-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الرابعة والخمسون : ففف الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة ققق
الولاية هي نفوذ التصرف على الغير , وإنما كانت الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة : لأن كل ما كان أقل اشتراكاً كان أقوى تأثيراً وامتلاكاً أي تمكناً , أو كلما كانت الولاية المرتبطة بشيء أخص من فوقها بسبب ارتباطها به وحده كانت أقوى تأثيراً في ذلك الشيء مما فوقها في العموم , ولهذا لا يتصرف القاضي مع وجود الولي الخاص وثبوت أهليته .
والمراد بالولاية العامة , هي ولاية الإمام الأعظم (( الخليفة )) ونوابه : القاضي و أمير البلد , أما الخاصة فهي التي تكون للشخص على مال الغير ونفسه , أو على أحدهما , مثل ولاية الأب على نفس ولده الصغير وماله , وولاية العصبات على النفس فقط , والولاية على المال فقط مثل ولاية متولي الوقف على مال الوقف وولاية الوصي على مال الصغير , ومثل ولاية الوكيل على ما وكل فيه من مال موكله .
من تطبيقات القاعدة الرابعة والخمسون : إن القاضي لا يزوج اليتيم واليتيمة إلا عند عدم ولي لهما في النكاح . للولي الخاص استيفاء القصاص والصلح على مال والعفو مجاناً , والإمام لايملك العفو . لو كان للصغير وصي وللوقف متولي فلا يجوز للقاضي أن يتصرف في مالهما ولاينفذ تصرفه فيه ولو كان الوصي أو المتولي قد عينا من قبله .
شرح القاعدة الخامسة والخمسون : ففف دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه ققق
إن الأحكام الشرعية التي بنيت على علل وأوصاف خفية يعسر الإطلاع عليها ربط الشرع هذه الأحكام بأشياء ظاهرة يدل على وجودها وجود تلك العلل والأوصاف التي هي مناط هذه الأحكام أي عللها الحقيقية كالقصاص في القتل العمد بني على ( العمدية ) وهي علة القصاص في القتل العمد , ولكنها لما كانت شيئاً خفياً يعسر الإطلاع عليه , فقد ربط الشارع وجوب القصاص بالآلية التي استخدمها القاتل , فإن كانت الآلة من شأنها إحداث الوفاة كان استعمالها من قبل الجاني دليلاً على قصده إزهاق روح المجني عليه وبالتالي يتحقق القتل العمد فيجب القصاص على القاتل .
وهكذا الأحكام الشرعية الأخرى إذا كانت عللها التي بنيت عليها خفية لايمكن الإطلاع عليها , فإن هذه الأحكام ربطت بأشياء ظاهرة يدل على وجودها على وجود علل هذه الأحكام , ومعنى ذلك كله أنه كما جاء في آخر المادة 68 من مجلة الأحكام العدلية : يعني أنه يحكم بالظاهر فيما يتعذر الإطلاع عليه , باعتبار أن هذا الظاهر يدل على الباطن الذي يتعذر الإطلاع عليه وهو علة الحكم .
من تطبيقات القاعدة الخامسة والخمسون : الرضا بالعيب القديم فيما اشتراه المشتري مسقط لخيار العيب , ولما كان الرضا أمراً باطناً خفياً أقام الشرع مقامه شيئاً ظاهرياً يدل عليه وربط به الحكم الشرعي وهو سقوط خيار العيب كما لو تصرف فيه تصرف المالك كاستعماله وايجاره ومداواته , وهذا ما نصت عليه المادة 344 من المجلة ونصها : بعد اطلاع المشتري على عيب في المبيع إذا تصرف فيه تصرف الملاك سقط خياره , مثلاً لو عرض المشتري المبيع للبيع بعد اطلاعه على عيب قديم فيه كان عرض المبيع للبيع رضا بالعيب فلا يرده بعد ذلك . اقامة الخلوة الصحيحة بالزوجة مقام الوطء في إلزام الزوج كل المهر لأن الوطء من الأمور الخفية , والخلوة الصحيحة دليل عليه فأقيمت مقامه .
يتبع بحول الله تعالى وقوته
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة السادسة والخمسون : ففف لا عبرة بالظن البيِّن خطؤه ققق
لا يعول على الظن الظاهر الواضح خطؤه , ولا يكترث به بل يعتبر كأن لم يكن ويبطل الحكم الذي بُنِي عليه .
من تطبيقات القاعدة السادسة والخمسون : لو أقر بطلاق زوجته ظاناً وقوع الطلاق بناءً على إفتاء المفتي فتبيَّن عدم وقوعه لم يقع . لو ظن أن عليه ديناً فظهر خلافه رجع بما أدى . لو أتلف مال غيره يظنه ماله ضمن . قول الفقهاء المشهور : كل من دفع ما ليس بواجب عليه على ظن وجوبه فلو استرداده قائماً أو استرداد مثله أو قيمته إن كان هالكاً كما لو دفع الأصيل الدين بعد أن دفعه وكيله أو كفيله وهو لا يعلم , فإنه يسترده .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة السابعة والخمسون : ففف لا حجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل ققق
ليس من البرهان المقبول ولا الاحتجاج المسموع الذي تثبت به الحقوق والادعاءات , إذا تطرق إلى هذا البرهان أو الاحتجاج احتمال وجود ما ينقضه أو يناقضه أو يضعفه إذا كان هذا الاحتمال ناشيء عن دليل مقبول لكونه دليلاً قطعياً أو ظنياً معتبراً شرعاً , فإن عري الاحتمال عن مثل هذا الدليل كان مجرد وهو وتوهم ولا عبرة في الوهم والتوهم كما جاء في القاعدة الأخرى .
من تطبيقات القاعدة السابعة والخمسون : لو أقر رجل لأحد ورثته بدين فإن كان في مرض موته لايصح ما لم يصدقه أحد الورثه وذلك لأن احتمال كون المريض قصد بهذا الاقرار حرمان سائر الورثة مستنداً إلى دليل وقوعه في المرض وأما إذا كان اقراره في حال الصحة جاز , لأنه إذا كان من المحتمل أن الموروث أراد حرمان سائر الورثة فذلك احتمال مجرد , ونوع من التوهم , فلا يمنع الاقرار في حال صحته .
لو باع الوكيل بالشراء مال موكله , أو اشترى الوكيل بالبيع مال موكله لنفسه لا يصح فيهما - أي في البيع والشراء - , وكذلك لو باع الوكيل بالبيع مال موكله ولو بثمن المثل ممن لاتقبل شهادتهم له كأبويه وأولادة وزوجته بدون تفويض من الموكل , وكل ذلك لتمكن التهمة في فعل الوكيل وقيام الدليل على ذلك الاحتمال وهو المحاباة لنفسه أو لمن لا تقبل شهادته له .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واصل ربي يحفظك
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
بارك الله فيك ..
استمر ..
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الثامنة والخمسون : ففف لا عبرة للتوهم ققق
الأحكام لا تبنى على الشك , فإنها لا تبنى على الوهم أولى , لأن الوهم أدنى رتبة من الشك , لأنه لا أساس له أصلاً وإنما هو مجرد وارد في الذهن من خاطر بشأن وجود شيء أو عدمه , فإذا ورد هذا الوهم على شيء ثابت شرعاً فلا يجوز الإلتفات إلى هذا الوهم الطارىء بل يجب طرحه والأخذ بما هو ثابت شرعاً .
من تطبيقات القاعدة الثامنة والخمسون : لو أحدث رجل في داره شباكاً أعلى من قامة الإنسان فليس لجاره أن يمنعه عن ذلك أو يطلب سده لتوهمه أنه ربما يضع سلماً وينظر إلى مقر نسائه .
إذا جرح شخص آخر ثم شفي المجروح من جرحه تماماً وعاش مدة ثم توفي , فادعى ورثته بأنه من الجائز أن يكون والدهم مات بتأثير الجرح فلا تسمع دعواهم , لأن ادعائهم من قبيل التوهم فلا اعتبار له ولا التفات إليه .
لو أثبت الورثة إرثهم بشهود قالوا : [ لا نعلم له وارثاً غيرهم ] يقضي لهم ولا عبرة باحتمال ظهور وارث آخر يزاحمهم , لأنه موهوم .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة التاسعة والخمسون : ففف الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان ققق
المراد بالبرهان ما يثبت به الشيء أو الدعوى شرعاً وان كان اصطلاح الفقهاء في المراد بالبرهان أنه البينة الشخصية أي الشهادة العادلة , فالثابت بدليل الشرعي كالثابت بالدليل بالمشاهدة الحسية , فكما أن الشيء المشاهد بحاسة البصر يعتبر ثابتاً ثبوتاً لا يسع الإنسان مخالفته ولا إنكاره فكذلك الحال بالنسبة لما هو ثابت أو يثبت بالبينة الشخصية العادلة وبسائر الأدلة الشرعية التي تثبت بها الدعاوى والحقوق .
من تطبيقات القاعدة التاسعة والخمسون : إذا ثبت الدين للمدعي به بالبينة العادلة أو ثبت بها التصرف من بيع أو كفالة أو غيرها فإنه يحكم بموجب ما ثبت بهذه البينة كما لو ثبتت هذه التصرفات بالمشاهدة الفعلية الحسية .
إن المدعي عليه يلزم بإقراره إذا أقر لدى الحاكم , كذلك إذا ثبت قبلاً أنه أقر بالمدعي به واتضح ذلك بالبينة العادلة أو بسند فيه توقيع أو ختم خاليين من التزوير فيلزم حينئذٍ بهذا الإقرار .
يتبع بحول الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الستون : ففف البينة على المدعي واليمين على من أنكر ققق
( البينة ) في اصطلاح الفقهاء إذا أطلقوها فإنهم يريدون بها الشهادة باعتبار أنها أظهر من غيرها في إظهار الحق وإثباته , والحق أن البينة هي كل ما يبين الحق ويظهره , فلا يقتصر مفهومه على الشهادة , وهذا المعنى الواسع للبينة هو ما نريده ونفسر القاعدة في ضوئه .
فالمدعي هو المكلف بإقامة الدليل الذي يثبت به ادعاءه , والحكمة في إيجاب إقامة البينة على المدعي دون المدعي عليه أن جانب المدعي ضعيف لأن دعواه خلاف الظاهر بينما جانب المدعي عليه قوي لأنه يتمسك بأصل هو ففف الأصل براءة الذمة ققق , أي خلوها من أي حق للغير لأنه هكذا ولد , وعلى من يدعي خلاف ذلك فعليه الإثبات , ولقوة جانب المدعي عليه اكتفى منه بالحلف عند عجز المدعي إثبات ما يدعيه من حق , وإنكار المدعي عليه الحق المدعى به , فكان من الحكمة والعدل تكليف المدعي بإقامة الحجة القوية وهي ( البينة ) لأنها إذا كانت الشهادة , لا يجلب أصحابها - وهم الشهود العدول المقبولة شهادتهم - لأنفسهم نفعاً , ولا يدفعون عن أنفسهم ضرراً بشهادتهم فيقوى بها جانب المدعي .
وكذلك يقوى جانبه بأي نوع من أنواع البينة التي تثبت بها الحقوق , أما المدعي عليه فقد اكتفى منه عند إنكاره ادعاء المدعي وعجزه عن إثبات دعواه , حلف اليمين وهو حجة ضعيفة لأن الحالف بيمينه يجلب لنفسه نفعاً ويدفع عنها ضرراً , فيقوى بذلك جانبه القوي أكثر من السابق .
من تطبيقات القاعدة الستون : 1
1 لم يضع المؤلف تطبيقات على القاعدة الستون , وربما يكون ذلك بسبب الإسهاب في الشرح أو لعدم الحاجة والله أعلم .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الحادية والستون : ففف البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل ققق
المراد بالظاهر الأصل , فالبينة تقام لإثبات خلاف هذا الأصل .
أما اليمين فقد شرعت لإبقاء الأصل على ما كان عليه من عدم أو وجود فإذا تمسك أحد المتخاصمين بما هو الأصل وعجز الآخر عن إقامة البينة على ما ادعاه من خلاف هذا الأصل يكون القول قول من يتمسك بالأصل بيمينه .
وذلك لأن الذي يدعي خلاف الظاهر لا يصدق بدون بينة تشهد له , وأما الذي يتمسك بالظاهر فإنما يتمسك بأصل مشهود له بالإعتبار فيصدق بيمينه لإبقاء هذا الأصل , مثلا لو ادعى ديناً على آخر وجب عليه إثباته بالبينة لأنه يدعي بخلاف الظاهر أي بخلاف ففف الأصل براءة الذمة ققق , وأما المدعي عليه المنكر فإنه يتمسك بهذا الأصل فالظاهر يشهد له فيصدق يمينه لإبقاء هذا الأصل ففف الأصل براءة الذمة ققق .
من تطبيقات القاعدة الحادية والستون : إذا ادعى أحدهما الطوع في العقود والإقرار وادعى الآخر الإكراه , فالبينة على مدعي الإكراه , لأن الأصل الطوع , فإدعاء الإكراه ادعاء بما يخالف الظاهر , ولا يمين على مدعي الطوع لإبقاء هذا الظاهر - الأصل - وهو الطوع لأنه هو الأصل في العقود والإقرار .
إذا ادعت المرأة عدم وصول النفقة والكسوة المقررتين لها في مدة مديدة فالقول قولها , لأن الأصل بقاؤها في ذمته , كالمديون إذا دفع الدين وأنكر الدائن فإن القول للدائن .
يتبع بحول الله تعالى وقوته
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الثانية والستون : ففف البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة ققق
أي إن الإقرار حجة على المقر فقط فلا يسري حكمه إلى غيره , أما البينة فهي حجة على من قامت عليه وعلى غيره أيضاً , وإنما كان الإقرار حجة على نفس المقر فقط لأن كونه حجة يبتني على زعمه , وزعمه ليس حجة على غيره . 1
من تطبيقات القاعدة الثانية والستون : لو اشترى شيئاً فاستحقه منه غيره بالحكم الشرعي , فإن كان استحقه بإقرار المشتري فليس للمشتري الرجوع على بائعه بالثمن لأن إقراره لا يسري على البائع , ولكن لو استحقه بالبينة رجع على بائعه بالثمن لأن حكمها - البينة - سري عليه أيضاً .
لو أقر الراهن بالمرهون لرجل فلا ينفذ إقراره على المرتهن بل لا بد للمقر له من إقامة البينة بوجه الراهن والمرتهن .
1 ذكر المؤلف أن هناك مستثنيات من القاعدة ومنها : لو أقر المؤجر بدين لا وفاء له إلا من ثمن العين المؤجرة فللدائن أن يبيعها وإن تضرر المستأجر بفسخ الإجارة .
من كان مؤجراً نفسه من الغير فأقر لآخر بدين فإنه يحبس , وإن تضرر المستأجر .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
واصل أخي شوقتنا جزاك الله خيرا
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
واصل .... بارك الله فيك وجزاك خيراً
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الثالثة والستون : ففف لا حجة مع التناقض , ولكن لا يختل معه حكم الحاكم ققق
جاء في المادة 80 من المجلة التي وردت القاعدة فيها ما يبين المقصود من هذه القاعدة , فقد نصت المادة 80 المشار إليها ففف لاحجة مع التناقض , لكن لا يختل معه حكم الحاكم ققق , فلو رجع الشاهدان عن شهادتهما لا تبقى شهادتهما حجة , أما لوكان القاضي قد حكم بما شهدا به أولاً لا ينقض ذلك الحكم , وإنما يلزم الشاهدين ضمان المحكوم به .
ومن الواضح أن رجوع الشاهدين عن شهادتهما يفقدها حجيتها واعتبارها لوضوح التناقض فيها ولكن إذا ارتبط بها حكم الحاكم , فالحكم يمضي استقراراً للأحكام ولكن يحمل الشاهدان مسؤولية رجوعهما عن شهادتهما سواء كانت مسؤوليتها مالية لما سبباه من ضرر للمحكوم عليه , أو مسؤولية جزائية إذا أقرا بأن شهادتهما كانت شهادة زور فرجعا عنها .
من تطبيقات القاعدة الثالثة والستون : 1
1 لم يذكر المؤلف تطبيقات على القاعدة , وربما إكتفى بما هو في الشرح والله أعلم .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الرابعة والستون : ففف الخراج بالضمان ققق
قال الزركشي في معنى هذه القاعدة , التي هي حديث نبوي شريف كما قلناه 1 : ما خرج من الشيء من عين ومنفعته وغلة , فهي للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك , فإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه , فالغلة له ليكون الغنم في مقابلة الغرم .
وخلاصة معنى هذه القاعدة : إن الشيء الذي مؤنته على إنسان وإذا تلف يكون تلفه عائداً عليه , يقال لذلك الشيء إنه في ضمانه وبمقابلة هذا تكون منافعه خاصة به , سواء إنتفع به لنفسه أو تناولها بغلتها .
من تطبيقات القاعدة الرابعة والستون :
أولاً : ما جاء في المادة 85 من مجلة الأحكام العدلية : ففف الخراج بالضمان ققق يعني من يضمن شيئاً لو تلف ينتفع به في مقابلة الضمان , مثلاً لو رد المشتري حيواناً بخيار العيب وكان قد استعمله مدة لا تلزمه أُجرته لأنه لو كان قد تلف في يده قبل الرد لكان من ماله أي إن خسارته كانت راجعة عليه .
ثانياً : إن الزيادة المنفصلة غير المتولدة من الأصل كالكسب والغلة لا تمنع الرد بالعيب , وتسلم للمشتري ولا يضر حصولها له مجاناً لأنها لم تكن جزءاً من المبيع فلم يملكها بالثمن وإنما ملكها بالضمان .
1 ذكر المؤلف أصل هذه القاعدة وهو حديث نبوي شريف أخرجه ابن ماجه في باب التجارات , عن عائشة رضي الله عنها , ولفظه : أن رجلاً اشترى عبداً فاستغله ثم وجد به عيباً فرده فقال : يارسول الله إنه قد استغل غلامي , فقال رسول الله (ص) : ففف الخراج بالضمان ققق سنن ابن ماجه , ج3 , ص753 , رقم الحديث : 2243 .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الخامسة والستون : ففف الأجر والضمان لا يجتمعان ققق
الأجر بدل المنفعة , والضمان , المراد بضمان الشيء إعطاء مثله إن كان مثلياً , وقيمته إن كان قيماً , ومعنى القاعدة : إن ما يجب فيه ضمان لا تجب أجرة , لأن في الضمان معنى التمليك , فالضامن كالمالك , والمالك لا يدفع أجرة عما يملكه , فكذا الضامن , وعلى هذا من استأجر شيئاً ثم أتلفه بتعدٍ منه أو تقصير ضمن ما أتلفه بالمثل أو بالقيمة ولا أجرة عليه .
من تطبيقات القاعدة الخامسة والستون : جاء في المادة 546 من مجلة الأحكام العدلية : لو اشتريت دابة الى محل معين فليس للمستأجر أن يذهب بتلك الدابة إلى محل آخر , فإن ذهب وتلفت الدابة يضمن .
ولا أجر عليه سواء هلكت الدابة أو سلمت أما في الصورة الأولى أي هلاك الدابة , فلأن الأجر والضمان لا يجتمعان وأما في الصورة الثانية - أي عدم هلاكها - فإنه استوفى منفعة بدون عقد وهي غير المنفعة المعقود عليها فكان غاصباً ومنافع المغصوب غير مضمونة إلا إذا كان وقفاً أو مال يتيم أو معداً للاستغلال .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
ذهب الكثيرأستمرفنحن في أنتظارك جزاك الله خيرا وزادك علما
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة السادسة والستون : ففف الجواز الشرعي ينافي الضمان ققق
أي ما جاز فعله أو تركه شرعاً لا يتحمل صاحبه المسؤولية عما صدر عنه , فلا يتحمل مثلاً تعويض ما أصاب الغير من ضرر نتيجة فعله أو تركه ما دام الشرع قد أذن له بهذا الفعل أو الترك .
من تطبيقات القاعدة السادسة والستون : ما جاء في المادة 91 من مجلة الأحكام العدلية : الجواز الشرعي ينافي الضمان فلو حفر إنسان في ملكه بئراً فوقع فيه حيوان رجل , وهلك لايضمن حافر البئر شيئاً .
ما جاء في المادة 795 من المجلة : يرد المستودع الوديعة ويسلمها بذاته أو على يد أمينة , وإذا أرسلها أو ردها بواسطة أمينة فهلك أو ضاعت قبل وصولها للمودع بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو القعقاع
ذهب الكثير أستمرفنحن في أنتظارك جزاك الله خيرا وزادك علما
جزاكم الله خيراً أخي على الدعاء وإن شاء الله تعالى سوف تتسارع وتيرة النسخ بلا إنقطاع
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة السابعة والستون : ففف الغرم بالغنم ققق
جاء معنى القاعدة في المادة 87 من مجلة الأحكام العدلية ونصها : الغرم بالغنم يعني أن من ينال نفع شيء يتحمل ضرره .
وهذه القاعدة أفادت عكس ما أفادته قاعدة ففف الخراج بالضمان ققق فإن من يحصل على منافع شيء يتحمل تكاليفه ومؤونة مستلزمات بقائه .
من تطبيقات القاعدة السابعة والستون :
المادة 1318 من مجلة الأحكام العدلية : إذا حصل للحائط المشترك بين جاريين وهن وخيف سقوطه وطلب أحدهما نقضه وامتنع الآخر فيجبر على النقض والهدم بالإشتراك .
المادة 1322 : كري النهر المملوك المشترك على أصحابه أي على من له حق الشرب لايشاركهم في مؤونة الكري والإصلاح أصحاب حق الشفعة .
ومن تطبيقات القاعدة أيضاً ؛ أن الشركاء في شركة الأموال يتحملون الخسارة والربح بنسبة حصصهم في مال الشركة , ويتحمل الشركاء في العقار المشترك نفقات ترميمه بنسبة حصصهم فيه كما يقتسمون غلته بنسبة حصصهم فيه , وأجور تسجيل بيع العقار في دائرة التسجيل العقاري يتحملها المشتري , لأنه هو الذي ينتفع بهذا التسجيل فيتحمل نفقاته , ونفقة العارية على المستعير لأن منفعتها له , وكذا تعمير منزل الوقف المشروط للسكن لا يلزم غلة الوقف بل يلزم من له السكن لأن منفعة السكن لهم فيتحملون تعميره , والظاهر أنهم يتحملون الترميمات التي يحتاجها المنزل من حين إلى آخر , وليس المقصود بناء أو إعادة بناء منزل الوقف .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرياس
جزاكم الله خيراً أخي على الدعاء وإن شاء الله تعالى سوف تتسارع وتيرة النسخ بلا إنقطاع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أستاذ و في جهدك القيم جعله ربي في ميزان حسناتك
و حبذا لو يكون المواصل أيضا مع موضوع http://majles.alukah.net/showthread.php?t=12692
و إني لك من الشاكرين
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسماء
إن شاء الله بعد الإنتهاء من هذا الموضوع حتى لايتشتت الجهد المتواضع وبارك الله فيكم
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الثامنة والستون : ففف إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر ققق 1
إذا اجتمع المباشر للفعل , أي الفاعل له بالذات , والمتسبب له أي المفضي والموصل إلى وقوعه يضاف الحكم إلى المباشر , لأن الفاعل هو العلة المؤثرة , والأصل في الأحكام أن تضاف إلى عللها المؤثرة لا أسبابها الموصلة لأن تلك أقوى وأقرب , إذا المتسبب هو الذي تخلل بين فعله والأثر المترتب عليه - من تلف أو غيره - فعل فاعل مختار فكان أقرب لإضافة الحكم إليه من المتسبب .
من تطبيقات القاعدة الثامنة والستون : إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر , مثلاً لو حفر بئراً في الطريق العام فألقى رجلٌ حيوان آخر في تلك البئر .
وكذلك إذا حفر بئراً في طريق العامة فألقى نفسه في البئر لا ضمان على الحافر .
وكذا لو فتح باب غيره فدخل آخر وسرق البيت فالضمان على السَّارق لأنه مباشر لا على فاتح الباب لأنه متسبب .
1 ذكر المؤلف استثناء من القاعدة : لو دلَّ المودع السارق على الوديعة فإنه يضمن لتركه الحفظ .
يتبع بحول الله تعالى وقوته
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة التاسعة والستون : ففف المباشر ضامن وإن لم يتعمد ققق
جاء في المادة 887 من المجلة : الإتلاف مباشرة هو إتلاف الشيء بالذات من غير أن يتخلل بين فعل المباشر والتلف فعل آخر .
فالمباشر هو الذي يلي الفعل بنفسه , فإنه يضمن الضرر الذي يتولد عن فعله سواء كان عن قصد منه أو لم يكن , كمن رمى صيداً بسهم فأصاب إنسان معصوم الدم فقتله فإنه يضمن ديته , وإنما كان الحكم كما ذكرنا لأن الخطأ يرفع عنه إثم مباشرة الإتلاف ولا يرفع عنه ضمان ما أتلفه بعد أن كان مباشراً للإتلاف , ولأن المباشرة علة صالحة وسبب مستقل للإتلاف فلا يصح عدم التعمد سبباً مسقطاً للحكم .
من تطبيقات القاعدة التاسعة والستون : إذا أتلف واحد مال غيره الذي في يده أو في يد أمينة قصداً أو من غير قصد يضمن .
إذا زلق واحد فسقط فأتلف مال آخر ضمنه , ولو كان زلق رغماً عنه لأن الإتلاف هنا حدث بفعله المباشر , والمباشر ضامن وإن لم يتعمد .
لو أتلف واحد مال غيره على ظن منه أنه ماله يضمن ... , لأن الجهل وإن أعفاه من الإثم لا يعفيه من الضمان لأنه حق العبد فلا يتوقف على عمده وقصده
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة السَّبعون : ففف المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد ققق
المتسبب هو من يسبب تلف الشيء بعمله أمراً يفضي إلى إتلافه , فهو لا يضمن إلا إذا كان متعمداً .
وقد عرّفت المادة 888 من المجلة الإتلاف بقولها : الإتلاف تسبباً هو التسبب في تلف شيء , يعني أن يحدث في شيء ما يفضي عادة إلى تلف شيء آخر ويقال لفاعله متسبب , فإن من قطع حبل قنديل معلق يكون سبباً مفضياً لسقوطه على الأرض وانكساره , ويكون حينئذ قد أتلف الحبل مباشرة وكسر القنديل تسبباً , وكذلك إذا شق واحد ظرفاً فيه سمن وتلف ذلك السمن يكون قد أتلف الظرف مباشرة والسمن تسبباً .
من تطبيقات القاعدة السَّبعون :
أولاً : نصت المادة 923 من مجلة الأحكام العدلية : لو جفلت دابة واحد من الآخر وفرت فضاعة لا يلزم الضمان , أما إذا أجفلها قصداً فإنه يضمن , وكذا لو جفلت الدابة من صوت البندقية التي رماها الصياد قصداً للصيد فوقعت وتلفت أو انكسر أحد أعضائها لا يلزم الضمان , وأما إذا كان الصياد قد رمى البندقية قاصداً إجفالها فإنه يضمن .
ثانياً : نصت المادة 922 : لو أتلف مال آخر أو نقص قيمته تسبباً يعني لو فعل ما كان سبباً مفضياً إلى تلف مال أو نقصان قيمته كان ضامناً .. وكذا لو سد واحد ماء أرض لآخر أو ماء روضته ويبست مزوعاته ومغروساته وتلفت , أو أفاض الماء بزيادة ففرغت المزروعات , وتلفت كان ضامناً , وكذا لو فتح واحد باب اصطبل لآخر وفرت حيواناته وضاعت أو فتح باب قفصه وفر الطير الذي كان فيه فإنه يضمن .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرياس
إن شاء الله بعد الإنتهاء من هذا الموضوع حتى لايتشتت الجهد المتواضع وبارك الله فيكم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك و في جهدك القيم جعله ربي في ميزان حسناتكم
كان الله في عونك
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الحادية والسبعون : ففف يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبراً ققق1
يضاف الفعل إلى الفاعل أي ينسب حكمه إلى الفاعل لأن الشرع يبحث عن أفعال المكلفين من حيث ما يثبت لها من أحكام لا من حيث ذواتها , لأن الفاعل هو العلة للفعل , و لا ينسب الفعل إلى الآمر به , لأن الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل , ومتى بطل الأمر لم يضمن الآمر , ولأن الأمر من الآمر قد يكون سبباً والفاعل علة , والأصل في المعلولات أن تضاف إلى عللها لأنها هي المؤثرة فيها ولا تضاف إلى أسبابها لأنها موصلة إليها في الجملة والموصل دون المؤثر .
ثم إنما ينسب حكم الفعل إلى الفاعل دون الآمر ما لم يكن الآمر مُجْبِراً أو مُكْرِهاً للفاعل على الفعل , فإن كان مكرهاً له عليه فحينئذ تنسب ما يمكن نسبته من حكم الفعل إليه لا إلى الفاعل , لأن الفاعل بالإكراه صار كالآلة في يد المكره .
من تطبيقات القاعدة الحادية والسبعون2 : لو أمر إنسان غيره بإتلاف مال أو تعييبه أو بقطع عضو محترم , أو بقتل نفس معصومة ... ففعل ... فالضمان هو القصاص على الفاعل لا على الآمر , إلا إذا كان الآمر مُجبِراً و مُكرِهاً للفاعل على الفعل , فالضمان والقصاص يكونان على حينئذٍ إذا كان إكراهه ملجئاً , ومن الإكراه المعتبر ها هنا أيضاً ... ما إذا كان الآمر سلطاناً فإن أمره للمأمور إكراه , ولو كان المأمور مجنوناً أو غير بالغ ففعل ما فيه ضمان فالضمان عليهما , ويرجعان على الآمر , إن كان بالغاً عاقلاً , أما إذا كان صغيراً أو غير عاقل فلا رجوع لهما عليه .
1ذكر المؤلف مستثنيات من القاعدة منها : لو أمر أجيره الخاص برش الماء في فناء دكانه فرش كما أمره , فما تولد منه فضمانه على الآمر , ولو كان الرش بغير أمره لكان الضمان على الراش .
2ذكر المؤلف أيضاً أن في مسائل القاعدة ضابط : والضابط في مسائل القاعدة , وما يصح الإستثناء فيها وما لايصح هو : كل ما لا يصح فيه الأمر فالضمان على المأمور لا الآمر , وكل موضع يصح فيه الأمر فيجب الضمان على الأمر
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
واصل فلاتكل فنحن في الأنتظار جزيت خيرا وكفيت شرا
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الثانية والسبعون : ففف لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه ققق
ملك الغير محترم فلا يجوز انتهاك حرمته بالتصرف فيه بلا إذن صاحبه , وعلى هذا لا يجوز استعمال المال المشترك من قبل الشريك بلا إذنه ولا استعمال حائط الجدار بلا إذنه , والإذن قد يكون صراحة وقد يكون دلالة , فالصريح كتوكيل شخص آخر في بيع داره , والإذن دلالة كما في ذبح الراعي شاة مشرفة على الهلاك , ويقوم مقام الإذن , الوكالة , والولاية والوصاية على مال الغير , فإن تصرف الإنسان في ملك غيره بلا إذن ولا صفة تبيح له التصرف , فتصرفه في ملك الغير لا يجوز شرعاً ويعتبر باطل في أحكام القضاء .
من تطبيقات القاعدة الثانية والسبعون :
جاء في المادة 1075 من مجلة الأحكام العدلية : كل من الشركاء في شركة الملك أجنبي في حصة سائرهم فليس أحدهم وكيلاً عن الآخر ولا يجوز له من ثم أن يتصرف في حصة شريكه بدون إذنه .
وجاء في المادة 446 من المجلة : يلزم أن يكون الآجر متصرفاً فيما يؤجر هو أو وكيله أو وليه أو وصيه .
فهذه المادة بينت شروط نفاذ الإجارة , وهي أن يكون المؤجر مالكاً لما يؤجره أو متصرفاً به نيابة عن المالك كالوكيل أو بإذن منه كالمستأجر أو بولاية من قبل الشرع كالأب والوصي .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الثالثة والسبعون : ففف الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل ققق1
كما لا يجوز التصرف في ملك الغير بلا إذن منه ولا وكالة منه , ولا ولاية عليه , لا يصح أيضاً الأمر بالتصرف فيه بدون ما ذكرنا من إذن أو وكالة أو ولاية , ويكون الضمان على المأمور لا على الآمر مالم يكن مجبراً , لأن أمر الآمر في هذه الحالات لا يجاوز أن يكون مشورة وهي غير ملزمة للمأمور ولا تصلح أن تكون مسنداً لتبرير عمله وخلاصه من المسؤولية والضمان .
من تطبيقات القاعدة الثالثة والسبعون : جاء بالدراهم ليدفعها إلى دائنه فقال له الدائن ألقها في البحر ففعل فإنها تهلك على المديون لأنه لما كان الدائن لم يقبضها لم تصر ملكه فلم يصح الأمر .
لو أمر غيره بأن يأخذ متاع غيره ويحرقه أو يلقيه في البحر أو يأمره بتهديم بيته فالضمان على الفاعل لا على الآمر إلا إذا كان الفاعل مجبراً - مكرهاً - فالضمان على الآمر .
1ذكر المؤلف أن للقاعدة مستثنيات ومنها : ما لو ظهر حريق وخشي من تعديه فيجوز لأولياء الأمر أن يأمروا بهدم البيوت المجاورة له منعاً لسريانه ولا ضمان على من قام بالهدم .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
تنبيه : بخصوص المستثنيات من القاعدة , فإنها وردت في العديد من القواعد لكن لم أهتم بكتابتها إلا مؤخراً , فلا يعني عدم كتابتها من قبل أنها لم ترد في الكتاب .
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الرابعة والسبعون : ففف تبدل سبب الملك قائماً مقام تبدل الذات ققق
إذا تبدل سبب ملك شيء فإن ذلك الشيء يعتبر متبدلاً حكماً , وإن لم يتبدل هو حقيقة .
وأساس هذه القاعدة الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم , ففي رواية مسلم عن أنس بن مالك ررر قال : أدت بريرة إلى النبي (ص) لحماً تُصِدّقَ به عليها فقال ففف هو لها صدقة ولنا هدية ققق .
وقد قال الإمام النووي في تعليقه على هذا الحديث وأمثاله : باب إباحة الهدية للنبي (ص) ولبني هاشم وبني المطلب وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدق وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقة وحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة محرمة عليه .
من تطبيقات القاعدة الرابعة والسبعون : لو وهب لغيره العين الموهوبة له ثم عادت إليه بسبب جديد بأن باعها منه أو تصدق بها عليه , فأراد الواهب أن يرجع بهبته لا يملك ذلك , لأن الموهوب له لما أخرج بالموهوب من ملكه ثم عاد إليه بسبب ملك جديد كشرائه , فكأنما تملك عيناً جديدة غير التي وهبها له الواهب فلا يملك الرجوع فيها .
الفقير إذا أخذ زكاة أو صدقة ثم وهبها لغني أو هاشمي حل ذلك المال لهما لتبدل العين بتبدل سبب الملك .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الخامسة والسبعون : ففف جناية العجماء جُبار ققق
(( جناية العجماء )) أي ما تحدثه البهيمة من الأضرار في النفس أو المال (( جُبار )) أي يعتبر هدراً لا ضمان فيه على صاحبها إذا لم يصدر منه تعدٍ أو تقصير , فلو ربط شخص فرسه في المحل المعد لها فأتلفت فرساً آخر مربوط بجنبها فلا ضمان على صاحبها , ولكن لو أطلق شخص دابته في زرع الغير أو رآها فيه ولم يطلقها هو فيه ولم يمنعها ولم يحجزها عن الزرع حتى أتلفته فإنه يضمن في الحالتين لأنه في الأولى متعدي وفي الثانية مقصر في حفظها .
وأساس هذه القاعدة الحديث النبوي الشريف الذي ورد بلفظ ففف العجماء جرحها جبار ققق قال ابن دقيق العيد في شرح الحديث : الجُبار الهدر , وما لا يضمن , والعجماء : الحيوان البهيم .
من تطبيقات القاعدة الخامسة والسبعون :
أولاً : ما جاء في المادة 939 من مجلة الأحكام العدلية : إذا ربط شخصان دابتين في محل لهما في حق الربط فأتلفت إحدى الدابتين الدابة الأخرى , فلا يلزم الضمان .
ثانياً : جاء في المادة 930 : لا يضمن صاحب الدابة إذا لطمت بيديها أو رأسها أو ذيلها أو رفست برجلها فأضرت بواحد حال كونها في ملكه راكباً كان أو لم يكن , وإنما لم يضمن لأنه متسبب وليس مباشر وليس بمتعدٍ في تسيرها في ملكه .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة السادسة والسبعون : ففف من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ققق
بُنِيَت هذه القاعدة على أساس السياسة الشرعة وأصل سد الذرائع المفضية إلى المفاسد , ومعنى القاعدة : أن من استعجل الحصول على شيء قبل حلول وقت سببه الشرعي وذلك بسلوكه وسائل غير مشروعة أصلاً , أو مشروعة في الظاهر و لكن بقصد غير مشروع فإنه يحرم من الحصول على ذلك الشيء عقاباً له أو معاملة له بعكس قصده السيء .
من تطبيقات القاعدة السادسة والسبعون : قَتْل الوارث مورثه يحرمه من الميراث لاستعجاله الحصول عليه بارتكابه وسيلة غير مشروعه وهي قتل موروثه , فقد جاء في الحديث الشريف ففف لا يرث القاتل ققق .
قتل الوارث الموصى له الموصي يحرمه من الوصية قياساً على حرمان الوارث من الميراث إذا قتله مورثه .
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة السابعة والسبعون : ففف من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ققق
أي من سعى في إبطال ما تم إبرامه من جهته فسعيه مردود عليه ولا يؤثر فيما تم , لأن في سعيه الجديد يكون متناقضاً مع ما كان قد أتمه وأنجزه والتناقض يمنع سماع الدعوة .
من تطبيقات القاعدة السابعة والسبعون : نصت القاعدة 79 من مجلة الأحكام العدلية (( المرء مؤاخذ باقراره )) وأكدت هذا المعنى القاعدة 1587 من المجلة جاء فيها : يلزم الرجل باقراره بموجب المادة 79 وعلى هذا إذا ادعى المقر أنه أخطأ في اقراره فلا يسمع منه ذلك , وكذلك إذا أقر بأنه لا حق له في ذمة فلان ثم عاد وادعى أن له في ذمة فلان هذا كذا مبلغ , لا يسمع ادعاؤه إلا إذا أثبت أن هذا الحق ثبت له بعد إقراره .
ومنها مبادرة أحد الورثة بقسمة التركة مع بقية الورثة , وبعد تمام القسمة ادعى أن عيناً من أعيانها هي ملك له وأراد إعادة القسمة , لا يقبل ذلك منه فقد نصت المادة 1656 من مجلة الأحكام العدلية : البدار - أي الإسراع - إلى تقسيم التركة إقرار بكون المقسوم مشتركة ومن ثم لو ادعى بعد القسمة بأن المقسوم ملكه كان متناقضاً , مثلاً لو ادعى أحد الورثة بعد تقسيم التركة بأنني كنت اشتريت أحد هذه الأعيان المقسومة من الميت أو كان الميت قد وهبه وسلمه لي في حال صحته لا تسمع دعواه .
يتبع بإذن الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الثامنة والسبعون : ففف الحدود تدرأ بالشبهات ققق1
أصل القاعدة : الحديث النبوي الشريف عن عائشة رضي الله عنها قالت , قال رسول الله (ص) ففف إدرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم , فإن كان له مخرج فخلوا سبيله , فإن الإمام أن يخطأ في العفو خير من أن يخطأ في العقوبة ققق تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي [ ج4 , ص 686 - 689 ]
معنى الشبهة : الشبهة في اللغة تعني الإلتباس , وقيل الشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت , وفي الشرع ما التبس أمره فلا يعرف أحلال هو أم حرام , وحق هو أم باطل .
وفي المغني لابن قدامة الحنبلي : الشبهة تعني وجود المبيح صورة مع انعدام حكمه أو حقيقته .
نتائج الأخذ بالقاعدة :
والأخذ بقاعدة إدرؤا الحدود بالشبهات , سقوط الحد عن الفاعل وقد يعزر الفاعل في بعض الحالات كما في سرقة الأب من مال ولده , يسقط عنه حد السرقة ولكنه يعزر , ومن يأتِ زوجته في دبرها يدرأ عنه الحد للشبهة في المحل ولكنه يعزر وكذا من يأتِ زوجته وهي حائض .
من تطبيقات القاعدة الثامنة والسبعون : سقوط حد القذف , يقذف من شهد أربعة بزناها وأربعة أنها عذراء , لاحتمال صدق شهود الزنا وأنها عذراء لم تزل بكارتها بالزنا , وسقط عنها الحد لشبهة البكاره .
لو ادعى كون المسروق ملكه , سقط الحد , ولو لم يثبت ادعاؤه .
ومنها رجوع المقر بالزنا عن اقراره .
1ذكر المؤلف أنواع عديدة من الشبهات في الشرح ولكن للإختصار لم أذكرها
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة التاسعة والسبعون : ففف إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام ققق1
هذه القاعدة يشمل حكمها حالتين ( الأولى ) أن يجتمع الحلال والحرام , و ( الثانية ) أن يتقابل الدليلان - دليل التحريم ودليل التحليل - في حكم المسألة .
حكم القاعدة في الحالة الأولى : والحكم فيها النظر إلى الأكثر والغالب من الحلال و الحرام فيكون حكم الأكثر هو حكم الكل , وإن غلب الحرام عليه بحيث يندر الخلاص منه لم تجز معاملته مثل أن يقر إنسان أن في يده ألف دينار كلها حرام إلا ديناراً واحداً , فهذا لا تجوز معاملته بدينار لندرة الوقوع في الحلال , كما لا يجوز الإصطياد إذا اختلطت حمامة برية بألف حمامة بلدية .2
حكم القاعدة في الحالة الثانية : وفي هذه الحالة إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم والآخر الإباحة قدم دليل التحريم , ومن ثم قال عثمان ررر لما سئل عن الجمع بين أختين بملك يمين : أحلتها آية وحرمتها آية , والتحريم أحب إلينا .
من تطبيقات القاعدة التاسعة والسبعون : لو شارك كلب المعلم غير المعلم في الصيد حرم ما يقتلانه من صيد , أو شارك كلب مجوسي أو كلب لم يذكر عليه اسم الله عمداً حرم ما يقتلانه من الصيد .
ومنها ما لو أسلم على أكثر من أربع زوجات فإنه يحرم عليه الوطء قبل الاختيار .
1ذكر المؤلف أن للقاعدة عدّة مستثنيان منها : لو اختلط حمام مملوك بمباح لا ينحصر جاز الصيد , ولو كان المملوك غير محصور عند الشافعية , ومنها أيضاً : لو اعتلفت الشاة علفاً حراماً لم يحرم لبنها ولحمها ولكن تركه ورع .
2ذكر المؤلف أن الاحتياط يقضي بتغليب الحرام وإن لم يكن هو الأكثر لحديث ففف دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ققق أخرجه الترمذي
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الثمانون : ففف الأصل في الأبضاع التحريم ققق
المقصود بالأبضاع : الفروج , وهو جمع بضع وهو الفرج , كناية عن النساء والنكاح , أي أن الأصل في وطء النساء هو الحظر أي التحريم , ولا يباح إلا بعقد النكاح الصحيح أو بملك اليمين , وإنما أبيح بهذين الطريقين أو السبيلين إبقاءً للنسل أي لبني آدم على نحو يليق بهم , لا كما تتكاثر الحيوانات ويبقى نوعها , من أجل ذلك إذا تعارض في امرأة دليل الحل ودليل الحرمة غلب دليل الحرمة عملاً بالقاعدة التي سبقت وهي ففف إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام ققق , ولهذا أيضاً لا يجوز التحري في الفروج , لأنه يجوز في كل ما جاز للضرورة والفروج لا تحل للضرورة .
من تطبيقات القاعدة الثمانون : إذا اختلطت محرمة بنسب أو رضاع بنسوة محصورات , حرم عليه نكاح إحداهن ما دام لم يتيقن أيتهن هي المحرمة .
من أحد أبويها كتابي والآخر مجوسي أو وثني , لا يحل نكاحها ولا ذبيحتها ولو كان الكتابي هو الأب في الأظهر عند الشافعية تغليباً لجانب التحريم ولأن ففف الأصل في الأبضاع التحريم ققق .
لو أن رجلاً له أربع جواري أعتق واحده منهن ثم نسيها فلم يدرِ أيتهن أعتق لم يسعه أن يتحرى للوطء ولا البيع , وكذلك إذا طلق إحدى نسائه بعينها ثلاثاً ثم نسيها , وكذلك إن طلقهن إلا واحدة لم يسعه أن يقربها حتى يعلم أنها غير المطلقة .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الحادية والثمانون : ففف الأصل في الأشياء الإباحة ققق
إن القاعدة في الأشياء من جهة الإنتفاع بها هي الإباحة أي إباحة الانتفاع لها , وتناولها على الوجه الملائم للانتفاع بها فتشمل القاعدة كل ما لم يرد بشأنه شيء محدد أي دليل خاص به لأن ما جاء دليل شرعي خاص به لا تظهر حاجة بالرجوع إلى هذه القاعدة لمعرفة حكمه .
من تطبيقات القاعدة الحادية والثمانون : الحيوان المشكل أمره من جهة معرفة حكمه من حيث الحل والحرمة , يعتبر حلالاً أكله كالزرافة مثلاً بناءً على هذه القاعدة .
لو دخل برجه حمام وشك هل هو مباح أو مملوك , يحمل على الإباحة .
ويتخرج على هذه القاعدة العقود والتصرفات التي لم يرد نص صريح بجوازها ولا بتحريمها , وليس فيها شبهة الربا والضرر , فإنها تعتبر مباحة عملاً بهذه القاعدة , ففف الأصل في الأشياء الإباحة ققق
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير أخ شرياس جهد مبارك ان شاء الله
لو اضفت لكل قاعدة دليلها من الكتاب والسنة لكان خير على خير ثم تختصركتاب الوجيز فيصبح مؤلف بقلم شرياس (إبتسامة )
جزاك الله الجنة
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو خالد الطيبي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير أخ شرياس جهد مبارك ان شاء الله
لو اضفت لكل قاعدة دليلها من الكتاب والسنة لكان خير على خير ثم تختصركتاب الوجيز فيصبح مؤلف بقلم شرياس (إبتسامة )
جزاك الله الجنة
اضافة الدليل تعني نسخ الكتاب فهو مختصر للغاية بارك الله فيك
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
المقصد أن الإخوة يستفيدون من ذكر القاعدة ودليلها ومثال عليها هكذا أفضل وسواءاً ان كان نقل الكتاب او جُل الكتاب هذا امر اخر بارك الله فيك وفي الجملة جزاك الله خير جهد مبارك
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الثانية والثمانون : ففف ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ققق
إن ما يتوقف عليه أداء الواجب يكون واجباً بنفس الأمر الذي ثبت به أصل الواجب .1
من تطبيقات القاعدة الثانية والثمانون : الأمر بالحج يقتضي السفر إلى مكة لأداء واجب الحج فيكون هذا السفر واجباً بنفس الأمر بالحج لأن أداء واجب الحج لا يتم إلا بهذا السفر .
ومنها الأمر باعداد القوة الكافية من قبل الأمة , الثابت يقوله تعالى ففف وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ ... ققق سورة الأنفال الآية 60 , لا يتم هذا الواجب إلا بتعلم العلوم التي استحدثت وظهرت وتقدمت في مجال الصناعة والفيزياء والكيمياء وصناعة الأسلحة المختلفة , فيكون تعلم هذه العلوم واجباً كفائياً , بنفس الأمر القاضي بوجوب إعداد القوة الكافية .
1إختصر المؤلف شرح معنى القاعدة لأنه مهّد لذلك الشرح وذكر كذلك أقسام ما يتوقف عليه إيجاد الواجب .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
تنبيه : الموضوع كان في الأصل دعوة لحفظ مائة قاعدة فقهية مأخوذة من كتاب (( الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية )) للدكتور عبدالكريم زيدان , ولهذا اكتفيت فقط بذكر القواعد المائة دون أي شرح , وعلى هذا يكون الموضوع قد انتهى عند نسخ القاعدة المائة , ولكن وددت أن يكون النفع أكثر فأوردت شرحا مختصراً وأمثلة منتقاه من الكتاب المذكور لا أكثر ولا أقل , أما من أراد الإستزادة فعليه بالرجوع إلى الكتاب , وسوف يجد الكثير الكثير من الفوائد التي لم أذكرها في هذا الموضوع الذي كتبته أصلا كدعوة للحفظ لا أكثر .
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
جزاك الله خير مجهود جداً رائع
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الثالثة والثمانون : ففف الخروج من الخلاف مستحب ققق
إن استحباب الخروج ليست لثبوت سنة خاصة فيه بل لعموم الاحتياط والاستبراء للدين , وهو مطلوب شرعي مطلقاً , فكان القول بأن الخروج أفضل ثابت من العموم واعتماده من الورع المطلوب شرعاً .
ويتحقق الخروج المستحب باجتناب ما وقع الخلاف في تحريمة وبفعل ما اختلف بوجوبه , فقد قال الإمام الزركشي في قواعده تحت عنوان ( الخلاف ) يستحب الخروج منه باجتناب ما اختلف في تحريمه , وفعل ما اختلف في وجوبه ... 1 .
من تطبيقات القاعدة الثالثة والثمانون : استحباب الدلك في الطهارة واستيعاب الرأس بالمسح في الوضوء , وترك صلاة الأداء خلف القضاء وعكسه , والقصر في سفر يبلغ ثلاثة مراحل وتركه فيما دون ذلك وللملاح الذي يسافر بأهله وأولاده .
ومنها ينتدب الإتيان بالمضمضة والإستنشاق في غسل الجنابة وفي الوضوء باعتبار وجوبها عند الحنيفية في غسل الجنابة , ووجوبها عند الحنابلة في الجنابة والوضوء , وكذلك استحباب الغسل من ولوغ الكلب سبع مرات مراعاة لمذهب الحنابلة , وكذلك التبييت في نية صوم النفل فإن مذهب المالكية وجوبه .
1ذكر المؤلف أن هناك جملة من الشروط لاستحباب الخروج من الخلاف وذكر منها ثلاثة شروط وهي : أن لا تؤدي مراعاة الخلاف إلى مخالفة سنة ثابتة , وأن يكون دليل الخلاف قوياً , وأن لا توقع مراعاته في خلاف آخر مثل القول بأن فصل الوتر أفضل من وصله .
كما ذكر المؤلف أيضاً أنه يستحب ترك المستحب تأليفاً للقلوب .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الرابعة والثمانون : ففف الميسور لا يسقط بالمعسور ققق
تعني هذه القاعدة أن من كلف بشيء من أمور الدين فقدر على بعضه وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه , فلا يسقط عنه ما قدر عليه بما عجز عنه لقوله سبحانه وتعالى : ففف لاَ يُكَلِفُ اللَّه نَفْساً إلا وُسْعَها ... ققق ولقوله (ص) : ففف إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ققق
وقال غير واحد من العلماء : إن هذا الحديث الشريف هو أصل هذه القاعدة وأساسها , وقال ابن حجر الهيثمي رحمه الله , في شرحه لهذا الحديث : وهذا من قواعد الإسلام المهمة , مما أوتيه (ص) من جوامع الكلم , لأنه يدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام , وفي السنة النبوية أحاديث كثيرة , وهي شواهد ودلائل على القاعدة , بل تعتبر أصلاً وأساساً , منها حديث الإمام البخاري عن عمران بن حصين وفيه : ففف ... صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب ... ققق
وحديث الإمام البخاري في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوله (ص) : ففف من رأى منكم منكراً فيغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ققق .
من تطبيقات القاعدة الرابعة والثمانون : إذا كان مقطوع بعض الأطراف يجب غسل الباقي جزماً .
القادر على بعض السترة يستر به القدر الممكن جزماً .
القادر على بعض الفاتحة يأتي بها بلا خلاف .
إذا كان محدثاً وعليه نجاسه , ولم يجد إلا ما يكفي أحدهما , عليه غسل النجاسة قطعاً .
لو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لزمه القيام بلا خلاف عند الشافعية .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الخامسة والثمانون : ففف لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بسبب شرعي ققق
لا يجوز في حكم الشرع لأحد أن يأخذ مال غيره بلا مبرر شرعي يجيز له الأخذ , وحتى لو أخذه على ظن أنه ملكه وجب عليه رده عيناً إن كان قائماً وإلا فيضمن قيمته إن كان قيمياً , ومثله إن كان مثلياً , لأن النسيان ليس عذراً في حقوق العباد , هذا وإن السبب الذي يبيح أخذ مال الغير هو ما كان شرعي في الظاهر والباطن .
أما إذا كان شرعياً في الظاهر فقط , وفي الباطن غير شرعي لأن آخذ مال الغير لا يستحقه في الحقيقة, فهذا لا يجوز له أخذه ديانة وإن حكم له القاضي به لحديث رسول الله (ص) : ففف إنما أنا بشر وإنكم لتختصمون إليَّ فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض , فأقضي له على نحو ما أسمع , فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها ققق .
من تطبيقات القاعدة الخامسة والثمانون : المادة 890 من المجلة : يلزم رد المغصوب وتسليمه إلى صاحبه في مكان الغصب إن كان موجوداً .
المادة 891 من المجلة ونصها : كما إن الغاصب يضمن إذا استتهلك المال المغصوب كذلك إذا تلف أو ضاع بتعديه أو بدون تعدية يضمن أيضاً , فإن كان من القيمات يلزم الغاصب قيمته في زمان الغصب ومكانه , وإن كان من المثليات يلزمه إعطاء مثله .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
القاعدة السادسة والثمانون : ففف ليس لعرق ظالم حق ققق
معنى القاعدة مع الأمثلة :1
هذه القاعدة بهذا اللفظ جزء من حديث شريف رواه أبو داود والنَّسائي والترمذي ويحيى ابن آدم في كتاب الخراج وأبو عبيدة القاسم بن سلام في كتايه الأموال في بحث إحياء موات الأرض , كما رواه أيضاً أبو يوسف في كتاب الخراج , ونص الحديث : ففف من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق ققق .
ومعنى العرق الظالم , كما جاء في لسان العرب : هو أن يجيء إلى أرض قد أحياها رجل قبله , ويغرس فيها غرساً غصباً أو يزرع أو يحدث فيها شيئاً يستوجب به الأرض .
وعلى هذا يكون معنى القاعدة : أن الإعتداء على حق الغير لا يكسب المعتدي حقاً فيما اعتدى عليه أرضاً كان ما اعتدى عليه أو غيرها من الأموال .
وأن على المعتدي أن يرد المال الذي تجاوز عليه إلى صاحبه لأنه لا يجوز لأحد أن يأخذ مال الغير بلا سبب شرعي , كما جاء في القاعدة الفقهية .
وإذا ما أحدث فيما غصبه زرعاً أو غرساً أو بناءً , فإن ما أحدثه لا يعطيه حقاً في البقاء في الأرض بأن يمتلكها أو يستأجرها جبراً على صاحبها , لأن العدوان لا يصلح أن يكون سبباً للتملك الشرعي , وإن عليه إزالة ما أحدثه , وإذا كان قلع المحدثات يضر بالأرض جاز لصاحب الأرض أن يتملكها مستحقه للقلع .
1 هذه القاعدة تم نسخها بالكامل من كتاب المؤلف الذي إختصرها بصفحة واحدة وقد نسخت الصفحة كما جاءت في الكتاب
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة السابعة والثمانون : ففف على اليد ما أخذت حتى تؤديه ققق
هذه القاعدة بهذا اللفظ نص حديث نبوي شريف رواه الإمام أحمد في مسنده كما رواه أصحاب السنن الأربعة , ومعناه إن من أخذ شيئاً بغير حق كان ضامناً له إذا هلك لأي سبب كان أي سواء كان هلاكه بتعدٍ منه أو تقصير أو بدونهما , ولا يبرأ من ضمانه حتى يرده إلى صاحبه .
من تطبيقات القاعدة السابعة والثمانون : من أخذ بدل صلح ثم أقر أن لا حق له فيه وجب عليه رد ما أخذه من بدل الصلح لصاحبه .
لو دفع مالاً لشخص على ظن أنه مدين له ثم تبين له أنه غير مدين فعلى المدفوع له المال رده إلى دافعه .
ملتقط اللقطة لتملكها يعتبر غاصباً فيكون ضامناً حتى يؤدي اللقطة لصاحبها , وعليه ضمانها مطلقاً إذا هلكت سواء كان هلاكها بتعد منه أو تقصير أو بدونهما .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الثامنة والثمانون : ففف الإسلام يَجبُّ ما قبله ققق
أي أن الكافر إذا أسلم أي تخلى عن الكفر الذي كان فيه واعتنق الإسلام بأن آمن بالله رباً وبالإسلام ديناً , وبمحمد (ص) نبياً ورسولًا , فإن هذا منه ( يَجُبُّ ) أي يقطع ما كان قد صدر منه قبل اسلامه , وإن كان من شأنه أن يعاقب عليه لو صدر عنه بعد اسلامه , فإن الإسلام يزيله ويجعله كالعدم ويرفع آثاره فلا يحاسب ولا يعاقب عليه .
من تطبيقات القاعدة الثامنة والثمانون :
لامسؤولية عليه عما صدر منه من أقوال أو أفعال يرتد بها المسلم كسب الله تعالى ورسوله (ص) وتمزيق القرآن الكريم , ولا يلزمه قضاء العبادات كالصلاة والصيام التي فاتته ولم يقم بها في حال كفره , ولا زكاة أمواله , وكذلك جرائم الحدود كالزنا وشرب الخمر إذا كان قد ارتكبها قبل اسلامه لا يعاقب عليها بعد اسلامه لأن عقوبتها هي حق الله , وحقوق الله تعالى لا يؤاخذ بها بعد اسلامه .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة التاسعة والثمانون : ففف الأصل في المضار التحريم ققق
المضار جمع المضرة , والمضرة خلاف المنفعة , والضرر يعني سوء الحال والنقصان في النفس أو البدن , أو حالة ظاهرة من قلة مال وجاه , وأما التحريم فيراد به طلب الشارع الكف عن الفعل على وجه الحتم و الإلزام , ومعنى ذلك يحرم على الإنسان إلحاق الضرر بالغير ابتداءً , أو مجالة مجازاة وإنما عليه مراجعة القضاء لرفع الضرر عنه أو تعويضه , و لذلك جاءت القاعدة الفقهية ففف لا ضرر ولا ضرار ققق ولأن الضرر إذا وقع يجب أن يزال , كما جاء في القاعدة الفقهية ففف الضرر يزال ققق .
من تطبيقات القاعدة التاسعة والثمانون : ما ذكرنا من فروع وأمثله لقواعد الضرر ومنها قاعدة ففف لا ضرر ولا ضرار ققق وقاعدة ففف الضرر يزال ققق تصلح تلك الفروع والأمثلة , فروعاً وتطبيقات لهذه القاعدة , وكذلك ما ذكرناه من تعارض الإضرار واختيار أقلها ضرراً وأهونها شراً لدفع أكبرها ضرراً , وما ذكرناه من أمثلة هناك تصلح أمثله أيضاً لهذه القاعدة .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة التسعون : ففف الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب ققق
الإيثار تقديم غيرك على نفسك فيما تحتاج أو تنتفع به , فالقاعدة صريحة في أن إيثار المسلم غيره على نفسه فيما هو قربه يثاب عليها عند الله تعالى , هذا الإيثار مكروه , وتعليل ذلك أن الغرض من القُربات كالعبادات وأسبابها ووسائلها هو تعظيم الرب جل جلاله فمن آثر فقد ترك إجلال الله - تبارك وتعالى - وتعظيمه , ولكن إيثار الغير على ما هو من حظوظ النفس الدنيوية فهذا جائز ومندوب قال تعالى : ففف ويُؤثِرونَ على أَنفُسِهِم وَلَو كانَ بِهم خَصاصَةٌ ققق سورة الحشر الآية 9
وجاء في تفسيرها : ويؤثرون على أنفسهم في كل شيء من أسباب المعاش , والإيثار تقديم النفس في حظوظ الدنيا رغبة في حظوظ الآخرة , ولو كان بهم خصاصة , أي حاجة وفقر , و في الآية تصريح للإيثار في حظوظ النفس والدنيا .
ونقل السيوطي عن القرافي قوله : من دخل عليه وقت الصلاة ومعه ما يكفيه لطهارته وهناك من يحتاجه للطهاره لم يجز له الإيثار , ولو أراد المضطر إيثار غيره بالطعام لاستبقاء مهجته لكان له ذلك , وإن خاف فوات مهجته , والفرق أن الحق في الطهارة لله لا يسوغ فيه الإيثار , والحق في حال المخمصة لنفسه فيجوز فيه الإيثار .
من تطبيقات القاعدة التسعون : لو دخل وقت الصلاة ومعه ماء يتوضأ به فوهبه لغيره ليتوضأ به لم يجز لأن الإيثار يتعلق بالنفوس لا فيما يتعلق بالقربات والعبادات .
في الإنتظار لصلاة الجمعة في المسجد , لا يقام أحد من مجلس ليجلس في موضعه , فإن قام باختياره لم يكره , فإن انتقل إلى أبعد من الإمام كره , لأنه آثر بالقربة .
يتبع بحول الله تعالى وقوته
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الحادية والتسعون : ففف إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر ققق
ذكر الإمام القرافي هذه القاعدة بلفظ آخر1 , إذ قال : الفرق السابع والخمسون بين قاعدة تداخل الأسباب , وبين قاعدة تساقطها , ثم بيّن القرافي رحمه الله تعالى معنى تداخل الأسباب أن يوجد سببان مسببهما واحد فيترتب عليهما مسبَّب واحد مع أن كل واحد منهما يقتضي مسبباً من ذلك النوع , ومقتضي القياس أن يترتب من ذلك النوع مسببان .
من تطبيقات القاعدة الحادية والتسعون : إذا اجتمع حدث وجنابة , أوجنابة وحيض , كفى الغسل الواحد , فلا حاجة إلى غسلين , ولا إلى وضوء للحدث وغسل للجنابة .
لو دخل المسجد وصلى الفرض أو الراتبة دخلت فيه صلاة تحية المسجد , فلا حاجة لها فلا يصليها بعد صلاة الفرض أو الراتبة , لأن المقصود حصل وهو البدء بصلاة قبل الجلوس في المسجد .
1الأفضل هو حفظ القاعدة بلفظ المؤلف لا بلفظ القرافي لسهولة الأول وصعوبة الأخير .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الثانية والتسعون : ففف يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الإبتداء ققق
لما كان البقاء أسهل من الإبتداء , كما جاء في القاعدة الفقهية , أي ما يجوز ابتداءً يجوز بقاءً , فهذا يعني أو يترتب عليه ما جاء في المادة التي نحن بصدد شرحها , إذ أن معناها يتسامح ويتساهل في بقاء الشيء أو التصرف بالرغم من فوات ما يشترط في إيجادة في الإبتداء .
من تطبيقات القاعدة الثانية والتسعون : لو استخلف القاضي رجلاً مع إن الخليفة الذي عينه لم يأذن له بالإستخلاف لم يجز , ولكن لو حكم من استخلفه القاضي وهو يصلح أن يكون قاضياً , وأجاز القاضي حكمه جاز .
أن الزوجة لا تملك حط المهر عن الزوج في إبتداء العقد , فلو عقدت معه النكاح على أن لا مهر لها لم يصح الحط ووجب المثل , ولو حطت المهر عن الزوج بعد العقد صح حطها وبرىء الزوج عن المهر .
شرح القاعدة الثالثة والتسعون : ففف لا يتم التبرع إلا بالقبض ققق1
التبرع تمليك الغير مالاً حلالاً بلا عوض فيشمل الهدية والهبة والصدقة , وإنما اشترط لتمام التبرع ونفاذه أن يقبض المتبرع له موضوع التبرع , لأنه لو تم بدون اشتراط القبض , لكان في ذلك خرق لقاعدة مستقرة في الفقة وهي ففف ليس لأحد أن يدخل شيئاً في ملك آخر بدون رضاه ققق أي لا يجوز تمليك شخص شيئاً بدون رضاه , أو يقال لا يدخل شيء في ملك إنسان جبراً عليه سوى الإرث , وأيضاً لو تم عقد التبرع بدون عقد لثبت للمتبرع له مطالبة المتبرع بالتسليم فيصير عقد التبرع عقد ضمان وهذا لا يجوز , وعليه فإذا لم يتم القبض ومات المتبرع أو المتبرع له بطل التبرع .
من تطبيقات القاعدة الثالثة والتسعون : 2
1ذكر المؤلف ما يستثى من القاعدة حيث قال : وخرج عن القاعدة المذكورة ( الوصية ) فإنها تبرع , ولكنها تتم بدون قبض .
2لم يذكر المؤلف تطبيقات على القاعدة
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الرابعة والتسعون : ففف السؤال معاد في الجواب ققق
جاءت هذه القاعدة بتمامها في الماد 66 من مجلة الأحكام العدلية ونصها : ففف السؤال معاد في الجواب ققق , ويعني أن ما قيل في السؤال المصدق فكأن المجيب المصدق قدر أقر به .
كما لو قال لآخر طلقت امرأتك ؟ فقال مجيباً : نعم , كان ذلك منه إقراراً بما سئل عنه .
من تطبيقات القاعدة الرابعة والتسعون :
جاء في شرح المجلة لهذه القاعدة : لو سأل الحاكم المدعي عليه قائلاً إن المدعي يدعي عليك بألف دينار من أجل كذا , فماذا تجيب ؟ فأجاب : نعم , فيكون قد أقرأ بالألف , وإن أجاب : نعم , لايكون إقراراً إذا قال له الحاكم ألست مديناً بما ادعاه عليك المدعي ؟ لأن جواب الإستفهام بالنفي بـ ( بلى ) إثبات , وبـ ( نعم ) نفي فكأنه قال ليس عندي , وقيل إن أجاب بـ ( نعم ) يكون إقراراً أيضاً , لأن الإقرارا يحمل على العرف لا على دقائق اللغة العربية .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
هانت ، اقتربنا من النهاية : ) .
بارك الله فيك وكتب الله لك الأجر .
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الخامسة والتسعون : ففف الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان ققق
لما كان الأخرس لا يستطيع التكلم جعلوا إشارته المعهودة أي المعلومة كالبيان باللسان لئلا يحرم من الحقوق المدنية وإنشاء التصرفات القولية المختلفة .
ويشترط أن يكون القاضي عالماً باشارة الأخرس , حتى يترتب عليها آثارها القانونية إذا كان الأخرس مدعياً أو مدعى عليه , فإن لم يكن عارفاً بها استعملها ممن يعرفها من أصدقائه , وجيرانه واخوانه فيترجم له إشارته حتى يحيط به علماً , وينبغي أن يكون المترجم عدلاً , وتعتبر إشارة الأخرس ولو كان قادراً على الكتابة لأن كلاً منها حجة معتبرة , هذا وإن إشارة الأخرس قائمة مقام كلامه في جميع العقود والتصرفات ما عدا الحدود والشهادة , لأن الحدود تدرأ بالشبهات , ولفظ ( الشهادة ) لا يتحقق منه , وأما إشارة معتقل اللسان - وهو الذي يحتبس لسانه عن الكلام ولا يقدر عليه - فلا يعتبر إلا إذا امتدت عقلته , وقدر مدتها بعض فقهاء الحنفية إذا امتدت بسنة
من تطبيقات القاعدة الخامسة والتسعون :
نصت المادة 174 من المجلة : ينعقد البيع بالإشارة المعروفة للأخرس .
وأما الإشارة من الناطق فلا ينعقد بها البيع لأن الإشارة لا تعتبر بحقة .
نصت المادة 1752من المجلة : تعتبر يمين الأخرس ونكوله عن اليمين بإشارته المعهودة .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن الناصر
هانت ، اقتربنا من النهاية : ) .
بارك الله فيك وكتب الله لك الأجر .
جزاكم الله خير وجميع الإخوة
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة السادسة والتسعون : ففف المرء مؤاخذ بإقراره ققق
وفي ضوء ما ذكرناه عن الإقرار 1 يتضح المعنى المقصود من القاعدة , وهذا المعنى هو أن المُقِر يؤاخذ بموجب إقراره ويطالب بما أقر به إذا ما توافرت شروط صحة الإقرار .
من تطبيقات القاعدة السادسة والتسعون : 2
1 - ذكر المؤلف عدة نقاط متعلقة بالقاعدة قبل شرح معنى القاعدة وهي على النحو التالي : [ تعريف الإقرار وتكييفه - الإقرار حجة على المقر - حكم الإقرار - شروط صحة الإقرار ] وللإختصار لم أذكرها , فمن أراد الاستزاده فعليه مراجعة الكتاب .
2 - لم يذكر المؤلف تطبيقات على القاعدة .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة السابعة والتسعون : ففف المواعيد بصور التعليق تكون لازمة ققق
جاء في المادة 84 من المجلة التي ذكرت فيها القاعدة ما يلي : المواعيد إذا اكتست بصور من التعليق تكون لازمة , مثلاً لو قال رجل لآخر بع هذا الشيء لفلان وإن لم يعطك ثمنه فأنا أعطيه لك فلم يعطه المشتري الثمن لزم على الرجل أداء الثمن المذكور بناء على وعده المعلق .
وقد جاء في شرحها : لا يلزم الوفاء بالوعد المجرد فلو أمر رجل غيره بأن يؤدي دينه عنه فوعده المأمور بذلك ثم امتنع من تأدية الدين لا يجبر على الأداء , وكذا لو قال الرجل بع مالك من فلان وأنا أدفع لك الثمن لا يلزمه شيء لأن هذا وعد مجرد , ولكن لو علق بحصول شيء أو عدمه لزم الوفاء بالوعد كما في المثال الوارد في متن المادة لأن المواعيد إذا اكتست صور التعليق تصير لازمة .
من تطبيقات القاعدة السابعة والتسعون :
جاء في المادة 623 من المجلة : تصح الكفالة بالوعد المعلق أيضاً مثلاً لو قال : إن لم يعطك فلان دينك فأنا أعطيكه كان ذلك كفاله , فلو طالب الدائن المديون بحقه ولم يعطه كان له أن يطالب الكفيل .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الثامنة والتسعون : ففف الوصف في الحاضر لغو ققق
إذا كان موضوع العقد أو التصرف حاضراً أي موجوداً في مجلس العقد ومشار إليه , فقد حصل تعريفه بالإشارة بما فيه الكفاية من التعريف , فلا حاجة لتعريفه بالوصف , فإذا عرف به كان هذا الوصف لغواً أي ساقط الاعتبار لأن المقصود من الوصف التعرف وإزالة الاشتباه وقد حصل من ذلك بالإشارة إليه ما هو أعلى أبلغ مما يمكن الحصول عليه بالوصف , فإذا وجدت الإشارة يلغو معها ما دونها من الوصف الذي يقلل الإشتباه , ولا يقطعه , وهذا إذا كان المشار إليه من جنس الموصوف كما لو أراد البائع بيع فرس أشهب - أشقر بصفره - حاضر في مجلس العقد وقال في إيجابه : بعتك هذا الفرس الأدهم , فقبل المشتري صح البيع ولغا وصف الأدهم , وأما إذا كان من غير جنسه المذكور في إيجابه فلا عبرة للإشارة بل للتسمية والوصف , كما لو باع فصاً حاضراً وأشار إليه على أنه ياقوت فإذا هو زجاج لا ينعقد البيع .
وأما إذا لم توجد الإشارة بل كان التعريف بالتسمية والوصف فقط فإن الوصف معتبر حينئذ كما لو باع فرساً غائباً وذكر أنه أشهب والحال أنه أدهم لا ينعقد البيع لازماً بل موقوفاً على رضا المشتري .
من تطبيقات القاعدة الثامنة والتسعون :
المادة 310 من المجلة نصت على أنه : إذا باع مالاً بوصف مرغوب فظهر المبيع خالياً من ذلك الوصف كان المشتري مخيراً , إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذه بجميع الثمن المسمى , ويسمى هذا الخيار خيار الوصف .
مثلاً لو باع بقرة على أنها حلوب فظهرت غير حلوب يكون المشتري مخيراً , وكذا لو باع فصاً ليلاً على أنه ياقوت أحمر فظهر أنه أصفر يخير المشتري , أي إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذه .
يتبع بحول الله تعالى وقوته
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة التاسعة والتسعون : ففف للأكثر حكم الكل ققق
هذه القاعدة تتفق ومنهج الشريعة الإسلامية في إرادة اليسر بالمكلفين ورفع الحرج عنهم , لأنها تعني أن من يقوم بالأكثر مما كلف به سقط عنه ما كلف به إذا لم يعارضه نص صريح كما في صيام شهر رمضان كله فلا يقوم صيام أكثره مقام صيامه كله .
من تطبيقات القاعدة التاسعة والتسعون : قال العلامة تقي الدين الحصني الشافعي في مسألة الحرير للرجال إذا اختلط بغيره - إذا رُكِّبَ الحرير مع غيره - مما يباح استعماله كالكتان وغيره , ما حكمه ؟ قال : ننظر , إذا كان الأغلب الحرير حرم , وإذا كان الأغلب غيره حلّ تغليباً لجانب الأكثر إذ الكثرة من أسباب الترجيح .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة المئة : ففف المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه ققق
هذه القاعدة لها صلة برفع الحرج ودفع المشقة وإرادة الشرع التيسير على المكلفين والمعنى أن الذي نجهله ونعجز عن معرفته أو عن وجوده فهو بمزلة المعدوم .
من تطبيقات القاعدة المئة :
لو مات رجل ولم يعرف له وارث صرف ماله في مصالح المسلمين , وإن كان في نفس الأمر له وارث غير معروف لو تبين لوجب تسليم ماله إليه .
والمال الذي لا نعرف مالكه يسقط عنا وجوب رده إليه فينصرف في مصالح المسلمين , وهذا الأصل عام في كل ما جهل مالكه بحيث تعذر رده إليه كالغصوب والعواري والودائع تصرف هذه الأموال كلها في مصالح المسلمين .
تمَّ بحمد الله تعالى وفضله ومنته فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
بارك الله فيك ونفع بك .
نتمنى من الإخوة جمعها في وورد .
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
جزيت خيرا ونفع الله بك وجعل هذا المجهود المبارك في ميزان حسناتك وشكرالله لك ولاحرمت الأجرآمين
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن الناصر
بارك الله فيك ونفع بك .
نتمنى من الإخوة جمعها في وورد .
وفيك بارك ونفع
نتمنى من الإخوة ذلك حتى تعم الفائدة
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو القعقاع
جزيت خيرا ونفع الله بك وجعل هذا المجهود المبارك في ميزان حسناتك وشكرالله لك ولاحرمت الأجرآمين
جزاكم الله خير ونفع بكم وبجميع الإخوة
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله عنا كل خير أستاذ شرياس و رفعك ربي قدرا و لا حرمك الاجر و الثواب
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
مجهود تشكر عليه ، موضوعك هذا مفيد للغايـة ، جزاك الله خيرا.
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
جزاك الله خيراً أيها الأخ الفاضل
وهذا الرابط للتحميل ...... أرجو من الإخوة إعادة تحميله في المجلس لأنه لم تصلح معي المرفقات
ولا أدري لماذا فرفعته على موقع متخصص ...
من هنا :
http://up5.m5zn.com/b441807pr91w/100.zip.htm
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ