمين فامر الله البر برد ما أخذ منه والبحر برد ما أخذ منه وقال ما حملك على ما صنعت قال خشيتك يا رب فغفر الله له ( فهذا شك فى قدرة الله وفى المعاد بل ظن أنه لا يعود وأنه لا يقدر الله عليه اذا فعل ذلك وغفر الله له وهذه المسائل مبسوطة فى غير هذا الموضع
كتاب مجموع الفتاوى، الجزء 23، صفحة 347.
ولكن المقصود هنا أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين ولهذا حكى طائفة عنهم الخلاف فى ذلك ولم يفهموا غور قولهم
فطائفة تحكى عن أحمد فى تكفير أهل البدع روايتين مطلقا حتى تجعل الخلاف فى تكفير المرجئة والشيعة المفضلة لعلى وربما رجحت التكفير والتخليد فى النار وليس هذا مذهب أحمد ولا غيره من أئمة الاسلام بل لا يختلف قوله أنه لا يكفر المرجئة الذين يقولون الايمان قول بلا عمل ولا يكفر من يفضل عليا على عثمان بل نصوصه صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم وانما كان يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته لأن مناقضة اقوالهم لما جاء به الرسول ( ( ظاهرة بينة ولأن حقيقة قولهم تعطيل الخالق وكان قد ابتلى بهم حتى عرف حقيقة أمرهم وأنه يدور على التعطيل وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة
لكن ما كان يكفر أعيانهم فان الذى يدعو الى القول أعظم من الذى يقول به والذى يعاقب مخالفه أعظم من الذى يدعو فقط والذى يكفر مخالفه أعظم من الذى يعاقبه ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية ان القرآن مخلوق وأن الله لا يرى فى الآخرة وغير ذلك ويدعون الناس الى ذلك كتاب مجموع الفتاوى، الجزء 23، صفحة 348.
ويمتحنونهم ويعاقبونهم اذا لم يجيبوهم ويكفرون من لم يجبهم حتى أنهم كانوا اذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية ان القرآن مخلوق وغير ذلك ولا يولون متوليا ولا يعطون رزقا من بيت المال الا لمن يقول ذلك ومع هذا فالامام أحمد رحمه الله تعالى ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لمن يبين لهم أنهم مكذبون للرسول ولا جاحدون لما جاء به ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك
وكذلك الشافعى لما قال لحفص الفرد حين قال القرآن مخلوق كفرت بالله العظيم بين له أن هذا القول كفر ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك لأنه لم يتبين له الحجة التى يكفر بها ولو اعتقد أنه مرتد لسعى فى قتله وقد صرح فى كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء والصلاة خلفهم
وكذلك قال مالك رحمه الله والشافعى وأحمد فى القدرى ان جحد علم الله كفر ولفظ بعضهم ناظروا القدرية بالعلم فان أقروا به خصموا وان جحدوه كفروا
وسئل أحمد عن القدرى هل يكفر فقال
ان جحد العلم كفر
وحينئذ فجاحد العلم هو من جنس الجهمية وأما قتل الداعية الى البدع فقد يقتل لكف ضرره عن الناس كما يقتل المحارب وان لم يكن فى نفس الأمر كافرا فليس كل من أمر بقتله يكون قتله لردته وعلى هذا قتل غيلان القدرى وغيره قد يكون على هذا الوجه وهذه المسائل مبسوطة فى غير هذا الموضع وانما نبهنا عليها تنبيها
-
رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه
هل كل من خالفنا في الفروع الفقهية نحكم عليه بالفسق ؟ولا نصلي خلفه .
-
رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي
قال الشافعي : ((و المستحل لنكاح المتعة و المفتي بها و العامل بها ممن لا ترد شهادته و كذلك لو كان موسرا فنكح أمة مستحلا لنكاحها مسلمة أو مشركة لأنا نجد من مفتي الناس و أعلامهم من يستحل هذا و هكذا المستحل الدينار بالدينارين و الدرهم بالدرهمين يدا بيد و العامل به لأنا نجد من أعلام الناس من يفتي به و يعمل به و يرويه و كذلك المستحل لإتيان النساء في أدبارهن فهذا كله عندنا مكروه محرم و إن خالفنا الناس فيه فرغبنا عن قولهم و لم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم و نقول لهم : إنكم حللتم ما حرم الله و أخطأتم لأنهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم و ينسبون من قال قولنا إلى أنه حرم ما أحل الله عز و جل)).
الشافعي لم يحكم بفسق المستحل لنكاح المتعة مع أن الخلاف فيها أضعف من الخلاف في مسألة الغناء
-
رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر العنزي
هل كل من خالفنا في الفروع الفقهية نحكم عليه بالفسق ؟ولا نصلي خلفه .
إذا خالف في أمر مجمع على تحريمه نعم والله أعلم
-
رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر العنزي
الشافعي لم يحكم بفسق المستحل لنكاح المتعة مع أن الخلاف فيها أضعف من الخلاف في مسألة الغناء
كيف لك أن تجعل الخلاف في المتعة أضعف من الخلاف في الغناء ؟ .. لقد أجاز ابن عباس ررر نكاح المتعة ، ورأى أن تحريم الرسول (ص) له لم يكن تحريماً مطلقاً ، والكلام على ذلك مشهور . بينما الغناء لا تجد أحداً من السلف الصالح استجازه لغير الجويريات صغيرات السن .
هذا ، والله أعلم
-
رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي
بارك الله فيك..
من قال بهذا القول عن اجتهاد يُعذر فيه في الجملة= لا يكون فاسقاً من هذه الجهة ولا نزاع بين السلف من هذه الجهة،وهل يقول عاقل فضلاً عن فقيه أن الصلاة خلف ابن حزم لا تصح ؟
قال الشافعي : ((و المستحل لنكاح المتعة و المفتي بها و العامل بها ممن لا ترد شهادته و كذلك لو كان موسرا فنكح أمة مستحلا لنكاحها مسلمة أو مشركة لأنا نجد من مفتي الناس و أعلامهم من يستحل هذا و هكذا المستحل الدينار بالدينارين و الدرهم بالدرهمين يدا بيد و العامل به لأنا نجد من أعلام الناس من يفتي به و يعمل به و يرويه و كذلك المستحل لإتيان النساء في أدبارهن فهذا كله عندنا مكروه محرم و إن خالفنا الناس فيه فرغبنا عن قولهم و لم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم و نقول لهم : إنكم حللتم ما حرم الله و أخطأتم لأنهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم و ينسبون من قال قولنا إلى أنه حرم ما أحل الله عز و جل)).
قال شيخ الإسلام : ((الصَّحِيحُ : أَنَّ الْمُتَأَوِّلَ الْمَعْذُورَ لَا يَفْسُقُ ؛ بَلْ وَلَا يَأْثَمُ)).
وقال الشيخ : (( ولكن من ذهب إلى القول المرجوح ينتفع به في عذر المتأولين ؛ فإن عامة ما حرمه الله مثل قتل النفس بغير حق ومثل الزنا والخمر والميسر والأموال والاعراض قد استحل بعض أنواعه طوائف من الأمة بالتأويل ، وفي المستحلين قوم من صالحي الأمة وأهل العلم والإيمان .. لكن المستحل لذلك لا يعتقد أنه من المحرمات ، ولا أنه داخل فيما ذمه الله ورسوله ؛ فالمقاتل في الفتنة متأولا لا يعتقد أنه قتل مؤمنا بغير حق ، والمبيح للمتعة والحشوش ونكاح المحلل لا يعتقد أنه أباح زنا وسفاحا ، والمبيح للنبيذ المتأول فيه ولبعض أنواع المعاملات الربوية وعقود المخاطرات لا يعتقد أنه أباح الخمر والميسر والربا ... ولكن وقوع مثل هذا التأويل من الأئمة المتبوعين أهل العلم والإيمان ، صار من أسباب المحن والفتنة ؛ فإن الذين يعظمونهم قد يقتدون بهم في ذلك ، وقد لا يقفون عند الحد الذي انتهى إليه أولئك ، بل يتعدون ذلك ويزيدون زيادات لم تصدر من أولئك الأئمة السادة ، والذين يعلمون تحريم جنس ذلك الفعل قد يعتدون على المتأولين بنوع من الذم فيما هو مغفور لهم ويتبعهم آخرون فيزيدون في الذم ما يستحلون به من أعراض إخوانهم وغير أعراضهم ما حرمه الله ورسوله ، فهذا واقع كثير في موارد النزاع )) .
وقال الشيخ : ((قَوْلُ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الْفَتْوَى كَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ ؛ وَالثَّوْرِيِّ ودَاوُد بْنِ عَلِيٍّ ؛ وَغَيْرِهِمْ لَا يؤثمون مُجْتَهِدًا مُخْطِئًا فِي الْمَسَائِلِ الْأُصُولِيَّةِ وَلَا فِي الفروعية كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْهُمْ ابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرُهُ ؛ وَلِهَذَا كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمَا يَقْبَلُونَ شَهَادَةَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ إلَّا الْخَطَابِيَّة وَيُصَحِّحُونَ الصَّلَاةَ خَلْفَهُمْ . وَالْكَافِرُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَا يُصَلَّى خَلْفَهُ وَقَالُوا : هَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ عَنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ وَأَئِمَّةِ الدِّينِ : أَنَّهُمْ لَا يُكَفِّرُونَ وَلَا يُفَسِّقُونَ وَلَا يؤثمون أَحَدًا مِنْ الْمُجْتَهِدِين َ الْمُخْطِئِينَ لَا فِي مَسْأَلَةٍ عَمَلِيَّةٍ وَلَا عِلْمِيَّةٍ)).
وقال الشيخ : ((المتأول الذي قصده متابعة الرسول لا يكفر بل ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أحد من أئمة المسلمين )).
لكن للنظر جهتان :
الأولى : من لم يكن أهلاً للاجتهاد = فمثل هذا يأثم ،ولا شك ولا تُجرى عليه أحكام المجتهدين في الإعذار وعدم ترتيب الأحكام،ولكن هل يبلغ به إثمه درجة الفسق ؟
الذي عندي : أن هذا يتفاوت باعتبار الخلل في الأهلية وما يظهر من قرائن حسن القصد والاجتهاد.
وهل يُشترط أن يقرن فتياه بالعمل(بعد ثبوت كون ما أفتي بحله هو من المُفسقات أصلاً) أم قد يبلغ الإفتاء من غير المتأهل أن يكون فسقاً ؟
الصواب : الثاني.
الثانية : منع الصلاة خلف المفتي بالقول الشاذ زجراً وهجراً ،وهذا له وجه من الاجتهاد قوي،وهو أصح ما يُبنى عليه هذا الباب وأسلمه،
ولكن الشيخ لم يبن عليه كما هو ظاهر.
= جزاك الله خيرا
ولكن أين هو الظاهر الذي إستنطبت منه هذا الحكم في الشيخ بارك الله فيك ؟
( مع أن المنقول الظاهر -كما تقول - مختصر جدا بحيث لا يمكن أن يحكم على قائله بمجرد هذا النقل كما هو معلوم )
= بل الظاهر أخي الحبيب هو:
أن الشيخ صاحب قدم صدق
وعلم راسخ
-نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا-
واستقراء لفتاوى العلماء الأكابر
وقد أوصى به إمام العصر العلامة عبدالعزيز ابن باز رحمه الله لمن سأله من نسأل من بعدك ,
وهذا متواتر عن الامام رحمه الله,
ولا يخفى عليك قدر هذه التوصية,
فلذلك وافقت فتواه- المنقولة مختصرا-
كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها :
( أوسط الأقوال فى هؤلاء أن تقديم الواحد من هؤلاء فى الامامة لا يجوز مع القدرة على غيره فان من كان مظهرا للفجور أو البدع يجب الانكار عليه ونهيه عن ذلك وأقل مراتب الانكار هجره لينتهى عن فجوره وبدعته ).
راجع مشاركتي السابقة للزيادة والمصدر
= وفقك الله أخي الغالي, وأرجوا أن لا تزعل علينا .
-
رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه
الحمد لله والصلاة ة والسلام على رسول الله وعلى ءاله وصحبه الكرام
امابعد :
ضعاف النفوس من العامة دوما يبحثون على ما يبررون به افعالهم المخالفة للشرع فيجدون هذه الفتاوي المبيحة للغناء فتفتح بابا لاطالما كان مغلوقا
كما يجب علينا احترام العلماء ولا ينزل قدرهم نتيجة فتوى او موقف سياسي لان بهم يحفظ هذا الدين والله المستعان
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ءاله وصحبه و على من تبعهم باحسان الى يوم الدين
-
رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه
نقولات مفيدة وحوار جميل
لكن الافضل عدم الجزم بتشخيص فتوى الفوزان على الكلباني
وعدم الدفاع عن الكلباني
خلوها عامة في حكم الصلاة خلف الفاسق او مستحل الحرام بدون تشخيص
حتى لا نأثم ونثير فتنة في انفسنا وفي المنتدى
-
رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه
عن أبي سهلة السائب بن خلاد : ان رجلا أم قوما فبسق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه و سلم ينظر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم حين فرغ "لا يصل لكم" فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال "نعم" وحسبت انه قال: "آذيت الله ورسوله" رواه احمد وأبو داود وصححه الألباني في مشكاة المصابيح , وقال الأرنأوط حسن لغيره
وعن مرثد ابن ابي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم" قال ابن الملقن صحيح أو حسن (1/455)
قال الإمام مالك رحمه الله: "لا يُنكح أهل البدع , ولا ينكح إليهم , ولا يسلم عليهم , ولا يصلى خلفهم , ولا تشهد جنائزهم"انظر المدونه رواية سحنون , ومعها مقدمات ابن رشد (1/82)
قال الزهري رحمه الله :"لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها"البخاري (2/171)
سئل الإمام أحمد رحمه الله :عن الصلاة خلف من يشرب الخمر , ومن يربي , فقال "لا يصلى خلفه" مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانىء(1/59)
وسئل عمن يقول لفظي بالقرآن مخلوق , أيصلى خلفه؟
قال : لا يصلى خلفه , ولا يجالس , ولا يكلم , ولا يسلم عليه"
وسئل عن الذي يشتم معاوية رضي الله عنه , أيصلي خلفه ؟
قال :"لا يصلى خلفه ولا كرامة" المرجع السابق (1/60)
قال ابن رشد :" إن كان فسقه مقطوعا به أعاد المصلي الصلاة وراءه أبدا " بداية المجتهد (1/174)
وقال خليل :"وبطلت (الصلاة) بقتداء بمن بان كافرا وفاسقا بجارحة"مختصر خليل ص(40)
قال ابن رشد : "قال مالك : إذا علمت أن الإمام من أهل الأهواء فلا تصل خلفه"المدونه الكبرى ومعها مقدمات ابن رشد (1/83)
وللمزيد من الفائدة ينظر كتاب الشيخ ذياب بن سعد الغامدي "أحكام المجاهرين بالكبائر"
-
رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن التونسي
إذا خالف في أمر مجمع على تحريمه نعم والله أعلم
وهل الغناء مجمع على تحريمه ؟
وما مفهوم الإجماع عندك؟
وهل معنى ذلك أن من صلى خلف ابن حزم بطلت صلاته لعدم جوازها؟
وما معنى عدم الجواز؟
-
رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه
مقصد الشيخ انه لايجوز ان يقدم للإمامه من أباح الغناء والمعازف بكافة أشكالها
والأدله من أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبق الإشاره اليها في الموضوع
-
رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه
لأخوة السلام عليكم
هناك كتاب جامع نافع للشيبخ ذياب الغامدي حفظه الله فصل فيه القول عن حكم الصلاة خلف المجاهر بالكبائر تحت عنوان "أحكام المجاهرين بالكبائر" فعل بعض الأخوة ينقل لنا ما قاله هناك.
-
رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدلية تميمية
وهل الغناء مجمع على تحريمه ؟
وما مفهوم الإجماع عندك؟
وهل معنى ذلك أن من صلى خلف ابن حزم بطلت صلاته لعدم جوازها؟
وما معنى عدم الجواز؟
الغناء الذي أباحه الكلباني هداه الله مجمع على تحريمها ونقل أكثر من عشرون عالما ذلك ولم يشذ إلا إبن حزم وإبن طاهر وبعض العلماء المتأخرين ممن عرف بمنهجه المتساهل.
وراجع كتاب زجر المتهاونين ببيان تحريم المعازف بإجماع المسلمين .
ومسألة الصلاة خلف الفاسق تكلم فيها أهل العلم وتشبيه إبن حزم بالكلباني من أبطل الباطل ففرق كبير جدا هذا مجتهد والأخر ليس بعالم أصلا فضلا أن يكون مجتهد.
-
رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه
الكلباني نقل آراءهم ولم يأت بشيء من عنده !!
-
رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه
ذكر العلامة الكتاني في كتابه القيم (التراتيب الإدارية) طائفة لا بأس بها ممن ألفوا في الغناء قال:
1- الإمام ابن قتيبة (ت:276 هـ) حيث ألف كتاب " الرخصة في السماع " .
2- الإمام أبو منصور التميمي البغدادي (ت:429 هـ) واسمه عبد القاهر .
3- الإمام أبو محمد بن حزم الأندلسي (ت: 456 هـ) .
4- الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن حبيب العامري البغدادي.
5- وفي الميزان الكبرى للشعراني بعد كلام: صنف الإمام الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي (ت:507 هـ) كتابا نقض فيه أقوال من قال بتحريم السماع وجرح النقلة للحديث الذي أوهم التحريم وذكر من جرحهم من الحفاظ واستدل على إباحة السماع واليراع والدف والأوتار بالأحاديث الصحيحة وجعل الدف سنة. ومؤلفه وصف بأنه واسع البحث وقد تداوله أجلاء .
قال الشيخ ابن غفار القوصي: وقد قرأت ذلك على الحافظ شرف الدين الدمياطي وأجازني به الحافظ أبي طاهر السلفي الأصبهاني بسماعه من المصنف.وقال: لا فرق بين سماع الأوتار وسماع صوت الهزار والبلبل وكل طير حسن الصوت فكما أن صوت الطير مباح سماعه فكذلك الأوتار. أ.هـ
وكتاب المقدسي المذكور تأليف عجيب نادر الوجود واسع البحث وقفت على نسخة منه بزاوية الهامل ببوسعادة من القطر الجزائري.
6- الإمام محمد بن عمر بن محمد البستي المعروف بالدرَّاح ومؤلفه سماه : " الكفاية والغناء في أحكام الغناء " .
7- الإمام المؤرخ المطلع أبو الفضل كمال الدين جعفر الأدفوى الشافعي (ت:748 هـ) ، ومؤلفه سماه : " الإمتاع بأحكام السماع " وهو نفيس .
وقد قال الإمام الأسنوي في طبقات الشافعية عن كتاب الأدفوي: كتاب نفيس أنبأ فيه إطلاع كثير. أ.هـ
وقال عنه الحافظ الشوكاني: لم يؤلف مثله في بابه.
ويقول الكتاني: لم أر له نظيرا فيما ألف في المسألة ولا أعلى نقلا وأجود بحثا. أ.هـ
وقد لخصه الحافظ الذهبي في رسالة مختصره نشرت أخيرا بعنوان (الرخصة في الغناء والطرب) بتعليق وتخريج د.كمال الجمل دار الكلة بالمنصورة بمصر.
ومخطوطة الإمتاع توجد في مكتبة الإسكوربال وتوجد مصورة منها في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة رقم (3704) فيلم ولعله يوجد في المغرب فقد نوه به الكتاني ولعله رآه في بلده.
مؤلفات أخرى:
8- الإمام أبو القاسم القشيري (ت: 465 هـ).
9- الإمام تاج الدين الفزارى .
10- الإمام العز بن عبدالسلام سلطان العلماء .
11- الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد (ت:703 هـ) له تأليف في الجواز مسميا كتاب الأخير ب (اقتناص السوانح).
12- الإمام أبو المواهب التونسي (محمد الشاذلي) ، وقد سمي مؤلفه " فرح الإسماع برخص السماع " . وهو الذي رد عليه ابن حجر الهيتمي بكتابه "كف الرعاع".
13- الإمام أبو الفتوح أحمد الغزالي ، وقد سمي مؤلفه " بوارق الإجماع في تكفير من يحرم مطلق السماع " .
14- الحافظ محمد بن على الشوكاني (ت:1250 هـ) ، ومؤلفه هو " بطلان الإجماع على تحريم مطلق السماع "
15- القاضي أبو عيسى عبد الرحيم الكجراتي أحد شارحي خطبة القاموس.
16- الأستاذ عبدالغني النابلسي ، وقد سمى مؤلفه : " إيضاح الدلالات في سماع الآلات " .
17- الإمام أبو زيد عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس اليمني ، وقد سمى مؤلفه : " تشنيف الأسماع ببعض أسرار السماع " .
18- الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي ، وقد سمي مؤلفه : " نزهة الإسماع في مسألة السماع " .
19- الأستاذ جعفر بن إدريس الكتاني ، ومؤلفه في مجلد ،واسمه (مواهب الأرب المبرأة من الجرب في السماع وآلات الطرب)
20- وله مختصر لأبي العباس أحمد بن الخياط الزكاري الفاس.
انتهى ما ذكره العلامة الكتاني بتصرف.
ونزيد على هؤلاء الذين ذكرهم صاحب (التراتيب الإدارية) أخرين منهم:
21- الحافظ الذهبي في رسالة (رسالة الرخصة في الغناء والطرب بشرطه) وقد طبع أخيرا محققا وقد أشرنا إليه سابقا.
فهل أجمع على تحريم الغناء؟
-
رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه
-
رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدلية تميمية
ذكر العلامة الكتاني في كتابه القيم (التراتيب الإدارية) طائفة لا بأس بها ممن ألفوا في الغناء قال:
1- الإمام ابن قتيبة (ت:276 هـ) حيث ألف كتاب " الرخصة في السماع " .
2- الإمام أبو منصور التميمي البغدادي (ت:429 هـ) واسمه عبد القاهر .
3- الإمام أبو محمد بن حزم الأندلسي (ت: 456 هـ) .
4- الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن حبيب العامري البغدادي.
5- وفي الميزان الكبرى للشعراني بعد كلام: صنف الإمام الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي (ت:507 هـ) كتابا نقض فيه أقوال من قال بتحريم السماع وجرح النقلة للحديث الذي أوهم التحريم وذكر من جرحهم من الحفاظ واستدل على إباحة السماع واليراع والدف والأوتار بالأحاديث الصحيحة وجعل الدف سنة. ومؤلفه وصف بأنه واسع البحث وقد تداوله أجلاء .
قال الشيخ ابن غفار القوصي: وقد قرأت ذلك على الحافظ شرف الدين الدمياطي وأجازني به الحافظ أبي طاهر السلفي الأصبهاني بسماعه من المصنف.وقال: لا فرق بين سماع الأوتار وسماع صوت الهزار والبلبل وكل طير حسن الصوت فكما أن صوت الطير مباح سماعه فكذلك الأوتار. أ.هـ
وكتاب المقدسي المذكور تأليف عجيب نادر الوجود واسع البحث وقفت على نسخة منه بزاوية الهامل ببوسعادة من القطر الجزائري.
6- الإمام محمد بن عمر بن محمد البستي المعروف بالدرَّاح ومؤلفه سماه : " الكفاية والغناء في أحكام الغناء " .
7- الإمام المؤرخ المطلع أبو الفضل كمال الدين جعفر الأدفوى الشافعي (ت:748 هـ) ، ومؤلفه سماه : " الإمتاع بأحكام السماع " وهو نفيس .
وقد قال الإمام الأسنوي في طبقات الشافعية عن كتاب الأدفوي: كتاب نفيس أنبأ فيه إطلاع كثير. أ.هـ
وقال عنه الحافظ الشوكاني: لم يؤلف مثله في بابه.
ويقول الكتاني: لم أر له نظيرا فيما ألف في المسألة ولا أعلى نقلا وأجود بحثا. أ.هـ
وقد لخصه الحافظ الذهبي في رسالة مختصره نشرت أخيرا بعنوان (الرخصة في الغناء والطرب) بتعليق وتخريج د.كمال الجمل دار الكلة بالمنصورة بمصر.
ومخطوطة الإمتاع توجد في مكتبة الإسكوربال وتوجد مصورة منها في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة رقم (3704) فيلم ولعله يوجد في المغرب فقد نوه به الكتاني ولعله رآه في بلده.
مؤلفات أخرى:
8- الإمام أبو القاسم القشيري (ت: 465 هـ).
9- الإمام تاج الدين الفزارى .
10- الإمام العز بن عبدالسلام سلطان العلماء .
11- الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد (ت:703 هـ) له تأليف في الجواز مسميا كتاب الأخير ب (اقتناص السوانح).
12- الإمام أبو المواهب التونسي (محمد الشاذلي) ، وقد سمي مؤلفه " فرح الإسماع برخص السماع " . وهو الذي رد عليه ابن حجر الهيتمي بكتابه "كف الرعاع".
13- الإمام أبو الفتوح أحمد الغزالي ، وقد سمي مؤلفه " بوارق الإجماع في تكفير من يحرم مطلق السماع " .
14- الحافظ محمد بن على الشوكاني (ت:1250 هـ) ، ومؤلفه هو " بطلان الإجماع على تحريم مطلق السماع "
15- القاضي أبو عيسى عبد الرحيم الكجراتي أحد شارحي خطبة القاموس.
16- الأستاذ عبدالغني النابلسي ، وقد سمى مؤلفه : " إيضاح الدلالات في سماع الآلات " .
17- الإمام أبو زيد عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس اليمني ، وقد سمى مؤلفه : " تشنيف الأسماع ببعض أسرار السماع " .
18- الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي ، وقد سمي مؤلفه : " نزهة الإسماع في مسألة السماع " .
19- الأستاذ جعفر بن إدريس الكتاني ، ومؤلفه في مجلد ،واسمه (مواهب الأرب المبرأة من الجرب في السماع وآلات الطرب)
20- وله مختصر لأبي العباس أحمد بن الخياط الزكاري الفاس.
انتهى ما ذكره العلامة الكتاني بتصرف.
ونزيد على هؤلاء الذين ذكرهم صاحب (التراتيب الإدارية) أخرين منهم:
21- الحافظ الذهبي في رسالة (رسالة الرخصة في الغناء والطرب بشرطه) وقد طبع أخيرا محققا وقد أشرنا إليه سابقا.
فهل أجمع على تحريم الغناء؟
أختي هل تقصدين بهذا كله الإجماع على حرمة الغناء أم المعازف؟
-
رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه
-
رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه
حفظ الله علماء المسلمين ( ولكل مجتهد مصيب )
والذي يعرف مناط الفتوي ** وموقع الإجتهاد ** يمكن أن يعذر المجتهد ** ويتخير القول الذي تطمئن له نفسه
ولكن ** ماذا نقول للعامي والجاهل ؟