رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم
ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد
٤٠٤ - حدثنا أحمد بن منيع, حدثنا يزيد بن هارون, أخبرنا حماد بن سلمة, عن حماد, عن إبراهيم, عن الأسود, عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ, وعن المبتلى حتى يبرأ, وعن الصبي حتى يعقل (([1].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظا.
قلت له: روى هذا الحديث غير حماد؟ قال: لا أعلمه. (([2]
٤٠٥- وسألت محمدا عنه يعني: حديث الحسن عن علي بن أبي طالب رفع القلم... الحديث (([3].
فقال: الحسن قد أدرك عليا. وهو عندي حديث حسن.
٤٠٦ -قال أبو عيسى: هذا الحديث رواه غير واحد عن عطاء بن السائب, عن أبي ظبيان, عن علي, عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني: رفع القلم. مرفوعا (([4].
٤٠٧ -وروى غير واحد, عن الأعمش, عن أبي ظبيان, عن ابن عباس, عن [عمر](([5], موقوفا (([6].
وكأن هذا أصح من حديث عطاء بن السائب.
٤٠٨ -وروى جرير بن حازم, عن الأعمش, عن أبي ظبيان, عن ابن عباس, هذا الحديث (([7]. ورفعه، وهو وهم, وهم فيه جرير بن حازم. (([8]
([1]) أخرجه أبو داود (4398).
([2]) التلخيص: هذا الحديث رواه حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي, عن الأسود بن يزيد, عن عائشة، عن النبي (ص).
ولم يروه غير حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان.
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: حماد بن سلمة عنده عنه تخليط، يعني عن حماد بن أبي سليمان. سؤالاته (٣٣٨).
وحماد بن أبي سليمان الفقيه فيه كلام. ورجا البخاري أن يكون الحديث محفوظا.
([3]) أخرجه الترمذي (1423) قال: حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري، قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن البصري، عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. وفي الباب عن عائشة.حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي. وذكر بعضهم: وعن الغلام حتى يحتلم ولا نعرف للحسن سماعا من علي بن أبي طالب.
وقد روي هذا الحديث عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث، ورواه الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن علي موقوفا ولم يرفعه.. قد كان الحسن في زمان علي وقد أدركه، ولكنا لا نعرف له سماعا منه. وأبو ظبيان اسمه: حصين بن جندب اهـ.
([4]) أخرجه أحمد (1362) قال: حدثنا أبو سعيد، حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان، أن عليا، رضي الله عنه، قال لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المبتلى حتى يعقل. وأخرجه أبو داود (4402) عن أبي الأحوص، وجرير بن عبد الحميد عن عطاء به.
([5]) لعل الصواب عن علي. قال الترمذي في السنن (1423): ورواه الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن علي موقوفا ولم يرفعه.
([6]) أخرجه أبو داود (4400) عن وكيع، والبيهقي في الكبرى (17294) عن ابن نمير.
([7]) أخرجه أبو داود (4401).
([8]) التلخيص: حديث علي روي عنه من طريقين:
الأول: الحسن البصري عن علي عن النبي (ص). يقول البخاري: هو حديث حسن. والحسن البصري أدرك عليا. اهـ. وقال الترمذي (1423): حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه.. قد كان الحسن في زمان علي وقد أدركه، ولكنا لا نعرف له سماعا منه. اهـ.
وقال الدارقطني: هو حديث حدث به قتادة، وحميد الطويل، ويونس بن عبيد، عن الحسن، واختلف عنهما:
فأسنده علي بن عاصم، عن حميد. وأسنده هشيم، عن يونس بن عبيد، وكلاهما عن الحسن، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ووقفه غيرهما، والموقوف أشبه بالصواب، والله أعلم. العلل (٣٥٤).
الثاني: رواه أبو ظبيان واختلف عليه:
فرواه حماد بن سلمة وأبو الأحوص وجرير بن عبد الحميد عن عطاء عن أبي ظبيان عن علي عن النبي (ص). قال أبو حاتم الرازي: حصين بن جندب أبو ظبيان، لا يثبت له سماع من علي رضي الله عنه. المراسيل لابن أبي حاتم (١٧٧).
ورواه الأعمش واختلف عليه:
فرواه جرير بن حازم عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي عن النبي (ص). قال الترمذي: وهو وهم، وهم فيه- أي في رفعه- جرير بن حازم.
ورواه وكيع وابن نمير- وجمع- عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي موقوفا. قال الترمذي: وكأن هذا أصح من حديث عطاء بن السائب. اهـ.
وقد علقه البخاري موقوفا عن علي بصيغة الجزم فقال: باب لا يرجم المجنون والمجنونة وقال علي لعمر أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ. اهـ. 8/165 وكذا في 7/45.
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في درء الحدود
٤٠٩ -حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري, حدثنا محمد بن ربيعة, حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي, عن الزهري, عن عروة, عن عائشة قالت: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم, فإن كان له مخرج فخلوا سبيله, فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة(([1].
٤١٠ -حدثنا هناد, حدثنا وكيع, عن يزيد بن زياد, عن الزهري, عن عروة, عن عائشة, نحوه(([2]. ولم يرفعه.
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: يزيد بن زياد الدمشقي منكر الحديث ذاهب. (([3]
([1]) أخرجه الترمذي (1424).
([2]) أخرجه الترمذي (1424م) وقال: حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه وكيع، عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه، ورواية وكيع أصح.
وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا مثل ذلك.
ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث، ويزيد بن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم. اهـ.
([3]) التلخيص: هذا الحديث رواه يزيد بن زياد الدمشقي-متروك- واختلف عليه:
فرواه محمد بن ربيعة-صدوق- عن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي (ص).
ورواه وكيع عن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة موقوفا. وهذا أصح.
ويزيد بن زياد الدمشقي منكر الحديث.
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع
٤١١ -حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا وكيع, حدثنا إسرائيل, عن جابر, عن عامر, عن عبد الرحمن بن أبزى, عن أبي بكر الصديق قال: جاء ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده بالزنا ثلاثا فقال أبو بكر: إن أقررت عنده في الرابعة رجمت. فأقر فأمر به فحبس. ثم سأل عنه فأثني عليه خير, فأمر به فرجم(([1].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث عن الشعبي غير جابر الجعفي. وضعف محمد جابرا جدا. (([2]
٤١٢ -حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي, حدثنا الوليد بن أبي ثور, عن سماك بن حرب, عن عبد الله بن جبير الخزاعي, عن أبي الفيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشتمه. يعني: ماعز بن مالك(([3].
فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدا رواه عن سماك بن حرب غير الوليد بن أبي ثور قلت له: أبو الفيل له صحبة؟
قال: لا أدري ولا أعرف اسمه ولا يعرف له غير هذا الحديث الواحد. (([4]
([1]) أخرجه أحمد (41).
([2]) التلخيص: هذا الحديث رواه عامر الشعبي واختلف عليه:
فرواه جابر الجعفي، عن عامر الشعبي، عن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبي بكر الصديق. تفرد به جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف جدا.
ورواه جريربن عبد الحميد، عن مغيرة بن مقسم-ثقة ثبت-، عن عامر الشعبي مرسلا. مصنف ابن أبي شيبة (30686).
([3]) أخرجه الطبراني في الكبير 22/325 (817).
([4]) التلخيص: هذا الحديث تفرد به الوليد بن أبي ثور-ضعيف- عن سماك بن حرب عن عبد الله بن جبير عن أبي الفيل.
ولم يعرف البخاري لأبي الفيل صحبة ولا اسما، وليس له غير هذا الحديث.
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في النفي
٤١٣ -حدثنا أبو كريب, ويحيى بن أكثم قالا: حدثنا عبد الله بن إدريس, عن عبيد الله, عن نافع, عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب, وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب(([1].
قال أبو عيسى: روى أصحاب عبيد الله بن عمر, عن عبيد الله, عن نافع, عن ابن عمر أن أبا بكر(([2]. ولم يرفعوه.
وهكذا رواه محمد بن إسحاق, عن نافع موقوفا (([3], ولا يرفع هذا الحديث عن عبيد الله غير ابن إدريس. وقد رواه بعضهم عن ابن إدريس, عن عبيد الله موقوفا(([4]. (([5]
([1]) أخرجه الترمذي (1438) وقال: حديث ابن عمر حديث غريب رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس فرفعوه.
([2]) لم أقف عليه موصولا.
([3]) لم أقف عليه موصولا.
([4]) أخرجه الترمذي (1438م) قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب.
ثم قال: وهكذا روي هذا الحديث من غير رواية ابن إدريس، عن عبيد الله بن عمر نحو هذا. وهكذا رواه محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، أن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، ولم يذكروا فيه عن النبي (ص). وقد صح عن رسول الله (ص) النفي.
([5]) التلخيص: هذا الحديث رواه نافع واختلف عليه: فرواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر موقوفا.
ورواه عبيد الله بن عمر واختلف عليه: فرواه أصحاب ابن عبيد الله عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفا. كذلك.
ورواه عبد الله بن إدريس واختلف عليه: فرواه أبو سعيد الأشج عن ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفا. كذلك.
قال الدارقطني: وهو الصواب. العلل (2752).
ورواه أبو كريب عن ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعا.
ورواه يوسف بن محمد بن سابق، عن عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم ... مرسلا. علل الدارقطني (2752)
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها
٤١٤ -حدثنا إبراهيم بن يعقوب, حدثنا روح بن عبادة, عن أسامة بن زيد, عن محمد بن المنكدر, عن ابن خزيمة بن ثابت, عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب ذنبا فأقيم عليه الحد فهو كفارة له(([1].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب وضعفه جدا.
قال محمد: وقد روي عن أسامة بن زيد, عن رجل, عن بكير بن الأشج, عن محمد بن المنكدر, عن خزيمة بن ثابت(([2].
٤١٥ -ورواه المنكدر بن محمد, عن أبيه, عن خزيمة بن معمر(([3]. (([4]
([1]) أخرجه أحمد (21866).
([2]) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (3573) قال: حدثني ابن أبي أويس، عن ابن أبي حازم، عن أسامة بن زيد، أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن محمد بن المنكدر، أنه أخبره، أن خزيمة بن ثابت أخبره، عن النبي (ص) قال: القتل كفارة.
([3]) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (3573): عن إبراهيم بن المنذر، عن معن، عن منكدر بن محمد، عن أبيه، عن خزيمة أن امرأة رجمت، فقال النبي (ص) هذا كفارة ذنبها.
([4]) التلخيص: هذا الحديث رواه محمد بن المنكدر واختلف عليه:
فرواه منكدر بن محمد عن أبيه محمد بن المنكدر عن خزيمة بن معمر الخطمي.
ورواه أسامة بن زيد واختلف عليه:
فرواه روح بن عبادة- وغيره- عن أسامة بن زيد عن محمد بن المنكدر عن ابن خزيمة بن ثابت عن أبيه خزيمة بن ثابت.
ورواه ابن أبي حازم عن أسامة بن زيد عن رجل عن بكير بن الأشج عن محمد بن المنكدر عن خزيمة بن ثابت.
ورواه ابن نافع عن أسامة بن زيد عن محمد بن المنكدر عن يزيد بن خزيمة بن ثابت عن أبيه. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (3573).
قال البخاري: هذا حديث فيه اضطراب وضعفه جدا.
وقال في التاريخ الأوسط 1/170: وهو حديث لا تقوم به حجة.
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في حد السكران
٤١٦ -حدثنا سعيد بن يحيى الأموي, حدثنا أبي, عن محمد بن عمرو, عن أبي سلمة, عن عبد الرحمن بن أزهر قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين برجل سكران فقال للناس: قوموا فاضربوه فقاموا فضربوه بنعالهم(([1].
٤١٧ -وقال أنس بن عياض, عن يزيد بن الهاد, عن محمد بن إبراهيم, عن أبي سلمة, عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم(([2].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: اختلفوا في هذا الحديث, وحديث عبد الرحمن بن أزهر ما أراه محفوظا. (([3]
٤١٨ -حدثنا ابن أبي الشوارب, حدثنا عبد العزيز بن المختار, حدثنا عبد الله بن فيروز الداناج, حدثني حضين بن المنذر, عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد أربعين(([4].
[سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن(([5]] (([6]
قال محمد: وحديث أنس في هذا الباب حسن.
٤١٩ -حدثنا محمد بن بشار, حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا شعبة, سمعت قتادة, يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو الأربعين. وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: كأخف الحدود. فأمر به عمر(([7]. (([8]
([1]) أخرجه النسائي في الكبرى (5265) وابن أبي شيبة (30300) قال: قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو سلمة، ومحمد بن إبراهيم، والزهري عن عبد الرحمن بن الأزهر.
وحديث الزهري أخرجه أبو داود (4489) عن أسامة بن زيد، عن الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر.
وأخرجه أبو داود (4488) عن عقيل بن خالد عن الزهري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أزهر عن أبيه.
([2]) أخرجه البخاري (6781).
([3]) التلخيص: هذا الحديث رواه أبو سلمة واختلف عليه:
فرواه يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وهو الأصح.
ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن أزهر. وليس بمحفوظ. ومحمد بن عمرو له أوهام.
([4]) أخرجه مسلم (1707).
([5]) زيادة من كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي نقلا عن الترمذي (17429).
([6]) التلخيص: هذا الحديث رواه عبد الله بن فيروز الداناج, عن حضين بن المنذر, عن علي. قال البخاري: هو حديث حسن.
([7]) أخرجه البخاري (6773) ومسلم (1706) والترمذي (1443) وقال: حديث أنس حديث حسن صحيح.
([8]) التلخيص: هذا الحديث رواه قتادة عن أنس. قال البخاري: حديث حسن.
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه
٤٢٠ -حدثنا محمد بن سهل بن عسكر, حدثنا عبد الرزاق, أخبرنا الثوري, عن عاصم, عن أبي صالح, عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الخمر فاجلدوه... الحديث (([1].
٤٢١ -وقال عبد الرزاق: عن معمر, عن سهيل, عن أبيه, عن أبي هريرة(([2].
فقال: حديث معاوية أشبه وأصح. (([3]
([1]) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (13550) قال: أخبرنا الثوري, عن عاصم ابن أبي النجود , عن ذكوان، عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شارب الخمر: إذا شرب الخمر فاجلدوه, ثم إذا شرب فاجلدوه, ثم إذا شرب فاجلدوه, ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه.
قال الثوري: فحدثنا أصحابنا عن الزهري أن ابن النعمان ضرب أربع مرات ورفع القتل.
والترمذي (1444) وقال: حديث معاوية هكذا روى الثوري أيضا، عن عاصم، عن أبي صالح، عن معاوية، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروى ابن جريج ومعمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
سمعت محمدا يقول: حديث أبي صالح، عن معاوية، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد، هكذا روى محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه قال: ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله، وكذلك روى الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، قال: فرفع القتل. وكانت رخصة.
والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث، ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه.
([2]) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (17081).
([3]) التلخيص: هذا الحديث رواه ذكوان أبو صالح واختلف عليه:
فرواه عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن معاوية. وهو أصح.
ورواه سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة. وقد سلك فيه الجادة.
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب
٤٢٢ -حدثنا علي بن خشرم, أخبرنا عيسى بن يونس, عن ابن جريج, عن أبي الزبير, عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع(([1].
سألت محمدا قلت له: هل روى هذا الحديث عن أبي الزبير غير ابن جريج؟
فقال: رواه مغيرة بن مسلم, عن أبي الزبير, عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم(([2] مثل حديث ابن جريج. (([3]
([1]) أخرجه الترمذي (1448) وقال: هذا حديث حسن صحيح .. وقد رواه مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جريج. المغيرة بن مسلم هو: بصري أخو عبد العزيز القسملي، كذا قال علي ابن المديني.
([2]) أخرجه النسائي في الكبرى (7426) قال: أخبرنا خالد بن روح الدمشقي، قال: حدثنا يزيد يعني ابن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، قال: حدثنا شبابة، عن المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مختلس، ولا منتهب ولا خائن قطع.
([3]) التلخيص: هذا الحديث رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، ولم ينفرد ابن جريج به فقد تابعه عليه المغيرة بن مسلم.
قال ابن أبي حاتم في العلل (١٣٥3): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس على مختلس ولا خائن ولا منتهب قطع" فقالا: لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير يقال: إنه سمعه من ياسين الزيات عن أبي الزبير، فقالا: قال زيد بن حباب عن ياسين أنا حدثت به ابن جريج، عن أبي الزبير. فقلت لهما ما حال ياسين؟ فقالا: ليس بقوي اهـ. فيكون ابن جريج دلّسه عن أبي الزبير؛ ولذا سأل الترمذي البخاري عن متابع له.
وقد أخرجه النسائي (4971) قال: أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي، عن مخلد، عن سفيان، عن أبي الزبير عن جابر، عن رسول الله ﷺ قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. ولكن قال النسائي: لم يسمعه سفيان الثوري من أبي الزبير. أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود الحفري، عن سفيان، عن ابن جريج، عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ "ليس على خائن، ولا منتهب ولا مختلس قطع.
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو
٤٢٣ - حدثنا قتيبة, حدثنا ابن لهيعة, عن عياش, عن شييم بن بيتان, عن جنادة بن أبي أمية, عن بسر بن أرطاة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع الأيدي في الغزو (([1].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقلت: رواه أحد غير ابن لهيعة؟
فقال: رواه [سعيد بن أبي أيوب] (([2] عن عياش بن عباس(([3].
قال محمد: ويقال: بسر بن أرطاة, وبسر بن أبي أرطاة. وابن أبي أرطاة أصح. (([4]
([1]) أخرجه الترمذي (1450) وقال: هذا حديث غريب، وقد رواه غير ابن لهيعة بهذا الإسناد نحو هذا، ويقال بسر بن أبي أرطاة أيضا.
([2]) هكذا وقع سعيد بن أبي أيوب، والذي في مسند أحمد (17627) ومعجم الصحابة للبغوي (212) ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (1228) سعيد بن يزيد.
([3]) أخرجه أحمد (17627) قال: حدثنا عتاب بن زياد، قال: حدثنا عبد الله، قال: أخبرنا سعيد بن يزيد، قال: حدثنا عياش بن عباس، عن شييم بن بيتان، عن جنادة بن أبي أمية، قال: كنت عند بسر بن أرطاة، فأتي بمصدر قد سرق بختية، فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن القطع في الغزو لقطعتك، فجلد ثم خلي سبيله.
وأخرج أبو داود (4408) قال: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني حيوة، عن عياش بن عباس القتباني، عن شييم بن بيتان ويزيد بن صبح الأصبحي عن جنادة بن أبي أمية، قال: كنا مع بسر بن أبي أرطاة في البحر، فأتي بسارق يقال له: مصدر، قد سرق بختية، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم – يقول: "لا تقطع الأيدي في السفر" ولولا ذلك لقطعته.
([4]) التلخيص: هذا الحديث رواه ابن لهيعة, عن عياش بن عباس, عن شييم بن بيتان, عن جنادة بن أبي أمية, عن بسر بن أرطاة. وتابع ابن لهيعة سعيد بن يزيد. واختلف في ضبط اسم بسر فقيل: بسر بن أرطاة، وبسر بن أبي أرطاة وهو الأصح.
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته
٤٢٤ - حدثنا علي بن حجر, حدثنا هشيم, عن سعيد بن أبي عروبة, وأيوب بن مسكين, عن قتادة, عن حبيب بن سالم قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مئة, وإن لم تكن أحلتها له رجمته (([1].
حدثنا علي بن حجر, حدثنا هشيم, عن أبي بشر, عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير, عن النعمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه (([2].
وقال شعبة: عن أبي بشر, عن خالد بن عرفطة, عن حبيب, عن النعمان, عن النبي صلى الله عليه وسلم (([3].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: أنا أتقي هذا الحديث، إنما رواه:
قتادة, عن خالد بن عرفطة, عن حبيب بن سالم, عن النعمان بن بشير (([4].
قال محمد: ويروى عن قتادة أنه قال: كتب به إليّ حبيب بن سالم (([5].
قال محمد: ورواه أبو بشر, عن خالد بن عرفطة أيضا عن حبيب بن سالم (([6]. (([7]
وسمعت إسحاق بن منصور يذكر عن أحمد, وإسحاق أنهما قالا بحديث حبيب بن سالم, عن النعمان. (([8]
٤٢٥ - حدثنا محمود بن غيلان, حدثنا عبد الله بن بكر, عن سعيد, عن قتادة, عن الحسن, عن سلمة بن المحبق, أن رجلا غشي جارية امرأته فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان استكرهها فهي حرة من ماله وعليه شراؤها لسيدتها, وإن كانت طاوعته فهي له ومثلها من ماله لسيدتها (([9].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: رواه الفضل بن دلهم، ومنصور بن زاذان, وسلام بن مسكين, عن الحسن, عن قبيصة بن حريث, عن سلمة بن المحبق (([10], وهو أصح من حديث قتادة.
قال محمد: ولا يقول بهذا الحديث أحد من أصحابنا. (([11]
([1]) أخرجه الترمذي (1451).
([2]) أخرجه الترمذي (1452) وقال: وفي الباب عن سلمة بن المحبق. حديث النعمان في إسناده اضطراب سمعت محمدا يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة، وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضا، إنما رواه عن خالد بن عرفطة. وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته. فروي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: علي وابن عمر أن عليه الرجم.وقال ابن مسعود ليس عليه حد، ولكن يعزر.وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي (ص). اهـ.
([3]) أخرجه أبو داود (4459).
([4]) أخرجه أبو داود (4458) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا قتادة عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير.
([5]) قال قتادة: كتبت إلى حبيب بن سالم، فكتب إلي بهذا. أخرجه أبو داود (4458). ولكن أخرج الدارمي (2481) قال: أخرجه الدارمي (٢٤٨١) قال: أخبرنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا أبان بن يزيد، عن قتادة، قال: كتب إلي خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم؛ أن غلاما... الحديث.
([6]) أخرجه أبو داود (4459) وقد تقدم.
([7]) وأخرجه أحمد (18405) قال: حدثنا علي بن عاصم، عن خالد الحذاء، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٥٥٢٨ و٧١٩١ ( قال: أخبرني محمد بن معمر البحراني، قال: حدثنا حبان، يعني ابن هلال، قال: حدثنا همام، قال: سئل قتادة عن رجل وطئ جارية امرأته، فحدث ونحن جلوس، عن حبيب بن سالم، عن حبيب بن يساف عن النعمان بن بشير.
وأخرجه البيهقي في الكبرى (17152) قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد، حدثنا الأسفاطي، حدثنا الحوضي، حدثنا همام قال: سئل قتادة عن رجل وطئ جارية امرأته، فحدثنا عن حبيب بن يساف عن حبيب بن سالم أنها رفعت إلى النعمان بن بشير فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله (ص) إن كانت أحلتها له جلدته، وإن لم تكن أحلتها له رجمته.
([8]) التلخيص: هذا الحديث رواه حبيب بن سالم الأنصاري ورواه عنه: خالد الحذاء، وأبو بشر جعفر بن إياس، وقتادة،.
فحديث خالد الحذاء رواه علي بن عاصم عنه عن حبيب بن سالم عن النعمان.
قال البخاري في التاريخ الكبير (8402): وليس بالقوي عندهم. مات سنة إحدى ومائتين. وقال وهب بن بقية: سمعت يزيد بن زريع، قال: ثنا علي عن خالد ببضعة عشر حديثا، فسألنا خالدا عن حديث، فأنكره، ثم آخر فأنكره، ثم ثالث فأنكره، قال: من أين لكم هذا فأخبرناه، فقال: كذاب فاحذروه. اهـ.
وأما أبو بشر فقد اختلف عليه: فرواه هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان.
ورواه شعبة عن أبي بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان.
فبان أنه لم يسمعه أبو بشر عن حبيب أيضا وإنما رواه عن خالد بن عرفطة عن حبيب. قال البخاري: أنا أتقي هذا الحديث، إنما رواه: قتادة, عن خالد بن عرفطة, عن حبيب بن سالم, عن النعمان بن بشير. اهـ. وخالد بن عرفطة مجهول الحال.
وأما قتادة فقد اختلف عليه أيضا: فرواه سعيد بن أبي عروبة وأيوب بن مسكين عن قتادة عن حبيب بن سالم عن النعمان.
ورواه أبان بن يزيد عن قتادة قال: حدثني خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان. وزاد قال قتادة: فكتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إليّ بهذا. فيفهم أنه سمعه من خالد بن عرفطة، ثم تلقاه كتابة عن حبيب ولم يسمعه منه. وقد رواه الدارمي عن يحيى بن حماد، قال: حدثنا أبان بن يزيد، عن قتادة، قال: كتب إلي خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم.
ورواه همام واختلف عليه: فقال: حبان بن هلال عن همام عن قتادة، عن حبيب بن سالم، عن حبيب بن يساف عن النعمان بن بشير.
وقال أبو عمر الحوضي عن همام عن قتادة، عن حبيب بن يساف، عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير.
ولهذا قال الترمذي: حديث النعمان في إسناده اضطراب.
([9]) أخرجه أبو داود (4461).
([10]) أخرجه البيهقي في الكبرى (17157) عن سلام بن مسكين. ولم أجده عن الفضل بن دلهم ومنصور بن زاذان بذكر قبيصة.
([11]) التلخيص: حديث سلمة بن المحبق رواه الحسن واختلف عليه:
فرواه قتادة, عن الحسن, عن سلمة بن المحبق.
ورواه الفضل بن دلهم، ومنصور بن زاذان, وسلام بن مسكين, عن الحسن, عن قبيصة بن حريث, عن سلمة بن المحبق. وهذا أصح من حديث قتادة.
قال البيهقي في الكبرى (17157): وقال البخاري في "التاريخ: قبيصة بن حريث الأنصاري، سمع سلمة بن المحبق، في حديثه نظر. أخبرناه أبو سعد الماليني، أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال: سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري.
قال الشيخ رحمه الله- البيهقي-: حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه -إن ثبت- صار منسوخا بما ورد من الأخبار في الحدود. اهـ.
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا
٤٢٦ - حدثنا علي بن حجر, حدثنا معمر بن سليمان الرقي, عن الحجاج بن أرطاة, عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها, ولم يذكر أنه جعل لها مهرا (([1].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الحجاج بن أرطاة لم يسمع من عبد الجبار بن وائل.
وعبد الجبار لم يسمع من أبيه, ولد بعد موت أبيه. (([2]
([1]) أخرجه الترمذي (1453) وقال: هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه.
([2]) التلخيص: هذا الحديث رواه معتمر بن سليمان عن الحجاج بن أرطاة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه وائل بن حجر.
والحجاج بن أرطاة لم يسمع من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه, فقد ولد بعد موت أبيه.
قال البيهقي في الكبرى (١٧١٢8): في هذا الإسناد ضعف من وجهين: أحدهما: أن الحجاج لم يسمع من عبد الجبار، والآخر: أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه. قاله البخاري وغيره. اهـ.
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء فيمن يقع على بهيمة وفي حد اللوطي
٤٢٧ -حدثنا محمد بن عمرو, حدثنا عبد العزيز بن محمد, عن عمرو بن أبي عمرو, عن عكرمة, عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به, ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة (([1].
٤٢٨ - حدثنا محمد بن بشار, حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, حدثنا سفيان, عن عاصم وهو ابن بهدلة، عن أبي رزين, عن ابن عباس قال: ليس على من أتى بهيمة حد (([2].
سألت محمدا عن حديث عمرو بن أبي عمرو, عن عكرمة عن ابن عباس.
فقال: عمرو بن أبي عمرو صدوق, ولكن روى عن عكرمة مناكير, ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع عن عكرمة.
قلت له: فأبو رزين سمع من ابن عباس؟ فقال: قد أدركه، وروى عن أبي يحيى عن ابن عباس(([3].
قال محمد: ولا أقول بحديث عمرو بن أبي عمرو: "أنه من وقع على بهيمة أنه يقتل". (([4]
([1]) أخرجه الترمذي (1455) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي (ص).
و(1456) وقال: وإنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس، عن النبي (ص) من هذا الوجه.
وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال: ملعون من عمل عمل قوم لوط ولم يذكر فيه القتل، وذكر فيه ملعون من أتى بهيمة.
وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن عمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي (ص) قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به.
هذا حديث في إسناده مقال ولا نعرف أحدا رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري، وعاصم بن عمر يضعف في الحديث من قبل حفظه.
([2]) أخرجه الترمذي (1455م) بلفظ: من أتى بهيمة فلا حد عليه. وقال: وهذا أصح من الحديث الأول.
([3]) أخرج عبد الرزاق (13588) عن الثوري ومعمر، عن الأعمش، عن أبي رزين، عن أبي يحيى، عن ابن عباس قال: قال رجل: إني أعبث بذكري حتى أنزل؟ قال: إن نكاح الأمة خير منه، وهو خير من الزنا.
([4]) التلخيص: هذا الحديث رواه عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس. وعمرو هذا صدوق لكن روايته عن عكرمة فيها مناكير، ولا يذكر في حديثه سماعا من عكرمة، وهذ الحديث مما أنكروه عليه، وقد تابعه داود بن الحصين عند ابن ماجه (2561)، قال أبو حاتم الرازي: سئل علي بن المديني عن داود بن حصين، فقال: ما روى عن عكرمة فمنكر الحديث. الجرح والتعديل ٣/ ٤٠٩. وتابعه عباد بن منصور عند أحمد (2733) موقوفا على ابن عباس، وعند البيهقي في الكبرى (17117) مرفوعا. قال البخاري في التاريخ الكبير (7612): وقد روى عباد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود-بن الحصين- عن عكرمة أشياء، وربما دلسها فجعلها عن عكرمة. اهـ.
ومما يدل على نكارة هذا الحديث أنه قد روى عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس: من أتى بهيمة فلا حدّ عليه. مما يدل على أنه غير محفوظ عن ابن عباس. قال الترمذي وهذا أصح من الحديث الأول.
وقد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فلم يذكر فيه لفظ القتل مما يدل على أنه غير محفوظ.
ولهذا قال البخاري: ولا أقول بحديث عمرو بن أبي عمرو أنه من وقع على بهيمة يقتل.
وأبو رزين أدرك ابن عباس لكن لم يذكر في شيء من الروايات أنه سمع ابن عباس، وقد روى عنه بواسطة فروى عن أبي يحيى عنه.
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء فيمن شهر السلاح
٤٢٩ -حدثنا الحسين بن حريث, أخبرنا الفضل بن موسى, عن معمر, عن ابن طاوس, عن أبيه, عن ابن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر (([1].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما يرويه عن ابن الزبير موقوفا(([2]. (([3]
([1]) أخرجه النسائي (4097).
([2]) أخرجه النسائي (4098 - 4099) قال: أخبرنا *إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا *عبد الرزاق بهذا الإسناد- يعني عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن الزبير- مثله، ولم يرفعه. ثم قال: أخبرنا *أبو داود، قال: حدثنا *أبو عاصم، عن *ابن جريج، عن *ابن طاوس، عن *أبيه، عن *ابن الزبير، قال: من رفع السلاح ثم وضعه فدمه هدر.
([3]) التلخيص: هذا الحديث رواه معمر واختلف عليه:
فرواه الفضل بن موسى عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن الزبير عن النبي (ص).
ورواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن الزبير موقوفا.
ورواه *ابن جريج، عن *ابن طاوس، عن *أبيه، عن *ابن الزبير موقوفا أيضا. والموقوف هو الأصح.
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في حد الساحر
٤٣٠ -حدثنا أحمد بن منيع, حدثنا أبو معاوية, عن إسماعيل بن مسلم, عن الحسن, عن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف (([1].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء, وإنما رواه إسماعيل بن مسلم وضعف إسماعيل بن مسلم المكي جدا. (([2]
([1]) أخرجه الترمذي (1460) وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه، وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع: هو ثقة، ويروي عن الحسن أيضا، والصحيح عن جندب موقوفا.
([2]) التلخيص: هذا الحديث إنما رواه إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري عن جندب عن النبي (ص).
قال البخاري: هذا الحديث لا شيء، وضعف إسماعيل بن مسلم جدا.
وقال أبو حاتم في المراسيل (138): لم يصح للحسن سماع من جندب.
وقد اختلف فيه على إسماعيل بن مسلم:
فقال أبو معاوية محمد بن خازم عن إسماعيل عن الحسن عن جندب بن كعب-مختلف في صحبته- عن النبي (ص).
وقال سفيان بن عيينة عن إسماعيل عن الحسن عن النبي (ص). أخرجه عبد الرزاق (18752).
وقد أخرجه الطبراني 2/161 (1666) عن خالد العبد عن الحسن عن جندب مرفوعا.
قال البخاري في التاريخ الكبير في خالد هذا (3446): منكر الحديث.
وقال الترمذي: الصحيح عن جندب موقوف.
وقد أخرج الدارقطني (3205) عن أبي عثمان النهدي, عن جندب البجلي, أنه قتل ساحرا كان عند الوليد بن عقبة ثم قال: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون.
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في الغال ماذا يصنع به
٤٣١ - وسألت محمدا عن هذا الحديث يعني: حديث صالح بن محمد بن زائدة, عن سالم, عن أبيه, عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه غل فاحرقوا متاعه(([1].
فضعف محمد هذا الحديث وقال: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث خلاف هذا: حديث أبي هريرة في قصة مِدْعَم(([2]. وحديث زيد بن خالد أن رجلا غل خرزات(([3].
وذكر أحاديث(([4]. فلم يذكر في شيء منها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحرق متاع من غل.
قال محمد: وصالح بن محمد بن زائدة هو أبو واقد منكر الحديث ذاهب لا أروي عنه. (([5]
([1]) أخرجه الترمذي (1461) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.. وسألت محمدا، عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة، وهو أبو واقد الليثي، وهو منكر الحديث.
قال محمد: وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال، فلم يأمر فيه بحرق متاعه. اهـ.
([2]) أخرجه البخاري (4234) قال: حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا معاوية بن عمرو: حدثنا أبو إسحاق، عن مالك بن أنس قال: حدثني ثور قال: حدثني سالم مولى ابن مطيع: أنه سمع أبا هريرة يقول: افتتحنا خيبر، ولم نغنم ذهبا ولا فضة، إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط، ثم انصرفنا مع رسول الله ﷺ إلى وادي القرى، ومعه عبد له يقال له مدعم، أهداه له أحد بني الضباب، فبينما هو يحط رحل رسول الله ﷺ إذ جاءه سهم عائر، حتى أصاب ذلك العبد، فقال الناس: هنيئا له الشهادة، فقال رسول الله ﷺ: بلى، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم، لم تصبها المقاسم، لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي ﷺ بشراك أو بشراكين، فقال: هذا شيء كنت أصبته، فقال رسول الله ﷺ شراك أو شراكان من نار.
([3]) أخرجه أبو داود (2710) قال: حدثنا مسدد، أن يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل حدثاهم، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني: أن رجلا من أصحاب النيى -صلى الله عليه وسلم- توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم" فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: "إن صاحبكم غل في سبيل الله"، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين.
([4]) قال في التاريخ الكبير (5706): صالح بن محمد بن زائدة، أبو واقد، الليثي، المدني. تركه سليمان بن حرب، منكر الحديث. يروي عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر، رفعه: من غل فأحرقوا متاعه. وقال ابن عباس عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الغلول، ولم يحرق. اهـ. أخرجه مسلم (114) قال: حدثني زهير بن حرب. حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا عكرمة بن عمار. قال: حدثني سماك الحنفي، أبو زميل. قال: حدثني عبد الله بن عباس. قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: فلان شهيد. فلان شهيد. حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلا. إني رأيته في النار. في بردة غلها. أو عباءة" ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" يا ابن الخطاب! اذهب فناد في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون "قال فخرجت فنادت "ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون".
([5]) التلخيص: هذا الحديث رواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن صالح بن محمد بن زائدة، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.
وصالح بن محمد بن زائدة هذا منكر الحديث ذاهب. ومما يدل على نكارة هذا الحديث مخالفته الأحاديث الصحاح التي ذكر فيها غلول من غل في زمن النبي × ولم يأمر بحرق متاعه. ولهذا قال البخاري في صحيحه (3073): باب القليل من الغلول ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه، وهذا أصح. اهـ. أي أصح من حديث الأمر بحرق المتاع الوارد في هذا الباب.
وأخرج أبو داود (2714) قال: حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الأنطاكي، أخبرنا أبو إسحاق، عن صالح بن محمد، قال: غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر ابن عبد العزيز، فغل رجل متاعا، فأمر الوليد بمتاعه فأحرق، وطيف به، ولم يعطه سهمه.
قال أبو داود: وهذا أصح الحديثين، رواه غير واحد أن الوليد ابن هشام حرق رحل زياد شغر، وكان قد غل، وضربه. قال أبو داود: شغر لقبه. اهـ.
قال الدارقطني: والمحفوظ أن سالما أمر بهذا ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذكره عن أبيه، ولا عن عمر. العلل (١٠٣).
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
أبواب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم
باب ما جاء في صيد البزاة
٤٣٢ - حدثنا هناد, حدثنا عيسى بن يونس, عن مجالد, عن الشعبي, عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال: ما أمسك عليك فكل(([1].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما رواه عيسى بن يونس, عن مجالد ولا أعرف له طريقا غير هذا، هذا حديث مجالد وأنا لا أشتغل بحديث مجالد.
قلت له: لا تروي عن مجالد شيئا؟ قال: لا, ولا عن جابر الجعفي, ولا عن موسى بن عبيدة, ومجالد أحسن حالا من جابر الجعفي. (([2]
([1]) أخرجه الترمذي (1467) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي.
([2]) هذا الحديث تفرد به مجالد عن الشعبي. ومجالد بن سعيد ضعيف، والبخاري لا يروي عن مجالد وجابر الجعفي وموسى بن عبيدة، ومجالد أحسن حالا من جابر. قال عن مجالد في التاريخ الكبير (11145): كان يحيى القطان يضعفه. وكان ابن مهدي لا يروي عنه.
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في الذبيحة بالمروة
٤٣3 -حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري, حدثنا عبد الأعلى, عن سعيد, عن قتادة, عن الشعبي, عن جابر بن عبد الله أن رجلا من قومه صاد أرنبا أو اثنين فذبحهما بمروة فتعلقهما حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلهما (([1].
تابعه شعبة, عن جابر الجعفي, عن الشعبي, عن جابر(([2].
٤٣٤- وقال داود بن أبي هند, عن الشعبي, عن محمد بن صفوان عن النبي صلى الله عليه وسلم(([3].
وتابعه حصين إلا أنه قال: أو صفوان بن محمد(([4].
فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: حديث الشعبي, عن جابر غير محفوظ.
وحديث محمد بن صفوان أصح. (([5]
([1]) أخرجه الترمذي (1472) ثم قال: واختلف أصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث:
فروى داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن محمد بن صفوان.
وروى عاصم الأحول، عن الشعبي، عن صفوان بن محمد أو محمد بن صفوان. ومحمد بن صفوان أصح.
وروى جابر الجعفي، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله نحو حديث قتادة، عن الشعبي. ويحتمل أن يكون الشعبي روى عنهما جميعا.
قال محمد: حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ. اهـ.
([2]) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (3) عن محمد بن جعفر عن شعبة به.
([3]) أخرجه أحمد (15871).
([4]) أخرجه الطبراني في الكبير 19/237 (529) قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويه، ثنا أبي، ثنا محمد بن فضيل، عن حصين، عن الشعبي، عن محمد بن صفوان، قال: ذبحت أرنبين بمروة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له وقلت: آكلهما قال: نعم.
ورواية الشك أخرجها أبو داود (2822) قال: حدثنا مسدد، أن عبد الواحد بن زياد وحمادا حدثاهم - المعنى واحد - عن عاصم، عن الشعبي عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد، قال اصدت أرنبين فذبحتهما بمروة، فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عنهما، فأمرني بأكلهما.
([5]) التلخيص: هذا الحديث رواه الشعبي واختلف عليه:
فرواه قتادة وجابر الجعفي عن الشعبي عن جابر بن عبد الله.
ورواه داود بن أبي هند وحصين وعاصم الأحول عن الشعبي عن محمد بن صفوان الأنصاري. وقيل في اسمه أيضا صفوان بن محمد والأول أصح.
قال البخاري: حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ، وحديث محمد بن صفوان أصح.
وقال الترمذي (1472): ويحتمل أن يكون الشعبي روى عنهما جميعا.
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي
ما جاء في الذبيحة بالمروة
٤٣3 -حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري, حدثنا عبد الأعلى, عن سعيد, عن قتادة, عن الشعبي, عن جابر بن عبد الله أن رجلا من قومه صاد أرنبا أو اثنين فذبحهما بمروة فتعلقهما حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلهما (([1].
تابعه شعبة, عن جابر الجعفي, عن الشعبي, عن جابر(([2].
٤٣٤- وقال داود بن أبي هند, عن الشعبي, عن محمد بن صفوان عن النبي صلى الله عليه وسلم(([3].
وتابعه حصين إلا أنه قال: أو صفوان بن محمد(([4].
فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: حديث الشعبي, عن جابر غير محفوظ.
وحديث محمد بن صفوان أصح. (([5]
ورواية الشك أخرجها أبو داود (2822) قال: حدثنا مسدد، أن عبد الواحد بن زياد وحمادا حدثاهم - المعنى واحد - عن عاصم، عن الشعبي عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد، قال اصدت أرنبين فذبحتهما بمروة، فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عنهما، فأمرني بأكلهما.
هذه رواية عاصم التي فيها الشك.
وأما النص المذكور يذكر الشك عن حصين.
حكاه الدارقطني في العلل، فقال:
وَقَالَ ابْنُ فُضَيْلٍ: عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، أَوْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَلَى أَثَرِهِ: عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ، يَعْنِي شَكَّ.
انتهى.
قلتُ: فيخشى أن حديث حصين خطأ، تفرد به ابن فضيل، ولا يحتمل تفرده بمثل هذا؛
ولذلك أعرض عنه البخاري في حكاية الخلاف في تاريخه.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي
([5]) التلخيص: هذا الحديث رواه الشعبي واختلف عليه:
فرواه قتادة وجابر الجعفي عن الشعبي عن جابر بن عبد الله.
ورواه داود بن أبي هند وحصين وعاصم الأحول عن الشعبي عن محمد بن صفوان الأنصاري. وقيل في اسمه أيضا صفوان بن محمد والأول أصح.
قال البخاري: حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ، وحديث محمد بن صفوان أصح.
وقال الترمذي (1472): ويحتمل أن يكون الشعبي روى عنهما جميعا.
قلتُ: قد أعل البخاري حديث داود وعاصم بأنه رواه قوم عنهما عن الشعبي مرسلا.
وأما حديث جابر الجعفي، فقد أعله بحديث قتادة، ومرض من وصله عن قتادة، فقال في التاريخ الكبير:
وقَالَ مُحَمَّد بْن جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يعني البخاري: وَلا يَصِحُّ جَابِرٌ.
وقَالَ لِي دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنْبَأَنِي، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ فَأَكلَهَا " يَعْنِي الأَرْنَبَ.
ويروى، عَنْ سَعِيد، وعُمَر بْن عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ جَابِر، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. اهـ.
والله أعلم.
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
جزاك الله خيرا وأحسن إليك.
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب
٤٣٥ - حدثنا محمود بن غيلان, حدثنا أبو النضر, حدثنا عكرمة بن عمار, عن يحيى بن أبي كثير, عن أبي سلمة, عن جابر قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير(([1].
٤٣٦ - وقال محمد بن عمرو, عن أبي سلمة, عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم(([2].
فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: حديث أبي سلمة عن أبي هريرة أشبه, وعكرمة بن عمار يغلط الكثير في أحاديث يحيى بن أبي كثير. (([3]
([1]) أخرجه الترمذي (1478) وقال: حديث جابر حديث حسن غريب.
([2]) أخرجه الترمذي (1479) وقال: هذا حديث حسن.
([3]) التلخيص: هذا الحديث رواه أبو سلمة واختلف عليه:
فرواه عكرمة بن عمار، عن يحيى بن كثير، عن أبي سلمة، عن جابر.
ورواه محمد بن عمرو, عن أبي سلمة, عن أبي هريرة. وهو الأصح.
قال البخاري: حديث أبي سلمة عن أبي هريرة أشبه, وعكرمة بن عمار يغلط الكثير في أحاديث يحيى بن أبي كثير. وقال علي بن المديني: إذا قال عكرمة بن عمار: سمعت يحيى بن أبي كثير، فانبذ يدك منه. الكامل ٨/ ٢٩٣.